tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630441064 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-19 date_hijri=1446-04-01 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:cefae98b-f027-45bb-a930-2d0a9a2de518 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٠٥٠٦١ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بناء علي التعامل التجاري الحاصل بين طرفي الدعوي فقد اشترت المدعي عليها من المدعيه (حديد تسليح)؛ وعليه ترتب في ذمتها مبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله بموجب الفاتوره المؤرخه ٢٨ /٠٥ /٢٠٢٤م والمذيله بختم المدعي عليها؛ وعملا بنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات فتكون تلك الفاتوره حجه علي المدعي عليها ومرتبه لاثرها. واضافه لما تقدم واستنادا لنص الماده رقم (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه فان المدعيه تطلب من المدعي عليها مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب المحرر. وطالب بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٨,٠٨١) ثمانيه الاف وواحد وثمانون ريالا مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- فاتوره بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٨م، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله وممهور بختم منسوب للمدعي عليه، ٢- عقد اتعاب محاماه ، بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٦ه، علي مطبوعات (...)، والمبرم مع المدعيه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٢ه: حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن حصر اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: يستند علي الفاتوره بختم المدعي عليها، وهي مرفقه بملف القضيه، ويحصر بيناته عليها، وبسؤاله عن عقد الاتعاب؟ اجاب: ارفقته الان، ومكتوب خطا ان القضيه عماليه، لكن الصواب تجاريه، والمبلغ هو المبلغ، والمدعي عليها هي المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٣٢,٣٢٦.٥٠) اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا وخمسون هلله مقابل توريد حديد تسليح، والزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (٨,٠٨١) ثمانيه الاف وواحد وثمانون ريالا مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من فاتوره تضمنت مبلغ المطالبه بختم المدعي عليها؛ اذ تكييفها انها محرر عادي، فهي اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك، واما المطالبه بملغ اتعاب المحاماه: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه رغم ثبوته، كذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعيه؛ لتوكيلها لمحام ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق، واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعيه لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه، وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا - جسامه الضرر.
ب - مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطله المحكوم عليه.
د - العرف، او العاده المستقره.
ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم، فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) رقم السجل التجاري (...) ان تدفع للمدعيه/شركه (...) رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (٣٢,٣٢٦) اثنان وثلاثون الف وثلاثميه وسته وعشرون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣,٢٣٣) ثلاثه الاف وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا؛ مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي.