gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي I (ITR-2021-405) القرار رقم I (Z-2020-22076) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - غياب المدعيه - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار- ثبت لدايره الفصل تحقيق الاخطار واعتتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه، و ثبت للدايره غياب المدينه دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده الثاميه، اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) و الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٥/٣٠ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١) وتاريخ ١٥٠/١١، و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٢٨٠) وتاريخ ٥٠/٦١، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعديه / شركه ... للتجاره، سجل تجاري ( ... ) تقدمت باسطه مثلها النظامي / ... ( هويه وطنيه رقم) ... بموجب عقد التاسيس عابرضه علي الربط الزكوي لعام ١٨٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بانها تدفع فيها بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٢١) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣/٨١، والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهيثه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهيثه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وكذلك الماده (٣) مقره (١) من ذات القواعد التي نست علي: «يسبح قرار الهيثه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهيثه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. العدوي، لم تحضر المدينه او من يمثلها رقم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضرت / .... (هويه وطنيه رقم ...) بhfقتها مملله للعدي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال مملله المدعي عليهها عن جواب المدعي عليهها، اجابت بانها تمسك برد المدعي عليهها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وسؤال مملله المدعي عليهها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجابت بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٧/٣٠٨١١) ه. ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧/٢٠٨١١) وتاريخ بتاريخ ١٨٥٨/٧٠٦١) وadeيلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١) واتريخ ١٥٥/١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١) واتريخ ١٥٥/١/١) واتريخ ١٥٥/١/١) واتريخ ١٥٥/١�١) واتريخ ١٥٥/١/١) واتريخ ١٥٥/١/١) واتريخ الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم ١٥٥/٦/١) واتريخ ١٥٥/٦/١) واتريخ ١٥٥/٦/١) واتريخ ١٥٤/٦/١) واتريخ ١٥٤/٦/١) واتريخ ١٥٤/٦/٧) واتريخ ١٥٤/٦/١) واتريخ ١٥٤/٦/١) واتري خ (٢٦٠٤) واتريخ ٢٦١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٨، وحيث ان هذا النزاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١١٤٤١/٠٤١/٠٤١١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢١١٤٤١/٠٤١/٠٤١١، يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او مقتت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تاليين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات و تقدمت باعتراضها في تاريخ ٢٠٠٢٠٠٧٥، وعليه فان الاعتراض تم تقدمه امام المدعي عليه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكال. اما فيما يتعلق بعدم حضور المعديه او من يمتلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي القفره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحض المعي في اي لجسه ثبت تبغه ها في الموعد المحدد لنظره ولم يقدم بعذر تقبله الذايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، ودلك استنادا الي الماده (السادسه والمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يضر المد عيسان الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فلمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق معدي حضوريا، ولما لم تقدم المدعيه بعد ريز غيابها عن جلسه الدايره المعقده لنظر وعوها، ولما رات الدايره ان الدعوي علا حه لفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حفوريا في حق المدعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من العديه / شركه ... للتجاره، سجل تجاري رقم... ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، من الناحيه الشكيله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استيناعه حسبالنظام خلال ثلثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النجاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.