tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-06-16 document_type=ruling entity=document_number:834b0a7c-034a-44e2-b946-9204d693a365 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2528 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ(1441/2/24) تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (207,948) ريال، بموجب اتفاقيه بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتخليص جمركي لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تستلم البضاعه مما تسبب في غرامات علي موكلته وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ المذكور وطلب الزام المدعي عليها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه (1441/3/10) حضر المدعي وكاله، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، ثم قدم مذكره احال فيها الي لايحه الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50,000) ريال لقاء اتعاب المحاماه، وقررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها. وفي جلسه (1441/3/14) حضر المدعي وكاله، ولحضوره حضر (...) سجل مدني (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه انه في حال انكار موكله لجزء من الدعوي او كلها فعليه ان يحضر في الجلسه القادمه. وفي جلسه(1441/5/4) قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان مبلغ المطالبه غير صحيح، وان المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (39,942) ومرفقات تضمن خطابا صادر من المدعيه يفيد بان المتبقي علي موكلته مبلغ قدره (39,942) ريال، كم قدم كشف حساب من المدعيه، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، وبعد احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات، قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ(1441/5/11) ذكر فيها ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، فان ما تدعيه المدعي عليها من ان المبلغ الصحيح هو المبلغ الوارد بالكشف المقدم منها وذلك في تاريخ 11/ 07/ 2018 فان ذلك هو جزء من الحقيقه فقط وليس كل الحقيقه ذلك انه حسب ما جري عليه العمل يتم ارسال كشف بالرصيد للمطابقه وذلك كل فتره وبصفه دوريه وانه حدثت تعاملات جديده بين الطرفين بعد هذا التاريخ ومن ثم تحديث كشف الحساب واصدار كشف حساب جديد والمرفق بلايحه الدعوي والمسجل فيه الرصيد الاخير وهو (207948) ريال وذلك في تاريخ 15/ 10/ 2018، كما ارفق صوره من اتفاقيه خدمات بالاجل، وصوره من كشف الحساب من تاريخ 1/4/2015م الي تاريخ 31/7/2019م. وفي جلسه 16/6/1441ه وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعيه قرر بقوله انني قدمت الرد والمرفقات في النظام وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر بقوله انه لم يتمكن من الدخول علي النظام بسبب عطل في النظام ثم جري تسليمه نسخه من الفواتير وقدم اصل خطاب مترجم تضمن افاده تضمن انه لا علاقه للشركه المدعيه وان تعاملها مع (...) وباطلاعه عليها طلب مهله. وفي جلسه 12/3/1442ه عبر اتصال مريي حضر طرفي الدعوي، وجري الاستيضاح منهما علي ما سبق تقديمه وقرر وكيل المدعي عليه ان موكله تعاقد مع المدعيه وتبقي مبلغ وقدره(39,942) اما مبلغ المطالبه غير صحيح، وبطلب البينه من المدعيه علي مبلغ المطالبه احالت الي كشف الحساب وبعرضه علي المدعي عليه لم يقبل به، وبسؤالها عن مزيد بينه احالت الي الفواتير، وبالاطلاع عليها تبين ان كثيرا منها تتعلق بغرامات تاخير وبسؤالها عن ذلك قررت ان سبب التاخير هو المدعي عليه حيث لم يستلم شحنته، وقرر المدعي عليه انه لم يستلم البضاعه حتي الان لكونها مخالفه للمواصفات والمقاييس، وافهمت الدايره الاطراف انها ستحيلهم الي تبادل المذكرات لتقديم ما يرغبون. ثم قدمت وكيله المدعيه (...) مذكره بتاريخ 17/3/1442ه لم تتضمن جديدا عن ما سبق تقديمه. وفي جلسه (1442/3/22) اليوم وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وجري الاطلاع علي مذكره وكيله المدعي عليها والتي تتضمن الفواتير التي تخص بوليصه المدعي عليها، ومجموع مبلغ الفواتير يفوق مبلغ المطالبه، الا ان المدعيه قررت ان المدعي عليها سددت المبلغ الزايد عن مبلغ المطالبه، بينما تمسك وكيل المدعي عيلها بان موكلته حدها الايتماني (40,000) اربعون الف ريال، فلا تلتزم موكلتي ما زاد عن الحد المذكور، كما ان البضاعه ليست علي وفق الشروط والمقاييس، وحصرت وكيله المدعيه طلبها بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره (207,948) ميتان وسبعه الاف وتسع ميه وثمان واربعون ريال. ثم قرر الاطراف اكتفايهم بما تقدم. ولجاهزيه القضيه للفصل فيها حكمت الدايره حكمها التالي بعد الاستعانه بالله لتوفر اسبابه:-
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه الايراد، وحيث اسست المدعيه دعواها الماثله في ان المدعي عليه تعاقد معها علي تخليص اعمال جمركيه، ونجم عن هذا العقد التزامات ماليه، منها: قيمه العقد والخساير التي تكبدها المدعيه وذلك لقاء عدم استلام المدعي عليه للبضاعه حتي تاريخه، ومجموع المبالغ (207,948) ميتان وسبعه الاف وتسع ميه وثمان واربعون ريال، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في هذا المبلغ فانها تنظره وتعرض عما سواه، لان للمدعي ان يصحح طلبه الاصلي بناء علي الماده(83)من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث وافق صنيع المدعيه احكام النظام فان الواجب قبول الطلب، ولما كان دفع المدعي عليه يمتثل في عدم الاقرار بهذا المبلغ وتمسك بان الاتفاقيه قد نصت في تمهيدها علي ان الحد الاعلي للمدعي عليها هو(40000)اربعون الف ريال، الا ان هذا الدفع لا يحرر المدعي عليه من الالتزامات الماليه التي تفوق المبلغ المذكور، باعتبار ان الحد الايتماني انها هو: يعبر عن الحد الاقصي الذي يتوقف معه مزود الخدمه عن بذل الخدمه الا بسداد المبالغ المتاخره، وليس يعني ان الالتزام لا يكون الا علي المبلغ المذكور، خصوصا ان دعوي المدعيه تتعلق بغرامات ماليه تدعي ان المتسبب فيها هو المدعي عليها، وحيث قدمت المدعي عليها فواتير سداد الغرامات وتكاليف البوليصه وتحمل اسم المدعي عليه، والمدعي عليه موقفه حيال الفواتير موقف سلبي فلم يقدم فيها طعنا يهدم حجيتها، والدليل الذي سلم من المعارض وخلا من التناقض فانه يكون مقبولا والحكم بمقتضاه امر لازم، واما فيما يتعلق بالغرامات فان الدايره تقرر ان من تسبب في وقوعها فان ضمان مضمونها يكون عليه، ولما كان الثابت ان المدعي عليه قرر انه لم يستلم البضاعه لكونها ليست علي وفق الشروط والمواصفات وانه لم يستلمها حتي تاريخه، وبما ان العقد بين الطرفين انما هو عقد علي اعمال تخليص جمركي، والمدعيه لم تبع للمدعي عليه اي شيء، فان البضاعه اذا كانت علي خلاف المتفق عليه فلا تتحمل ذلك المدعيه لانعدام صفتها في ذلك، ومن جهه اخري ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده الثالث في الفقره الخامسه، "ان الطرف الثاني (المدعي عليه) لا يجوز له الاعتراض علي ايه مبالغ يقوم الطرف الاول (المدعيه) بسدادها والصادر بموجبها ايصالات رسميه في شان تنفيذ هذه الاتفاقيه ايا كانت طبيعه هذه المبالغ وعلي سبيل المثال لا الحصر رسوم الارضيات وغرامات التاخير.." وبما ان مقاطع الحقوق عند الشروط، ومن التزم شييا الزم اياه، وحيث دخل المدعي عليه في هذا العقد وهو علي بصيره فان العقد وبنوده لازم عليه، لان العقود في الشريعه الاسلاميه لها المكانه العاليه واليها يكون الاحتكام عند نشوء الخلاف، وحيث اقر المدعي عليه-كما سلف- بانه لم يستلم البضاعه حتي تاريخه وما ذكره حيال عدم استلامه لا يحرره من التزام المبالغ المترتبه علي عدم هذا الاستلام، وحيث كانت المبالغ الوارده في الفواتير تفوق مبلغ المطالبه الا ان المدعيه قررت ان المدعي عليه سدد ما يفوق مبلغ المطالبه وتاسيسا علي ما سبق وبعد ان اوردت الدايره اسبابها فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره(207.948) ميتان وسبعه الاف وتسع ميه وثمان واربعون ريال. وب ﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1740 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالزام قيمه العقد والخساير التي تكبدها المدعيه وذلك لقاء عدم استلام المدعي عليه للبضاعه حتي تاريخه، ومجموع المبالغ (207,948) ميتان وسبعه الاف وتسع ميه وثمان واربعون ريال،، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره(207.948) ميتان وسبعه الاف وتسع ميه وثمان واربعون ريال، فقدم المدعي عليه لايحه استينافيه لم تخرج عما سبق ان ادلي به، وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/03/1442ه في القضيه رقم 2528 لعام 1441ه، والقاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره(207.948) مايتان وسبعه الاف وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال وبالله التوفيق.