moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٦٢٥٨٥ لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلتها ضد المدعي عليها، المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (....) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشره)، وقد انتهت بحكم نصه (بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده هويه رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٢٥,٨٨٤) ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريالا)، وذلك حسب الصك رقم (....) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٨ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه لعدم سداد المدعي عليها لمستحقاتها رغم استلام التوريد، مما الجا موكلته الي توكيل محام ورفع الدعوي من ١٤٤٦/١١/١٥ه الي ١٤٤٧/٠١/٠٨ه، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٥٨٨) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال ، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم رقم (....) وتاريخ ١٤٤٧/٠١/٠٨ه في القضيه رقم (...) الصادر من الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، ٢- فاتوره ضريبيه صادره من شركه (...) للمحاماه بمبلغ قدره (١٢,٥٨٨) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٢٤ه، ١٤٤٨/٠١/١٣ه، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عن تحرير الدعوي؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بما يتضمن: (بان المنازعه بين الطرفين في الدعوي الاصليه قد اقرت فيه موكلته بمبلغ المطالبه ولم تقم بالمماطله مع المدعيه علي الاطلاق حيث انه في الجلسه الاولي قد اقرت بمبلغ المطالبه ولم تنكر ذلك، وعليه فان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه قايمه علي غير اساس، وبالنظر الي ما قام به وكيل المدعيه فليس هناك ما يستحق عليه اتعاب حيث انه لم يقدم مذكرات ولم يكن هناك ثمه منازعه في موضوع الحق، ثم ان موكلته قد اقرت بالمطالبه من الجلسه الاولي ولم تنكر ذلك، كما ان مجرد اللجوء للقضاء لا يعتبر خطا موجبا للتعويض ، كما ان ركن الضرر قد انتفي في الدعوي حيث ان المدعيه لم تقدم اي دليل يثبت الضرر واستحقاقها بناء عليه تعويض ، وحيث انه استوجب النظام لكي يتم الحكم بالتعويض لا بد من ثبوت الضرر بدليل قاطع يربط الفعل بالنتيجه، وطالب برد دعوي المدعيه لعدم صحتها)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن موعد استحقاق قيمه المبيع المورد الذي لم يتم سداد قيمته؟ فاجابت: في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٥ ه وتمت المطالبه الي تاريخ الدعوي ١٤٤٧/٠١/٠٤ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب: المطابقه الاخيره في تاريخ ١٤٤٦/٠٦/٣٠ه وصحيح تمت مطالبه الشركه الي تاريخ الدعوي، وبعد مداوله للصلح اصطلح الطرفان بطوعهما واختيارهما وهما جايزا التصرف ووكاله كل منهما تخوله حق الصلح علي ما يلي: "ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، حاله كتعويض عن مصاريف التقاضي" وبسؤال الطرفين، هل لديهما ما يودان اضافته؟ فاجاب كل منهما بقوله:(اكتفي بما سبق تقديمه)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي . الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,٥٨٨) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريالا، لقاء التعويض عن اضرار التقاضي للقضيه رقم (....)، وبما ان الطرفين قد اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، وبما ان المتداعيين من جايزي التصرف، وبما ان الصلح عقد يحسم بمقتضاه النزاع القايم بين الطرفين وذلك استنادا الي الماده (٣٩١) من نظام المعاملات، وبما ان وكاله كل من الاطراف تخوله حق الصلح واصطلحا علي :(ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال حاله كتعويض عن مصاريف التقاضي) عليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه: فقد ثبت لدي المحكمه الصلح المدون اعلاه وحكمت بصحه هذا الاتفاق ولزومه، والزمتهما بالالتزام بموجبه.