moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٧٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي استيجار مركبه من نوع (...) سنه الصنع (...) تحمل لوحه رقم (...) رقم التسلسلي (...) لمده شهر ابتداء من تاريخ ٧-٤-٢٠٢٣م الي تاريخ ٦-٥-٢٠٢٣م، وبانتهاء العقد قامت المدعي عليها بتمديد العقد لمده ٣ اشهر اضافيه علي ان يكون تاريخ الانتهاء ٥-٩-٢٠٢٣ وبانتهايه قامت المدعي عليها بتجديد العقد لمده٣ اشهر اخري ابتداء من تاريخ ٦-٩-٢٠٢٣م حتي تاريخ ٥-١٢-٢٠٢٣م وقبيل انتهاء العقد الاخير بتاريخ ٩-١١-٢٠٢٣ ابلغت المدعي عليها المدعيه عبر محادثه الواتس اب بتسليم المركبه للمدعيه بانتهاء العقد، وعدم التجديد بعد ذلك قيمه مبلغ الاجره الشهريه للمركبه (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال شامل الضريبه مرفق استماره المركبه مع اسم السايق المفوض والعقود. ٢- اوفت المدعيه بالتزاماتها العقديه وقامت بتسليم المدعي عليها المركبه الموصوفه اعلاه حسب بنود الاتفاق المحرره بينهم. ٣- المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه حيث انها خالفت العديد من بنود العقد اثناء سريانه وبعد انتهاءه والمماطله بسداد المستحقات والفواتير الصادره عليهم وعدم تسلمهم خطاب مخالصه واخلاء طرف بانتهاء العقود ورفضهم للتسويه كذلك رفضهم للصلح بمنصه تراضي مع استجواب من المدعيه رفع شكوي قضاييه ضدهم نوضحها لفضيلتكم كالاتي: ا -البند رقم ٥ من العقد نص فيه عند تاخير تسليم المركبه عند انتهاء العقد او تاخير دفع الايجار من تاريخ الاستحقاق الشهري يحسب كل يوم تاخير ب ٥٠٠ ريال حيث المدعي عليها تاخرت في سداد اجره الاستحقاق الشهري الرابع من العقد الحاله بتاريخ ٧-٧-٢٠٢٣ تم سدادها عبر حواله بنكيه بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٣ اي تم سدادها بعد تاخير ٣ ايام فيصبح اجمالي المستحق المبلغ (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، كذلك تاخرت في سداد اجره الاستحقاق الشهري الخامس من العقد الحاله بتاريخ ٦-٨-٢٠٢٣ تم سدادها بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٣ اي تم سدادها بعد تاخير ٤ ايام تاخير فيصبح اجمالي المستحق المبلغ ٢٠٠٠) ريال. كذلك تاخرت في سداد اجره الاستحقاق الشهري السابع الحاله بتاريخ ٦-١٠-٢٠٢٣ المسدده بتاريخ ٨-١٠-٢٠٢٣م اي تم سدادها بعد تاخير يومان فيصبح اجمالي المستحق المبلغ (١٠٠٠) الف ريال.كذلك تاخرت في سداد اجره الاستحقاق الشهري الثامن من العقد الحاله بتاريخ ٥-١١-٢٠٢٣ المسدده بتاريخ ٩-١١-٢٠٢٣ اي تم سدادها بعد ٤ ايام تاخير فيصبح اجمالي المستحق المبلغ (٢٠٠٠) الفا ريال. ب- البند ٢ والبند رقم ٦ من العقد ينص علي يتم تغير الزيت والفلاتر في مركز شركه (...) للخدمات علي الطرف الاول كل ٣٠٠٠ كم و عند تاخير ارسال غيار الزيت عن موعده كتابه ممشي العداد بالعقد وعن الحد الكيلووات المذكور يتحمل الطرف الاول جميع الاعطال الميكانيك والفنيه الناتجه عن سوء الاستخدام ويخصم عن كل كيلو زايد ٠.٨٥ هلله غير شامل الضريبه حيث ان المدعي عليها لم تقم بالالتزام بموعد غيار الزيت لدي مركز (...) وقامت بالمشي بالمركبه لا اكثر من ٣٠٠٠ كيلو المنصوصه بالعقود بلغ اجمالي مبلغ التعويض المستحق ١٣٣٣٥.٠٧ ريال. ت- البند رقم ٥من العقد نص فيه عند تاخير تسليم المركبه عند انتهاء العقد او تاخير دفع الايجار من تاريخ الاستحقاق الشهري يحسب كل يوم تاخير ب ٥٠٠ ريال حيث المدعي عليها بتاريخ ٩-١١-٢٠٢٣ ابلغت المدعيه بتسليم المركبه بانتهاء العقد وعدم التجديد وثم قامت بعد ذلك بمخالفه ذات البند ولم تقم بتسليم المركبه بتاريخ انتهاء العقد بل قامت بالعمل بالمركبه وبتاريخ ٧-١٢-٢٠٢٣ قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ ٤٠٠٠ ريال لتجديد العقد رفضت المدعيه التجديد بسبب وجود مخالفات وفواتير صادره سابقه لم تسدد من قبلهم وتم اشعار المدعي عليها بتسليم المركبه او حساب غرامه تاخير قامت المدعي عليها بتسليم المركبه بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ فيصبح المبلغ المستحق لغرامه تاخير تسليم المركبه بعد انتهاء العقد (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. ث- البند رقم ١٧ من العقد ينص علي يتحمل الطرف الاول اي مسؤوليه لتسليم السياره المذكوره اعلاه الي اي شخص او طرف غير مفوض بالقياده من الطرف الثاني ويتحمل جميع الاضرار من حوادث وتحمل مالا يقل عن مبلغ ٢٠٠٠ ريال عند ثبوته تسليمها لشخص غير مفوض حيث المدعي عليها بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣ قامت بتسليم المركبه للمدعيه وبقياده من شخص غير مفوض بالقياده وغير مذكور بالعقد وتم ثبوت ذلك بمحضر تسليم المركبه المرفق صورته بالنظام كذلك قام بتسليمها وحاله المركبه متسخه جدا وغير صالحه للخدمه مرفق صور المركبه مما كلف المدعيه لتنظيف المركبه من الضرر مبلغ (٦٠٠) ستمايه ريال، فيصبح اجمالي المبلغ المستحق لمخالفه البند (٢٦٠٠) الفان وستمايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره (٢٥,٤٣٥) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-العقود. ٢فواتير غيار الزيت. ٣- برنت غيار الزيت من مركز (...). ٤-استماره السياره مع تفويض السايق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١١ه وفيها حضر المدعي سالت المحكمه المدعي اصاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في العقود الثلاثه وسندات التسليم وفواتير غيار الزيت وفواتير (...) واستماره السياره مع التفويض. وحجزت القضيه للدراسه، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٨-٩-١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثل بالرغم من تبلغه بموجب مهمه التبليغ ذات الرقم (...)، وفي هذه الجلسه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال المدعي هل لديه بينه علي وقوع الضرر بسبب تاخر المدعي عليه في تغيير الزيت ؟ فاحال علي تقرير الشركه المرفق في مرفقات القضيه، وبسؤاله عن عدد الايام التي تاخر المدعي عليه عن تسليم السياره فيها بعد انتهاء العقد اجاب بقوله عددها ١٤ يوما وواستوفينا قيمه اربعه ايام وبقي ١٠ ايام، وعند ذلك طلبت منه الدايره اداء اليمين المتممه وبعد تخويفه بالله وتذكيره بايات كتابه واحاديث رسوله المحذره من خطوره اليمين الكاذبه وبعد عرض صيغه اليمين علبه استعد ببذلها وحلف قايلا والله الذي لا اله غيره عالم الغيب والشهاده مهلك الحرث والنسل والله ان السياره محل الدعوي لم تسلم لنا من قبل المفوض في العقد، ووالله ان المدعي عليه تسلم السياره نظيفه ولم يسلمها بالحاله التي تسلمها به، ووالله لقد اخر تسليمها اكثر من اربعه عشر يوما هكذا حلف ثم قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولحصر المدعي مطالبته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٤٣٥) خمسه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال تعويضا عن الاضرار الناشيه من عقد الاجره المبرم بين الطرفين، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع؛ استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فاما عن طلبه سداد غرامه التاخير عن الشهر الرابع والخامس والسابع والثامن بحسب التفصيل الوارد بعاليه مبلغا قدره (٦٥٠٠) سته الاف ريال؛ فان الدايره ترفض هذا الطلب لكونه عين الربا المحرم شرعا ونظاما، واما عن تعويض مخالفه المدعي عليه لبند تغيير الزيت بمبلغ قدره (١٣٣٣٥.٠٧) ثلاثه عشر الفا وثلاثميه وخمسه وثلاثون ريالا وسبعه قروش؛ وطلبت منه البينه علي وقوع الضرر من قبل المدعي عليه فاحال علي ما قدمه من التقرير الذي يثبت تاخر المدعي عليه بتغيير الزيت، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وهي ذاتها اركان الضمان في الفقه الاسلامي (التعدي والتلف والافضاء) ويتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، وتاسيسا علي القاعده الفقهيه:«اذا اجتمع المباشر والمتسبب اضيف الحكم الي المباشر» قال ابن رجب -رحمه الله-: «اذا استند اتلاف اموال الادميين ونفوسهم الي مباشره وسبب؛ تعلق الضمان بالمباشره دون السبب »، ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب لعدم تحقق موجبه ولعموم قول الله تعالي: {ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل} [البقره: ١٨٨]، وقول رسوله ﷺ «كل المسلم علي المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه» اخرجه مسلم، وتقضي بما جاء في منطوقه، واما عن طلبه اجره بقاء العين لعشره ايام بعد انتهاء العقد وحتي تسليمهم للمركبه بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٣م البالغه مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال ويطلب تعويضا عن مخالفه المدعي عليه للبند ١٧ من العقد ويطلب مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال، والتعويض عن تنظيف السياره في مركز تلميع بمبلغ قدره (٦٠٠) ريال؛ فقد اقر المدعي باستلامه لمبلغ قدره اربعه الاف ريال من المدعي عليه رغبه في تجديد العقد، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور جميع الجلسات مع تبلغه ما يجعله ما اسقط معه حقه في الدفاع عن نفسه، ولتقوي جانب المدعي في ذلك ما قررت معه الدايره طلب يمينه المتممه علي وفق ما طلب منه بعاليه وقد اداها بحسب وقايع الدعوي، ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي عن الاجره مبلغا قدره (١٣٠٠) الف وثلاثميه ريال، ولمخالفه المدعي عليها بنود العقد في تسليم السياره من قبل المفوض، ومخالفته في التزامات المستاجر برد العين تاسيسا علي ما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه في فقرته الاولي: «١- يلتزم المستاجر برد الماجور الي المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها، ويستثني من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد»؛ ماتنتهي معه الدايره باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٦٠٠) الفان وستميه ريال، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٣٩٠٠) ثلاثه الاف وتسعميه ريال ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.