boe_gov_sa · law · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٤٥ / ٧٤) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٢ه، ورقم (٨٤ / ٣٧) بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام حمايه الطفل، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار رقم (٥٠) وتاريخ : ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٩٣٩٨ / ب وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢٦ه ورقم ٣٥١٤٨ / ب وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٦ه، المشتمله علي خطاب وزاره التربيه والتعليم رقم ١٨٧٥٥٤ / ٣٦ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٢٦ه، في شان مشروع نظام حمايه الاطفال من الاساءه والاهمال. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشر اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٢٩ه، ورقم (٤٠٤) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٣٢ه، ورقم (٣٩) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٣ه، ورقم (٦١٨) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٣٥ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (١٤٥ / ٧٤) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٢ه، ورقم (٨٤ / ٣٧) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٥ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام حمايه الطفل، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : تقوم وزاره الشؤون الاجتماعيه بالتنسيق مع وزاره الماليه لدعم ميزانيتها بالاعتمادات الماليه اللازمه لتقوم بشكل عاجل بانشاء دور ايواء تخصص لايواء الاطفال الذين يتعرضون للايذاء او الاهمال. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٤٥ / ٧٤) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٢ه، ورقم (٨٤ / ٣٧) بتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) بتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام حمايه الطفل، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار رقم (٥٠) وتاريخ : ٢٤ / ١ / ١٤٣٦ ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٩٣٩٨ / ب وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٢٦ه ورقم ٣٥١٤٨ / ب وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٦ه، المشتمله علي خطاب وزاره التربيه والتعليم رقم ١٨٧٥٥٤ / ٣٦ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٢٦ه، في شان مشروع نظام حمايه الاطفال من الاساءه والاهمال. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشر اليه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٢٩ه، ورقم (٤٠٤) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٣٢ه، ورقم (٣٩) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٣٣ه، ورقم (٦١٨) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٣٥ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (١٤٥ / ٧٤) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٣٢ه، ورقم (٨٤ / ٣٧) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٣٥ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام حمايه الطفل، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا : تقوم وزاره الشؤون الاجتماعيه بالتنسيق مع وزاره الماليه لدعم ميزانيتها بالاعتمادات الماليه اللازمه لتقوم بشكل عاجل بانشاء دور ايواء تخصص لايواء الاطفال الذين يتعرضون للايذاء او الاهمال. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء لاغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: 1 - الطفل : كل انسان لم يتجاوز الثامنه عشره من عمره. 2 - الايذاء : كل شكل من اشكال الاساءه للطفل او استغلاله او التهديد بذلك، ومنها: - الاساءه الجسديه : تعرض الطفل لضرر او ايذاء جسدي. - الاساءه النفسيه : تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له اضرارا نفسيه او صحيه. - الاساءه الجنسيه : تعرض الطفل لاي نوع من الاعتداء او الاذي او الاستغلال الجنسي. 3 - الاهمال : عدم توفير حاجات الطفل الاساسيه او التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسديه، والصحيه، والعاطفيه، والنفسيه، والتربويه، والتعليميه، والفكريه، والاجتماعيه، والثقافيه، والامنيه. 4 - اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 5 - الجهات ذات العلاقه : الجهات التي لها علاقه بحمايه الطفل، وفقا لما تحدده اللايحه. يهدف هذا النظام الي ما ياتي: 1 - التاكيد علي ما قررته الشريعه الاسلاميه، والانظمه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل اشكال الايذاء والاهمال. 2 - حمايه الطفل من كل اشكال الايذاء والاهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البييه المحيطه به (المنزل او المدرسه او الحي او الاماكن العامه او دور الرعايه والتربيه او الاسره البديله او المؤسسات الحكوميه والاهليه او ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخص له ولايه علي الطفل او سلطه او مسؤوليه او له به علاقه باي شكل كان، او من غيره. 3 - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للايذاء والاهمال؛ بتوفير الرعايه اللازمه له. 4 - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصه ما يرتبط بحمايته من الايذاء والاهمال. يعد ايذاء او اهمالا تعرض الطفل لاي مما ياتي: 1 - ابقاؤه دون سند عايلي. 2 - عدم استخراج وثايقه الثبوتيه، او حجبها، او عدم المحافظه عليها. 3 - عدم استكمال تطعيماته الصحيه الواجبه. 4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم. 5 - وجوده في بييه قد يتعرض فيها للخطر. 6 - سوء معاملته. 7 - التحرش به جنسيا، او تعريضه للاستغلال الجنسي. 8 - استغلاله ماديا، او في الاجرام، او في التسول. 9 - استخدام الكلمات المسييه التي تحط من كرامته او تؤدي الي تحقيره. 10 - تعريضه لمشاهد مخله بالادب، او اجراميه، او غير مناسبه لسنه. 11 - التمييز ضده لاي سبب عرقي، او اجتماعي، او اقتصادي. 12 - التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته. 13 - السماح له بقياده المركبه دون السن النظاميه. 14 - كل ما يهدد سلامته او صحته الجسديه او النفسيه. يعد الطفل معرضا لخطر الانحراف في اي مما ياتي: 1 - ممارسه التسول او اي عمل غير مشروع. 2 - خروجه عن سلطه الابوين او من يقوم علي رعايته. 3 - اعتياده علي الهرب من البيت او من المؤسسات التربويه او الايواييه. 4 - اعتياده علي النوم في اماكن غير معده للاقامه او المبيت. 5 - تردده علي الاماكن المشبوهه اخلاقيا او اجتماعيا، او الاماكن غير المناسبه لسنه، او مخالطته المتشردين او الفاسدين. 6 - قيامه باعمال تتصل بالدعاره او الفسق او القمار او المخدرات او نحوها، او قيامه بخدمه من يقومون بها. للطفل - في جميع الاحوال - اولويه التمتع بالحمايه والرعايه والاغاثه. للطفل الحق في الحمايه من كل اشكال الايذاء او الاهمال. للطفل الذي لا تتوافر له بييه عايليه مناسبه، قد يتعرض فيها للايذاء او الاهمال؛ الحق في الرعايه البديله من خلال ما ياتي: 1 - الاسره الحاضنه التي تتولي كفالته ورعايته. 2 - مؤسسات الرعايه الاجتماعيه الحكوميه او الاهليه او الخيريه، اذا لم تتوافر اسره حاضنه. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. دون الاخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسه عشره، كما يحظر تكليفه باعمال قد تضر بسلامته او بصحته البدنيه او النفسيه، او استخدامه في الاعمال العسكريه او النزاعات المسلحه. يحظر استغلال الطفل جنسيا، او تعريضه لاشكال الاستغلال الجنسي، او المتاجره به في الاجرام او التسول. يحظر استخدام الطفل في اماكن انتاج المواد المخدره او المؤثرات العقليه او تداولها باي شكل من الاشكال. 1- يحظر ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر ان يستخدم في شرايها او اماكن انتاجها او بيعها او الدعايه لها. 2 - يحظر استيراد وبيع العاب الطفل او الحلوي المصنعه علي هييه سجاير او اي اداه من ادوات التدخين. 3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل علي التدخين، ويحظر كذلك التدخين اثناء وجوده. - عدل عجز هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، لتكون بالنص الاتي: "يحظر انتاج ونشر وعرض وتداول وحيازه اي مصنف مطبوع او مريي او مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته او يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام او الاداب العامه، او يكون من شانه تشجيعه علي الانحراف السلوكي او الفكري". يحظر انتاج ونشر وعرض وتداول وحيازه اي مصنف مطبوع او مريي او مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته او يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام او الاداب العامه، او يكون من شانه تشجيعه علي الانحراف. تحظر مشاركه الطفل في السباقات والنشاطات الرياضيه او الترفيهيه التي تعرض سلامته او صحته للخطر. دون الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري، يحظر القيام باي تدخل او اجراء طبي للجنين الا لمصلحه او ضروره طبيه. - اضافه فقره تحمل الرقم (4) لهذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، وتكون بالنص الاتي: "في حال انفصال الوالدين للام الحق في حضانه اولادها، ولا ينزع هذا الحق الا بحكم قضايي". يعد والدا الطفل - او احدهما ، او من يقوم علي رعايته - مسؤولين في حدود امكاناتهما الماليه وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل علي توفير الرعايه له، وحمايته من الايذاء والاهمال. تتخذ الجهات ذات العلاقه التدابير اللازمه لضمان التزام والدي الطفل - او من يقوم علي رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الايذاء والاهمال. في حاله انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزياره والاتصال باي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك. يعد والدا الطفل - او احدهما ، او من يقوم علي رعايته - مسؤولين في حدود امكاناتهما الماليه وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل علي توفير الرعايه له، وحمايته من الايذاء والاهمال. تتخذ الجهات ذات العلاقه التدابير اللازمه لضمان التزام والدي الطفل - او من يقوم علي رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الايذاء والاهمال. في حاله انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزياره والاتصال باي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك. علي جميع الجهات مراعاه مصلحه الطفل في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاه حاجاته العقليه، والنفسيه، والجسديه، والتربويه، والتعليميه، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما. علي الجهات ذات العلاقه سرعه اتخاذ تدابير الرعايه والاصلاح المناسبه اذا كان الطفل في بييه تعرض سلامته العقليه او النفسيه او الجسديه او التربويه لخطر الانحراف. علي الجهات ذات العلاقه اتخاذ جميع التدابير المناسبه من اجل الاتي: 1 - القيام بدور بناء وفاعل في مجال الوقايه والارشاد الصحي والتوعيه بحقوق الطفل، وبخاصه فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعه الطبيعيه وسلامه فكره ووقايته من الحوادث وضرر التدخين وبيان خطورته اثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسايل الاعلام المختلفه. 2 - دعم نظام الصحه المدرسيه ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقايه والارشاد الصحي. 3 - ضمان حق الطفل في الحصول علي التعليم المناسب لسنه. 4 - الوقايه من اصابه الطفل بالامراض المعديه والخطيره. 5 - تامين الطفل من الاصابات الناتجه من حوادث المركبات وغيرها. 6 - وقايه الطفل من خطر التلوث البييي. 7 - رفع معاناه الاطفال الذين يعيشون في ظروف صعبه، كالاطفال المتنازع عليهم، واطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، لتكون بالنص الاتي: "1- علي الجهات ذات العلاقه وضع برامج صحيه وتربويه وتعليميه ونفسيه واجتماعيه، لاعاده تاهيل الطفل الذي تعرض لاحدي حالات الايذاء او الاهمال. 2- تتولي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - عند الحاجه - التنسيق مع وزاره الصحه، لاخضاع مرتكب الايذاء او الاهمال لعلاج نفسي او برامج تاهيليه بما يلايم حالته". علي الجهات ذات العلاقه وضع برامج صحيه وتربويه وتعليميه ونفسيه واجتماعيه لاعاده تاهيل الطفل الذي تعرض لاحدي حالات الايذاء او الاهمال. علي الجهات ذات العلاقه وضع معايير جوده شامله لالعاب الاطفال المصنعه محليا او المستورده، بحيث تكون مطابقه للمواصفات والمعايير الصحيه والبيييه والثقافيه، ووسايل السلامه، وغير مخالفه للضوابط الشرعيه. لا تخل الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما ياتي: 1 - الالتزامات المترتبه علي الجهات المعنيه الاخري، كل بحسب اختصاصه. 2 - اي حكم يكفل حمايه افضل للطفل ينص عليه نظام اخر او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها. 1 - علي كل من يطلع علي حاله ايذاء او اهمال، تبليغ الجهات المختصه فورا. 2 - علي الجهات المختصه ان تسهل اجراءات التبليغ عن حالات الايذاء والاهمال، وبخاصه التبليغ الوارد من الطفل. 3 - تحدد اللايحه اجراءات التبليغ عن حالات الايذاء والاهمال وكيفيه التعامل معها. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، لتكون علي النحو الاتي: ا- تعديل الفقره (2)، لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بحكم الماده (الثالثه والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري ذات العلاقه، تتولي المحكمه المختصه النظر في مخالفات احكام هذا النظام وتقرير العقوبه المناسبه في حق المخالف". ب- اضافه فقره تحمل الرقم (3) بالنص الاتي: "مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه، تتولي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه متابعه الدعوي المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده الي حين الفصل فيها قضاء". 1- مع مراعاه ما ورد في الفقره (3) من الماده (الثانيه والعشرين) من هذا النظام، تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام، واقامه الدعوي امام المحكمه المختصه. 2 - مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري ذات العلاقه، تتولي المحكمه المختصه النظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتقرير العقوبه المناسبه في حق المخالف. - اضيفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، و تنص علي الاتي: مع مراعاه ماتقضي به الفقره (2) من هذه الماده، ودون اخلال باي عقوبه اشد مقرره شرعا او نظاما، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (سنتين) وبغرامه لا تزيد علي (مايه) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمه من افعال الايذاء الوارده في الماده (الاولي) من هذا النظام. وللمحكمه المختصه اصدار عقوبه بديله للعقوبات السالبه للحريه. تكون عقوبه الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده السجن مده لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد علي (خمس) سنوات، وغرامه لا تقل عن (مايه) الف ريال ولا تزيد علي (خمسمايه) الف ريال، في حاله اقتران الجريمه باي مما ياتي: ا- ان كان من وقع عليه الايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه. ب- ان وقع الايذاء في مكان العمل او الدراسه او الرعايه او العباده. ج- ان وقع الايذاء ممن يناط بهم تطبيق احكام هذا النظام. د- ان وقع الايذاء مقرونا باستخدام احد الاسلحه. ه- ان تعددت افعال الايذاء في الواقعه. تضاعف العقوبه الموقعه في حاله العود. يعاقب كل من حرض غيره او اتفق معه او ساعده باي صوره من صور التحريض او الاتفاق او المساعده علي ارتكاب الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، بالعقوبه المقرره للجريمه". - اضيفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، و تنص علي الاتي: مع مراعاه ماتقضي به الفقره (2) من هذه الماده، ودون اخلال باي عقوبه اشد مقرره شرعا او نظاما، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (سنتين) وبغرامه لا تزيد علي (مايه) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمه من افعال الايذاء الوارده في الماده (الاولي) من هذا النظام. وللمحكمه المختصه اصدار عقوبه بديله للعقوبات السالبه للحريه. تكون عقوبه الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده السجن مده لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد علي (خمس) سنوات، وغرامه لا تقل عن (مايه) الف ريال ولا تزيد علي (خمسمايه) الف ريال، في حاله اقتران الجريمه باي مما ياتي: ا- ان كان من وقع عليه الايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه. ب- ان وقع الايذاء في مكان العمل او الدراسه او الرعايه او العباده. ج- ان وقع الايذاء ممن يناط بهم تطبيق احكام هذا النظام. د- ان وقع الايذاء مقرونا باستخدام احد الاسلحه. ه- ان تعددت افعال الايذاء في الواقعه. تضاعف العقوبه الموقعه في حاله العود. يعاقب كل من حرض غيره او اتفق معه او ساعده باي صوره من صور التحريض او الاتفاق او المساعده علي ارتكاب الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، بالعقوبه المقرره للجريمه". يصدر وزير الشؤون الاجتماعيه اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريده الرسميه، بعد التنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره التربيه والتعليم ووزاره الصحه وهييه حقوق الانسان والجهات الاخري ذات العلاقه كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام. يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.