tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430341607 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-12-06 date_hijri=1444-05-12 document_type=ruling entity=document_number:86280c05-6cec-486a-a1be-e209b1887ccf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٠٦١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في وكيله المدعيه تقدمت دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ان شريكه في شركه(...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) وعدد حصصها (١٠,٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٥%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٢ه، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٤/٠٤/١٤ه، وان المدعي عليه لم يقم بدفع راس المال البالغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال. وانتهت الي طلب الزامه بسداده، وقدمت سندا لطلبه عقد التاسيس شركه (...)للاستثمار رقم (٩٦٣١٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها، ففي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فقالت: ان تم تاسيس الشركه والمدعي عليه هو احد الشركاء الا انه لم يسدد راس المال، وتطلب الزامه بسداد راس المال البالغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله. وبجلسه ١٤٤٤/٠٥/٠٤ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن بيناتها في هذه القضيه فاحالت علي مرفقاتها وعقد تاسيس الشركه، وباطلاع عليه تبين نقص العقد فارسلت وكيله المدعيه نسخه كامله وبالاطلاع عليها تبين ذكر اسم المدعي عليه وحصته؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع حصته من راس المال وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، وقد استندت في دعواها علي عقد تاسيس الشركه، وقد نص نظام الاثبات في مادته (١/٢٦) علي انه: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما". كذلك نصت الماده السابعه من نظام الشركات بانه: "يعد كل شريك مدين للشركه بالحصه التي تعهد بها..". وحيث تبلغ المدعي عليه برساله نصيه بموعد ورابط الجلسه الا انه لم يحضر، وقد استعد سابقا بتقديم الجواب، وبما ان الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبما انه حضر في جلسه ولم يحضر في الجلسه الاخري رغم تبلغه، مما يعد نكولا منه عن الاجابه واقرارا بصحه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق.