gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض CR-2024-231761: قرار رقم PC-2024-231761: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستانف من/المتهم المستانف ضدها ضد /النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/11/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/4/2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/4/2024م، عقدت اللجناه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير رييسا عضو عضو ...الاستاذ/... ...الاستاذ/... ...الدكتور/... وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-203801) (الموارد في (اولي بالرياض، المقدم من / ... سجل مدني رقم ....) الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه في انه اثناء قدوم مركبه من نوع (...) تحمل اللوحه رقم (....) بقياده المحي عليه، وبتفتيش المركبه غير علي عدد (92) كيس يبلغ وزها (86) كيلو جرام من نبات القورو وجدت داخل تجويف الباب الخلفي الايمن والايسر للمركبه، واعلي الاطار الاحتياطي، ولم يتم التصريح عنها، ويبلغ تقدير قيمه ما تم ضبطه بموجب محضر تقدير القيمه مبلغا قدره (8600) ريال، كما لدي المبعي عليه عدد (3) محاضر ضبط سابقه، wed اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها ابادنه المدعي عليه بالتوبيب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منظوق واسباب القرار محل الاستثناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي للغه الاعتراض المقدمه تبين انها تخصمنت ما ملخصه ان المركبه المضبوطه غير معده وغير مجهزه للتهريب ولم يتم التعديل في هيكلها المصنعي ويطلب عدم مصادرتها كونها ليست ملك له، كما ان المضبوطات محل الدعوي ليست للتجاره مما يتبين معه حسن النيه وعدم توافر قصد التهريب الجمركي لديه، وان قيمه المضبوطات هي (1200) ريال وليس (8600) ريال الوارد ضمن محتر تقير القيامه، واختتمت بطلب قبول الاستثناف، والحكم مجددا بعم مصادره واسطه النقل، وتعديل قيمه الغرامه المحكوم بها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-231761: قرار رقم PC-2024-231761: الصادر في الدعوي رقم: وبطلب الاجابه من المستالف ضدها بتاريخ 02/02/2024/تم وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوقا ولم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه قرت اللجنه الفصل في الحوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جاهزه لليت فيها ببحاتها تلك بعد احاطه اللجنه بمواقع القضيه وحمايه ما تم تقصيمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموداد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03 ه، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والحريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 8/04 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 25/01/2024 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 12/02/2024 م. فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاساب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب فيما يتعلق بالنتيجه التي انتهت اليها اللجنه البتداييه مصدره القرار محل الاستثناف من تقرير اداره المبعي عليه بالتهريب الجمركي وازامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات ومصادره المضبوطات محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المسناف من دفع لا تغير من النيجه التي انتوي اليها القرار محل الاستيناف، واما فيما يتعلق بالفقره (3) من منطوق القرار محل الاستيناف والذي اتتهت فيه اللجنه مصدره القرار الي تقرير مصادره وسيله النقل المستخدمه والمعده والمجزه في التهريب، وحيث ان المعول عليه نظاما لتقرير مصادره وسيله النقل يترتب ووحودا وعدما بمدي استخدام وسيله النقل نفسها التهريب المواد المضبوطه كترتيب مخابي او جيوب داخل وسيله النقل لاستعمالها في التهريب بناء علي ذلك، وحيث لم يتبين لدي اللجنه الاستثنافيه تاكيد وجود حاله استخدام وسيله النقل في التهريب علي نحو ما يقتضيهالنظام، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الي تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في فقراته (4,2,1), واغاء الفقره (3) منه، وعليه لخصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 من 2 صفحه بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-231761: قرار رقم PC-2024-231761: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/...، سجل مدني رقم (…), ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2024-203801) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا:})(الموضوع تاييد القرار الابتدايي بما قضي به في فقراته (4,2,1) والغاء الفقره (3) منه، وذلك للاسباب والحيثات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهايي وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1405/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس اللجنه ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3