tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-02-12 document_type=ruling entity=document_number:244 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 877 لعام 1440 ه
المقامه من/ نوره عوض محمد القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه اجزالا للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله علي بن محمد بن علي الوادعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تم الاتفاق مع شركه جزالا للمقاولات وبعد انتهاء العمل تبقي في ذمه الشركه مبلغ وقدره (200795 ) ريال وان الشركه تعثرت في السداد بحجه ليس لديهم سيوله وبعد مرور اكثر من عام من الانتظار لم تقم الشركه بالتسديد لذا امل اطلب الزام الشركه المذكوره بسداد المبلغ المتبقي لديهم، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 12/2/ 1440ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن ما هو لازم لتحرير الدعوي وبيان الاعمال التي نفذتها طلب مهله لتحرير دعواه في الجلسه القادمه وتقديم البينه المثبته لها، وفي جلسه اخري بتاريخ 26/3/ 1440ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه محرره قدم مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (207.195) ريال وبطلب البينه منه قدم عقد اعمال لمقاولات كما قدم مجموعه اوراق تم ارفاقها في المعامله وطلب مهله لتقديم مزيد بينه ورفعت الجلسه لامهاله ولدراسه القضيه، وفي جلسه اخري بتاريخ 14/6/ 140ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها سابقا، ثم قدم عده صور من مستخلصات وبسؤاله عن اصولها ذكر بانه ليس لديه، ثم طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها باداء اليمين علي نفي الدعوي، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها لا تخوله حق طلب اليمين، فجري افهامه بتصحيح وكالته فطلب مهله، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/10/ 1440ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قال ان مبلغ المطالبه ناتج عن تاجير موكلتي العماله للمدعي عليها والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (157195) ريالا وحكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ15/6/ 1441ه، حضر مقدم الالتماس وبسؤاله عن طلبه احال الي ما قدمه في طلبه وحكمت الدايره بعدم قبول الالتماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه برقم (244) وتاريخ 15/04/1441ه، وفي جلسه اخري بتاريخ6/6/ 1442ه، وتشير الدايره الي انه وردها قرار المحكمه العليا باختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، عليه قررت الدايره السير في الدعوي، ثم ذكر المدعي وكاله بان يعدل مبلغ المطالبه الي (1330195) ريال بكون المدعي عليه دفعت جزء من مبلغ المطالبه، ثم اطلعت الدايره علي طلب المدعي في الجلسه المؤرخه بتاريخ 14/06/1440ه يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله باحضار مدير الشركه المدعي عليها لاداء اليمين والا ستعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين ففهم ذلك واستعد بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ15/6/ 1442ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن حضور مدير الشركه لاداء اليمين فذكر بانه في محافظ الطايف وان لديه كشف حساب بان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغا وقدره (104.626) ريال فقط، وبعرضه علي المدعي وكاله انكر صحه هذا الكشف، ثم اطلعت الدايره علي كشف الحساب فرات انه الكتروني وعلي مطبوعات المدعي عليها، فرات الدايره بعد ذلك رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها. 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1330195) ريال قيمه عقد مقاوله؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث خلت دعوي المدعي عن الاثبات المعتبر وعلي ذلك جري افهامه بحقه في طلب اليمين النافيه فقرر طلبه لهذه اليمين، وحيث توجهت اليمين علي المدعي عليها لنفي صحه الدعوي بواسطه نظام ابشر الالكتروني عن توجه اليمين وعن موعد الجلسه المحدده لادايها فلم يحضر، ولان تخلف الشركه المدعي عليها عن الحضور بغير عذر يعد نكولا عن اداء اليمين وفق نص الماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما قرره فقهاء الحنابله -رحمهم ﷲ- من صحه القضاء بمجرد النكول في المال وما يؤول اليه [كشاف القناع للبهوتي (6/448)، الشرح الكبير لابن قدامه (11/427)، الانصاف للمرداوي (12/112)] ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (133.195) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3697 لعام 1442 ه
المقامه من/ نوره عوض محمد القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه اجزالا للمقاولات المحدوده غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتسديد المبلغ الذي في ذمتها البالغ قدره (133.195) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا وذلك ما تبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه عقد مقاوله بين الطرفين. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود