tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531126874 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-06-05 date_hijri=1445-11-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:2bf83681-e8c0-4bfb-ac87-700b3b7c37f8 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٣٧٢٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بورود لايحه دعوي من وكيل المدعي الي هذه المحكمه، تم قيدها قضيه بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٥ه وحاصل طلبه في صحيفته الالكترونيه انهاء اجراءات التحكيم. وباحاله القضيه الي هذه الدايره اجرت اللازم لها وحددت موعدا لنظرها جلسه هذا اليوم ٢٦ / ١١ / ١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المقدمه من وكيل المدعي، ونصها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: ((...)، و(...)، و(...)) علي "شراكه في استثمار عقاري"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) من العقد المؤرخ في ٢٤ / ٠٤ / ١٤٣٣ه، الذي ينص علي: (في حاله وجود خلاف -لا سمح الله- علي اي بند من بنود هذا العقد يتم اللجوء الي محكم قانوني)، ومكان التحكيم جده، ونظرا للمسوغات الاتيه: بسبب انتهاء فتره التحكيم دون البت في الدعوي وتاجيل مده التحكيم ثلاث مرات ورغم صلاحيه الدعوي للفصل فيها ؛ لذا اطلب انهاء اجراءات التحكيم)، وفي جلسه اليوم اكد وكيل المدعي علي ما ورد في صحيفه الدعوي. واضاف وكيل المدعي (...) (المحتكم ضده) بانه بعث عبر حقل المحادثه ما نصه: (اولا: بيان العلاقه بين اطراف القضيه: ١- اتفق المدعي مع المدعي عليهم علي ابرام عقود شراكه في استثمارات عقاريه علي ان يسلم المدعي عليهم المدعي رؤوس اموال، ويقوم المدعي باستثمارها في العقارات. ٢- لم يجمع المدعي بين المدعي عليهن في عقد واحد انما تم ابرام عقد مع كل مدعي عليها. ٣- نصت جميع العقود المبرمه مع المدعي عليهن علي تجديد العقد لمدد مماثله ما لم يشعر احد طرفي العقد الاخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بشهر علي الاقل. ٤- تم تنفيذ الشراكه بين المدعي والمدعي عليهن علي اكثر من عقد، اذ كان المدعي يقوم بتنضيض مال الشراكه حكميا عند نهايه كل عقد والاتفاق مع كل شريكه علي عقد جديد براس مال جديد، بعضهم نقدي وبعضه عيني. ٥- انتهت جميع العقود السابقه بين المدعي والمدعي عليهن، وتم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليهن علي العقود الحاليه والعقود محل النزاع، ولم تنتهي هذه العقود حتي حينه. ٦- نصت هذه العقود -محل النزاع- علي شرط التحكيم، وتم اللجوء بموجبها الي تعيين المحكم (...). ٧- اعتري نظر القضيه من قبل هييه التحكيم عدد من الاخطاء الشكليه والموضوعيه التي ادت الي اطاله نظر القضيه الي ثلاث سنوات دون مسوغ، في حين ان القضيه صالحه للفصل من اول جلسه لما تضمنته دعوي المحتكمات من الاخطاء الشكليه الجوهريه، ونوجز هذه الاخطاء الشكليه، والاخطاء الموضعيه من قبل هييه التحكيم، في الفقرتين (ثانيا، وثالثا) ادناه. ثانيا: الاخطاء الشكليه في دعوي المحتكمات: ان القضيه -محل تعيين المحكم- هي قضيه (شراكه في استثمار عقاري)، وفق ما هو موضح اعلاه، وقد تم الاتفاق مع جميع المحتكمات علي تاقيت الشراكه بمده محدده علي ان يتم تجديد هذه الشراكات لمدد مماثله ما لم يشعر احد الطرفين الاخر برغبته بعدم تجديده، وقد ابتدا المحتكمات بتقديم الدعوي التحكيميه قبل انتهاء العقود المبرمه مع المحتكم ضده، وقبل تنضيض مال الشراكه وتصفيه العقارات -محل الشراكه- ببيعها وتحصيل اثمانها ؛ وفقا للشروط المتفق عليها في العقود -محل الدعوي التحكيميه-، ما يجعل دعوي المحتكمات سابقه لاوانها، ويتحقق مخالفتها للنظام العام وذلك بالمطالبه برؤوس الاموال قبل انتهاء عقود الشراكه وقبل تصفيه العقارات -محل الشراكه-، ومن المعلوم لفضيلتكم ان هذه الاخطاء الشكليه ينبغي ان يتصدي لها ناظر القضيه قبل الدخول في نظر القضيه موضوعا، وهو ما لم تلتزم به هييه التحكيم اذ خاضت في تفاصيل القضيه وتجاهلت الاخطاء الشكليه المرتكبه من المحتكمات والمؤثره في نتيجه الحكم ؛ ذلك ان صدور الحكم بالزام المحتكم ضده بسداد مبالغ ماليه مع كون رؤوس الاموال لا تزال عينيه ولم تنضض حتي حينه، سيكون من قبيل الغرر وازاله الضرر بالضرر، فالعقارات تزيد اثمانها وتنقص، فضلا عن عدم انتهاء العقود -محل الشراكه-، فكان الاحري ان يتم تصفيه هذه العقارات عند انتهاء العقود وتسليم المحتكمات الارباح -ان وجدت- او المتبقي من رؤوس الاموال، وهو ما لم تلتزم به هييه التحكيم والمحتكمات، مما جعل نظر القضيه يطول دون مسوغ، فالقضيه صالحه للفصل فيها منذ اول يوم رفعت فيه، وقد جري بيان وجه هذه الاخطاء الشكليه وتفصيلها في مذكراتنا المقدمه لهييه التحكيم في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٢ه (مرفق ١)، والجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٥ه (مرفق ٢) -اي: قبل انتهاء فتره التحكيم-، ولكن هييه التحكيم تمسكت بطلب تمديد فتره التحكيم وتجاهلت كون القضيه صالحه للفصل فيها بموجب الاخطاء الشكليه الجوهريه. ثالثا: الاخطاء الموضوعيه في نظر القضيه: علي افتراض صحه الاجراءات الشكليه في القضيه -محل هذه الدعوي-، والصحيح خلاف ذلك ؛ فان هييه التحكيم قد اطالت نظر القضيه دون مسوغ لذلك؛ اذ امتد نظرها لثلاث سنوات دون صدور حكم فيها، فقد تاخرت هييه التحكيم في احاله القضيه للخبير، واحالت القضيه لخبير غير مختص اختصاصا كاملا بنظرها، فالمشروع -محل الشراكه- هو في استثمارات عقاريه والمحتكم ضده هو خبير عقاري ولديه الخبره الكافيه لتخصصه في العقارات ؛ فاساس التعاقد معه هو بناء علي اختصاصه في العقارات والتقييم ؛ اذ كان يحدد وجه الربح من عدمه ونسبه هذه الارباح بناء علي تقييمه للعقارات -محل الشركه- عند كل تنضيض، وبناء علي ذلك فان الخبير الذي ينبغي ان ينتدب يجب ان يكون خبيرا عقاريا اضافه الي الخبير المحاسبي، ولكن هييه التحكيم احالت القضيه الي خبير محاسبي، مما جعل الخبير المحاسبي يفصل في امور فنيه عقاريه خارجه عن اختصاصه من شانها ان تؤثر في نتيجه القضيه بما يعود بالضرر علي اطرافها وتحديدا المحتكم ضده، فضلا عن انه لا حاجه الي الخوض في عقود سابقه بين طرفي القضيه انتهت بمصادقه اطرافها وبدون نزاع بينهم، ولكن هييه التحكيم قد تطرقت الي عقود خارج محل النزاع وهي العقود السابقه بين اطراف القضيه التحكيميه في حين ان النزاع بين طرفي القضيه منحصر علي العقود الاخيره فقط؛ فالعقود السابقه قد انتهت بالتنضيض الحكمي لمال الشراكه والاتفاق علي ابرام عقود جديده، وجميع ذلك يوجد الشك في كفاءه هييه التحكيم المهنيه لنظر القضيه، فضلا عن اطاله نظر القضيه لغير مسوغ؛ فالاصل ان يتم الفصل في القضيه خلال مده لا تتجاوز السنه، ولكن هييه التحكيم قامت بالتمديد اكثر من مره حتي بلغت مده التحكيم ثلاثه سنوات! دون ان يظهر مسوغ لذلك، ولا ينال من ذلك موافقه المحتكم ضده علي التمديد فلا يعد ذلك مصادقه علي صحه اجراءات الهييه، ولان هييه التحكيم اضافه الي تجاهلها المخالفات الشكليه قد اطالت نظر القضيه دون مسوغ كاف؛ ما يعد مخالفه للاصل والمتعارف عليه، فتكون قد اشغلت ذمتها ببيان المسوغ لذلك، والقت التهمه في كفاءتها لنظر القضيه. بناء علي ما سبق؛ ولان القضيه التحكيميه -محل هذه الدعوي- قد تخلل نظرها عدد من الاخطاء الجوهريه والمؤثره، ولان القضيه -محل تعيين المحكم- صالحه للفصل فيها من اول يوم اقيمت فيه للاخطاء الشكليه التي اعترتها وهي من المسايل التي تتصدي لها هييه التحكيم من تلقاء نفسها، فضلا عن دفع المحتكم ضده بذلك، وعلي افتراض صحه الاجراءات الشكليه -والصحيح خلاف ذلك- فان هييه التحكيم اطالت نظر القضيه لمده خارجه عن العاده لغير المسوغ الكافي؛ ما يشغل ذمتها ببيان المسوغ للتمديد الحالي والتمديدات السابقه، ويوقع التهمه في كفاءتها لنظر القضيه؛ لذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم بما هو مذكور ادناه. تاسيسا علي ما تقدم نطلب الحكم: بانهاء اجراءات التحكيم)، فعقب وكيل المدعي عليهن ((...) و(...) و(...)) بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (اوضح لفضيلتكم بان موضوع هذه القضيه قد تم الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في القضيه المنظوره امام فضيلتكم برقم (٤٥٧١٣٥٣٢٨٢) المتضمن تمديد مده التحكيم ثلاثه اشهر اعتبارا من تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥ه، عليه اطلب رد الدعوي) ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبما ان اصل النزاع التحكيمي ناشي عن عقد شراكه مضاربه في عقارات، بموجب الاتفاق المؤرخ في ٢٤ / ٠٤ / ١٤٣٣ه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للفقره رقم (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب من الدايره انهاء اجراءات التحكيم وفقا لما ابانه في صحيفه الدعوي من انتهاء فتره التحكيم دون البت في الدعوي، وتاجيل مده التحكيم ثلاث مرات رغم صلاحيه الدعوي للفصل فيها منذ الجلسه الاولي، وحيث جري من هذه الدايره النظر في القضيه رقم (٤٥٧١٣٥٣٢٨٢) المقدمه من المحكم الفرد المعين من اطراف الدعوي التحكيميه/ (...) بشان تمديد فتره التحكيم لمده ثلاثه اشهر بناء علي ما افاده من ان القضيه التحكيميه تطلبت مده اضافيه قدرها ثلاثه اشهر لحين انتهاء الخبير المحاسبي المنتدب من اعداد التقرير النهايي في النزاع بين الاطراف، وبما ان هذه الدايره قد اصدرت بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٥ه حكمها في القضيه المشار اليها انفا بتمديد اجراءات التحكيم لمده ثلاثه اشهر اعتبارا من تاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥ه، مما يكون معه محل طلب المدعي بانهاء اجراءات التحكيم مرفوضا والحال ما تقدم، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.