tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / royal_decrees

نظام الإقامة المميزة

boe_gov_sa · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=2019-05-18 date_hijri=1440-09-13 document_type=law entity=document_number:م/84 entity=document_number:م/84 entity=document_number:م/84 entity=document_number:م/84 entity=document_number:م/84 entity=document_number:م/84 entity=document_number:م/84 entity=document_number:م/84 entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/84 entity=legal_basis:royal_decree:84 entity=legal_basis:royal_decree:71 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:6207 entity=legal_basis:cabinet_decision:521 entity=legal_basis:cabinet_decision:197 entity=legal_basis:cabinet_decision:594 entity=legal_basis:cabinet_decision:555 entity=legal_basis:royal_decree:106 entity=document_number:م/106 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=royal_decrees validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (148 / 41) بتاريخ 3 / 9 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (521) بتاريخ 9 / 9 / 1440ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام الاقامه المميزه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (148 / 41) بتاريخ 3 / 9 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (521) بتاريخ 9 / 9 / 1440ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا: الموافقه علي نظام الاقامه المميزه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (49768) وتاريخ 4 / 9 / 1440ه, في شان مشروع نظام الاقامه المميزه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (6207) وتاريخ 5 / 2 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (435) وتاريخ 5 / 3 / 1440ه، ورقم (1453) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه، والمذكرات: رقم (436) وتاريخ 5 / 3 / 1440ه ورقم (1279) وتاريخ 12 / 7 / 1440ه، ورقم (1454) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه، ورقم (1614) وتاريخ 9 / 9 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (8-44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (148 / 41) وتاريخ 3 / 9 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5701) وتاريخ 9 / 9 / 1440ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: الموافقه علي نظام الاقامه المميزه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا
: لا يخضع حامل الاقامه المميزه واسرته للاحكام المتعلقه بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقه للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (49768) وتاريخ 4 / 9 / 1440ه, في شان مشروع نظام الاقامه المميزه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (6207) وتاريخ 5 / 2 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (435) وتاريخ 5 / 3 / 1440ه، ورقم (1453) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه، والمذكرات: رقم (436) وتاريخ 5 / 3 / 1440ه ورقم (1279) وتاريخ 12 / 7 / 1440ه، ورقم (1454) وتاريخ 11 / 8 / 1440ه، ورقم (1614) وتاريخ 9 / 9 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (8-44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (148 / 41) وتاريخ 3 / 9 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5701) وتاريخ 9 / 9 / 1440ه.

يقرر ما يلي:

اولا
: الموافقه علي نظام الاقامه المميزه، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا
: لا يخضع حامل الاقامه المميزه واسرته للاحكام المتعلقه بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقه للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها:
النظام
: نظام الاقامه المميزه.
اللايحه
: اللايحه التنفيذيه للنظام.
غير السعودي
: الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي لا يحمل الجنسيه السعوديه.
حامل الاقامه المميزه
: غير السعودي الذي حصل علي الاقامه المميزه وفقا للنظام.
الاسره
: من يعولهم حامل الاقامه المميزه من: الازواج، والاولاد (ممن لم يتجاوز احدي وعشرين سنه).
المركز
: مركز الاقامه المميزه.
اللجنه
: اللجنه الاشرافيه للمركز.

- احلال تعريف "المجلس:
مجلس اداره المركز"
محل تعريف "اللجنه
: اللجنه الاشرافيه للمركز"
و احلال كلمه (المجلس) محل كلمه (اللجنه)
اينما وردت في النظام، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16ه

- تعديل تعريف "الاسره" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه، ليصبح بالنص الاتي:
"الاسره: من يعولهم حامل الاقامه المميزه، من الازواج، والاولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللايحه".

يتمتع حامل الاقامه المميزه بالحقوق والمزايا الاتيه ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
ا- الاقامه في المملكه مع اسرته.
ب- تاشيرات زياره للاقارب، وفق ما تحدده اللايحه.
ج- استقدام العماله المنزليه بحسب احتياجاته.
د- امتلاك العقارات للاغراض: السكنيه، والتجاريه، والصناعيه، وذلك فيما عدا مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، والمناطق الحدوديه وفقا لما تحدده اللايحه.
ه- الانتفاع بالعقارات الواقعه في مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره لمده لا تتجاوز (تسعا وتسعين) سنه، وتضع وزاره العدل ووزاره التجاره والاستثمار الاليات اللازمه لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول علي صك حق انتفاع صادر من كتابه العدل.
ويكون هذا الحق قابلا للتصرف بانتقاله الي الغير وفق ضوابط تضعها اللجنه.
و- امتلاك وسايل النقل الخاصه، واي منقولات اخري يسمح باقتنايها نظاما في المملكه.
ز- العمل في منشات القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك اي من افراد اسرته، فيما عدا المهن والاعمال التي يحظر علي غير السعودي الاشتغال بها، ودون اخلال بالرسوم المقرره علي غير السعودي.
ح- حريه الخروج من المملكه والعوده اليها ذاتيا.
ط- استخدام الممرات المخصصه للسعوديين عند دخول المملكه عبر منافذها والخروج منها.
ي- مزاوله الاعمال التجاريه، وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي.
تحدد اللايحه الاحكام الاخري المنظمه لما ورد في الفقره (1) من هذه الماده.

- عدلت الفقره (ه) من هذه الماده وذلك باحلال عباره (ووزاره الاستثمار) محل عباره (ووزاره التجاره والاستثمار)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13ه.

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه وذلك بتعديل الماده علي النحو الاتي:
- تعديل الفقره الفرعيه (ح) من الفقره (1) ليصبح بالنص الاتي
: "حريه خروجه او احد افراد اسرته او جميعهم من المملكه والعوده اليها دون اشتراط تاشيره".
- تعديل الفقره (2) من هذه الماده لتصبح بالنص الاتي
: "تحدد اللايحه الحقوق والمزايا والواجبات الاخري، والاحكام المنظمه لما ورد في هذه الماده، وذلك بما لا يتعارض مع الانظمه المعمول بها في المملكه".

تكون انواع الاقامه المميزه وفقا للاتي:

ا- غير محدده المده.
ب- لسنه واحده قابله للتجديد.

وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط المتعلقه بما ورد في هذه الماده.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
1- تكون انواع الاقامه المميزه وفقا للاتي:
ا- دايمه.
ب- محدده المده.
2- يكون لانواع الاقامه المميزه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يري استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
وتحدد اللايحه الاجراءات والضوابط المتعلقه بما ورد في هذه الماده".

يشترط للتقدم بطلب الحصول علي الاقامه المميزه ما ياتي:
ا- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- الا يقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنه.
ج- تقديم ما يثبت الملاءه الماليه للمتقدم.
د- تقديم سجل جنايي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
ه- تقديم تقرير صحي عن حاله المتقدم الصحيه يثبت خلوه من الامراض المعديه، لا يزيد تاريخه علي سته اشهر من تاريخ التقدم.
و- ان تكون اقامه المتقدم نظاميه في حال كان متقدما من داخل المملكه.
للجنه -عند الاقتضاء- اضافه شروط خاصه في الحالات التي تتطلب ذلك.
تحدد اللايحه الاجراءات والضوابط المتعلقه بما ورد في هذه الماده.

- الغاء الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (1) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه، والتي نصت علي الاتي: "
الا يقل سن المتقدم عن احدي وعشرين سنه".

يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في الماده (الرابعه) من النظام؛ للنظر في الموافقه علي منح المتقدم الاقامه المميزه، وتصدر بقرار من رييس المركز، وذلك وفقا للاحكام الوارده في النظام واللايحه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه، لتصبح بالنص الاتي:
"
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في الماده (الرابعه) من النظام؛ للنظر في الموافقه - ما لم تقتض المصلحه خلاف ذلك - علي منح المتقدم الاقامه المميزه، وتصدر بقرار من رييس المركز، وذلك وفقا للاحكام الوارده في النظام واللايحه".

علي المتقدم -خلال (ثلاثين) يوما من ابلاغه بصدور الموافقه المشار اليها في الماده (الخامسه) من النظام- القيام بالاتي:
ا- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللايحه.
ب- تقديم وثيقه تامين طبي وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولايحته التنفيذيه.
يعد الطلب المقدم وفقا للماده (الرابعه) من النظام ملغي اذا لم تستوف المتطلبات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده خلال المده المحدده.
تبدا الاقامه المميزه -بالنسبه الي من يقيم داخل المملكه وقت التقدم بطلب الحصول علي الاقامه المميزه- من تاريخ حصوله عليها، علي ان تستكمل الاجراءات اللازمه لانهاء العلاقه المتعلقه بالاقامه السابقه.

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه، وذلك بتعديل الماده علي النحو الاتي:
- تعديل الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1)، لتصبح بالنص الاتي: "سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه".
- تعديل الفقره (3)، لتصبح بالنص الاتي: "تحدد اللايحه بدء سريان الاقامه المميزه، والاجراءات اللازمه لصدورها".

يلتزم حامل الاقامه المميزه بالتقيد بالنظام واللايحه، وغيرهما من الانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في النظام.

يعتبر حامل الاقامه المميزه في حكم المقيم لغرض تطبيق الاحكام النظاميه الاخري وبخاصه الاحكام الضريبيه، وذلك بصرف النظر عن المده التي يقضيها خارج المملكه خلال السنه.

- الغيت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه، والتي نصت علي الاتي: "
يعتبر حامل الاقامه المميزه في حكم المقيم لغرض تطبيق الاحكام النظاميه الاخري وبخاصه الاحكام الضريبيه، وذلك بصرف النظر عن المده التي يقضيها خارج المملكه خلال السنه".

تلغي الاقامه المميزه في الحالات الاتيه:
ا- ادانه حامل الاقامه المميزه بجريمه يعاقب عليها بالسجن لمده لا تقل عن (ستين) يوما، او بغرامه لا تقل عن (مايه) الف ريال او ما يعادلها.
ب- صدور قرار او حكم قضايي بابعاد حامل الاقامه المميزه عن المملكه.
ج- ثبوت ان طلب الحصول علي الاقامه المميزه قد تضمن معلومه غير صحيحه.
د- عدم تقيد حامل الاقامه المميزه بالتزاماته الوارده في الماده (السابعه) من النظام.
ه- تنازل حامل الاقامه المميزه عنها.
و- وفاه حامل الاقامه المميزه او فقدانه الاهليه.
لا يخل ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده بحق اللجنه في انهاء الاقامه المميزه ان اقتضت المصلحه العامه ذلك.

تكون الحقوق والمزايا الممنوحه لحامل الاقامه المميزه وفقا للنظام علي سبيل الحصر.
تحدد اللايحه الحقوق والمزايا الاخري التي تتمتع بها الاسره، وذلك في حدود ما ورد في الماده (الثانيه) من النظام.
فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه الماده، تسري علي حامل الاقامه المميزه واسرته جميع الانظمه والتعليمات التي تسري علي المقيم غير السعودي.

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه، والذي نص علي الاتي:
- الغاء الفقره (1) التي نصت علي الاتي
: "تكون الحقوق والمزايا الممنوحه لحامل الاقامه المميزه وفقا للنظام علي سبيل الحصر".
- تعديل الفقره (3) لتصبح بالنص الاتي
: "فيما عدا ما نص عليه النظام واللايحه من حقوق ومزايا لحامل الاقامه المميزه واسرته، تسري عليه واسرته جميع الانظمه واللوايح والتعليمات التي تسري علي المقيم غير السعودي".

لا يترتب علي الغاء الاقامه المميزه او انهايها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقا للماده (الثانيه) من النظام- الي اسرته، علي انه اذا تحققت في اي منهم الشروط الوارده في هذا النظام ولايحته فله التقدم للحصول علي الاقامه المميزه.
لا تخول الاقامه المميزه حاملها الحق في الحصول علي الجنسيه السعوديه.

الماده الحاديه عشره

اضافه فقره جديده - فقره (3) - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 27/5/1441ه، وتكون بالنص الاتي:

"3- يستمر تمتع الاسره بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقا للفقره (2) من الماده (العاشره) من النظام، وذلك في حال الغاء الاقامه المميزه لحاملها وفقا للفقره الفرعيه (و) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام، علي الا يتجاوز هذا التمتع مده السريان التي كانت مقرره لهذه الاقامه المميزه".

- الغيت الفقره (2) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11ه، والتي نصت علي الاتي:
"لا تخول الاقامه المميزه حاملها الحق في الحصول علي الجنسيه السعوديه".

في حال الغاء الاقامه المميزه او انهايها، لحاملها او اي من افراد اسرته، فيتولي المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- النظر فيما قد يترتب علي ذلك من اثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللايحه.

يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- اللايحه، وتصدر بقرار من اللجنه.
يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ احكام النظام.

يعمل بالنظام اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريده الرسميه.