tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430034154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1437-07-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:492fe779-99a2-43b7-8b61-796dad0355ff entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 38815375 لعام 1438 ه
 
المدعي:
اسمار الخليج للمقاولات العامه 
المدعي عليه:
مشركه عبدالمحسن عبدالرحمن الموسي
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها بانه سبق للمدعي وكاله/ حسين بن عيسي بن خليل دعبل –سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (371037792) وتاريخ (24/ 7/ 1437ه) الصادره من (كتابه عدل راس تنوره) ان تقدم لهذه الدايره بلايحه ادعايه في الدعوي المقيده برقم (5375/3/ق) لعام (1438ه) وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 5 / 7 / 1438ه، وفيها حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعي ان المدعي عليها رفضت استلام خطاب ابلاغ المحكمه بهذه الجلسه، واستمهل لابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد الممتاز، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه يوم الاحد 26 / 7 / 1438ه حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، واستمهل وكيل المدعي للمره الثانيه لابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد الممتاز، وفي جلسه يوم الاحد 18 / 18 / 1438ه حضر وكيل المدعي، في حين لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها افاده البريد السعودي الممتاز، وفيها ارسال البلاغ للمدعي عليها ورفضها استلام البلاغ، وعليه طلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء ومفادها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي استيجار معدات منه، وان موكله قد ادي التزاماته التعاقديه بتوفير المعدات للمدعي عليها، وانه ترتب علي هذا التعاقد مبلغ وقدره (601.573.15)، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا (397.730)، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره مايتان وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله (203.843.15)، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، والزامها بدفع مبلغ قدره خمسون الف ريال (50.000)؛ مقابل الاضرار الماديه والمعنويه وحبس المنفعه، وبسؤاله عن بيناته قدم صورا ضوييه للفواتير محل المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها الغيابي بتاريخ (18/ 8/ 1438ه) بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايتان وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله (203.843.15).
ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وقد تضمن اعتراضه ان الحكم صدر غيابا علي موكله لذا يطلب معاوده نظره، كما ان وكيل المدعي لم يقدم سوي صور ضوييه لاوامر شراء ويطلب من وكيل المدعي تقديم اصلها، كما ان الشيكات التي قدمها وكيل المدعي دليل علي سداد موكلته، فحددت الدايره لنظر الاعتراض جلسه 20 / 05 / 1439ه وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي اسقاط لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي وابقاء الدايره علي حكمها، وبسؤالهما عن دعوي موكلهما احالا علي صحيفه الدعوي، واكتفيا بذلك، وبسؤالهما عن بيناتهما احالا علي حكم الدايره الغيابي، وعلي المرفقات بملف القضيه، وبسؤالهما عن اصول الاوراق المقدمه استمهلا لتقديمها، فاجابتهما الدايره الي طلبهما.
وفي جلسه 27 / 05 / 1439ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عما استمهل من اجله من مستندات قدم اصول الفواتير التي تثبت مطالبه موكله، وافاد بان مجموع الفواتير يزيد علي مبلغ المطالبه، وقد سددت المدعي عليها جزءا من قيمه هذه الفواتير وتبقي في ذمتها المبلغ المدعي به، وقرر الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بتاريخ (27/ 5/ 1439ه) القاضي بما نصه: " حكمت الدايره: اولا / اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ، ثانيا / الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه عبدالمحسن عبدالرحمن الموسي للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ خالد بن محسن بن صالح الحارثي - هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه اسمار الخليج للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (203.843.15) مايتان وثلايه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، والله الموفق ." وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن.
ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه علي الحكم بتاريخ (22/ 3/ 1441ه)، فحددت الدايره لنظر الالتماس الجلسه المنعقده بتاريخ 01 / 06 / 1441ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالله محمد بن عبدالله الجبر- هويه رقم: (...) ولم يحضر المدعي او من يمثله؛ لعدم تبلغه بواسطه نظام ابشر، وعليه قررت الدايره معاوده ابلاغ المدعي وتحديد جلسه اخري لمتابعه نظر القضيه. وعقدت الدايره عده جلسات في سبيل ذلك، ثم حولت الدايره مسار القضيه الي المرافعه الكتابيه، وفي تاريخ 29 / 10 / 1441ه، افهمت الدايره المدعي بتقديم اجابته علي التماس وكيل المدعي عليها علي الحكم الصادر في هذه القضيه، كما كررت الدايره طلبها بتاريخ 09 / 11 / 1441ه، وتاريخ 21 / 11 / 1441ه، الا ان المدعي لم يقدم اجابته.
وفي تاريخ 08 / 03 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر مدير المدعي عليها/ عبدالمحسن عبدالرحمن عبداللطيف الموسي- هويه وطنيه رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله، واشارت الدايره الي عدم تبلغ المدعي بموجب افاده ابشر، حيث افاد بانه يوجد رقم جوال مسجل للمدعي، وطلب مدير المدعي عليها قبول التماسه، كما طلب ايقاف تنفيذ الحكم بالاضافه الي النظر في دفوعه المقدمه وفي التماسه، حيث افاد في التماسه بان الحكم صدر بناء علي مستندات وفواتير تقدم بها المدعي وتم الحكم علي موكلته استنادا عليها، وهذه الفواتير تخص موكلته وانما تعود لشركه اخري ذات اسم اخر تحمل سجل تجاري يتبع موكلته، مما يعني ان الدعوي الماثله مقامه علي غير ذي صفه، وقرر الاكتفاء، واكد علي طلبه بايقاف تنفيذ الحكم فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه يوم 17 / 3 / 1442ه حضر مدير المدعي عليها السابق حضوره وتبين عدم حضور من يمثل المدعي وتبين عدم ابلاغه بوسطه ابشر، حيث افاد نظام ابشر بانه لا يوجد رقم جوال مسجل للمدعي في ابشر، واكد مدير المدعي عليها علي طلبه قبول التماسه موضوعا استنادا للفقره (ج) من الماده (200) من نظام المرافعات لما حصل من غش من المدعيه في المستندات المقدمه حيث ان المستندات المقدمه من قبل المدعي لا تخص الشركه التي تم الحكم عليها وليست صادره باسم الشركه المحكوم عليها، كما يطلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكلته، وتحديد جلسه لمتابعه القضيه فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار قرارها، والذي تضمن ما نصه: " قررت الدايره: اولا: قبول الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليها المؤرخ في 22 / 3 / 1441ه وفتح باب المرافعه. ثانيا: ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 27 / 5 /1439ه والمنتهي الي (اولا / اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ، ثانيا / الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه عبدالمحسن عبدالرحمن الموسي للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ خالد بن محسن بن صالح الحارثي - هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه اسمار الخليج للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (203.843.15) مايتان وثلايه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله)، والله الموفق" وقررت تحديد جلسه اخري للاستمرار في نظر الدعوي.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/ 3/ 1442ه حضر وكيل طالبه الالتماس (المدعي عليها في هذه الدعوي)/ مشعل مشلح دعير الحميداني هويه وطنيه رقم: (...)؛ بموجب الوكاله رقم (411855108) وتاريخ 2 / 11 / 1441ه ، وتبين عدم حضور من يمثل الملتمس ضده (المدعي في هذه الدعوي)، وتشير الدايره الي انها كانت قد اصدرت قرارها بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه وفق ماتم تحريره في ضبط الجلسه الماضيه وكان اصدارها لهذا القرار مع غياب الملتمس ضده عن الحضور لعدم حصول تبلغه، وفي هذه الجلسه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ثبوت تبلغه، وفي حال عدم تبلغه وعدم حضوره فان الدايره سوف تتخذ اللازم حيال هذه القضيه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 5/ 5/ 1442ه حضر وكيل طالبه الالتماس/ مشعل الحميداني –المثبت حضوره مسبقا-، و لم يحضر الملتمس ضده او من يمثله، وتشير الدايره الي انها كانت قد اصدرت قرارها بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه وفق ما تم تحريره في ضبوط الجلسات الماضيه وكان اصدارها لهذا القرار مع غياب المدعي عن الحضور لعدم حصول تبلغه، بموجب افاده نظام ابشر وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انها تواصلت مع المدعي عبر الاتصال عن طريق امانه السر بالدايره عده مرات لابلاغه بالالتماس لحضور الجلسات غير انه لم يتجاوب مع الدايره ولم يرد رغم معاوده الاتصال به، وتشير الدايره الي عدم امكانيه شطب الدعوي لعدم ثبوت ابلاغ المدعي عليه بالالتماس بعد صدور الحكم في هذه القضيه وبعد قبول الدايره للالتماس، وعليه ولكون الدايره اوقفت تنفيذ الحكم، ولم يحضر المدعي بعد قرار الدايره او يبدي اي تجاوب، وعليه فان الدايره تقرر احاله ملف القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام لحفظ المعامله لحين مراجعه المدعي. والله الموفق.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/ 8/ 1443ه حضر وكيلا عن طالبه الالتماس/ مشعل بن مشلح بن دعير المطيري - هويه وطنيه رقم: (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (433094055)، وحضرت وكيله عن الملتمس ضده/ رزان بنت عبدالله بن علي الوكيل –سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)-، وابرزت وكالتها ذات الرقم (424042533)، واستمهلت وكيله الملتمس ضده (المدعي في هذه الدعوي) للاجابه عن الالتماس، فقررت الدايره قبول طلبه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 10/ 1443ه حضر وكيلا الطرفين الحاضران مسبقا، وبسؤال وكيله الملتمس ضده عما استمهلت من اجله قدمت مذكره تضمنت ما نصه:" افيد فضيلتكم بان المستندات المقدمه في الدعوي مختومه بختم الشركه وموقعه من المدعي عليها شركه عبدالمحسن الموسي، غير ان دفع عدم الصفه لم يتم ذكره الا بعد انتهاء القضيه".
ثم تقدمت وكيله الملتمس ضده بتاريخ (21/ 10/ 1443ه) تضمنت ما نصه: " مرفق لفضيلتكم امرشراء مختومه بختم الشركه المدعي عليها وموقعه من قبلهم" وضمنته امر شراء باللغه الانجليزيه علي مطبوعات كل من شركه (امام) وشركه (عبدالمحسن الموسي للمقاولات العامه) والمدون في صدر الامر السجل التجاري رقم (...) بتاريخ (8/ June/ 2014) وقد تضمن في ذيله ختما منسوبا ل(شركه عبدالمحسن الموسي للمقاولات العامه – سجل تجاري: (...).
ثم تقدم وكيل طالبه الالتماس بمذكره بتاريخ (2/ 11/ 1443ه) تمسك فيها بالدفع بعدم الصفه، مبررا بان الدعوي اقيمت علي موكلته/ شركه عبدالمحسن الموسي للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...)، في حين ان ما ارفقه الملتمس ضده من اوامر شراء وشيكات في حقيقته عايده لشركه عبدالمحسن الموسي للمقاولات العامه شركه امام للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...)، وان ما تمسكت به وكيله الملتمس ضده من كون هذا الدفع لم يثر الا بعد انتهاء القضيه غير قادح؛ استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات، والتي اجازت الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتمسك بالدفع الشكلي المتعلق بعدم الصفه، وموضوعا برد الدعوي لافتقارها للبينه.
وارفق في مذكرته صوره من كشف حساب صادر من (البنك الاول) عايد لشركه (امام للمقاولات العامه) للحساب رقم (...)، كما ارفق الشيك المحرر برقم (50) وتاريخ (30/ 5/ 2015) الصادر من شركه عبدالمحسن الموسي للمقاولات العامه ل(اسمار الخليج) بمبلغ قدره (50,000) ريال، ويظهر اسفل الشيك ان الحساب المسحوب عليه الشيك هو ذات الحساب العايد لشركه (امام) انف الذكر، كما ارفق صوره من ذات امر الشراء الذي قدمته وكيله الملتمس ضده، والمحدد فيه بقلم التظهير علي كل من السجل التجاري في صدر امر الشراء ذي الرقم (2050078875) واسم الشركه (امام)، وكذا الصندوق البريدي في اسفل امر الشراء.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/ 11/ 1443ه حضر وكيلا الاطراف المثبت حضورهم مسبقا، واثبت الدايره اطلاعها علي ما سبق، وطلب وكيل طالبه الالتماس (المدعي عليها في هذه الدعوي) الاستمهال لتقديم بينات اضافيه لم يستطع ارفاقها، فاجابته الدايره لطلبه.
ثم تقدم وكيل طالبه الالتماس بمذكرته بتاريخ (1/ 1/ 1444ه) والمتضمنه ما نصه: " بالاضافه الي الدفوع الشكليه والموضوعيه ، والتي سبق ان قدمتها موكلتي في القضيه، فان هناك من القراين الجديده ، ما يؤكد لفضيلتكم بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه ، وان تلك القراين متمثله بالاتي:
اولا: يوجد (3) سندات قبض صادره عن المدعيه بتواريخ مختلفه وارقام مختلفه ومبالغ مختلفه ، تؤكد ان تعامل المدعيه كان يتم مع شركه امام للمقاولات العامه ، وليس شركه عبد المحسن الموسي ، ومرفق صورها (مستند رقم 1 " عدده 3 ") .
ثانيا: امر الشراء الذي قدمته المدعيه في الجلسه قبل الماضيه كدليل منها علي التعامل ، مرفق صوره (مستند رقم 2) يؤكد علي التزام شركه امام للمقاولات العامه وليس شركه عبد المحسن الموسي بتنفيذ الشروط والاحكام بين الطرفين ، وفق ما جاء بصيغه البنود التاليه:
1. بند (4): الوقود: توفير الديزل او البنزين للمعدات يكون من قبل " شركه امام " .
2. بند (5): توفير سكن العاملين / المشغلين والطعام والمواصلات ، يكون من قبل " شركه امام للمقاولات العامه " .
3. بند (6): التوظيف / الفصل والانهاء: يكون من قبل " شركه امام "
اصحاب الفضيله:
وبناء علي كل ما سبق تقديمه في الدعوي من دفوع شكليه وموضوعيه ، تبين ان التعامل مع شركه امام للمقاولات فان موكلتي تتمسك بطلباتها السابقه و المتمثله في الاتي:
1. نقض الحكم .
2. الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
3. الحكم برد الدعوي لافتقارها الي البينه الموصله شرعا ونظاما، وتطرق الاحتمال الي الدليل المحتكم اليه ." ا.ه.
وارفق عدد (3) سندات لقبض علي مطبوعات (مؤسسه اسمار الخليج للمقاولات – سجل تجاري: (...) بالارقام التاليه (309 – 313 – 318)، وقد حررت بتواريخ متفاوته، تم تعبيه بياناتها باللغه الانجليزيه، وتضمن كل منها استلام مبالغ من شركه (امام) بحسب الترجمات المرفقه، كما ارفق نسخه مترجمه من ذات امر الشراء المقدم من وكيله الملتمس ضده، وقد تضمنت الترجمه ما يوافق ما ذكره في مذكرته فيما يتعلق بكون الالتزامات المدونه في البنود منسوبه لشركه "امام".
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 2/ 1/ 1444ه حضر وكيل الطرفين المثبت حضورهما مسبقا، وافادت باستلام المستندات كافه من وكيل طالبه الالتماس، وتمسكت بما ذكرته مسبقا، واجابت عما قدمه وكيل طالبه الالتماس بان امر شراء علي مطبوعات شركه عبدالمحسن الموسي، بسجل تجاري نهايته 875، ولكن علي نفس هذه الاوراق تم ختمها بختم شركه عبدالمحسن الموسي سجل تجاري رقم: (...) ومن المعروف ان الختم هو ما يعتمد عليه، فان كان هناك امر شراء علي مطبوعات احد الشركات، يتم السؤال اين الختم؟ وان كان هناك امر شراء علي ورق عادي ولكن موجود عليه ختم الشركه فيتم اعتماده، وبالتالي المدعيه رفعت علي السجل التجاري الموجود بالختم، هكذا اجابت. وبعرضه علي وكيل طالبه الالتماس اجاب قايلا/ ردا علي ما تدعيه وكيله المدعيه نوجز ردنا بالاتي: اولا: امر الشراء المرفق سبق وان دفعت به موكلتي وسبق وان قمنا بالرد عليه ونعيد ذلك ان رقم السجل التجاري هو يخص شركه امام للمقاولات العامه وان بنود امر الشراء ذكر فيها ان التعامل مع شركه امام للمقاولات العامه , ولو فرضنا انه لشركه عبدالمحسن الموسي فان سندات القبض الصادره من المدعيه كتبت بخط يدها ان التعامل مع شركه امام للمقاولات العامه وقد تم ارفاق المستندات واطلعت عليه المدعيه ولم تقم بالرد علي تلك السندات القبض !! وتتجاهل الرد عليها، هكذا اجاب. وباطلاع وكيله المدعي علي الاجابه قررت الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليها بالاكتفاء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/ 2/ 1444ه حضر وكيلا الاطراف المثبت حضورهما مسبقا، وجري سؤال وكيل طالب الالتماس عن تاريخ تقدم موكله بطلبه، فقرر قايلا/ ان موكلتي تقدم بالطلب بتاريخ (22/ 3/ 1441ه)، هكذا قرر.
وبعد تامل الدايره للقضيه، رات صلاحيتها للفصل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الاتي:
الاسباب:
هذا ولما كان طالب الالتماس (المدعي عليه في هذه الدعوي) قد تقدم بطلب الالتماس المقيد لدي هذه الدايره برقم (63) وتاريخ (22/ 2/ 1441ه) وقد اسس طلبه علي ما ورد في الفقره (ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، والمتضمنه ما نصه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ... ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم."، وذلك ان الملتمس ضدها (المدعيه في هذه الدعوي) قد بنت مطالبتها علي مستندات تتعلق بشركه اخري تدعي (امام للمقاولات العامه)، وانتهي الي المطالبه بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه في حق موكلته.
ولما كانت الدايره في سبيل اجتهادها في تفسير هذه الماده تري ان الغش الوارد فيها هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوي مما بني عليه ذلك الحكم، ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء امره عليه، وهو ما تحقق في هذه الدعوي بصدور الحكم الغيابي ضد المدعي عليها بتاريخ (18/ 8/ 1438ه)، الامر الذي تري معه الدايره قبول طلب الالتماس شكلا.
وفي الموضوع: ولما كانت وكيله الملتمس ضده دفعت ادعاء طالب الالتماس بامر الشراء المستند عليه من موكلتها في دعواها الاصليه، والمتمثل في الامر الصادر علي مطبوعات كل من شركه (امام – عبدالمحسن الموسي للمقاولات العامه) والمدون في صدر الامر السجل التجاري رقم: (...) بتاريخ (8/ June/ 2014) وقد تضمن في ذيله ختما منسوبا ل(شركه عبدالمحسن الموسي للمقاولات العامه – سجل تجاري: (...)، مستنده في ذلك الي ان كلا من الختم والتوقيع المدونان في الورقه عايد لطالبه الالتماس (المدعي عليها في هذه الدعوي)، وان اثاره هذا الدفع كان بعد انتهاء القضيه.
ولما كان وكيل طالبه الالتماس ردا علي دفع المدعيه قد تمسك بذات امر الشراء، وانه عايد في حقيقته لشركه عبدالمحسن الموسي للمقاولات العامه شركه امام للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) كما هو مدون في ترويسه امر الشراء، وكذلك بما تقدم به المدعي في الدعوي الاساسيه من شيكات مصرفيه، وانها مسحوبه علي حسابات عايده لشركه (امام) مستندا في ذلك الي صوره من كشف حساب صادر من (البنك الاول) عايد لشركه (امام للمقاولات العامه) للحساب رقم: (...)، وصوره من الشيك المحرر برقم (50) وتاريخ (30/ 5/ 2015) الصادر من شركه عبدالمحسن الموسي للمقاولات العامه ل(اسمار الخليج) بمبلغ قدره (50,000) ريال، ويظهر اسفل الشيك ان الحساب المسحوب عليه الشيك هو ذات الحساب العايد لشركه (امام) انف الذكر، وان سندات القبض الصادره من مؤسسه الملتمس ضده (مؤسسه اسمار الخليج للمقاولات – سجل تجاري: (...) بالارقام التاليه (309 – 313 – 318) حررت لصالح شركه (امام)، مع ضميمه كون ذات امر الشراء حمل شركه (امام) الالتزامات المتضمنه في كل من البند (4) و(5) و(6)، ودفع ما تمسكت به من كون هذا الدفع اثير بعد انتهاء القضيه بانه غير قادح؛ استنادا للفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات، والتي اجازت الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتمسك شكلا بطلب عدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه، وردها موضوعا لافتقارها للبينه.
ولما كانت وكيله الملتمس ضده بعد اطلاعها علي ما سبق من بينات تمسكت بالختم المتضمن في امر الشراء، وان وكيلها اقام هذه الدعوي بناء علي الختم المدون في الورقه، واكتفت بذلك.
ولما كانت الدايره بعد اطلاعها علي طلب الالتماس، ودفوع الطرفين بشانه، وبعد تاملها للدعوي، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع، كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها ولم تر هي لزوما له متي ما وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها، ولما كان الثابت لدي الدايره تايد جانب طالبه الالتماس بما قدمته من دفوع وقراين متظافره علي انعدام صفتها في الدعوي.
واما ما تمسكت به وكيله الملتمس ضده من قرينه الختم المدون في امر الشراء والمنسوب للشركه المدعي عليها، ولما كان هذا الدفع يعد قرينه في حق طالبه الالتماس، الا ان هذه القرينه قابلها عدد من القراين والبينات التي تقدم بها وكيلها والمشار اليها انفا، ولما كانت الدايره في سبيل رفع هذا التعارض اعملت الترجيح بين الادله؛ استنادا الي الماده (4) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه؛ اذ قررت ما نصه: "دون اخلال باحكام هذا النظام، اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي"، ولما كانت الدايره تري ارجحيه ما تمسك به وكيل طالبه الالتماس؛ اذ ذات امر الشراء الذي تمسكت به المدعيه تضمن تحميل شركه (امام) عددا من الالتزامات، مع ضميمه كون امر الشراء صادر علي مطبوعات الشركه المذكوره، وما اشير اليه انفا من سندات القبض الصادره من مؤسسه الملتمس ضده والتي تري الدايره حجيتها بموجب الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، والشيك المسحوب لصالحه من حساب شركه (امام)، الامر الذي لم تجب عنه وكيله الملتمس ضده.
واما ما تمسكت به وكيله الملتمس ضده من كون هذه الدفع لم يثر الا بعد انتهاء القضيه، ولما كان هذا الدفع غير وجيه في نظر الدايره؛ اذ المنظم قد اتاح في سبيل الاعتراض علي الاحكام النهاييه طرقا غير عاديه، وذلك بشروط وضوابط معينه نظمتها احكام الفصلين الثالث والرابع من الباب العاشر من نظام المحاكم التجاريه، والمدعي عليها قد سلكت احد هذه الطرق والمتمثل بالاعتراض بالتماس اعاده النظر علي حكم الدايره في الموضوع باحد الحالات التي حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه.
هذا وتشير الدايره توضيحا الي انه سبق ان صدر منها بشان هذا الالتماس الصك المؤرخ في (17/ 3/ 1442ه) والقاضي بقبول الالتماس موضوعا، وايقاف تنفيذ الحكم الصادر في القضيه بتاريخ (27/ 5/ 1439ه)، ولما كانت الدايره بعد بذلها كافه السبل لتبليغ المدعيه، ومراعاه لما ابداه ممثل طالب الالتماس من مبررات في طلبه بوقف تنفيذ الحكم المشار اليه انفا، ولتحقق الشروط الشكليه فيما يتعلق بطلب الالتماس؛ قد ارتات قبول الطلب، ووقف تنفيذ الحكم؛ استنادا الي الفقره (2) من الماده (227) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ واذ تقرر الدايره العدول عن حكمها السابق بقبول الالتماس موضوعا؛ امتثالا لما تضمنته الماده (226) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ اقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم.
نص الحكم:
قررت الدايره ما يلي: اولا/ العدول عن الحكم المؤرخ في (17/ 3/ 1442ه) ومنطوقه "قررت الدايره: اولا/ قبول الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعي عليها المؤرخ في 22 / 3 / 1441ه وفتح باب المرافعه. ثانيا/ ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 27 / 5 / 1439ه "؛ لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت.
ثانيا/ قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها (شركه عبدالمحسن بن عبد الرحمن الموسي) سجل تجاري رقم: (...) برقم (65) وتاريخ (22/ 3/ 1441ه) شكلا وموضوعا، والعدول عما حكمت به الدايره في الحكم المؤرخ في (18/ 8/ 1438ه) ومنطوقه "حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه عبدالمحسن عبدالرحمن الموسي للمقاولات –سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ خالد بن محسن بن صالح الحارثي –هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه اسماء الخليج للمقاولات- سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله (203,843,15) "ا.ه. والعدول عن الحكم المؤرخ في (27/ 5/ 1439ه) ومنطوقه: "حكمت الدايره: اولا / اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ، ثانيا / الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه عبدالمحسن عبدالرحمن الموسي للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ خالد بن محسن بن صالح الحارثي - هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب مؤسسه اسمار الخليج للمقاولات - سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (203.843.15) مايتان وثلايه الاف وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وخمسه عشر هلله" ا.ه. والحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من/ مؤسسه اسمار الخليج للمقاولات العامه -سجل تجاري رقم: (...)- ضد المدعي عليها/ شركه عبدالمحسن عبدالرحمن الموسي –سجل تجاري رقم: (...)- ؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.