tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430698881 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-15 date_hijri=1444-09-14 document_type=ruling entity=document_number:28d096a6-a1b9-42e4-8a43-fcc5cb33daa5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٢٣٩٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ؛ حيث انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ البضاعه التي وردها لها وقدره (٦١,١٨٠) واحد وستون الفا ومايه وثمانون ريال كما يطالبه ايضا بدفع تعويض وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، وقد عقدت الدايره لنظرها الجلسه المؤرخه في ١٤٤٤/ ٨/ ١٤ ه وفيها افتتحت الجلسه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي اصاله (...( سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وفي مستهل الجلسه قرر الطرفان انهما قد توصلا لصلح منهي للنزاع وطلبا تثبيته والحكم بما جاء فيه وبسؤالهما عن الصلح المبرم بينها قام المدعي اصاله بارسال عبر محادثه الاتصال المريي وذلك بعد ان قامت المدعي عليها بتواصل معه وعرض الصلح المرسل عبر محادثه الاتصال المري عليه والمتضمن ما نصه (انه سيتم دفع ٦٠٪ (من قبل المدعي عليها) والتي تمثل مبلغ وقدره (٥٢،٤٤٠ بعد ٣٠ يوما من تاريخ هذه الجلسه والذي يوافق ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، كما سيتم دفع ١٠٪ والتي تمثل مبلغا وقدره (٨،٧٤٠) بعد الاختبار والتجربه والتكليف. علي ان يكون دفع هذه القيمه بعد ثلاثين يوما من تاريخ التركيب والاختبار والتجربه) وبعرض هذا الصلح علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ان هذا الصلح مرسل من قبل موكلتي وموافقه عليه. هكذا اصطلحا. ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث انتهي الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث ان الصلح مرغب فيه شرعا؛ فقد قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فان الدايره تذهب الي اثباته وامضايه بين طرفي الدعوي والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) للانشاء والتطوير شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) للمدعي(...) هويه رقم (...) وذلك بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ما مقداره ٦٠ % من قيمه العقد والتي تمثل مبلغا وقدره (٥٢،٤٤٠) وذلك بعد ٣٠ يوما من تاريخ هذه الجلسه والذي يوافق ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤ه كما تدفع المدعي عليه للمدعيه ما مقداره ١٠ % من قيمه العقد والتي تمثل (٨،٧٤٠) وذلك بعد الاختبار والتجربه والتكليف علي ان يكون دفع هذه القيمه بعد ثلاثين يوما من تاريخ التركيب والاختبار والتجربه. وبما تقدم حكمت الدايره، والزمت الاطراف بالعمل بموجب ما جاء في هذا الصلح. وبالله التوفيق.