moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤١٥٢٩٨لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم ممثل المدعيه بلايحه ادعاء لهذه المحكمه ضد المدعي عليه، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) ، هويه وطنيه رقم ( ... ) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا برقم (١١٧٤٢٨٠٤٦) ثم ارسل تحرير الدعوي عبر شات التايمز وتتضمن ((اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تورد لها مواد غذاييه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠٣ (مرفق اتفاقيه توريد) وقامت المدعيه بتوريد بضايع للمدعي عليها مواد غذاييه بمبلغ وقدره (٢٩٨٠٦) تسعه وعشرون الف وثمان مايه وسته ريال وقد اقرت المدعي عليها بصحه المديونيه بموجب مطابقه رصيد الصادره عنها الموقعه والمذيله بتوقيعه (مرفق مطابقه رصيد و مرفق كشف حساب) وبما ان المدعي عليها ماطلت في عدم السداد والجات المدعيه لاقامه الدعوي الماثله امام مقامكم الموقر، وما يحق للمدعيه المطالبه عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٦٠٠) لذا نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩٨٠٦) ريال ونطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٠٠) ريال تتمثل في اضرار تقاضي )) وعليه قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٨٠٦) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه وسته ريالات؛ وذلك قيمه بضاعه مورده للمدعي عليه، بالاضافه بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٦٠٠) اربعه الاف وست ميه ريال، فاما الطلب الاول: فان المدعيه تستند لصحه دعواها علي مطابقه الرصيد، واتفاقيه منح تسهيلات، وكشف حساب، ولكون المدعي عليه لم يحضر الجلسه القضاييه مع صحه تبلغه، ولم يودع مذكرته الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، فانه ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، واما الطلب الثاني: فانه لما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لم توجب اقامه الدعاوي اليسيره من محام، فضلا عن الترافع بها، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب قيد الدعوي والترافع التي تكبدتها موكلته في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعيه لجات لتوكيل محام بمحض ارادتها واختيارها دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانها هي من صنعت لنفسها سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليها – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه المطالبه. نص الحكم: بالزام (...)، هويه وطنيه ( ... ) بان يدفع ل/ شركه (...)، سجل تجاري ( ... ) مبلغا قدره (٢٩,٨٠٦) تسعه وعشرون الفا وثمان ميه وسته ريال، ورفض باقي الطلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .