moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧١٠٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه (...) لتقديم الوجبات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها((...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسميه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (٥٠) حصه، بسبب صوريه الشريك الاخر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (٥٠) حصه، هذه دعواي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي الالكترونيه. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وعقدت لها عددا من الجلسات عن بعد. ابتداء بالجلسه المنعقده بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤٤ه وفيها افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم بمحضر ضبط الجلسه، وبسؤال المدعي ووكيله عن الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (ان المدعي عليهما شركه (...) شركه مملوكه مناصفه بين مستثمر اجني وابنت موكلي مناصفه بما يعادل ٥٠% لكل طرف حيث تم انشاء هذه الشركه من قبل المستثمر وموكلي فعليا ،وسبق ذلك ان موكلي بادي الامر قبيل ان يتفق مع المستثمر قد افتتح عده سجلات تجاريه باسم ابنته وهي الاتي: ١- مؤسسه فرديه باسم ورشه (...) السجل رقم (...) ٢- مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) ٣- مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) ٤- مطعم (...) لتقديم الوجبات السجل التجاري رقم (...) وقد اتفق مع ابنته (...) (المدعي عليها) ان يضع السجلات صوريا باسمها فقط كونه انذاك موظفا حكوميا، فاتفق مع ابنته علي ان يقوم بوضع جميع السجلات الموضحه اعلاه باسمها دون ان تتحمل اي التزامات ماليه وتاكيدا لذلك قام موكلي بطلب ابنته بعمل وكاله له تخوله بالتصرف التام بجميع السجلات المملوكه له ولم يدون ذلك الاتفاق حسب ثقه الاب بابنته المطلقه وانما تم الاكتفاء بالوكاله الشامله ، وبالفعل قامت بتوكيل موكلي ابيها بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بابها برقم٤١١٤٨٨٨٥١في١٤٤١/٧/٧ه وتنتهي في١٤٤٦/٧/٧ه ، وهي وكاله تجاريه شامله ، ثم بعد ذلك قام موكلي بافتتاح مطعم بالسجل التجاري رقم (...) وتقبيله من صاحبه بموجب عقد التقبيل (مرفق١) ب(...) احدهما بحي (...) ، وايضا افتتح فرعا اخر له بحي (...) ذو السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٧/٣ه ، واما بقيه السجلات فقد تم وضعها باسم الابنه بتواريخ سابقه ، ثم جري بعد ذلك ادخال المستثمر الاجنبي (...) كشريك اجنبي بنسبه ٥٠٪ ودمج جميع السجلات التجاريه وتحويلها الي شركه وتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده ووضع الابنه مع الشريك الاجنبي كشريكه صوريه الي ان يقوم موكلي بالتقاعد من عمله . ثم تفاجا موكلي بقيام ابنته المدعي عليها قامت بفسخ الوكاله بموجب صك فسخ الوكاله الصادر من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم(...) في١٤٤٣/٦/١٧ه ، وقامت ايضا بتغيير رقم جوال ابشر الخاص بها والذي كان تحت حوزه والدها (موكلي) ، وحيث ان المدعي عليها (...) هي شريكه صوريه فقط لم تبذل المال بموجب ما تم اقراره من قبلها بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ ه (مرفق٢) وموجب ما استلمه الشريك الاخر واقر باستلامه من موكلي مبلغا وقدره (٣٥٠٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وذلك لتاسيس واعاده ترميم الفرع الرييسي للشركه مطعم (...) المطعم (مرفق ٣) ، ولم يعتقد بنكران ذلك من قبلها علي الاطلاق الامر الذي استوجب من موكلي اقامه الدعوي رقم (٤٣٩٤٤٩٦٧٥) بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٤ه بالمحكمه العامه بابها الدايره السادسه وبناء علي ما دفعت به المدعي عليها بان موكلي لم يقم الدعوي علي ذي صفه وان الدعوي تقام علي الشركه نظيرا لتحول جميع السجلات التجاريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولاستقلال ذمتها الماليه قام فضيله القاضي بصرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه في اقامه الدعوي علي (...) بصفتها الشخصيه (مرفق٤) وعليه اقام موكلي دعوي اخري لدي دايرتكم الموقره رقم قيد الدعوي (٤٤٧٠٠٤٥١٦٤) ودفعت الشركه المدعي عليها بعدم علاقتها بالدعوي وبناء علي ذلك حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ، لذا ولان الصفه ثابته علي المدعي عليها (...) حيث انها محل الدعوي بالاصل وبما ان السجلات المذكوره تم تحويلها الي شركه اقمنا دعوانا ضد الابنه بصفتها الشخصيه واقمنا الدعوي علي الشركه بصفتها الاعتباريه حيث ان الابنه شريكه بالشركه المدعي عليها بنسبه ٥٠٪ ، وقد اقرت الابنه (...) بصوريتها بجميع السجلات اعلاه لان موكلي قد بذل المال في سبيل تاسيس هذه الشركه ومن الجدير بالذكر ان موكلي لا يزال يقوم بدفع المال الي يومنا هذا وانه علي سبيل المثال لا الحصر قام بدفع الاجره الحاله علي فرع مطعم (...) الواقع ب(...) عن الفتره الايجاريه ٠١/١٢/١٤٤٣ ه وحتي ٣٠/٠٥/١٤٤٤ه (مرفق ٥) ، وانه لمن المعلوم ان الابنه طالبه جامعيه وليس لها اي دخل سوي والدها وقد قامت باستغلال وضع اسمها بالشركه صوريا الي عدم نقل حصتها اليه وذلك السبب قد يعود لوالدتها التي بينها وبين موكلي عده خلافات لذا فاني اطلب اثبات شراكه موكلي بالشركه محل الدعوي بنسبه ٥٠٪ مع الشريك الاخر (...) المطلوب: الحكم باثبات بملكيه موكلنا للسجلات التجاريه المذكوره بنسبه ٥٠% مع المستثمر واثبات صوريه اسم المدعي عليها والزامها بنقل هذه السجلات من اسمها الي اسم موكلنا). انتهي ما ورد بمذكره تحرير الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليهما طلبا مهله للرد، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري . وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المثبته بياناتهم، وقدمت وكيله (...) ردا علي الدعوي جاء فيه ما يلي: (استكمالا للمذكره المودعه في الموقع جوابا للدعوي المرفوعه من (...) رقم ٤٤٧٠١٧١٠٢٤ ضد شركه (...) وموكلتي (...) واوضحنا الاجابه علي ضوء الدعوي المرفوعه. وحيث اورد المدعي في الجلسه الماضيه مذكره وطلبنا مهله للرد عليها لعدم ايرادها من قبله قبل الجلسه تمشيا مع التعليمات. وعليه نجيب علي تلك المذكره بالاتي: اولا:من الناحيه الشكليه فالدعوي غير مقبوله لاقامتها علي الشركه والشركه مملوكه مع مستثمر ولها شخصيتها المعنويه ولها ذمتها الماليه المستقله وسبق الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه الشركه بالحكم رقم ٤٤٣٠٠٥٥٥٦٣ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢. الصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه فدعوي المدعي غير صحيحه والشركه مملوكه مع مستثمر بموجب العقد رقم ١٠٠١٧٢١٥وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٣. الصادر من وزاره التجاره كما ان جميع العقود والسجلات باسم الشركه وموكلتي تتمسك بالاصل والاصل صحه وسلامه السجلات والوثايق الرسميه. كما ان الشريك قد انكر صحه هذه الدعوي في نص الحكم الذي صدر بعدم قبول الدعوي، وبخصوص الاقرار المنسوب لموكلتي فمضمونه لا يتناسب والدعوي. ومن جانب اخر فالمدعي نسخه من مرفقات قضيه اخري وقد انكر صحه ذلك الاقرار مطلقا وقد اثبت انكاره في صلب الحكم الشرعي الصادر في تلك القضيه رقم ٤٣٣٨٩٥١٢٧. وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢. الصفحه الثالثه السطر٢٧بما نصه (فحيث ارفق اقرار من ابنه موكلي وهو غير صحيح اطلاقا). فهو قد كذب دعواه بنفسه ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان الدعوي حتي تكون مقبوله ومستقيمه يجب ان لا يكذب المدعي نفسه. ومرفق صوره الصك مرفق (١) والوكاله الممنوحه للمدعي تم الغاؤها قبل عقد الشركه بفتره والوكاله لا دليل عليها بالتملك، اما بقيه ما تطرق اليه في دعواه فهو غير صحيح، وادعاء الصوريه لم يورد المدعي ما يدعم ذلك بورقه الضد وحيث سبق وان قررت محكمه الاستيناف في الحكم رقم ١٧٣/ت ج/٢. لعام ١٤٣٤الصادر في القضيه رقم ١/ ٢٢١٨/ق لعام ١٤٢٦. ان الثابت في عقود تاسيس الشركات من بيانات الشركاء ونسب حصصهم يعتبر يقينا لا يمكن اثبات الصوريه فيه الا بدليل قوي. وبناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم رد الدعوي). انتهي ما ورد بمذكره وكيله المدعي عليها (...) (...). كما قدم مدير الشركه المدعي عليها رده مكتوبا متضمنا ما يلي: (بناء علي دعوي (...) في القضيه رقم ٤٤٧٠١٧١٠٢٤. ضد شركه (...). والتي تضمنت بان المدعي شريك في الشركه ويطلب الزام الشركه باثبات شراكته بالنصف في الشركه وعليه اجيب: من الناحيه الشكليه: فالدعوي غير مقبوله لاقامتها علي الشركه والشركه لها شخصيتها المعنويه ولها ذمتها الماليه المستقله. وسبق الحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه الشركه بالحكم رقم ٤٤٣٠٠٥٥٦٣ وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٢ والصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها، وبناء عليه اطلب عدم قبول الدعوي) انتهي ما ورد بمذكره مدير الشركه المدعي عليها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب امهاله لاعداد الرد علي الدعوي، فامهلته الدايره لذلك، وافهمته بحصر بيناته علي ما يدعيه، مع ارفاق جميع المستندات والبيانات في مذكرته القادمه، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار اليهم بمحضر الضبط، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي: (الجواب علي ما اوردته وكيله ابنتي والمستثمر بشركه (...)، وتملصهما من الجواب علي موضوع الدعوي، والتطرق الي شكل الدعوي فقط بخلاف ان اجابتهما لم تكن ملاقيه لما قدمناه في تحرير الدعوي وتجنبهما الخوض بما اوردناه ، ونفيهم المطلق علي عدم صحه الدعوي دون الرد الموضوعي الملاقي للدعوي بخلاف عدم صحه ما ذكر من قبلهما ، وعليه فاني اوجز جوابي في النقاط التاليه:- الجواب عما اورداه عن النواحي الشكليه: - اولا: ان المدعي عليهما وفي محاوله للتنصل من الحقيقه في ان موكلنا له نصيب في هذه الشركه ، فاما ما ذكر من الناحيه الشكليه بعدم صفه الشركه بالدعوي وانه تم الحكم بعدم القبول الدعوي ضد الشركه ، فان جوابنا ان الشركه و(...) ابنتي هما متضامنين في هذه الدعوي ، حيث ان ابنتي قد دفعت سابقا بتحويل السجلات محل الدعوي الي شركه وهي شريكه بالنصف ولها ذمتها الثابته كشريكه بالشركه المدعي عليها ، واما من حيث اضافتها بصفتها الشخصيه اذ ان السجلات التجاريه محل الدعوي تم وضعها باسمها من قبل موكلي قبيل تحويلها الي شركه فلها ايضا مسؤوليه شخصيه لاجل ذلك ، وبما ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده ولما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات بان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده تعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها وبما ان (...) شريكه ولو كانت صوريه بنسبه ٥٠٪ ولها ذمتها الماليه بالشركه المستقله كما دفعت به سابقا وبما اننا نؤكد علي ان السجلات التجاريه محل الشركه قد تم انشاؤها من قبل موكلنا ووضعها باسم ابنته قبل تحويلها لشركه لذا فان صفتها الاعتباريه والشخصيه متضامنين بهذه الدعوي وتنعقد الصفه لهما وفي ذلك ايضا جوابا علي ما اورده المستثمر مدير الشركه. الجواب فيما يخص الجواب الموضوعي:- ثانيا:- انه من الثابت عرفا انه ليس بين الاب وابنته اوراق ضد او اوراق تجاريه يتم تدوينها بينهما ولنا في حديث النبي صلي عليه وسلم استناره فقد روي بان رجلا قال: يا رسول الله ان لي مالا وولدا وابي يريد ان يجتاح مالي فقال: انت ومالك لابيك ، فلا شك اننا نتحدث عن دعوي بعيدا عن صفتهما الاعتباريه فهي بالاصل بين الاب وابنته بخلاف ان الابنه بنفسها اقرت بان السجلات ليست عايده لها. ثانيا: انه من الثابت في واقع الامر ان موكلي هو من قام بانشاء المحلات التجاريه المذكوره في صدر الدعوي ووضعها باسم ابنته صوريا لوضعه الوظيفي انذاك من ثم سعي لتحويلها الي شركه ونثبت دعوانا وشراكه موكلنا بهذه الشركه وذلك للادله والقراين الاتيه:- ١-عقد تقبيل الفرع الاول من السجلات التجاريه لدي شركه (...) من قبل صاحبه (...) حيث كان المطعم باسم (...) وتم تقبيله من صاحبه بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٩ ، وقد وضعه موكلي باسم والدته (...) انذاك من ثم قام بتحويله لاسم ابنته لاجل سهوله التعامل مع الجهات الحكوميه بحكم كبر سن والدته ووضعه بهذا الاسم المتواجد الان مع العلم ان هذا المطعم هو اساس للشركه ومن ثم تم افتتاح بقيه السجلات التجاريه (المرفق الاول عقد تقبيل المطعم الاول من قبل صاحبه) . ٢-المستثمر (...) كان يعمل لدي موكلي عامل لدي مؤسسه والدته (...) من ثم تم الاتفاق معه علي ادخاله مستثمرا وتاسيس شركه للسجلات التجاريه المذكوره (المرفق الثاني عقد عمل (...)). ٣-تم تسليم المستثمر (...) مبلغا وقدره ٣٥٠٠٠٠ ثلاثميه وخمسون الف ريال وذلك لاجل ترميم المطعم بعدما تم تقبيله من صاحبه (المطعم الاول ب(...)) والذي لم يتم الاجابه عليه من قبل الابنه (...) ولا من قبل وكيلتها ولا من قبل المستثمر (المرفق الثالث اثبات استلام (...) للمبلغ لترميم المطعم). ٤-بذل موكلي للمال في المطاعم فان موكلي كما ذكرنا انه لا يزال يدفع ويبذل المال ويشهد بذلك المؤجر بالمطعم الواقع ب(...) يشهد بان موكلي هو من يدفع الايجار ومن يتابع معه الايجارات والخ وهو مستعد للشهاده بذلك بخلاف سندات ايجار المحل (المرفق الرابع سند قبض الايجار من قبل موكلي للمؤجر (...)). ٥-اقرار الابنه (...) المدعي عليها في دعوي سابقه بين موكلي وزوجته (...) وكيلتها الان بان السجلات التجاريه لا تعود لها وان موكلي وامها (...) مشتركين فيها ونص الاقرار (اقر انا (...) رقم الهويه ان المحلات التجاريه اعلاه هي محلات تم فتحها باسمي ومشتركا فيها والدي (...) ووالدتي (...) يحيي ..الخ مرفق الاقرار واما ما اوردته وكيله المدعي عليها في شان ان موكلي انكر صحه الاقرار في دعوي ثانيه ، فان ذلك غير صحيح فان انكار موكلي لشراكه (...) ولا يزال موكلي منكرا لهذه الشراكه من قبل امها وان المال ماله وهو من سعي وبذل الجهد والمال في سبيل تاسيس هذه السجلات التجاريه (مرفق اقرار الابنه المرفق الخامس). - اما فيما يخص الجواب عن ان الوكالات ليست بالدليل علي اثبات الشراكه، فالجواب نفيد فضيلتكم ان موكلي كان موظفا حكومي وكان لا يستطيع وضع اي سجل تجاري باسمه فاضطر موكلي في بدايه الامر بوضع السجلات باسم والدته ومن ثم لصعوبه وضع والدته لكبر سنها قام بتحويلها باسم ابنته وطلب منها وكالات تخوله لاستكمال جميع الاعمال التي تخص السجلات فلم تمانع الابنه وقامت بانشاء وكاله لموكلي لتخوله لجميع الاعمال التجاريه فاننا نستند علي الوكالات كقرينه قويه لصحه جميع ما ذكرناه بالدعوي (المرفق السادس الوكاله). ٧- ان موكلي سعي بتاسيس هذه الشركه بموجب خطاب عدم ممانعه لدخول المستثمر شريكا بالسجلات وتحويلها الي شركه ممهورا بتوقيع موكلي ، وفي ذلك الخطاب ردا علي ما اوردته وكيله المدعيه بان الوكاله تم الغاؤها قبل تحويلها الي شركه بفتره ، فان موكلي هو من سعي اصلا لوضعها شركه وقد تم فسخ الوكاله من قبل الابنه لاجل مشاكل شخصيه بين موكلي وزوجته وكيله ابنتي بهذه الدعوي انذاك مشاكل عايليه لا مجال للتطرق لها بهذه الدعوي بالرغم ان تلك المشاكل هي السبب لقيام الابنه بجحود موكلي بمطاعمه وسجلاته التجاريه (مرفق خطاب عدم الممانعه المرفق السابع). ولاجل ما تم بيانه وايضاحه، ولعدم الجواب الموضوعي من قبل المدعي عليهما عما اورده موكلي في دعواه ولجميع ما ذكر فاننا نحصر اسانيد دعوانا في المرفقات السبع اعلاه ، ونطلب من فضيلتكم التفضل بالاطلاع علي ذلك). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها (...) ، طلبت الامهال للرد، واكتفي ممثل الشركه المدعي عليها برده السابق. وقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان المرفقات لا تظهر للدايره، وان عليه اعاده رفعها حتي تتمكن الدايره من الاطلاع علي ما ورد فيها، فاستعد بذلك، كما طلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه لوقت كاف لاعداد الردود وتبادل المذكرات، فافهمت الدايره الطرفين بانها ستستجيب لهذا الطلب وان علي وكيله المدعي عليها (...) تقديم الرد من خلال الطلبات قبل مده كافيه، لكي يتمكن وكيل المدعي من الاطلاع عليه وتقديم رده ايضا علي الطلبات قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد الطرفان بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المشار اليهم بمحضر الجلسه، وكانت وكيله المدعي عليها قد قدمت مذكره عبر الطلبات ، تضمنت ما يلي: (فضيله رييس الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها. حفظه الله. استكمالا لما سبق الاجابه به علي الدعوي رقم ٤٤٠٧١٧١٠٢٤ في الجلسات السابقه وجوابا لما ورد في مذكرته في الجلسه بتاريخ ١٤٤٤٤/٤/٢٢ مع تمسكنا بما سبق ايراده. اجيب بالاتي: اولا : اورد المدعي في دعواه بانه موظف حكومي ولا يستطيع وضع سجل تجاري باسمه واكد هذا الاعتراف في سادسا من هذه المذكره وانه وضع السجلات باسم المدعي عليها صوريا كونه موظف حكومي. (وادعاؤه غير صحيح). وهو بذلك اعترف بتحايله علي الانظمه بقصد الوصول الي شيء محظور نظاما. والمدعي كان يعمل فردا بالدفاع المدني وحيث نصت الماده ٦٠ من نظام الافراد فقره (ج)بانه يحضر علي الفرد مزاوله الاعمال التجاريه والمهن الحره سواء بطريق مباشر او غير مباشر باجر او بدون اجر. وهنا تعد الصوريه غير مقبوله شرعا حتي لا تكون المحاكم ملاذا لحمايه ما يخالف الانظمه والتعليمات. ثانيا: ما ورد في الفقره الثالثه بان المستثمر/(...) كان علي كفاله والدته وتم الاتفاق لادخاله مستثمرا وهذا غير صحيح فالمستثمر كان يعمل لدي موكلتي مطعم (...) عند تاسيس الشركه كما يتضح من المرفق رقم (١) ثالثا : ما ورد بالفقره الثالثه بانه سلم (...) مبلغ ٣٥٠٠٠٠ فان صح هذا المستند فهو يعني من نسب اليه ولا يلزم موكلتي باي شيء هذا من جانب ومن جانب اخر فهذا المستند يخص مطعما اخر (مطعم (...)). كما يتضح من نص السند. رابعا: ما يخص المستند المنسوب للمؤجر ان صح ذلك فهو بحكم انه كان وكيلا و المؤجر لم يعرف عن الغاء وكالته ولا يعد دليلا علي حصوله علي مثل هذا السند بحكم وكالته السابقه بالتملك وعقد ايجار المحل المسجل الكترونيا رقم(...). الصادر من منصه ايجار باسم موكلتي. مرفق رقم (٢) كما ان السندات لتسديد الايجار تكون الكترونيا كما يتضح من السند المرفق رقم (٣) خامسا: بالنسبه للاقرار المنسوب لموكلتي فهو يتعلق بسجلات سابقه ولا يخص السجل التجاري للشركه اطلاقا كما يتضح من صوره السجل مرفق رقم (٤). وقد نسخ الاقرار من مرفقات قضيه اخري وقد انكره في تلك القضيه واثبت انكاره في نص الحكم رقم ٤٣٣٨٩٥١٢٧ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢. الصفحه الثالثه السطر ٢٧ والصادر من المحكمه العامه بابها بما نصه: (فحيث ارفق اقرارا من ابنه موكلي وهو غير صحيح اطلاقا). وما اورده من تبرير غير صحيح وغير مقبول فالنص واضح وصريح. فالمدعي قد كذب دعواه بنفسه. والقاعده تقول: (اي دعوي يسبقها انكار فان الانكار يعتبر تكذيبا لها). والاقرار المنسوب لموكلتي اقرار عام لم يحدد المالك الاساسي لتلك الانشطه وانما ذكر الدخل منها دون تحديد نسبه لكل واحد. والمدعي كان وكيلا قبل اساءته استعمال الوكاله في انشطه اخري وياخذ جزء من الارباح علي قدر الجهد الذي يبذله، ومتي كان نصيب الوكيل من الربح مجهولا فان المضاربه فاسده لان المعقود عليه المضاربه هو الربح وجهاله المعقود عليه توجب فساد العقد. قال ابن قدامه رحمه الله تعالي في المغني (ومن شروط صحه المضاربه تقدير نصيب العامل.). وبقيه المستندات التي ارفقها تنكرها موكلتي ولا تخصها ولا علاقه لها بها، سادسا: عقد الشركه بين موكلتي والمستثمر الصادر من وزاره التجاره برقم ١٠٠١٧٢١٥ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٣ محرر رسمي صادر من جهه رسميه طبقا للاوضاع النظاميه كما اشارت اليه الفقره (١) من الماده ٢٥ من نظام الاثبات كما اوضحت الماده (٢٦) فقره (١) من ذات النظام بان المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. ومن هنا يتبين انه لا يجوز الطعن في عقد الشركه الا بالتزوير لكونه محررا رسميا . والعقد مرفق رقم (٥). ولما تقدم ذكره في الرد علي الدعوي وعلي المذكرات. اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي والله يحفظكم. وكيله المدعي عليها / (...)) كما تقدم مدير الشركه المدعي عليها بمذكره عباره عن مستند ضويي عبر الطلبات علي القضيه برقم ٤٤١٠٥٠٩٩٨٩ وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٤٤ه وهو مثبت بملف القضيه، كما قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه في هذه الجلسه جاء فيها ما يلي: (الجواب علي ما اوردته وكيله ابنتي والمستثمر بشركه (...) ، ولم يقدما جديدا فيما تضمنه ردهما ، وما ذكرته وكيله المدعيه واضطرابها الواضح في عده نقاط ، واقرارها باستلام موكلي ارباحا بخلاف انها بالسابق لم تتطرق لذلك ، وايضا انها انكرت الاقرار جمله وتفصيلا وان لا علاقه بين السجلات التي تضمنت في اقرار الابنه وبين الشركه محل الدعوي ، وايضا تملص المستثمر المتكرر عن الجواب الموضوعي عن الدعوي وتكييفه للدعوي انها عماليه ولم يجب جوابا ملاقيا عن الدعوي وخصوصا المبلغ الذي تسلمه ، ولما تم الجواب عليه من قبل المدعي عليهما ، وعليه فاني اختصر ردا وجيزا اضعه بين ايدي فضيلتكم في عده نقاط: اولا: التاكيد علي صوريه الابنه (...) وذلك يتضح ايضا من خلال اجوبه المدعي عليهم وفقا لما يلي: ١-الاقرار المنسوب الي الابنه لم تقم المدعي عليها بانكار ما تضمنه اطلاقا بل اقرت بصحته في قولها (فهو يتعلق بسجلات سابقه) اي ان الاقرار صحيح ، ثم جري بعد ذلك تاويله وتكييفه حسبما تريد الابنه ووكيلتها ، فذكرت ان الاقرار يخص سجلات سابقه ولا يخص السجل التجاري للشركه ، ويخالف جوابهما عقد تاسيس الشركه الذي ضم هذه السجلات التي ندعي ان موكلنا شريكا بها (مرفق عقد التاسيس) فقد تضمن عقد التاسيس كما اشرنا السجلات محل الدعوي بارقامها واسمايها وتناقض المدعي عليها ما ورد في عقد التاسيس وجوابها البعيد عن الواقع يتضح جليا هنا صحه شراكه موكلي في هذه السجلات ، وايضا يدل علي صوريتها وجوابها وتكيفها هذا المراد منه الانكار بمجرد الانكار فقط لاجل والدتها . ٢-ذكرت المدعي عليها ان الاقرار اقرار عام ، هنا نضع تساؤلا هي تنكر صحه الاقرار وايضا تدفع بعدم قبوله لان موكلي قد انكره في دعوي اخري بالرغم من انكار موكلي لشراكه امها له في هذه السجلات، فلماذا ترجع مره اخري وتتناقض وتذكر ان لموكلي نصيب من الارباح بحكم عمله كوكيل للابنه ؟ ولماذا اصرت وكيله المدعيه ان تستند لاقرار الابنه في تلك الدعوي بينما تطلب في هذه الدعوي عدم قبول الاقرار ؟ ولماذا قد كتبت الابنه هذا الاقرار من الاصل ان كان غير صحيح ؟ ٣-ان صح قولها ان موكلي يستلم ارباحا مقابل جهده فلم تقدم البينه علي ذلك بل علي العكس من قولها هذا فيه دلاله علي استلام موكلي لمبالغ من المطاعم ويدل علي انه شريك بها فلم تقدم هي ما يدفع اقرارها بل ان الاقرار قد اتي بعد فسخ الوكاله وهذا يقوي صحه الاقرار وصحه دعوي موكلنا من حيث ان الاقرار اتي لاحقا لفسخ الوكاله وبما ان المدعي عليها تذكر ان موكلي كان يعمل وكيلا فلماذا تقر بعد فسخ الوكاله بان السجلات له نصيب منها . ٤-اما بقيه ما اوردته فيما يخص الاقرار فقد جاوبت جوابها مرسلا خاليا من اي بينه تعضده او تقويه. ثانيا:- ثبوت بذل موكلي للمال في السجلات محل الدعوي. ١-انه تم ارفاق السند كقرينه وليس دليلا ثابتا وانما هو قرينه لاثبات ان موكلي سعيه وبذله للمال ، يضاف اليها المبلغ النقدي الذي استلمه المدعي عليه الاخر فلم ينكر استلامه للمبلغ ولم ينكر ايضا السندات التي صرفت لموكلي علما ان السندات قد اتت بعد فسخ الوكاله اي انه بمعني ان موكلي قد كان يتصرف بالمطاعم بشكل طبيعي وهذا يؤكد صحه ما قدمناه من بينات فيما يخص ان موكلي يبذل المال . ٢-لم يجاوب المدعي عليه (المستثمر) فيما يخص ما استلمه من مبالغ نقديه لاجل ترميم وانشاء المطعم حتي الان ؟ واما تكييفه للواقعه انها عماليه ولا دخل لها بهذه القضيه ، هنا تهرب المدعي عليه عن الاجابه وهذا دليل علي صحه بذل موكلي المال في المطعم وان السجلات محل الدعوي هو شريك فيها ، واما انها قضيه عماليه فهذا غير ملاق للدعوي فاننا ندعي علي ان السجلات عايده لموكلي وبذل المال فيها لا نطلب المستثمر المبلغ المالي المذكور في هذه الدعوي بل نطلب اثبات شراكه موكلنا لذا فانه حريا ان يقوم المستثمر بالجواب الموضوعي عن هذا المبلغ لماذا استلمه وفي ماذا صرفه وعلي اي اساس قام بالمصادقه عليها باستلامه للمبلغ . ثالثا: اضطراب اجابات المدعي عليهما وذلك في عده نقاط:- ١-ذكرت المدعي عليها انه غير صحيح ان المستثمر لم يكن يعمل لدي موكلي وانما كان يعمل لديها بعكس جواب المستثمر فقد افاد في جوابه نصا (فموضوعه ليس موضوع الدعوي حيث انقطعت العلاقه العماليه ...الخ) فهنا اقرار من قبل المدعي عليه الاخر بانه قد كان يعمل مع موكلي. ٢-تناقض المدعي عليها الواضح فيما يخص الاقرار، فتاره تقوم بتاويل ان موكلي قد انكره فلا يصح الاستناد عليه اي بمعني انه غير صحيح ؟ ، وتاره تذكر انه يتعلق بسجلات لا دخل لها بموضوع الدعوي نضع تساؤلا لو افترضنا ان هذه السجلات ليس لها علاقه بالدعوي فاين السجلات المذكوره بالاقرار؟ كان احري دفعا لها ان تقوم بارفاق ما يثبت عدم علاقتها بالشركه محل الدعوي. ٣-لم ينكر المدعي عليهما سندات الايجار بل انه في جواب المدعي عليها اقرت ببذل موكلي للمال فيما يخص الايجار فقد اثارت نقطه ذكرت نصا (والمؤجر لم يعرف عن الغاء وكالته) اي يفسر ذلك ان موكلي قد دفع المال من ماله واخذ المؤجر ذلك المبلغ ، فلماذا لم تخطر المدعي عليها المؤجر انه قد تم فسخ وكاله الوكيل ولماذا تذكر في جواب اخر ان السندات تكون الكترونيا وفي الشق السابق لهذا الجواب ذكرت ان صح ذلك فهو بحكم انه وكيل ، لا اجد ما يجمع بين الاجابتين او ان المدعي عليها لا تستطيع انكار كامل ان موكلي يبذل المال في السجلات ؟ ولماذا لم تقدم المدعي عليها سندا بنفس التواريخ المتضمنه في السند ، وفي شق اخر يفيد المستثمر انه هو من يدفع الايجار بنفسه بل من حر ماله الخاص وذكر ذلك بشكل مرسل خاليا من البينه التي تؤكد صحه كلامه هنا اضطراب بين اجوبه المدعي عليهما وضعف شديد منهما ، وان افترضنا جدلا ان موكلي كان وكيلا بالفعل فهل من العرف التجاري ان تحرر السندات باسم الوكيل .٤- ان عدم اجابه المدعي عليهما عن عقد تقبيل الفرع الاول من السجلات التجاريه فيه دلاله اخري عن تملصهما عن الاجابه ، مع العلم ان هذا المطعم هو اساس للشركه . لاجل ما تم بيانه وذكره ، نطلب الحكم باثبات بملكيه موكلنا للسجلات التجاريه المذكوره بنسبه ٥٠% مع المستثمر واثبات صوريه اسم المدعي عليها والزامها بنقل هذه السجلات من اسمها الي اسم موكلنا . وفقكم الله ورعاكم وسدد علي دروب الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، وكيل المدعي) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها والمدعي عليه الاخر طلبا الامهال للاطلاع عليها، وعليه افهمتهما الدايره بالاطلاع والرد حال وجود ما يوجب الرد، وقررت تحديد جلسه اخري امهالا للمدعي عليهما للرد، وعليه اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المثبته بياناتهم بمحضر الجلسه، وقدمت المدعي عليها مذكره جاء فيها ما يلي: (جوابا علي مذكره وكيل المدعي في الجلسه بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٧ واستكمالا لما سبق ايراده. لم يقدم وكيل المدعي في هذه المذكره شييا جديدا عدا تساؤلات وتحليلات غير صحيحه لا تدعم الدعوي باي شيء وانما بالعكس تهرب من طلب مدير الشركه احضار المؤجر (...) لدحض ادعاء المدعي بانه من دفع الايجار بموجب السند الذي حصل عليه من المؤجر بحكم انه كان وكيلا. لانه يعرف يقينا بان المدعي لم يدفع اي شيء. وخلاصه القول فالمدعي في هذه الدعوي يطلب اثبات الصوريه كما يدعي بحكم انه كان موظفا حكوميا (حيث كان يعمل فردا في الدفاع المدني) ولم يستطع وضع السجلات باسمه كما ورد في صلب الدعوي ومذكرات وكيله ومعلوم ان نظام خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٩ وتاريخ ١٣٩٧/٣/٢٤. اورد في مادته رقم ٦٠ يحظر علي الافراد في الفقره (ج)ما نصه (مزاوله الاعمال التجاريه والمهن الحره سواء بطريق مباشر او غير مباشر باجر او بدون اجر). كما ورد في الماده ما نصه (. وتكون مخالفه اي من هذه المحظورات موجبا لمحاكمه الفرد) فامر ولي الامر لم يقتصر علي المنع بل اوجب المحاكمه. والله سبحانه وتعالي يقول (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)الايه. سوره النساء. ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم (السمع والطاعه حق ما لم يؤمر بالمعصيه) رواه البخاري. وقد نص كلام الفقهاء رحمهم الله من ان لولي الامر تقييد المباح اذا كان في ذلك مصلحه عامه. وان طاعته في ذلك واجبه ومخالفته محرمه. كما ان الماده ٤٨ من النظام الاساسي للحكم ونصها (تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه) . وما ورد بالماده الاولي من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه ومع ما اشير اليه تكون دعوي المدعي (لو صحت فرضا) مخالفه لانظمه ولي الامر وتستوجب المحاكمه، وحيث سبق الاشاره الي ما قررته محكمه الاستيناف من ان الثابت في عقود تاسيس الشركات من بيانات الشركاء ونسب حصصهم يعتبر يقينا لا يمكن اثبات الصوريه فيه الا بدليل قوي. ولم يقدم المدعي اي دليل او قرينه علي صحه دعواه. وبناء علي ما تقدم اطلب من الدايره الموقره رد دعوي المدعي. والله يحفظكم.) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليها، وقد سالت الدايره المدعي عليها اصاله الاسيله التاليه: هل دعوي المدعي بانه هو الشريك الحقيقي في الشركه وان تسجيل العقد باسمها كان صوريا فقط صحيحه؟ فاجابت بقولها: الدعوي غير صحيحه، وانا المالكه للحصه كامله من الشركه. فسالتها الدايره: من الذي قام بدفع مبلغ تاسيس الشركه؟ وكم كان المبلغ؟ وكيف تم ذلك؟ فاجابت بقولها: تم دفع المبلغ من قبلي انا ، والمبلغ قدره خمسون الف ريال، وتم دفعه نقدا للشريك (...)، في المطعم. فسالتها الدايره: هل الاقرار الذي قدمه المدعي في الدعوي صحيح؟ وكم نسبه الوالد والوالده؟ فاجابت: اقصد بهذا الاقرار الدخل. وبسؤالها هل دفع المدعي اي مبالغ في الشراكه؟ اجابت بقولها: لا . فسالتها الدايره: ما سبب كتابه هذا الاقرار؟ فاجابت: كانت هناك قضيه لوالدتي ولحاجتها لذلك تم كتابه هذا الاقرار. وبسؤالها: هل لوالدتها نصيب في الشركه ؟ فاجابت بقولها: نعم، لها نصيب بالمال مضاربه، بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال، سلمتها لي علي ان يكون لها ٥٠% من نصيبي في الشركه. هكذا اجابت. فطلب وكيل المدعي مواجهه المدعي عليها بالسؤال التالي: لماذا تم اعطاء الوالد جزءا من الدخل؟ فاجابت بقولها: مقابل المراجعات كان يحصل علي جزء من الارباح. فسال وكيل المدعي: الاقرار تم كتابته بعد فسخ الوكاله، فكيف يكون هناك مبالغ مقابل المراجعات بعد فسخ الوكاله؟ فاجابت: لم احدد في الاقرار تاريخ الحصول علي المبالغ، وانما الاقرار اقصد به ان والدي يحصل علي مبالغ من الدخل قبل فسخ الوكاله. كما طلب وكيل المدعي سؤال المدعي عليه مدير الشركه (...): هل هو يصادق علي ما ورد في اقوال المدعي عليها بخصوص راس المال وطريقه تسليمه؟ فاجاب: تم تسليمي المبلغ في المطعم، وقدره ٥٠.٠٠٠ ريال ، وذكروا لي ان هذا المبلغ من (...). كما ساله عن الاقرار الذي كتبه للمدعي والذي تضمن تسلمه لمبلغ ٣٥٠.٠٠٠ ريال ، قبل نحو ثلاث سنوات، فاجاب المدعي عليه: هذا المبلغ يخص مطعما اخر، فافهمته الدايره بتقديم الجواب عن هذه النقطه تحريريا عبر الطلبات علي القضيه، ونظرا لانتهاء موعد الجلسه فقد افهمت الدايره الاطراف بتقديم ما يودون اضافته عبر الطلبات علي القضيه، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف المثبته بيانتهما، وقدم المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها: (الموضوع مذكره جوابيه، بخصوص موضوع الدعوي والمقيده لديكم برقم \ ٤٤٧٠١٧١٠٢٤ ، في الجواب بشان ما ورد وذكره وكيل المدعي (...) اجيب مستعينا بالله بالتالي: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ؛ حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، اولا:- بخصوص ما ذكره وكيل المدعي بشان تسليمي مبلغا وقدره ٣٥٠٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال ، ١- ان ما ذكره وكيل المدعي فموضوعه ليس موضوع الدعوي حيث انقطعت العلاقه العماليه بيني وبين مؤسسه (...) بتاريخ ١٤\١٢\٢٠٢١م وانقضت مده العلاقه العماليه حيث مضي عام كامل علي انتهاء العلاقه التعاقديه (ومرفق لفضيلتكم شهاده بيان مدد واجور المشترك من التامينات الاجتماعيه) والتي توضح وتؤكد تاريخ انتهاء العلاقه العماليه مع مؤسسه (...). ٢- وتاكيدا علي ما ذكرته في الجلسات السابقه لما كانت الماده الثامنه من نظام العمل والعمال السعودي تنص علي يبطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء او مصالحه عن الحقوق الناشيه للعامل بموجب هذا النظام اثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر فايده للعامل. ٣- اوضح لفضيلتكم ان المدعي اثناء سريان العلاقه العماليه جعلني اوقع علي معظم الاوراق والتعاملات و جميع الامور التجاريه المتبادله بينه وبين الاشخاص الذين يتفق معهم بحجه اني مكفول عنده وان هذا هو النظام المتبع في المملكه العربيه السعوديه وانه موظف حكومي ولا يقدر علي التوقيع علي اي ورقه لكي لا يتعرض للمساله القانونيه وان والدته سيده مسنه متقدمه في العمر ولا تدري عن تلك الاعمال التي يقوم بها (ومرفق لفضيلتكم الاوراق التي تم توقيعي عليها اثناء سريان العلاقه العماليه مثبت ذلك برسايل علي الواتساب بيني وبين المدعي) ٤- ما دفعني جاهدا في انهاء العلاقه التعاقديه وقمت بتصحيح وضعي اثناء فتره التصحيح لمخالفي نظام مكافحه التستر التي اعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحه التستر التجاري قبل انتهاء فتره التصحيح بتاريخ الاربعاء ١٦ فبراير٢٠٢٢م - الموافق ١٥ \ ٧ \ ١٤٤٣ه لكي لا اتعرض للمسايله القانونيه. ثانيا:- بعد كل ما ذكرته عاليه وما قدمته من اثبات فلا يعد ذلك تهرب عن الاجابه كما ادعي وكيل المدعي في الجلسات السابقه وهذا ليس دليلا علي صحه بذل موكله المال في المطعم و ليست اثبات علي ان السجلات محل الدعوي هو شريك فيها ، وذكر وكيل المدعي بان السجلات عايده لموكله وبذل المال فيها ولا يطالبني بالمبلغ المالي المذكور في هذه الدعوي بل يطلب اثبات شراكه موكله وتاكيد بالجواب الموضوعي عن هذا المبلغ لماذا استلمته وفي ماذا صرفته وعلي اي اساس قمت بالمصادقه عليه باستلامي ذلك المبلغ فهو موضوعه مغاير تماما عن موضوع الدعوي وانقضي بانقضاء العلاقه العماليه فلا يعقل ان يعطي صاحب عمل ذلك المبلغ الضخم مقابل توقيع ورقه لتسليمه اياه لشخص اخر فلماذا لم يسلم المدعي ذلك المبلغ بنفسه ؟ وهذا دليل واضح علي تلاعب المدعي . - وقد نصت الماده السادسه عشر فقره(٢)من نظام الاثبات(لا يقبل الاقرار اذا كذبه واقع الحال) والقاعده الشرعيه تنص علي الاتي (ما تبعده العاده فهو مردود). ثالثا:- وبخصوص ما ذكره وكيل المدعي باستعداد المؤجر (...) للشهاده لتوضيح الحقيقه ولم يحضره رغم موافقتنا علي احضاره، فهذا دليل واضح علي ان كل ما يدعي به وكيل المدعي من دفوع ليس لها اي اساس من الصحه . وعليه فانني اطلب من فضيلتكم. رد دعوي المدعي واخلاء سبيل شركه (...) لتقديم الوجبات من تلك الدعوي لما ذكرته من اسباب عاليه. هذا والله يحفظكم ويرعاكم .. انه سميع مجيب قريب، والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته، مقدمه لفضيلتكم \ ممثل المدعي عليها، شركه (...) لتقديم الوجبات ، (...)) انتهي ما ورد بمذكره المدعي عليها. كما ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (الموضوع: مذكره جوابيه لجلسه ١٠ /٠٧ /١٤٤٤ه الاشاره: الدعوي رقم (٤٤٧٠١٧١٠٢٤) المقامه من قبل موكلي المدعي (...) ضد المدعي عليهما ((...) ، شركه (...) لتقديم الوجبات) البيان: الجواب علي ما تم تداوله باخر جلسه ، وعدم الجواب التفصيلي من قبل (...) عن المبلغ المسلم له وتملصه من الاجابه بشكل واضح ، بالاضافه الي اضطراب اجابات المدعي عليها (...) وعدم الدقه في جوابها ، وعليه فاني اضع بين ايدي فضيلتكم عده نقاط:-اولا: لم تجب المدعي عليها (...) (...) عن سبب فسخ وكاله والدها جوابا تفصيليا ، ولم تحرر جوابا عن سبب ان تاريخ فسخ الوكاله اتي سابقا لاقرارها .ثانيا: ان اقرار الابنه (...) واضحا جليا لا يمكن تفسيره بان المراد منه الارباح ، فان الاصل في المعاملات التجاريه وفق العرف التجاري السايد بين التجار ان الاقرار بالشراكه هو اقرار عن الشراكه في راس المال وليس بالارباح او غيرها ، بخلاف انها ناقضت نفسها سابقا فلم تقر بشراكه والدها بالارباح فقد اوردت في جواب سابق ما نصه (خامسا: بالنسبه للاقرار المنسوب لموكلتي فهو يتعلق بسجلات سابقه ولا يخص السجل التجاري للشركه اطلاقا كما يتضح من صوره السجل مرفق رقم (٤). وقد نسخ الاقرار من مرفقات قضيه اخري وقد انكره في تلك القضيه واثبت انكاره في نص الحكم رقم) فقد انكرت علاقته اطلاقا في هذه السجلات وهنا الابنه ترجع مره اخري وتجاوب جوابا مختلفا اختلافا تاما عن اجاباتها السابقه فهنا يتضح الاضطراب وعدم معرفتها معرفه كامله عن وقايع الدعوي .ثالثا: الابنه لا تنكر الاقرار ولا يمكن تاويل الاقرار كما تريد هي فنصه واضح وصريح بل ان ما اوردته في اقرارها يدل علي صوريتها في السجلات التجاريه وان ليس لها اي علاقه حقيقيه فيها ، ذكرت نصا (ان المحلات التجاريه الموضحه اعلاه هي محلات تم فتحها باسمي) فلم تذكر انها شريكه فيها ، بل اقرت باستخدام اسمها من اجل فتح المحلات التجاريه محل الدعوي وهذا دليل قطعي علي صوريه (...) بالسجلات اعلاه .رابعا: لا يتصور لا عقلا ولا عرفا ان تقوم الابنه بتسليم راس المال بشكل نقدي .خامسا: لما تم سؤال المدعي عليها (...) عن لماذا تم اعطاء موكلي جزء من الدخل فاجابت بقولها (مقابل المراجعات كان يحصل علي جزء من الارباح) وفي جوابها المذكور اعلاه ذكرت ان الاقرار عن الدخل ، ايضا هنا اجابات مضطربه وغير مطابقه لبعض فهل موكلي له نصيب من الدخل ام فقط كان يستلم المبالغ مقابل عمله كوكيل ؟ .سادسا:- قدم (...) جوابا لم يكن ملاقيا لما وجهته الدايره عن ما يخص المبالغ المسلمه له من قبل موكلي ، فاورد جوابا مكررا لما اورده سابقا وتملص من الاجابه التفصيليه ، فقد ذكر انه وقع علي الورقه بناء علي طلب المدعي (موكلي) فلماذا لم يذكر سبب توقيعه عليها ؟سابعا: لم يجيبا المدعي عليهما حتي الان جوابهما عن عقد تقبيل مطعم (...) الذي كان باسم والده موكلي من ثم تم تحويله الي مطعم (...) فرع (...) من ضمن السجلات محل الدعوي ، وتهربا عن الاجابه عن هذه النقطه . لذا ولجميع ما تم بيانه وذكره ، امل من فضيلتكم بالتفضل والاطلاع ،،،والحكم باثبات بملكيه موكلنا للسجلات التجاريه المذكوره بنسبه ٥٠% مع المستثمر واثبات صوريه اسم المدعي عليها والزامها بنقل هذه السجلات من اسمها الي اسم موكلنا). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وعليه ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وافهمت الاطراف بتقديم كل ما لديهم من خلال الطلبات علي القضيه، ثم اقفل المحضر. وبجلسه هذا اليوم حضر الاطراف المشار اليهم بهذا المحضر، وسالتهم الدايره هل لديهم ما يودون اضافته، فاكتفوا بما سبق من مذكرات، كما اضاف وكيل المدعي اضافه عبر المحادثه الكتابيه، وهي كما يلي: (ذكر ممثل الشركه المستثمر في مذكرته عن موكلي بقوله: جعلني اوقع علي اوراق تجاريه بينه وبين اشخاص اخرين بحجه انه موظف حكومي ، وهنا اقرار من قبل ممثل الشركه بصوريه الشركه او المؤسسه من قبل). هكذا افاد. فعقب ممثل الشركه بجوابه كتابه كما يلي: (هذا ليس اقرارا انما تلاعب واضح من المدعي اثناء قيام العلاقه العماليه و الشركه او المؤسسه القايمه من قبل ليس لهم اي صفه في تلك الدعوي). هكذا افاد. كما سالت الدايره وكيل المدعي عن الاقرار المقدم في القضيه هل هو صحيح ام لا؟ اجاب بقوله: نعم صحيح. فسالته الدايره هل ما ورد فيه من كون موكله له النصف ولوالده (...) النصف الاخر صحيح ام لا؟ فاجاب بقوله: لا، فقط ما يخص موكلي هو الصحيح. فسالته الدايره: هل يقصد ان ما ورد في الاقرار من كون موكله يملك نصف الحصه والنصف الاخر لوالده (...) غير صحيح؟ فاجاب بقوله: نعم. فسالته الدايره: هل هو يطالب بما ورد في الاقرار من نصف الحصه (اي ٢٥%) ام يطالب بالحصه كامله وهي (٥٠%) مع المستثمر؟ فاجاب بقوله: المطالبه بكامل الحصه (٥٠%) مع المستثمر والتي هي باسم (...). وبسؤال وكيله المدعي عليها لماذا تم كتابه هذا الاقرار من قبل المدعي عليها (...) اذا لم يكن للمدعي اي نصيب؟ فاجابت بقولها: الغرض من هذا الاقرار هو لاجل الدخل من المطاعم لاجل الوكاله وكان المدعي ياخذ ارباحا من المطاعم لاجل جهده وعمله ولم يحدد الملكيه والمقصود به الدخل والمدعي انكر صحه الاقرار في دعوي سابقه تم تقديم هذا الاقرار فيها. كما اضاف وكيل المدعي كتابه ما يلي: (ان الاقرار الصادر من قبل الابنه (...) المستند عليه في هذه الدعوي سببه في الاساس انه صدر في قضيه اخري اقيمت من موكلي ضد زوجته (...) وكيله الابنه في هذه القضيه (امها) لكي تثبت ان لامها دخلا لشراء منزل مستقل الذي هو بالاساس منزل لموكلي، ومن اجل هذا الاساس اقام موكلي دعواه في مواجهه الام فيما يخص ملكيه المنزل، وان الاقرار الصحيح منه ما ذكر بخصوص ملكيه موكلي في هذه الشركه فقط واما ما يخص ما تبقي من الاقرار فانه غير صحيح ويقوي صحته اقرار وكيله المدعي عليها في هذه الجلسه بصحه ما تضمن ولو كيفته بشكل او باخر). فسالت الدايره وكيل المدعي: هل موكله هو من قام بدفع راس مال الشراكه في الشركه؟ فاجاب بقوله: نعم، فسالته الدايره عن البينه علي ذلك؟ فاجاب بقوله: ليس لدينا سوي ما تقدم. فخالفته وكيله المدعي عليها، وذكرت بان ذلك غير صحيح، كما استندت الي عقد الشركه باعتباره محررا رسميا يثبت مالك الحصه. وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بعد الاطلاع علي وكالته بان الدايره تري ان ما تم تقديمه من بينات غير كاف لاثبات هذه الدعوي بالمطالبه بالحصه الكامله وهي (٥٠%) مع المستثمر الاجنبي، وليس لهم الا يمين المدعي عليها، فهل يطلبها؟ فطلب مهله للرجوع لموكله، ثم افاد بقوله: موكلي يرفض اليمين. وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذا النزاع متعلق بادعاء ملكيه حصص في شركه نظاميه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل في هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦/٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه ، واما عن الموضوع: فبما ان المدعي يطالب باثبات ملكيته لحصه قدرها ٥٠% في شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بدلا من المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) والمسجله في عقد التاسيس كمالكه لهذه الحصه، حيث يدعي المدعي صوريه امتلاك المدعي عليها لهذه الحصه، وانه هو المالك الحقيقي لها، وبما ان المدعي عليها انكرت هذه الدعوي، واكدت علي انها هي المالكه لهذه الحصه مع المستثمر استنادا الي عقد التاسيس والسجل التجاري، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما يدعيه، وبما ان الماده الثانيه من نظام الاثبات قد نصت علي ما يلي: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه). كما نصت الماده الثالثه علي ما يلي: (١- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢- البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل). وبما ان الاصل حجيه المحررات الرسميه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما). وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي ما يدعيه من امتلاكه للحصه المدعي بها، وبما ان الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات قد نصت علي ما يلي: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف)، وبما ان المدعي لم يطلب يمين خصمه، بل رفض طلبها، فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي، وللمدعي طلب اليمين ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات، والتي نصت علي ان (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي)، ولا ينال من ذلك الاقرار الذي قدمه المدعي كبينه ، اذا ان هذا الاقرار لا يوصل الي اثبات الدعوي التي يدعيها المدعي وهي ملكيته لكامل الحصه وهي ٥٠% من الشركه مع المستثمر، كما ان المطالبه ليست علي وفق ما ورد في الاقرار، كما ان وكيل المدعي قد انكر صحه ما اشتمل عليه الاقرار من كون والده المدعي عليها تملك نصف المطاعم والمحلات الوارده في الاقرار، ومعلوم ان الاقرار لا يتجزا علي صاحبه، كما ان الاقرار لا يتعلق بالحصص في الشركه، وهي محل الدعوي، مما تنتهي الدايره الي عدم اعتباره بينه علي الدعوي. كما ان للمدعي اذا كان له اي حقوق علي الشركه او كان قد بذل اموالا منه لصالحها ان يطالب باعادتها اذا شاء امام المحكمه المختصه، اذ اقتصرت الدايره علي نظر ملكيه الحصص فقط بناء علي طلبات المدعي، واما ما سوي ذلك فلم يتم النظر فيه؛ فلكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.