moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4430200302 لعام 1444ه الوقايع تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعي بطلب ابطال حكم التحكيم رقم (15/1443ه) المؤرخ في 19/05/1443ه في الدعوي المقامه من المحتكم/ عبدالله بن راشد العتي، ذات هويه الوطنيه رقم (. ..) والمحتكم ضده/ سفر بن عايض الحارثي، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وتضمن الطلب ان الحكم يخالف احكام الشريعه الاسلاميه، لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه، وانه فصل حكم التحكيم في وسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومخالفه هييه التحكيم لنظام التحكيم، واختتم بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي، وقف تنفيذ الحكم محل البطلان، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/11/1443ه بحضور وحضرها وكيل المدعي / محمد بن عبدالعزيز بن مسفر البشر بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (39536281) ، كما حضرها وكيل المدعي عليه / سالم بن مهدي بن سالم الشهري بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (435673639) ، في هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المحتكم هل صدر حكم بتنفيذ حكم التحكيم فافاد بصدور حكم التنفيذ من الدايره التجاريه الاولي المؤرخ في 02/11/1443ه ، وبناءا عليه قررت الدايره الكتابه لرييس المحكمه باحاله هذه القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باعتبارها الدايره المختصه ، والله الموفق. وبتاريخ 25/01/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل دعوي البطلان للايحه الدعوي المرفقه، وافاد بان لديه بعض الامور المستجده يريد اضافتها للايحته، فافهمته الدايره بارسالها عبر البريد الالكتروني للدايره ولوكيل المحتكم ضده، وتم تاجيل الدعوي للاجابه، وافاد مقدم الطعن بانه قدم الطعن خلال الامد النظامي في 12/8 الا انه وجد خلل تقني حال دون تقييدها في النظام وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وبتاريخ 06/03/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وافاد مقدم الطعن بانه قد ارفق ما طلب منه في النظام، وباطلاع الطرف الاخر علي ما قدم افاد بانه يكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 16/03/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وافادت الدايره الطرفين بانها قد اطلعت علي ما يثبت وجود اشكال تقني في تقديم الطعن في الامد النظامي، وتشير الدايره الي مذكره اودعت من قبل المدعي عليه جوابا علي الدعوي، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه عليه تم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ 23/03/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وحيث اكتفي الطرفان بما افادا به ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب بعد الدراسه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان الدعوي متمثله في بطلان حكم تحكيمي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وحيث ان نظام التحكيم قد قصر النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه، وهي المذكوره في الفقره (1) من الماده الخمسين والتي نصت علي: ١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. اه وبما ان ما ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعوي بطلان حكم التحكيم من اسباب لا تدخل في الاحوال المذكوره اعلاه، كما قد اكدت الفقره الرابعه من الماده الخمسون المذكوره بعاليه: انه ليس للمحكمه المختصه فحص وقايع وموضوع النزاع ونصها: تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع. وبما انه تبين ان ما ذكر وكيل المدعيه من اسباب لا تنطبق عليها الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين من نظام التحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان. منطوق الحكم حكمت الدايره برفض دعوي البطلان، والله الموفق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.