tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 447250179 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-09-01 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=document_number:5c2f6c3a-a41e-4279-8aa9-301c9f4e90ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدايره جلستها التحضيريه عن بعد في تاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣ ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه دعواه والتي تضمنت: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد الدفعات المستحقه )، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع الخضروات والفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٧١٤٦ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدايره جلستها التحضيريه عن بعد في تاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣ ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه دعواه والتي تضمنت: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد الدفعات المستحقه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع الخضروات والفواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام الشريك بسداد الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد) استنادا علي (العقد وايصالات التحويل) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.
هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته، اسس بينته علي العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض والحواله بنكيه، وافاد بان المدعي عليها لم تسلم المدعي اي مبالغ منذ نشوء الشراكه. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلبت مهله، فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه، والمتضمنه ما يلي: (١- يقر باستلام مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (...) ١٨/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢١م، بالاضافه الي مبلغ (٢,٥٠٠) الفين وخمس ميه ريال رسوم اداريه. ٢- يقر بان الشركه لم تدفع له اي مبالغ للمدعي؛ وذلك بسبب ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه. حيث تم ايقاف الحسابات البنكيه للشركه في شهر مارس ٢٠٢١ من قبل النيابه العامه، ورقم القضيه لدي النيابه (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده، بتهمه شبهه غسيل اموال، ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم (٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥) بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه. ٤- تسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه بوقوع ضرر علي الشركه، والعملاء، والمشاريع؛ مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها) ا.ه. وباطلاع الدايره علي المستندات التي قدمها المدعي وكاله وجدتها كما ذكر، وبسؤاله عن بينته علي غرم موكله اتعاب المحاماه؟ ارفق صوره لعقد الاتعاب، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم. عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع راس ماله اضافه الي مبلغ الرسوم الاداريه، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه استلام مبلغ الشراكه والرسوم الاداريه وتدفع بان الشركه محل الشراكه تعرضت لخساره وترتب عليها ديون؛ نتيجه ايقاف الجهه الحكوميه متمثله في النيابه العامه لحسابات الشركه. ولان ما ذكرته المدعي عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤوليه الضمان المبنيه علي التعدي والتفريط؛ اذ ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) وفعلها والحاله هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن، واذ ثبت للدايره مما سبق بيانه تفريط المدعي عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فان الدايره تنتهي الي الزامها باعاده راس المال الي المدعي كاملا، ولما كان مبلغ الرسوم الاداريه الذي يطالب به المدعي قد نص في العقد المبرم بين الطرفين علي انه "مقابل تقديم الطرف الاول (المدعي عليها) خدماتها للطرف الثاني (المدعي) ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها باي عمل لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المذكور الي المدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه ولتقديم المدعي ما يثبت غرمه لذلك من عقد الاتعاب المرفق؛ فتقدره الدايره وفقا للوارد بمنطوقها اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها، ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، مما تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٦٢.٥٠٠) اثنان وستون الفا وخمسمايه ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٢.٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام الشريك بسداد الارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٦٢,٥٠٠) اثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ بنود العقد) استنادا علي (العقد وايصالات التحويل) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي . هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته، اسس بينته علي العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض والحواله بنكيه، وافاد بان المدعي عليها لم تسلم المدعي اي مبالغ منذ نشوء الشراكه. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، طلبت مهله، فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه، والمتضمنه ما يلي: (١- يقر باستلام مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (...) ١٨/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢١م، بالاضافه الي مبلغ (٢,٥٠٠) الفين وخمس ميه ريال رسوم اداريه. ٢- يقر بان الشركه لم تدفع له اي مبالغ للمدعي؛ وذلك بسبب ايقاف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه. حيث تم ايقاف الحسابات البنكيه للشركه في شهر مارس ٢٠٢١ من قبل النيابه العامه، ورقم القضيه لدي النيابه (٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤) لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده، بتهمه شبهه غسيل اموال، ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم (٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/١٥) بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٣ه. ٤- تسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه بوقوع ضرر علي الشركه، والعملاء، والمشاريع؛ مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها) ا.ه ، وباطلاع الدايره علي المستندات التي قدمها المدعي وكاله وجدتها كما ذكر، وبسؤاله عن بينته علي غرم موكله اتعاب المحاماه؟ ارفق صوره لعقد الاتعاب، وبسؤاله هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم. عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع راس ماله اضافه الي مبلغ الرسوم الاداريه، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه استلام مبلغ الشراكه والرسوم الاداريه وتدفع بان الشركه محل الشراكه تعرضت لخساره وترتب عليها ديون؛ نتيجه ايقاف الجهه الحكوميه متمثله في النيابه العامه لحسابات الشركه. ولان ما ذكرته المدعي عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤوليه الضمان المبنيه علي التعدي والتفريط؛ اذ ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) وفعلها والحاله هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء ان يد الشريك علي مال شريكه يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن، واذ ثبت للدايره مما سبق بيانه تفريط المدعي عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فان الدايره تنتهي الي الزامها باعاده راس المال الي المدعي كاملا، ولما كان مبلغ الرسوم الاداريه الذي يطالب به المدعي قد نص في العقد المبرم بين الطرفين علي انه "مقابل تقديم الطرف الاول (المدعي عليها) خدماتها للطرف الثاني (المدعي) ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت قيامها باي عمل لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المذكور الي المدعي، واما عن طلب اتعاب المحاماه ولتقديم المدعي ما يثبت غرمه لذلك من عقد الاتعاب المرفق؛ فتقدره الدايره وفقا للوارد بمنطوقها اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الاطراف منها، ولان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، مما تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب : الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٦٢.٥٠٠) اثنان وستون الفا وخمسمايه ريال ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٢.٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.