moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحكم في القضيه رقم 6821 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبدالله البخيت عضوا
القاضي عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله النابت عضوا
وبحضور سعود بن عبدالله الحمد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/06/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " قامت المدعيه بابرام عقد وكاله تجاريه مع المدعي عليها بتاريخ 01/01/2012م ، وتم قيد الوكاله التجاريه بسجل الوكالات التجاريه لدي وزاره التجاره والصناعه وتضمن العقد في الفقره (1) من الماده (2) ما نصه: "لا يجوز تجديد هذه الاتفاقيه الا بموجب موافقه كتابيه بالتراضي من جانب كلا الطرفين" وقد انتهي عقد الوكاله الموقع بين الطرفين بتاريخ 31 ديسمبر 2015م، وفقا للتجديد الاخير الموقع بينهما، ولم يتم تجديد العقد بعد ذلك ولكن استمر طرفا العقد في التعامل بينهما حتي تاريخ 20 نوفمبر 2016م. وقد عمل الطرفان وفقا لنموذج العمل المباشر (Direct Model Business) حيث تقوم المدعيه بتقديم خدمات للمدعي عليها تتمثل في الاعمال اللوجتسيه (النقل) والتحصيل، وتقوم المدعي عليها كذلك بالمهام الرييسيه المتعلقه باعداد توقعات المبيعات، واجراء المفاوضات مع العملاء، وتحديد اسعار البيع، وتقديم عروض الاسعار للعملاء، ومتابعه خدمات واجراءات ما بعد البيع مع العملاء (مثل منح الخصومات، وتقديم البضايع المجانيه، وتحويل المخزون.. الخ)، وكل ذلك يتم بواسطه موظفي المدعي عليها المباشرين، او بواسطه موظفين اخرين تم اختيارهم وتعيينهم من قبل المدعي عليها لدي المدعيه، وتطلب المدعي عليها من المدعيه القيام باي اجراءات او اعمال اخري تتعلق بذلك، وتتحصل المدعيه مقابل ذلك علي عموله قدرها (16%) بحد اقصي من قيمه البيع التي تحددها المدعي عليها، وتلتزم المدعيه بقيد ايه مبالغ يتم تحصليها بما يزيد علي تلك النسبه لصالح المدعي عليها وقد قدمت المدعيه للمدعي عليها عدد من الضمانات البنكيه الاحتياطيه ،وقد قامت المدعي عليها دون وجه حق بتسييل قيمتها، والتي تتجاوز قيمتها مبلغ (11.200.000) (...) وبتاريخ 03/08/2016م الموافق 29/10/1437ه، قررت المدعي عليها تعيين ثلاثه وكلاء تجاريين لها في المملكه العربيه السعوديه، اشاره الي انهاء العلاقه مع المدعيه، مما اضر بالمدعيه ضررا بالغا استحال عليها معه تصريف مخزون المدعي عليها الموجود بمستودعاتها ثم انها حرضت المدعي عليها موظفيها -الذين يعملون تحت كفاله المدعيه- بتقديم استقالاتهم دفعه واحده وفي ان واحد، وقدمت لهم المدعي عليها بواسطه وكلايها التجاريين الجدد خطابات طلب التنازل عن كفاله المدعيه للانتقال للعمل مع وكلاء المدعي عليها الجدد، مما تسبب في اضراب اوليك الموظفين، وامتناعهم عن العمل مع المدعيه، وطالبوا بالانتقال للعمل مع وكلاء المدعي عليها الجدد، الامر الذي تسبب باضرار بالغه، لم تتمكن معها المدعيه من تسليم المواد محل طلبات شراء العملاء، وهو الامر الذي ادي لفقدان ثقه العملاء بالمدعيه، والبحث عن موردين اخرين ،وطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ التي تسلمتها دون وجه حق، مقابل المخزون المتراكم والمتكدس بمستودعات المدعيه، والبالغه قيمته (71.000.000) واحد وسبعون مليون ريال والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي عليها مصاريف تخزين وحفظ موادها وبضايعها بمستودعات المدعيه، مبلغا وقدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مقابل الاشعارات المدينه، مبلغا وقدره حتي تاريخه (68/6.928.550) سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا وثمانيه وستون هلله والزام المدعي عليها باعاده قيمه الضمانات البنكيه التي قامت بتسييل قيمتها، دون وجه حق، مع تحميلها مصاريف تلك الضمانات ورسومها البنكيه والزام المدعي عليها بسداد قيمه البضايع المجانيه، التي تقدر بمبلغ وقدره (28/3.341.955) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وعشرون هلله والزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد منتهيه الصلاحيه، والتي تقدر قيمتها حتي تاريخه بمبلغ وقدره (65/4.844.269) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه واربعون الفا ومايتين وتسعه وستين ريالا وخمسه وستون هلله والزام المدعي عليها بسداد اجمالي الخصومات المحتسبه للمدعيه بقيمه (65/3.175) ثلاثه الاف ومايه وخمسه سبعون ريالا وخمسه وستون هلله والزام المدعي عليها بان تعوض المدعيه عن الاضرار الماديه والمعنويه، بمبلغ قدره (100.000.000) مايه مليون ريال والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مصروفات الدعوي، والترجمه، واتعاب المحاماه، مبلغا حتي تاريخه (500.000) الف ريال، وتحتفظ المدعيه بحقها في المطالبه بايه مصروفات واتعاب اخري " ،وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 19/9/1438ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها الاول طلب مهله للرد،كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم عقد التاسيس والتعديلات التي تمت عليه فاستعد بذلك. ولم يرد جواب محاكم دبي بخصوص تبليغ شركه (...)،وفي جلسه 3/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها الاولي - (...) المثبت في ملف القضيه صفته وهويته -مذكره جاء فيها ما نصه :" نؤكد ان موكلتي ليس بينها وبين المدعي عليها الثانيه اي علاقه تضامنيه، فموكلي ("المدعي عليها الاولي") شركه ذات مسؤوليه محدوده تاسست وفقا لنظام الشركات السعودي وقد جاء بيان الاحكام العامه للشركات ذات المسؤوليه المحدوده في نظام الشركات الجديد في الماده (151) منه بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده "تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات"؛ فاذا كان ذلك ثابتا في العلاقه بين الشركه والشركاء فيها فهو متحقق من باب اولي فيما يتعلق بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده كموكلتي في هذه الدعوي واي شركه اخري، لذا فان هذه المذكره مقدمه بالوكاله عن المدعي عليها الاولي فقط ،ونؤكد بان موكلتي لا علاقه لها بتبليغ المدعي عليها الثانيه ولا تمثلها، مما يخلي مسؤوليتها من تحمل اي اجراء في الدعوي القايمه بين المدعيه والمدعي عليها الثانيه او غيرها، لذا فان التبليغ يكون وفقا لما قرره نظام المرافعات الشرعيه في الماده (17) حال وجود عنوان للمدعي عليها الثانيه في المملكه العربيه السعوديه او وفقا للماده (19) اذا كان مكان الاقامه خارج المملكه العربيه السعوديه دون تحميل المدعي عليها الاولي امور لا علاقه لها بها ولا تمثل مسؤوليه عليها فموكلتي ليست مديره للمدعي عليها الثانيه ولا تقوم مقامها ولا تمثلها وليست فرعا لها ولا وكيله لها وانما هي شركه قايمه بذاتها، والواجب علي المدعيه ان تقوم بما يلزمها تجاه دعواها دون ان تلقي بذلك علي موكلتي ،واما ما يتعلق بالجواب عن موضوع الدعوي فقد اسست المدعيه دعواها علي علاقه عقد توزيع تجاري؛ وموكلتي ليست طرفا في ذلك العقد ولا علاقه لها به من قريب او بعيد، ومما يؤكد ان المدعيه تؤسس دعواها علي ذلك العقد ما جاء في طلباتها وهي المتعلقه بموجودات مستودعاتها التجاريه والعقود الناشيه عنه، وموكلتي ليست طرفا في تلك المتعلقات وموكلتي تنكر اي علاقه لها باعمال التوزيع او الاعمال التجاريه الناشيه عن عقد التوزيع المذكور في هذه الدعوي بما فيها تقديم دراسات او تسهيلات علميه او اداريه او ماليه او قوي بشريه او غير ذلك كما انه لم تنشا اي علاقه تجاريه لموكلتي مع المدعيه سواء فيما يتعلق بعقد التوزيع التجاري المذكور في الدعوي والمرفق بها او فيما يتعلق بالعقود مع الجهات الاخري بما فيها وزاره الصحه او غيرها المذكوره في لايحه دعوي المدعيه ،كما لم تنشا ايضا اي علاقه خدمات موارد بشريه او دراسه للسوق السعودي بين موكلتي والمدعيه ،وايضا تعتقد موكلتي بان المدعيه حاولت مقاضاتها وادخالها في هذه الدعوي بغرض تسهيل اجراءاتها ضد المدعي عليها الاخري؛ وليس لوجود علاقه لموكلتي بهذه الدعوي؛ لذا جاءت دعواها وطلباتها صامته فيما يتعلق بالحقوق والواجبات فيما بينها وبين موكلتي؛ وكل ما حاولت استغلاله هو تشابه الاسماء بين المدعي عليهما؛ وفي هذا السياق نفيد بانه تم تغيير اسم موكلتي لتكون باسم ("شركه (...) (شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده") والمقيده بالسجل التجاري رقم (...) بالرياض وتؤكد موكلتي بانه ليس من اغراضها التجاره في الادويه الطبيه وغيرها وان نشاطها ينحصر حسبما تضمنه الترخيص الصادر من الهييه العامه للاستثمار رقم (...) وتمارس موكلتي انشطتها وفق الانظمه المتبعه وتتقيد بما هو مرخص لها للاستثمار فيه لذلك اطلب رد دعوي المدعيه تجاه موكلتي مع الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مايه الف ريال " ،ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاولي تقديم صوره من قرار تعيين المدير فاستعد بذلك كما طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق محاكم دبي ،وفي جلسه 9/4/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي انه ورد اليها جواب محاكم دبي والذي جاء فيه بتعذر تبليغ شركه / (...) وطلبت وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريقها ،كما قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه :" تؤكد المدعيه للدايره ان المدعي عليها الاولي (...) كان لها دور اساسي في اعمال الوكاله الناشيه عن عقد الوكاله التجاريه محل هذه الدعوي، وقد سبق تقديم عده نماذج للمراسلات الالكترونيه بين المدعي عليها الاولي (...) والمدعيه كما تضمنت تعهدات من الاولي بتصفيه المخزون محل عقد الوكاله، ومتابعه طلبيات الشراء الوارده من العملاء بشكل مباشر، وتعديل اسعار البيع للعملاء، واعداد توقعات باحتياجات السوق من منتجات الوكاله.. الخ ،ثم ان اقدام المدعي عليها الاولي علي تغيير اسمها التجاري -في محاوله لنفي ارتباطها باطراف الدعوي وموضوعها- لا يغير علي الاطلاق من صفتها ولا ينفي مسيوليتها في هذه الدعوي ولا ينال من مشاركتها بشكل اساسي في اعمال الوكاله الي جانب المدعي عليها الثانيه، وفي الحقيقه فان قيامها بتغيير اسمها التجاري بعد اقامه الدعوي ان دل علي شيء فهو يدل علي سوء نيه المدعي عليها، وقد جاء في مذكرتها الاولي المؤرخه 19/09/1438ه ما يلي نصا: "مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها الاولي شركه (...)". كما جاء في اشعار التبليغ الموقع من المدعي عليها ما نصه: ((استلمت نيابه عن شركه (...) وعليه فان تغيير المدعي عليها اسمها التجاري لا يغير من صفتها في الدعوي، وهي ذات الشخص الاعتباري المقيد بالسجل التجاري رقم (...) واما ما ذكره وكيل المدعي عليهما من كون نشاط المدعي عليها الاولي الوارد بالترخيص المرفق بمذكرته المؤرخه 03/02/1439ه يختلف عن طبيعه عقد الوكاله المبرم مع المدعيه، فان ذلك شان المدعي عليها الاولي وحده، ولا علاقه للمدعيه ما اذا كانت المدعي عليها تمارس اعمالا خارج اوجه النشاط المرخص لها القيام بها، فضلا عن ان ذلك مردود عليها بما هو وارد بالتوقيع الالكتروني لموظفي المدعي عليها الاولي المذيل بالمراسلات الالكترونيه مع المدعيه وقد انكر وكيل المدعي عليهما وقوع اي اخلال من جانب موكلتيه بالعقد، وذكر بان الاضرار التي لحقت بالمدعيه انما هي نتاج اعمالها التجاريه.. الخ. ،وجوابا علي ذلك فاننا نوضح للدايره بان لايحه دعوي المدعيه تضمنت تفاصيل وبيان ومرفقات بشان اخلال المدعي عليهما وعرض للاضرار التي لحقت بالمدعيه، وتتمسك المدعيه بما ورد فيها، ومما سبق؛ يتبين الضرر البالغ الذي الحقته المدعي عليهما بالمدعيه نتيجه انهاء الوكاله، ولما استقر الفقهاء علي ان عقد الوكاله متي ترتب علي فسخه ضرر لم يجز الفسخ كما جاء في قواعد ابن رجب: "القاعده الستون: التفاسخ في العقود الجايزه متي تضمن ضررا علي احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحوه فيجوز علي ذلك الوجه"، ولعدم جواز تضمين الوكيل ما لم يتعد او يفرط وهو ما قامت المدعي عليهما بمخالفته بتسييل الضمانات البنكيه الاحتياطيه بقيمه احد عشر مليون ومايتي دولارا امريكيا دون وجه حق، وعليه فاننا نلتمس من الحكم بالزام المدعي عليهما بتعويض المدعيه عن كافه الاضرار المترتبه علي الانهاء وفق ما هو مفصل بلايحه الدعوي ،واما بخصوص ماجاء في مذكره وكيل المدعي عليهما ما نصه: " اداره المخزون مسؤوليه المدعيه وكان عليها ان تخطر موكلتي بموجودات المخزون ومدي نظاميه وسلامه تخزين هذه المواد من عدمها، وهل كانت ناشيه عن عدم قدرتها علي التصريف وتلبيه رغبات العملاء ام لاسباب خلاف ذلك" ،فالجواب علي ذلك : انه اقرت المدعي عليها الثانيه بملكيتها للمخزون وان عمل المدعيه يقتصر علي ادارته، ومعلوم ان تبعه الهلاك تقع علي المالك، وهو ما يتفق وطبيعه العلاقه بين الطرفين باعتبارها "وكاله تجاريه"، وبالتالي يتبين عدم احقيه المدعي عليها في قيامها بتسييل الضمانات البنكيه واستيفاء قيمه ذلك المخزون واما ما اشار اليه وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تخطر موكلته بموجودات المخزون ومدي نظاميه وسلامه تخزين المواد من عدمها، فتجيب عليه بان المخزون لم يتضرر نتيجه لاهمال او سوء تخزين وانما لانتهاء صلاحيته وذلك لا يخفي علي وكيل المدعي عليها وموكلته واما ما اورده وكيل المدعي عليها تساؤلا عما اذا كان تراكم المخزون ناشيا عن عدم قدره المدعيه علي التصريف وتلبيه رغبات العملاء ام لاسباب خلاف ذلك وقد سبقت الاجابه عن ذلك من قيام المدعي عليها بانهاء علاقه الوكاله بين الطرفين رغم وجود مناقصات وعقود قايمه مع العملاء، ورغم تعهداتهما بتصريف المخزون لا سيما وانه ناتج عن تقديم توقعات تخالف احتياجات السوق، فضلا عن قيامهما بتحريض الموظفين علي تقديم استقالاتهم، الي غير ذلك من الاسباب التي ترتب عليها تراكم المخزون بمستودعات المدعيه ومن ثم انتهاء صلاحيه جزء كبير منه واما ما ذكره وكيل المدعي عليهما من ان المستندات المقدمه من المدعيه من صنيعها بل ان جزءا كبيرا من تلك المستندات تمثل عقودا او مراسلات موجهه من المدعي عليهما فلا صحه لذلك ومع ذلك فقد تجاهل وكيل المدعي عليهما الرد عليها واما المستندات المتعلقه بالمبالغ محل المطالبه فاننا نفيد الدايره بان المدعيه لم تقدم تلك المستندات لضخامه حجمها ولما يطرا علي المبالغ من تغيير مستمر بانتهاء صلاحيه بعض المواد او توقيع غرامات اضافيه من قبل الجهات الحكوميه.. الخ، والمدعيه علي استعداد لتقديم تلك المستندات متي طلبت الدايره ذلك ،فبناء علي ما تقدم نطلب الحكم بالزام المدعي عليهما مجتمعتين بدفع المبالغ الوارده تفصيلا بلايحه الدعوي" ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ،وبتاريخ 7/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليها الاولي مذكره جاء فيها ما نصه :" من الملاحظ ان المدعيه ارفقت نسخه من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي (باعتبار ان (...) ليست طرفا في الدعوي) ومن المتقرر بان الاتفاقيه هدفها ضبط العلاقه بين طرفيها باعمال احكامها، ولكن المدعيه لم تشر الي احكام الاتفاقيه او تستند عليها سوي ما جاء في مده الاتفاقيه في الفقره (1) من الماده (2) منها، وخلاف ذلك جاءت دعواها بصوره مخالفه لاحكام الاتفاقيه بصوره مباشره وصريحه، ونذكر منها ان المدعيه هي المسؤوله عن الطلبيات والقبول والتوريد واهمها (التوقعات وطلبيات الشراء) وفقا لاحكام الماده التاسعه (9) من الاتفاقيه لكن المدعيه تحاول ادخال طرف اخر ليس طرفا في العقد لتلقي عليه باللايمه محاوله للهروب من مسؤولياتها وقد بينت الماده العاشره (10) من الاتفاقيه احكام وشروط الدفع؛ ومنها خطاب اعتماد بنكي احتياطي غير قابل للنقض وغير مشروط، وما كانت المدعيه لتحرر مثل هذا الاعتماد لو لم يكن من مسؤولياتها، ولكنها في الدعوي تحاول بانه ليس لديها مسؤوليه سوي الاداره دون اي امر اخر؛ فلماذا حررت تلك الضمانات اذن ،ثم ان ملكيه المنتجات؛ بينت الماده (11) من الاتفاقيه بان المنتجات تنتقل ملكيتها للموزع في ميناء التفريغ؛ لكن المدعيه تحاول الهروب من ذلك كله، وتحميل المدعي عليها اعباء فشل المدعيه ذاتها واستقلاليه الموزع، وقد بينت ذلك احكام الماده (15) من الاتفاقيه، لكن المدعيه تصور نفسها بصوره غير مقبوله ولا منطقيه وسجلات الموزع من واجبات الموزع المحافظه علي السجلات بصوره تعكس بشكل دقيق وعادل جميع الصفقات وبيان الحاله الحقيقه للاعمال الناشيه عن الاتفاقيه وفقا لنص الفقره (10) من الماده (23) من الاتفاقيه؛ لكن المدعيه اهملت كل ذلك وقد بينت الماده (19) اثار انهاء الاتفاقيه او انتهايها؛ وفي الفقره (ا) من تلك الماده بينت ان موكلتي يحق لها ان تشتري المخزون لدي المدعيه بالسعر الصافي، لكن ذلك ليس واجبا علي موكلتي وانما حق لها ان رغبت، لكن المدعيه تهمل ذلك كله وتحاول ان تستند علي رسايل الكترونيه تزعم انها صدرت عن موظفين ليسوا من موظفي موكلتي، وغير ذلك الكثير من ادعاءات المدعيه التي تتناقض بصوره واضحه مع احكام الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وقد قال تعالي: {يا ايها الذي ءامنوا اوفوا بالعقود} ،وقد قررت القواعد الشرعيه بان مقاطع الحقوق عند الشروط، لكن المدعيه تخالف ذلك كله بدعواها واما الجواب عن طلبات المدعيه: اما ما يخص ما تطالب المدعيه بمديونيات تمثل علي حد زعمها مصروفات الوكاله؛ ولم توضح مستند تلك المصروفات وتفاصيلها علي نحو يمكن الجواب عنه؛ فضلا عن كيفيه تحديد المبلغ المذكور في المطالبه، وبالعوده الي تفاصيل المطالبه المرفقه بلايحه دعوي المدعيه لم نجد اي حقايق او مستندات فعليه علي نحو يعكس حقيقه واقع المدعيه في اعمال الوكاله، والدعوي تمثل صوره لذلك التخبط وتطالب المدعيه بقيمه البضاعه المجانيه؛ لم نفهم مقصود المدعيه بالبضايع المجانيه واستحقاقها للتعويض بشان ذلك اما ما يخص المواد منتهيه الصلاحيه بينت الاتفاقيه كيفيه معالجه وضعها، لكن المدعيه لم تلتزم باي من ذلك، ولا تعلم موكلتي حقيقه موجودات مستودعات المدعيه، وقد رفضت التعاون مع موكلتي في ذلك حتي تم انهاء العلاقه معها ثم تطالب بخصومات محتسبه دون اي مستند عقدي او نظامي، ولا نعلم فرق ذلك عن المصاريف المذكوره اعلاه مما يؤكد عبثيه الدعوي والتقسيم علي نحو الرغبه وليس العقد وواجبات والتزامات طرفي الدعوي وفي المطالبه التي تتحدث عن المخزون ولم تشر الي العقد واحكامه ومسؤولياتها حيال المخزون، والاثار المترتبه علي انهاء العلاقه وفقا لاحكام الماده (19) من الاتفاقيه واما المراسلات الالكترونيه المرفقه فلا نعلم حقيقتها، وهي علي افتراض صحتها فهي حاله خاصه خلافا للاصل العام وفقا لاحكام الاتفاقيه، والخاص يبقي علي خصوصيته، وعلي المدعيه عبء بيان تفاصيله ومتعلقاته وليس المحاوله علي تعميم ذلك علي كل اعمال الوكاله، وعند التوضيح فانه من حق موكلتي تقديم الجواب الملاق للدعوي واما ما يخص عقد وزاره الصحه المنوه عنه في المطالبه السادسه: فان موكلتي تستغرب هذا الطلب اولا لان اعمال العقد كان واجبا توصيلها من الميناء الي وزاره الصحه مباشره، لذا فان من التساؤل القايم متي تم الغاء الطلبيات من الوزاره، فان كانت قبل وصول الشحنه للميناء كان لزاما عدم استلامها وتوريدها للمملكه، وان كان بعد توريدها للمملكه فكان علي المدعيه توصيلها مباشره للوزاره ومعرفه مدي نظاميه الالغاء بموجب العقد المبرم، اما التصرف كساعي بريد وان البضايع اما ان تكون للوزاره او ان موكلتي ستتحمل اثاره فهذا خلافا لاحكام العقد المبرم مع الوزاره، وخلافا لاحكام الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين واننا علي يقين بان الخلل كان من قبل المدعيه بعد اختلال وضعها داخليا وعدم قدرتها الي اداره الامور بصوره سليمه، ومنها ان موظفيها لما يستلموا البضايع من الميناء ولم يكونوا ليفرقوا بين تلك البضايع والاجراء الواجب في اي منها؛ لذا وقعت المدعيه فيما هي فيه مع جميع موكليها التجاريين او من تتعامل معهم من الشركات الدوليه؛ وكاستدلال علي ذلك وبيان الاوضاع المتعلقه بكل ذلك نطلب من المدعيه توضيح الدعاوي القايمه بينها وبين الشركات الاخري في نفس المجال، والذي لا يمثل حجم عملها مع موكلتي 10% من حجم نشاطها التجاري في الاعمال المماثله او المشابهه لنشاط الوكاله التجاريه واما ما يتعلق بالمطالبه السابعه للمدعيه فموكلتي تنكر التهم الموجهه لها، وتدعو المدعيه لتحمل مسؤولياتها تجاه اعمالها والتزاماتها، وليس محاوله التنصل من ذلك والحاقه بالاخرين. وتؤكد موكلتي بانه لا يوجد اطراف اخري في علاقه الوكاله التجاريه بين طرفي هذه الدعوي، وان محاوله ادخال شركات اخري هي لتعميم فشل المدعيه والصاقه بالاخرين لجميع ما سبق نلتمس رد دعوي المدعيه مع الزام المدعيه بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال ،وفي تاريخ 27/10/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه :" ان المدعي عليها الثانيه (شركه (...) هي من قامت بادخال المدعي عليها الاولي شركه (...) طرفا في اعمال الوكاله، والحقيقه ان جميع اعمال الوكاله تتم بواسطه المدعي عليها الاولي، ومما يؤكد ذلك كشفي الحساب الصادرين عن المدعي عليها الثانيه (شركه (...) والمذيلين باسم المدعي عليها الاولي (شركه (...) ،والمؤرخين في العام 2018م الامر الذي يؤكد عدم صحه ما دفعت به وتتحايل به المدعي عليها من تغيير اسم شركه (...)، لا سيما وان المدعي عليها تدعي بان ذلك التغيير قد تم بالعام 2017م، بينما قدمت المدعي عليها كشوفات الحساب المشار اليهما اعلاه في العام 2018م، وما ذلك الا دليل علي تحايل المدعي عليهما، وسوء قصدهما من ذلك التغيير، للالتفاف حول الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه، ويؤكد ذلك ايضا نسخه البريد الالكتروني المؤرخ 17 ديسمبر 2014م والمذيل بتوقيع احد موظفي شركه (...)، والمتضمن:
ا. تعهد المدعي عليها الاولي سداد مصروفات الوكاله، وهي تمثل دليلا علي اساس مطالبه المدعيه الاولي وفقا لما ورد بلايحه الدعوي.
ب. تعهد المدعي عليها الاولي بسداد قيمه البضايع المجانيه (البونص)، وهي تمثل دليلا علي اساس مطالبه المدعيه الثالثه وفقا لما ورد بلايحه الدعوي.
ج. قيام المدعي عليها الثانيه شركه (...) بسداد قيمه تلك المطالبات المشار اليها بالفقرات (ا، ب، ج) اعلاه بموجب مستند الحواله البنكيه المؤرخ 29 يناير 2015م باجمالي مبلغ وقدره 2.254.203 ريال ويمثل هذا البريد الالكتروني فبناء علي ما سبق نلتمس من الدايره التصدي لذلك والحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي، او تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي مستندات المدعيه وتدقيقها، وحصر المخزون، وتقديم تقرير للدايره بذلك كما تلتمس المدعيه تعديل الطلب الخاص بمصروفات التخزين ليصبح مبلغا وقدره (8.451.124) ريال، وتحتفظ المدعيه بحقها فيما يزيد عن ذلك ،وفي جلسه 2/1/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهما رغم حضور وكيل شركه (...) في الجلسه السابقه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي ،وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبسؤال وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه .
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليهما باعاده المبالغ التي تم تسلمها مقابل المخزون المتراكم والمتكدس بمستودعات المدعيه، والبالغه قيمته (71.000.000) واحد وسبعون مليون ريال والزامهما بدفع قيمه مصاريف تخزين وحفظ موادها وبضايعها بمستودعات المدعيه، والزامها بمبلغ قدره(5.000.000) خمسه ملايين ريال وكذلك دفع مقابل الاشعارات المدينه مبلغا وقدره حتي تاريخه (68/6.928.550) سته ملايين وتسعمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا وثمانيه وستون هلله وكذلك قيمه الضمانات البنكيه التي قامت بتسييل قيمتها مع تحميلهما مصاريف تلك الضمانات ورسومها البنكيه والزامهما بسداد قيمه البضايع المجانيه التي تقدر بمبلغ وقدره (28/3.341.955) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد واربعون الفا وتسعمايه وخمسه وخمسون ريالا وثمانيه وعشرون هلله والزامهما بسداد قيمه المواد منتهيه الصلاحيه والتي تقدر قيمتها حتي تاريخه بمبلغ وقدره (65/4.844.269) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه واربعون الفا ومايتين وتسعه وستين ريالا وخمسه وستون هلله وكذلك بسداد اجمالي الخصومات المحتسبه للمدعيه بقيمه (65/3.175) ثلاثه الاف ومايه وخمسه سبعون ريالا وخمسه وستون هلله وتعويض المدعيه عن الاضرار الماديه والمعنويه، بمبلغ قدره (100000000) مايه مليون ريال وكذلك مبلغ (500.000) الف ريال والتي تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، وبما ان المدعي عليها الاولي دفعت بانه لا علاقه لها مع شركه (...) وانما هو تطابق في الاسماء وانما لكل منهما كيان مستقل عن الاخر وسجل تجاري مختلف ،وبما انه من المتقرر في نظام الشركات علي ان الشركه تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها، وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات، وبما ان ذلك ثابت في العلاقه بين الشركه والشركاء فهو متحقق من باب اولي فيما يتعلق بشركه المدعي عليها الاولي ذات المسؤوليه المحدوده وهي مستقله عن الشركه (...) وذلك لان لكل شركه سجل تجاري مستقل عن الاخر وبرقم تجاري يختلف عن الاخر كما ذكرنا سابقا لاسيما وان المدعي عليها الاولي دفعت بانه تم تغيير اسم موكلتها – المدعي عليها الاولي لتكون باسم ("شركه (...)-شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده -") اذ لو كانت ذات كيان واحد لتغير المسمي في كل المدعي عليهم فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيه فيما يخص المدعي عليها الاولي لاقامتها علي غير ذي صفه ،واما ما يخص المدعي عليها الثانيه (...) فان الدايره تري بان العلاقه القايمه بينهما انما هي علاقه بيع وليست وكاله تجاريه ومجرد ادعاء المدعيه بوجود مصروفات تتعلق بالوكاله فان هذا الامر لا يعتبر بينه علي كونها وكيله للمدعي عليها وانما هي موزعه غير حصريه كما هو منصوص عليه في التمهيد الوارد في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه بتاريخ 1/يناير 2012م حيث جاء فيها ما نصه :" حيث ان (...) ترغب بموجب هذه الاتفاقيه في تعيين الموزع كموزع غير حصري لها .." ، ومن المعلوم ان الموزع يقوم بشراء البضاعه ثم يقوم باعاده بيعها مره اخري اي انه ليس وكيل حصري للشركه الام ومن المعلوم ان الوكاله الحصريه لا تشارك ماليا مع الشركه وانما تتقاضي عموله علي المبيعات وبيان ذلك ما هو جاري في عرف التجار حيث جري ان الموزع ياخذ الحيازه الماديه للمنتجات في حين ان الوكيل لا يتطلب تخزين المنتجات وهذا يؤيد ان المدعيه ليست وكيله عن المدعي عليها الثانيه ويدل علي ذلك مطالبه بقيمه التخزين ومما يسقط كون المدعيه وكيله ايضا ان الموزع يضع امواله للخطر ويضيف هامش ربح للمنتجات قبل البيع الي تجار التجزيه في حين يحصل الوكيل علي عموله من الشركه ولا يعتمد علي سعر المنتجات وهذا علي خلاف ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي ومما يؤيد ذلك ايضا اي ان العلاقه القايمه بينهما انما هي علاقه بيع هو تكرار لفظ الموزع في اغلب بنود العقد ،وبما ان الماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين قد جاء فيها طلبات الشراء من المدعيه وقد وافقت المدعي عليها الثانيه علي طلبيات الشراء مما يدل علي كونها موزع وليست وكيله تجاريه لاسيما وانها تتحمل ما ينتج من خساير ويبين ذلك ما جاء في الماده الاولي من العقد حيث نص فيه علي ان :" اعتبارا من 1/يناير 2012م "تاريخ النفاذ" قامت (...) بموجبه بتعيين الموزع كوكيل وموزع غير حصري لها لمده هذه الاتفاقيه وذلك للقيام لحساب الموزع الخاص وتحت مسؤوليته الخاصه "،وبما ان الماده المشار اليها انفا قد جعلت امر البضاعه تحت مسؤوليه الموزع – المدعيه – مما يدل علي انه ليس بوكيل تجاري كما انه لا وجه لمطالبته مما حصل من تكبد خساير في التخزين مما تنتهي معها الدايره الي رفض الدعوي المدعيه ضد المدعي عليها الثانيه –(...)-.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: عدم قبول الدعوي المقامه من الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...)سجل تجاري رقم (...).
ثانيا: رفض الدعوي المقامه من الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...).
امين السر
سعود بن عبدالله الحمد
عضو
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله النابت
عضو
محمد بن عبدالله البخيت
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه
الحكم في القضيه رقم 1618 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري/ (...)
ضد / شركه (...)سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد توزيع، بتقديم خدمات للمدعي عليها تتمثل في الاعمال اللوجستيه (النقل) والتحصيل.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/5/1440ه في القضيه رقم 6821 لعام 1438ه القاضي اولا : عدم قبول الدعوي. ثانيا : رفض الدعوي. محمولا علي اسبابه
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان