tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

142434 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
قرار رقم CR-2023-142434

الصادر في الاستيناف المقدم من / المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142434) في الدعوي رقم
(PC-2022-141895) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد الموافق 1445/01/19ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:

الدكتور / رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / شركه .... بموجب
وكاله رقم (...) وتاريخ 1439/09/09ه، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1837) لعام
1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي:

-1 ادانه (المستورد) شركه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامها بغرامه جمركيه قدرها (1,840,725) مليون وثمانمايه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه
وعشرون ريالا، تعادل ثلاثه امثال قيمه الارساليه غير المجاز فسحها من الجهه المختصه.
3- الزامها بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا وقدره (613,575) ستمايه وثلاثه عشر الفا
وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (2,454,300) اثنان
مليون واربعمايه واربعه وخمسون الفا وثلاث مايه ريال.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/12/12ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
1444/01/08ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره
لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه روبيان ابيض مجمد) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك
ميناء الملك عبد العزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1434/04/13ه، بقيمه (613,575) ريال

صفحه 1 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل الهييه
العامه للغذاء والدواء ورد التقرير رقم (34/333/ف/2608) وتاريخ 1434/06/24ه، المتضمنه عدم
المطابقه بسبب احتوايها علي بكتيريا الفيبر والجينو ليتكس.

وعقدت اللجنه الابتداييه جلستها للنظر في موضوع الدعوي يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/23م،
وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل الشركه ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)
وتاريخ 1439/09/09ه، وبسؤاله عن مصير الارساليه، اجاب: ان البضاعه تم اتلافها عن طريق المخلص
الجمركي بواسطه شركه ... بتاريخ 1436/01/28ه، ومرفق شهاده الاتلاف والمخلص ذكر انه هناك محضر
معاينه من الجمرك واعلم عن صحه هذا الكلام واطلب احاله ملف القضيه الي لجنه تسويه المنازعات
الجمركيه وسوف اتقدم لكم بخطاب يفيد رفع طلب تسويه الي لجنه التسويات، وعليه رفعت الجلسه
وقررت اللجنه احاله مستندات القضيه الي لجنه تسويه المنازعات بناء علي طلبه استنادا للماده (151) من
نظام الجمارك الموحد وعلي ان يلتزم بتقديم ما يثبت تقدمه بطلب التسويه امام اللجنه المختصه خلال
5 ايام وفي حال عدم التزامه يتم اصدار قرار اللجنه، ولقد ورد للجنه صوره قرار لجنه المنازعات الجمركيه
رقم (20236) بتاريخ 1443/06/01ه، المتضمن عدم قبول التسويه لضررها الجسيم علي صحه وسلامه
المستهلك، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره بادانه الشركه بالتهريب
الجمركي والعقوبات المترتبه عليه تاسيسا منها علي تصرف المستورد بالارساليه الغير مجاز فسحها خلافا
للتعهد الماخوذ عليه بعدم التصرف بها حتي اجازتها من الجهه المختصه.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه / ... هويه وطنيه
رقم (...)، والتي جاء ملخصها بافاده الوكيل بان موكلته لم تتصرف في البضاعه بل قامت باتلافها بواسطه
جهه متخصصه ومعتمده نظاما وتم تحرير شهاده اتلاف للبضاعه كامله عددها (1796) كرتون، موضحا بان
اللجنه عند اصدار قرارها لم تفرق بين التصرف بالبضاعه وبين اتلافها بطرق غير نظاميه حيث ان الاول يترتب
عليه منفعه للمتصرف وضرر علي المستهلك وبالتالي تكون العقوبه في حقه مشروعه اما الاتلاف بطرق
غير نظاميه بفرض ان ما تم من اتلاف كان بطرق غير مكتمله الاجراء فيتحقق به الهدف المنشود وهو
منع وصول البضاعه المخالفه للمستهلك استنادا للماده (ج/56) من نظام الجمارك الموحد التي نصت
صراحه علي" للمدير العام الامر باتلاف البضايع التي يثبت من المعاينه او التحليل انها مضره او غير مطابقه
للمواصفات المعتمده، ذلك علي نفقه اصحابها وبحضورهم او من يمثلهم ، ويعاد تصديرها الي مصدرها

صفحه 2 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اذا استوجب الامر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم حيث لم تشترط هذه الماده طرق معينه للاتلاف بل
اشترطت حضور اصحابها او من يمثلهم ، كما دفع الوكيل بعدم توافر اركان تطبيق جريمه التهريب
الجمركي علي هذه الدعوي ( القصد الجنايي ) و المقصود من القصد الجنايي هو اتجاه اراده الجاني الي
مخالفه النظام متعمدا بسوء نيه، ومن خلال ما سبق لم يثبت تعمد او سوء نيه المستانفه بدلاله انها
تقدمت بطلب تسويه منازعات جمركيه قدم فيها محضر يثبت اتلاف البضاعه عن طريق المخلص الجمركي
بواسطه شركه ... بتاريخ 1436/01/28ه، وبهذا يتضح ان المستانفه لم تقم بمخالفه الماده (142) ، حيث
ان البضاعه تم ادخالها عبر الميناء وفقا للاجراءات الجمركيه المعمول بها نظاما من افصاح عن البضاعه
ودفع الرسوم، ومن ثم الاتلاف من قبل المخلص الجمركي، كما دفع الوكيل بان الغرامه الصادره تتعلق
بالبضايع الممنوعه حيث ان البضايع محل الخلاف ليست من البضايع الممنوعه في الاصل فالاستناد لنص
الفقره 4 من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد لا ينطبق علي الواقعه، وفي حال كان هناك مخالفه
في البضاعه فيجب تطبيق الفقره 5 من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، واختتم الوكيل بالطلب
بالغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم ادانه المستانفه بما نسب اليها من اتهام بالتهريب الجمركي لعدم
قيام موجبه.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه بتاريخ 1444/09/23ه، جواب الهييه علي لايحه استيناف الشركه
المستانفه، وتضمن الملخص الاتي: افادت المذكره بانه تم صدور قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياض
رقم (1837) لعام 1443ه، في حق المدعي بتاريخ 1443/04/18ه، حضوريا وتقدم صاحب الشان
بالاستيناف علي القرار بتاريخ 1444/01/10ه، بعد فوات مده الاستيناف وذلك وفقا للماده (163) من
نظام الجمارك الموحد، وعليه يكون المدعي بذلك تجاوز المده النظاميه للاعتراض علي القرار الصادر بحقه
بمده طويله ليدخل القرار حيز التنفيذ، مما يتعين عدم قبول الاستيناف شكلا، واختتمت المذكره بطلب
رفض الاستيناف المقدم من شركه شكلا، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود
والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه .

وفي يوم الاحد الموافق 09\01\1445ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من وكيل الشركه هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)
وتاريخ 1439/09/09ه، ضد القرار رقم (1837) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي
بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه
صفحه 3 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستانف وكاله بلايحته الاستينافيه وتقديمه لمستندات تثبت عمليه اتلاف الارساليه دون اشراف الجمرك مما يجعله اتلاف غير معتد به نظاما، وحيث يتضح من خلال الوقايع بان الشركه اتلفت الارساليه المخالفه دون اشعار الجمرك والذي يتبين معه بان المستورد تصرف بالارساليه باتلافها دون علم او اشراف الجمارك مما فيه مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، ومن المبادي القضاييه الجمركيه ان اتلاف الارساليه غير معتد به دون اشراف الجمرك علي عمليه الاتلاف، مما يعد اخلالا من الشركه بالتعهد السندي الماخوذ عليها، ولا تقبل الجمارك اي مستندات تخص عمليه الاتلاف لا يشارك بها مندوب من الجمارك، كما اتضح للجنه بان التعهد مازال قايم ولم يسدد و قد درج القضاء الجمركي علي ان عدم الوفاء بما تعهدت به الشركه يعد من قبيل التهريب الجمركي بحسب ما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك: "التهريب الجمركي هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد في هذا النظام والانظمه الاخري"، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وفيما يخص رد الهييه الوارد في مذكرتها الجوابيه بان المستانف قد تجاوز المده النظاميه للاعتراض علي القرار امام اللجنه الاستينافيه ، فقد تبين للجنه من خلال قاعده البيانات الخاصه بالامانه والتي توضح تواريخ تقديم

صفحه 4 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

الاستيناف من قبل المستانفين بان تاريخ الابلاغ 1443/12/12ه وتاريخ تقديم لايحه الاستيناف 1444/01/08ه، الامر الذي يكون معه قبول الاستيناف شكلا، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1837) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.

2- رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه وبدل المصادره، مع تعديل قيمه الغرامه الجمركيه لتكون مثلي الرسوم الجمركيه ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به المستورد مبلغا وقدره (633,575) ستمايه وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور/...
رييس اللجنه
الدكتور /...
الاستاذ /...

صفحه 5 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa