tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-12-21 document_type=ruling entity=document_number:95c5f11d-2071-4e9e-b962-1354fedc11d2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1033 لعام 1442 ه
المقامه من/ حمد راشد بن افهيد الخالدي هويه وطنيه (...)
ضد/ احمد عبدالرزاق محمد الانصاري هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي ثامر بن علي الدعبلي عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا
(الوقايع) 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي اصاله الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (39.787.35) ثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، تمثل قيمه مؤخر اتعاب الترافع عنه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره برقم 4335 / 3 / ق لعام 1439ه، بعد صدور حكم نهايي بالزام خصمه بمبلغ قدره (625.249) ستمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وتسعه واربعون ريال، وان هذه الاتعاب تمثل نسبه (15%) من المبلغ المحكوم به، كما يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه عن هذه الدعوي بمبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال، وحيث اجاب المدعي عليه بان المدعي رفض القيام بمتابعه اجراءات تنفيذ القضيه بعد صدور حكم نهايي فيها، ومن ثم تحصيل المبلغ المطلوب من المدين ومن ثم تحصيل نصيبه من قيمه التحصيل في الدعوي وفقا لما نص عليه البند الثالث من اتفاقيه الاتعاب الا ان المدعي في هذه الدعوي اصر علي موقفه بالدفع له نسبه (15%) من المبلغ المحكوم به وجعل ذلك كشرط للقيام باجراءات التنفيذ وتحصيل المبلغ، ورفض التجاوب معنا رغم مخاطبتنا له، وهو الذي دعا المدعي عليه لفسخ وكالته وتعيين محام جديد لاكمال اجراءات التنفيذ، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الدعوي والاجابه تري ان المدعي كان لا مانع لديه من اكمال اجراءات التنفيذ من خلال تقدمه لتصحيح الحكم امام محكمه الاستيناف بعد طلب ذلك من محكمه التنفيذ، كما انه استعد امام الدايره بالمضي باجراءات التنفيذ لتحصيل المبلغ المحكوم به، كما ان الدايره عرضت علي المدعي عليه اصاله الصلح معه لاكمال اجراءات التنفيذ الا انه رفض ومضي في فسخ الوكاله التي هي دلاله علي فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وحيث نصت الفقره السابعه من اتفاقيه الاتعاب بين الطرفين ان المدعي يستحق الاتعاب المتاخره وذكرت عده حالات منها حال فسخ الاتفاقيه، وحيث ان الثابت ان المدعي عليه رفض اكمال المدعي لاجراءات التنفيذ وفسخ هذه الاتفاقيه بدلاله فسخ وكاله المدعي ورفضه لاعاده توكيله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي بالاتعاب المتاخره التي تمثل نسبه (15%) من المبلغ المحكوم به، وهي وفق ما نص عليه منطوق الحكم، واما طلب المدعي اتعاب المحاماه لهذه الدعوي فان الثابت ان المدعي هو من رفع هذه الدعوي، ولم يقدم ما يثبت تكبده لهذه الاتعاب، وبالتالي رفض هذا الطلب. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ احمد عبدالرزاق الانصاري، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ حمد راشد بن افهيد الخالدي، هويه وطنيه رقم (...)...، مبلغا قدره (93.787.35) ثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ثامر بن علي الدعبلي
عضو
معاذ بن عبدﷲ الحمد
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1267 لعام 1442 ه
المقامه من/ حمد راشد بن افهيد الخالدي هويه وطنيه (...)
ضد/ احمد عبدالرزاق محمد الانصاري هويه وطنيه (...)
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بباقي اتعاب المحاماه بموجب الاتفاق الذي بينهما نسبه 15% من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليه، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليه/ احمد عبدالرزاق الانصاري هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ حمد راشد بن افهيد الخالدي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (93.787.35) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، ثم تقدم وكيل الملتمس بالتماسه علي حكم محكمه الاستيناف علي اسباب تتلخص في مناقضه الحكم بعضه لبعض لعدم صفه موكله في الدعوي وكرر ما سبق تقديمه اثناء المرافعه واحيل الالتماس الي الدايره وحدد له جلسه هذا اليوم وفيها افتتحت الدايره الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور مقدم الالتماس وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم الصادر واعاده نظر الدعوي مره اخري وسماع ما لدينا من بينه، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
 فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز