tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430458746 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:ede712a1-a855-4db6-a139-8d0b692113c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470481290 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه اعمال الضيافه للخدمات التموينيه
المدعي عليه:
شركه النخبه للاطعمه والتموين
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1432/02/04ه الموافق 2011/01/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه (زيت مقلي معجون الشوكولاته ومشروبات متنوعه وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/30ه الموافق 2022/05/01م بثمن اجمالي قدره (320,523.16) ثلاثمايه وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا وست عشره هلله سدد منه (192,025) مايه واثنان وتسعون الفا وخمسه وعشرون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/06ه الموافق 2022/10/31م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (128,498) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,800) اثنا عشر الفا وثمانمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب منح تسهيلات اعتماديه علي مطبوعات شركه اعمال الضيافه للخدمات التموينيه والممهور بختم شركه النخبه للاطعمه والتموين. 2- مجموعه فواتير عددها (6) علي مطبوعات شركه اعمال الضيافه للخدمات التموينيه بمبالغ متفرقه من الفتره 2022/05/31م حتي الفتره 2022/07/07م. 3- كشف حساب صادر من شركه اعمال الضيافه للخدمات التموينيه للفتره من 2022/05/01م الي الفتره 2022/10/31م المتضمن مبلغ مستحق قدره (128,498) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/04ه ومخلصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه: احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر بان موكلته تستند علي الفواتير الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها والفواتير هي اخر تعامل وقد سددت المدعي عليها جزء منها وتطالب موكلته بالباقي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد غذاييه)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه وحكم بطلبها، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه النخبه للاطعمه والتموين سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه اعمال الضيافه للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (128,498) مايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال لقاء ثمن المبيع. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه النخبه للاطعمه والتموين سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه اعمال الضيافه للخدمات التموينيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12,800) اثنا عشر الفا وثمانمايه ريال لقاء اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
عبدالاله بن سهل الروقي