tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437961222 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-03-27 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:

تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي قام بتاجير معدات علي المدعي عليها لمده (٢١) يوم باجره قدرها (١٩.٧٨٨) ريال، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد اجره هذه المده؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع الثمن وقدره (١٩.٧٨٨) ريال. ااوبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم وجود اخطار للمدعي عليها وعدم مضي المده اللازمه له، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعون من ذات اللايحه علي ما يلي: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام) وقد نصت الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولما كان الامر كذلك وكان النظام قد اشترط في حال عدم تقديم ما يثبت الاخطار اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي (خمسه عشر) يوما، وحيث انه باطلاع الدايره علي محضر الصلح المرفق بملف القضيه تبين لها ان التقدم بطلب الصلح كان بتاريخ ٧/٧/١٤٤٣ه وكان تاريخ التقدم بهذه الدعوي في٢٠/٧/١٤٤٣ه، مما يعني عدم مضي المده المنصوص عليها في الماده المشار اليها اعلاه وهي (خمسه عشر يوما)، وعليه فتكون الدعوي حريه بعدم القبول.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي .