moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1306 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم تحققت الدايره من شروط الدعوي شكلا وموضوعا وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي المتضمنه ان موكله سلم المدعي عليه مبلغا قدره 22,900ريال بموجب حوالات بنكيه لاجل تشغيلها في مجال السيارات الا ان المدعي عليه لم يسلم موكله شييا من راس المال او الارباح وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال والارباح وقدم بينه علي ذلك حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه وطلبت منه الدايره احضار موكله لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، فطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين التي نصها: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليه مبلغا قدره اثنان وعشرون الفا وتسعمايه ريال لاجل تشغليها في مجال السيارات الا ان المدعي عليه لم يسلمني حتي هذه الجلسه اي شيء من راس المال او الارباح وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) فاداها بنصها الوراد، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي ثم طلب المدعي عليه مهله لتقديم مستندات تدل علي انه قام بتسليم المدعي مبالغ ماليه ثم طلب صوره من كشف الحساب الصادر عن البنك فجري تسليمه الكشف ووعد بالرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، وفيها قدم وكيل المدعي عليه صور سندات لامر وبعرضها علي وكيل المدعي افاد بان هذه المبالغ لا تخص هذه القضيه بل تخص تعاملات سابقه و افهمت الدايره بضروره ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 27/07/1440ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 07/05/1440ه، الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله في راس المال وقدره (22.900) ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الدعوي فذكر بانه ليس هناك عقد تشغيل بينهما، ثم سالته الدايره عن مصير الاموال هل هي تعتبر قرضا؟ فاجاب بان موكله لم يفده في هذه النقطه، ثم عقب وكيل المدعي بان هناك قضيتين مرفوعه ضد المدعي عليه تم الحكم فيها، وقد ذكر في الحكم ان الاموال في مجال تشغيل السيارات، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (22,900) ريال، وهو يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه، وبما ان المدعي قدم بينته علي استلام المدعي عليه راس المال، وهي حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه دفع باعاده بعض المبالغ للمدعي وقدم سندات لامر وذكر بانها بينته علي اعاده هذه المبالغ، وبما ان سندات الامر التي قدمها المدعي عليه ليس لها علاقه بهذه القضيه وليس فيها ما يدل علي استلام المدعي اي مبلغ من المدعي عليه؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (22,900) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه ريال. رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 68 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 05/ 01/ 1442ه في القضيه رقم 1306 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (22,900) ريال يمثل راس ماله المدفوع للمدعي عليه للاتجار به، وطلب الحكم له بما ترتب عليه من الارباح، فانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليه برد راس المال الي المدعي في حكمها المدونه بياناته اعلاه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قررت فتح باب المرافعه لاخذ يمين المدعي علي استحقاقه المبلغ المذكور علي المدعي عليه، وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر المستانف ضده (...) وتبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا للمره الثانيه فطلبت الدايره من المستانف ضده (المدعي) اليمين علي صحه دعواه فاداها قايلا: " اقسم الله العظيم باني استحق المبلغ قدره (22.900) ريال اثنان وعشرين الف وتسعميه ريال، وان ما ذكره المستانف في لايحه الاعتراض غير صحيح وانه مفرط في مالي واستحق اعادته وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم"، وبناء عليه: (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه سوي ان دايره الاستيناف حلفت المستانف ضده يمين الاستظهار علي صحه دعواه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الدايره الابتداييه الثانيه بتاريخ 5/ 1/ 1442 ه، في القضيه رقم (1306) لعام 1440 ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم :(...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم :(...) مبلغا قدره (22.900) اثنان وعشرون الفا وتسعمايه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي