moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470522824 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ 1424/06/22ه الموافق 2003/08/20م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها مركبات لمده سته وثلاثون شهرا هجريا، وقيمه الاجره (674,416) ست ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وسته عشر ريال اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1427/07/26ه، لم تسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/09ه الموافق 2020/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها باختلاف الصفه، حيث ان من قام بتوقيع العقود هو شخص يدعي (...) بوكاله لا تخوله لابرام العقد والمدعي لا يعلم عن ذلك. وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم قضايي صادر من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه المتضمن دعوي مقامه من المدعي ضد المدعي عليها والمنتهي بحكم عدم الاختصاص النوعي، برقم 4430234045 وتاريخ 1444/04/05ه. 2- عقد تاجير مبرم بين الطرفين وممهور بتوقيعهما، مؤرخ في 2003/08/20م. وردت مذكره من المدعي عليها في 1444/07/02ه تضمنت: انكاره لدعوي المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/07/03ه، وفيها: حضر المدعي وكاله، وحضرت ممثله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها وبطلب الاجابه من المدعي عن مذكره المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام، ولوكيله المدعي عليها الحق في الرد خلال مده ماثله، وتاجلت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/24ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عليها هل لديها ما يثبت رضا المدعي بالتعاقد، فطلبت مهله لاحضار الشيك الصادر من مؤسسه المدعي للمدعي عليها، وعليه تاجلت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/30ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وبما ان المدعي يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها لعدم وجود تفويض منه لوكيله بابرام عقد وشراء سيارات. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي الوكاله الخاصه بوكيله والتي لم تنص علي منه حق ابرام عقود شراء سيارات، ولاقرار المدعي عليها بتوقيع العقد مع وكيل المدعي، ولعدم اثباتها وتقديمها للوكاله التي تخوله الحق في الشراء، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بتاريخ 2003/3/30م بمبلغ وقدره (619,416)، بين المدعي (...) وبين المدعي عليها شركه مؤسسه (...) للتجاره، والله الموفق.