tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530049139 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-03-06 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:58278fdc-23ed-4460-97e0-a7f78766e911 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470263956 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه محمود نشار وشركاه النشار التجاريه
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (5/4/1444ه) بصحيفه دعوي نصها: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، بكل الاحترام والتقدير ونيابه عن موكلتنا شركه محمود النشار وشركاه، نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلم من قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، القاضي برفض الاعتراض المقدم علي قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (كلمتا فارم فريش بحروف عربيه مميزه اسفلها كلمتا السعاده ببساطه بحروف عربيه) رقم 355296 بالفيه 30، وذلك بدعوي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه علامات موكلتنا المسجله، وان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه.
تم ابلاغنا بقرار الرفض بتاريخ 06/03/1444ه، الموافق 02/10/2022م، وحيث تم تقديم هذا التظلم خلال المهله النظاميه المحدده ب 30 يوما، فاننا نلتمس قبوله شكلا.
وفي الموضوع نبين اسباب التظلم علي النحو التالي:
اولا ان موكلتنا المدعيه تعتبر واحده من اهم واكبر الشركات السعوديه الرايده في مجال انتاج وتجاره المواد الغذاييه، والمنتجات الزراعيه ومنتجات البساتين والغابات والحيوانات الحيه والمواد الغذاييه الخاصه بالحيوانات، حيث استطاعت التميز في اذهان جمهور المستهلكين بالنجاح والنمو المتواصل والسمعه الطيبه نتيجه لتميز منتجاتها بالجوده العاليه، حتي اصبحت الشركه في مصاف الشركات السعوديه والخليجيه التي يشار لها بالبنان في مجال نشاطها، وخصوصا المنتجات الوارده تحت الفيات (29)، (30) و(31) من التصنيف الدولي.
وفي سبيل الاستمراريه والحفاظ علي هذا المنوال وللمزيد من التوسع في نشاطها وتمييز اسمها وخدماتها ومنتجاتها قامت المدعيه بتسجيل علاماتها التجاريه في المملكه والعديد من الدول حول العالم.
ثانيا تقدم موكلتنا منتجاتها عاليه الجوده وتميزها بعلامات تجاريه متفرده من ابرزها العلامه التجاريه كلمه (فارم FARM) بحروف عربيه ولاتينيه مميزه مع عناصر اخري بكافه اشكالها، وهي صاحبه الاسبقيه في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامه التجاريه كلمه (فارم FARM) مع رسم الحظاير، وغيرها العديد من العلامات التجاريه المتفرده في اشكالها والمتميزه في منتجاتها وخدماتها. وحرصا علي حمايه حقوقها علي العلامه التجاريه(فارم FARM) قامت موكلتنا بتسجيلها في كافه اقطار العالم، وفي المملكه تمتلك عده تسجيلات نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر التسجيلات التاليه:
العلامه رقم التسجيل الفيه تاريخ التسجيل الدوله
141202345 30 26/10/1413ه السعوديه
141202350 30 26/10/1413ه السعوديه
140600028 29 09/09/1406ه السعوديه
140600029 29 09/09/1406ه السعوديه
142406331 31 27/10/1424ه السعوديه
142507147 43 22/11/1425ه السعوديه
”مرفق صوره من شهادات التسجيل 
وظلت موكلتنا تستخدم هذه العلامات باستمرار وكثافه لسنوات طويله، كما قامت بتسجليلها واستعمالها في العديد من الدول حول العالم، حتي حظيت بشهره معتبره، وارتبطت باسم موكلتنا.
ثالثا لقد بذلت موكلتنا جهودا كبيره واموالا طايله في سبيل تطوير وترويج وتسويق خدماتها التي تحمل علاماتها التجاريه حتي اكتسبت هذه العلامات شهره كبيره في اسواق المملكه وذلك نتيجه للمعرفه والثقه التي ترسخت في نفوس الجمهور المعني بمنتجات موكلتنا وذلك بسبب الجوده العاليه، والتعامل الراقي، كما بذلت موكلتنا جهودا عظيمه حتي حازت علي السمعه الكبيره التي اشتهرت بها علاماتها وصارت مشهوره ومعروفه لدي الجمهور واضحت مرتبطه باسمها ارتباطا وثيقا وبالتالي فان تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها سيلحق ضررا بالغا بموكلتنا وسيؤثر سلبا علي سمعتها ونشاطها التجاري ويحط من قيمه منتجاتها وخدماتها، وهو الامر الممنوع نظاما.
رابعا ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا اعلاه، الي حد كبير يجعل من التضليل امرا واقعا لا محاله، مما يجعل قرار قبول تسجيلها مخالفا لنصوص قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وتحديدا المواد (3/11) (3/12) و(3/13)، فاستعمال العلامه محل الدعوي جنبا الي جنب مع علامات موكلتنا ذات الشهره لابد ان يولد انطباعا بالربط بينها والعلامات الاصليه المعروفه للجمهور والخاصه بموكلتنا والمشابهه لها الي درجه التطابق في العنصر الرييسي، مما سيودي حتما الي الاضرار بمصالح موكلتنا صاحبه الاسبقيه في الاستعمال والتسجيل.
خامسا ان العنصر الرييسي والابرز في العلامه محل الدعوي هو كلمه (فارم) اذ ان كلمه (فريش) الوصفيه المصاحبه تاتي بمعني طازج ولا تعتبر مميزه للعلامه كونها وصفيه علي منتجات الفيه، اما كلمتا (السعاده) و(ببساطه) فبجانب وصفيتهما وعدم قابليتهما للتسجيل، كلاهما ليست عنصرا بارزا ولا تكاد تبين في العلامه، مما يجعلهما والحال كذلك لا يضيفان جديدا ولا يضفيان تميزا علي العلامه، فلم يبق في العلامه الا كلمه (فارم) المطابقه تماما لعلامه المدعيه، وتقع في نفس الفيه، مما يجعل من التضليل امرا واقعا لا محاله، ويجعل قرار قبول تسجيلها مخالفا للنصوص النظاميه.
سادسا ان قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الدعوي قد جاء بالمخالفه كذلك لنصوص اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه والتي نصت الماده 6/ثانيا منها علي الاتي: {تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل، وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه، ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها}. وحيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه الي درجه التطابق في العنصر الجوهري والرييسي فيها وهو كلمه (فارم) مع علامات موكلتنا ومطلوب تسجيلها بنفس الفيه (30) وعلي منتجات مطابقه و/او متشابهه، وحيث ان شهره علامات موكلتنا وتسجيلاتها في نفس هذه الفيه ولنفس السلع او لسلع مشابهه فيكون اللبس والخلط بين العلامتين وارد لامحاله، كما ان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها والعلامه الاصليه، وذلك سيودي حتما الي الاضرار بمصالح صاحب العلامه الاصليه، وهو الامر الممنوع شرعا ونظاما.
سابعا من الاصول المقرره فقها وقضاء ان العلامه التجاريه هي الرمز الذي يشير الي التمييز بين السلع التي ينتجها او يبيعها التجار او الصانعين، وهي في الوقت ذاته تفيد في جذب العملاء والمستهلكين تجزيه او جمله، بل وتدعو الي الاحتفاظ بهم في تعامل مستمر يمكن الجهه صاحبه الحق في العلامه من الحصول علي ما تبتغيه من ربح وسمعه، وفيها كذلك فايده عليا للمستهلك في هدايته وارشاده لاختيار السلعه التي يريدها والخدمه التي يطلبها في ظلال ما يملكه ويحيط به من علم عن مستوي الخدمه والمنتج الذي تحمله هذه العلامه، وتحقيق ذلك والوصول اليه يكون بوضوح العلامه ويسرها، ومن لوازمه المغايره بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج او خدمه معينه، بحيث يرتفع اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض، قطعا للشك باليقين، وتحقيقا للنتيجه المتوخاه من عدم وقوع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وحمايه لصاحب المنتج او الخدمه الاجود مما يضعف سمعتها او يهدر حقه، باثراء علي حسابه ومتكيا علي جهده، ومن هنا جاءت ضروره المغايره والاختلاف بين العلامات التجاريه، حمايه للمستهلك من اللبس والخلط وحمايه لحقوق وسمعه مبتكر وصاحب العلامه وحرمانا للمقلد من الاثراء علي حساب الغير ومنح العلامه ما تستحقه من حمايه باعتبارها تمثل حقا ماليا محترما شرعا ونظاما.
ثامنا وفقا لاحكام شريعتنا الاسلاميه، فان للعلامات التجاريه قيمه ماليه علي الرغم من كونها حقوقا معنويه، وهذا ما اكده مجمع الفقه الاسلامي في دورته الخامسه المنعقده في الكويت عام ١٤٠٩ه، والذي عد الحقوق المعنويه حقوقا ماليه مصونه ترد عليها التصرفات الشرعيه الوارده علي الملكيه اذ نص علي ان الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامه التجاريه والتاليف، والاختراع، والابتكار هي حقوق خاصه لاصحابها، اصبح لها قيمه ماليه وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها لذلك، فان الموافقه علي طلب تسجيل العلامه المعترض عليها يعتبر مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه وللقواعد والمبادي الفقهيه والاجتهاديه الثابته والمستقره، لا سيما علي سبيل المثال لا الحصر، ما جاء في الحديث الشريف، من سبق الي ما لم يسبقه اليه مسلم، فهو له. بحيث يكون السبق الي المباح هو سبب للملك، بالاضافه الي مخالفته للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) والتي تمنع تسبيب الضرر للغير بامواله وشخصه وتحرمه، وكذلك مخالفته لقاعده الاثراء علي حساب الغير من دون سبب.
تاسعا تعتبر علامه المدعيه (فارم FARM) من اقدم وارسخ واشهر العلامات التجاريه في المملكه ومنطقه الخليج لا سيما علي المنتجات بالفيات {29-30-31}، وبالاضافه الي التسجيلات القديمه لعلامه المدعيه بسجل العلامات التجاريه فقد حظيت العلامه بحمايه قانونيه من القضاء السعودي بمنع تسجيل علامات تجاريه مشابهه لها بما يضلل الجمهور وينال من حقوق المدعيه وعلي سبيل المثال لا الحصر نورد ادناه بعض الاحكام القضاييه الصادره بهذا الصدد:
1- في القضيه رقم 3971 لعام 1434 قضت الدايره الاداريه الثالثه بالغاء قرار قبول العلامه التجاريه (جيرمان فارم German Farm) بالفيه 29 باسم شركه ووكر جي ام بي اتش الالمانيه، للتشابه مع علامه المدعيه.
2- في القضيه رقم 1764/1/ق لعام 1433 قضت الدايره الاداريه السابعه بالغاء قراري اداره العلامات التجاريه قبول طلبي تسجيل العلامه (ارشر فارمز Archer Farms) بالفيتين 31 و32 باسم شركه تارجت براندس انك، الامريكيه، لما في ذلك من مساس بحقوق المدعيه الاسبق.
3- في القضيه رقم 478 لعام 1431 قضت الدايره الاداريه الثامنه بالغاء قراري اداره العلامات التجاريه قبول طلبي تسجيل العلامه التجاريه (اسمح فارم Asmah Farm) بالفيتين 29 و30 باسم مؤسسه اسمح للتجاره لما في ذلك من مساس بحقوق المدعيه الاسبق.
4- وفي القضيه رقم 13711 لعام 1432 قضت الدايره الاداريه السادسه بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (رابيه فارم Rabya Farm) بالفيه 31 باسم شركه رابيه للتجاره والزراعه المحدوده، بسبب التشابه المضلل مع علامه المدعيه.
(مرفق صوره الاحكام الصادره لصالح المدعيه)
عاشرا ان المدعيه تواجه منافسه غير مشروعه وتعدي علي علاماتها، من قبل الغير للاستفاده من سمعه وشهره المدعيه، ومن ضمن هؤلاء طالبه تسجيل العلامه محل الدعوي التي لم تكلف نفسها عناء ابتكار علامه جديده تميز بها منتجاتها وخدماتها، مما اضر بسمعه المدعيه بتداول منتجات اقل جوده تحمل علامات مشابهه لعلامات المدعيه المعروفه للجمهور. وحيث ان الابقاء علي تسجيل العلامه محل الدعوي سيمكن طالبه التسجيل من الاثراء علي حساب المدعيه والاستفاده من اسمها وسمعه علاماتها ومنتجاتها وبلا شك يلحق اضرارا بالغه بالمدعيه صاحبه الحق الاصيل، وهذا ما يسمي بالمنافسه الغير مشروعه والتي تنافي روح ومقاصد واهداف قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
لم تالو المدعيه جهدا في الحفاظ علي علاماتها والدفاع عنها بكافه الطرق، وقد بذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس ومازالت، وحيث تبينت اسبقيه المدعيه بتسجيل العلامه، فان ذلك يكسبها حق الاستيثار بها، ويلزم المدعي عليها بموجب النظام حمايتها عن تسجيل علامات تشابهها او تتطابق معها، وقبول المدعي عليها لطلب تسجيل العلامه محل الدعوي مع تطابقها في جزء رييسي منها وهو كلمه (فارم Farm) بالحروف اللاتينيه مع علامه المدعيه مخالف لهذا الالتزام المقرر نظاما، بالاضافه الي تسجيلها علي ذات الفيه، اضافه الي كونه يؤدي الي الخلط واللبس لدي جمهور المستهلكين يلحق بهم وبصاحب العلامه المسجله ضررا، ومنع وقوع الضرر متعين شرعا لقوله صلي الله عليه وسلم، (لا ضرر ولا ضرار)، وواجب نظاما وذلك بناء علي النصوص النظاميه.
عليه، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول هذا التظلم شكلا لتقديمه خلال المهله النظاميه، وفي الموضوع الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (كلمتا فارم فريش بحروف عربيه مميزه اسفلها كلمتا السعاده ببساطه بحروف عربيه) رقم 355296 بالفيه 30 باسم: فارم فريش ش ذ.م.م، محدوده، والايعاز لمن يلزم بوقف اجراءات تسجيلها، لما فيه من ضرر يجب ان يزال. 
فاطلعت الدايره علي السجل الاجرايي للعلامه محل الاعتراض (فارم فريش السعاده ببساطه) المطلوب تسجيلها برقم (355296) علي الفيه (30) وقد تضمن السجل قرار الاداره المؤرخ في (23/2/1444ه) المنتهي الي رفض الاعتراض لان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض.
فقدمت ممثله المدعي عليها جوابها المتضمن ما نصه: 
الوقايع:
1- تقدم مالك العلامه (فارم فريش ش ذ م م) محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامه التجاريه رقم (355296) علي الفيه (30) بالوصف: (كلمتا فارم فريش بحروف عربيه مميزه اسفلها كلمتا السعاده ببساطه بحروف لاتينيه) واستنادا لاحكام الفقره (1) من الماده رقم (14) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي اذا قبلت الجهه المختصه العلامه التجاريه، وجب عليها قبل تسجيلها ان تعلن عنها بوسيله النشر التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الاشهار. ؛ وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامه التجاريه بتاريخ 05/12/1443ه.
2- وقد تم الاعتراض من قبل المدعيه وذلك وفقا لاحكام الفقره (2) من الماده الرابعه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد ذكرت في اعتراضها وجود تشابه بين العلامه محل الاعتراض وبين علامتها التجاريه بالرقم (...) علي ذات الفيه بالوصف: (كلمه (فارم) بحروف لاتينيه داخل شكل بيضاوي ورسم حظاير ولاتشمل الحمايه رسم البقره) لاشتراكهما في كلمه (Farm) لاحتمال وقوع المستهلك في الخلط واللبس.
3- بعد النظر في وجاهه الاعتراض والي ما قدمه الطرفان من قبل اداره العلامات التجاريه حيث جاء جواب طالبه التسجيل (فارم فريش ش ذ م م) ما مختصره: (وجود تسجيلات سابقه لطالبه التسجيل في المملكه عام 1432ه بعباره (فارم فريش)، وتحقق الاختلاف الجوهري بين العلامتين في الشكل العام واختلاف اللغه)؛ تبين لاداره العلامات التجاريه ان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، لذا فان العلامه محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظاميه من حيث التميز وعدم اثارتها للبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وعليه ولكل ما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه الي قراراها القاضي برفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامه رقم (355296) بالفيه (30).
الدفوع:
من الناحيه الشكليه:
افيد فضيلتكم بان صحيفه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيد الدعوي لدي المحكمه؛ حتي نتمكن من معرفه ما اذا كانت الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره رقم (3) من الماده الخامسه عشره من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به،... لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي، واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ 23/02/1444ه فاننا نطلب من الدايره الموقره عدم قبول الدعوي.
من الناحيه الموضوعيه:
افيدكم بان ما اثارته المدعيه من ان العلامه التجاريه المعترض علي قبول تسجيلها تتشارك مع علامتها التجاريه في كلمه (Farm) مما يفضي الي وقوع المستهلك في الخلط واللبس، فيه نظر للاتي:
ا- ان نطق العلامه التجاريه محل الاعتراض مختلف عن نطق العلامه التجاريه للمدعيه، كما ان المستهلك سواء كان ناطقا للعلامتين التجاريتين او مستعملا لهما يدرك مدي الاختلاف بينهما، فالعلامه التجاريه محل التسجيل تنطق (فارم فريش السعاده ببساطه) اي ان الجرس الصوتي جاء مكونا من اربعه مقاطع صوتيه تعطي جرسا صوتيا مميزا يسهل علي جمهور المستهلك التعرف عليها، بينما تنطق العلامه التجاريه للمدعيه (FARM)-(فارم) اي ان الجرس الصوتي جاء من مقطع صوتي واحد والذي يتضح من خلال تجربه النطق له الاختلاف بينهما وان لكل منهما جرس صوتي خاص فيه ولا يتصور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين، وان الجمهور قادر علي تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي.
ب- ان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه وشكل هندسي مختلف لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام والتشابه في المعيار البصري؛ وعليه فان اختلاف العلامتين في الشكل والتركيب اللفظي كفيل بقبول طلب التسجيل.
ج- ان العنصر الجوهري محل التشابه بين العلامتين هو كلمه (فارم)؛ ولكنها لم تات مفرده بل جاءت مركبه مضافه الي وصف مختلف؛ حيث ان (Farm) والتي هي بمعني (حقل) جاءت في العلامه محل الدعوي مضافه الي عباره (فريش السعاده ببساطه) مشكله العباره (فارم فريش السعاده ببساطه) والتي تعني حسب الوثايق المرفقه (مزرعه/حقل - طازج/منعش/جديد - السعاده ببساطه) اما (FARM) في العلامه سبب الرفض فقد جاءت مفرده. كما انه عند النظر الي العلامه بكامل اجزايها فيما عدا ذلك لا يجد الناظر بينهما تشابها، لامرين: 1. ان (FARM) والتي هي بمعني (حقل) باللغه الانجليزيه كلمه عامه وشايعه لا يجوز احتكارها لاحد ما وانما يجوز ان تكون جزءا من علامه تجاريه ولا تشملها الحمايه التسميات والاوصاف الشايعه التي لا تحدث لبسا علي المستهلك مع التركيب، ويستطيع المستهلك من خلال تركيب وتصريف المفرده ان يميز الاختلاف. 2. ان العلامه محل الاعتراض قد اتي شكلها مغايرا كليا عن العلامه محل الاعتراض, فاصبح التميز الشكلي مع عدم التشابه في التركيب اللفظي بين العلامتين عند النظر اليهما اضافه الي اختلافهما في الفيه والتباين في الخدمات والسلع المقدمه بينهما مانعا لحصول اللبس والخلط لدي المستهلكين؛ مما تكون معه العلامه ايله لقبول تسجيلها؛ وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي.
د- كما نلفت عنايه فضيلتكم بان العلامه التجاريه سند الاعتراض لم تستعمل منذ ما يزيد عن خمس سنوات مما تكون معه جديره بالشطب من الاساس، ولا يخفي علي فضيل علمكم ان اثر الشطب يفضي الي عدم سريان الحمايه المقرره في نظام العلامات التجاريه.
الطلبات:
لجميع ما سبق، نطلب عدم قبول الدعوي؛ لعدم تاسيسها علي سند نظامي.. 
فقدم وكيل المدعيه جوابه المتضمن التاكيد علي وجود تشابه بين العلامتين في العنصر الجوهري (فارم) وان الكلمات الاخري ليست ذات تاثير علي العلامه، كما ان تسجيل العلامه سيلحق ضررا بالمدعيه حيث سيخلط جمهور المستهلكين بين العلامتين.
وبعد دراسه القضيه، وللاسباب التاليه فقد اصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه.
وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي.
اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدمه لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها:(3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولايترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان القرار محل الطعن قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (06 / 03 / 1444ه) وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ (05 / 04 / 1444ه) مما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا.
واما عن الدعوي موضوعا وبما ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها اسست قرارها –محل الطعن- علي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وبالمقارنه بين علامه المدعيه (فارم FARM) والعلامه محل الدعوي (فارم فريش السعاده ببساطه) تبين للدايره عدم وجود تشابه بين العلامتين يؤدي الي التضليل والخلط علي المستهلكين، فليس بينهما اشتراك شكلي البته، واما اللفظي فمحل الاشتراك بينمها مفرده واحده ضمن تركيب مختلف، فهما يشتركان في كلمه (فارم) وتعني مزرعه، وهي كلمه وصفيه، لا تنصرف حال الاطلاق الي المدعيه بعينها، كونها وصفيه وذات طابع شايع وعام، ومن ثم فلا يصح احتكارها للمدعيه، ولا يوجب الاشتراك فيها الحكم بوجود تشابه بين علامه المدعيه وبين علامه غيرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي، وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوي.
ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعيه من شهره علامه موكلته واسبقيتها بابتكار واستعمال كلمه (فارم FARM) وان قرار الاداره جاء مخالفا للماده (2/6) من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه فان كل ذلك غير مؤثر في حال عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، لا سيما وان الكلمه الوارده في علامه المدعيه (فارم وتعني مزرعه) ليست كلمه مبتكره، وقد اضيفت لها كلمه فغايرت علامه المدعيه وميزتها عنها، واما الماده المشار اليها في الاتفاقيه فقد تسجيل العلامه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس، وهو ما لم ينطبق علي العلامه محل الدعوي، حيث جاءت بشكل مغاير تماما لعلامه المدعيه، والمستهلك العادي يفرق بينهما، وبناء علي ما سبق فان الدايره تحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470263956 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه محمود نشار وشركاه النشار التجاريه
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 4/12/1444ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: برفض الدعوي ، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان اداره العلامات التجاريه في الجهه المدعي عليها اسست قرارها –محل الطعن- علي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض، ولا تثير اللبس والخلط لدي جمهور المستهلكين، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وبالمقارنه بين علامه المدعيه (فارم FARM) والعلامه محل الدعوي (فارم فريش السعاده ببساطه) تبين للدايره عدم وجود تشابه بين العلامتين يؤدي الي التضليل والخلط علي المستهلكين، فليس بينهما اشتراك شكلي البته، واما اللفظي فمحل الاشتراك بينمها مفرده واحده ضمن تركيب مختلف، فهما يشتركان في كلمه (فارم) وتعني مزرعه، وهي كلمه وصفيه، لا تنصرف حال الاطلاق الي المدعيه بعينها، كونها وصفيه وذات طابع شايع وعام، ومن ثم فلا يصح احتكارها للمدعيه، ولا يوجب الاشتراك فيها الحكم بوجود تشابه بين علامه المدعيه وبين علامه غيرها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه ما اوردته الجهه المدعي عليها من اسباب في رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الدعوي، وتقضي بموجب ذلك برفض الدعوي.
ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعيه من شهره علامه موكلته واسبقيتها بابتكار واستعمال كلمه (فارم FARM) وان قرار الاداره جاء مخالفا للماده (2/6) من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه فان كل ذلك غير مؤثر في حال عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، لا سيما وان الكلمه الوارده في علامه المدعيه (فارم وتعني مزرعه) ليست كلمه مبتكره، وقد اضيفت لها كلمه فغايرت علامه المدعيه وميزتها عنها، فتقدمت شركه محمود نشار وشركاه النشار التجاريه بواسطه محاميها محمد مرشد العنزي بلايحه اعتراضيه في تاريخ 24 /12/1444ه تضمنت: ان الحكم محل الطعن قد تجاهل اسبقيه المدعيه وشهره علامتها، لانه استند علي عدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين، وهو استنتاج خاطي اذ اعتمد علي ما اوردته المدعي عليها في تسبيب قرارها، وكان الواجب اعمال نص الماده (4/2) من نظام العلامات التجاريه التي ابانت معيار تحديد شهره العلامه فنصت علي انه: {لتحديد ما اذا كانت العلامه مشهوره يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمه العلامه ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها}.
وفي هذا الخصوص فقد ارفقت المدعيه ضمن لايحه دعواها صور ست شهادات للعلامه في عده فيات وبعده اشكال مسجله فقط في المملكه العربيه السعوديه، اما طول فتره التسجيل فان بعض الشهادات المرفقه مسجله منذ العام 1406ه، اي منذ ما يقارب الاربعين عاما، فضلا عن الاستخدام قبل هذا التاريخ، هذا بجانب تسجيل العلامه في كافه الدول العربيه والعديد من الدول حول العالم، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/1/1445ه حضر وكيل المدعيه محمد مرشد عبدالله العنزي كما حضرت ممثله الهييه العنود محمد عبدالعزيز السديري الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04/12/1444ه في القضيه رقم 4470263956 القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.