tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530007449 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-07-19 date_hijri=1443-09-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:67cdefff-73d3-44a4-8bc0-8c3c504327f5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٤٠١٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسه التحضيريه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي كما لم يصطلح الطرفان علي شيء وظهر ان النزاع بين الطرفين حول التعويض عن مصاريف التقاضي وذكرت المدعيه وكاله ان دعواها حسبما ورد في اللايحه وانه بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ه اقيمت دعوي من (شركه (...) السعوديه المحدوده) ضد (شركه (...) ) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٤٩٤٩٨) والمنظوره لدي (التاسعه والعشرون) بشان المطالبه ب(نزاع علي سداد مقابل تاجير خيمه اوروبيه ومولد كهربايي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) للترفيه بان تدفع لشركه (...) السعوديه مبلغ وقدره ١١٠,٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٥٣١٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ هكذا وردت الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه اجاب قايلا: العقد وصك الحكم المرفق في ملف القضيه، هكذا اجاب.
وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب ما نصه: بالاشاره الي الموضوع اعلاه والي طلب المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فاننا نجيب علي طلبها وفقا لما يلي:
١ – لم يصدر من المدعي عليها اي مماطله والسبب في تاخير السداد هو مطالبتها المستمره والمتكرره لمدير الشركه المدعيه ومحاميها بتزويدهم بصوره الفاتوره الضريبيه حسب ما هو ثابت بالمراسلات بين الطرفين في المرفق (١).
٢ - ان التعويض عن اتعاب المحاماه له شروط اقرها اهل العلم واستقر الفقه والقضاء عليها ومنها قصد الاضرار والمماطله في حق ثابت ومعلوم والا تحتاج القضيه الي فصل قضايي وموضوع النزاع بين المدعيه والمدعي عليها في الدعوي رقم (٤٣٩٣٤٩٤٩٨) كان فيه خلاف علي المبلغ محل النزاع ووجود تلفيات بمعدات موكلتنا نتجت عن ازاله خيمه السيرك وهو ما ادي بالمدعيه لاقامه الدعوي، وحيث تقرر قضاء بانه لا يلزم المحكوم بما غرمه خصمه الا في حال التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه، واما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته فلا وجه لالزامه بمصاريف التقاضي، الامر الذي يتضح معه ان من شروط التعويض عن اضرار التقاضي هو انتفاء العذر في اللجوء الي رفع الدعوي وثبوت الحق وثبوت المماطله في الحق قبل رفع الدعوي وهذا مالم يحدث في الدعوي المشار له بعاليه، كما ان طلب اتعاب المحاماه تعتبر من قضايا التعويض والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما) ولم تثبت المدعيه اجتماع هذه الاركان.
٣ - تاكيدا علي ما ذكر اعلاه، فان المبلغ المطالب به ليس في حدود المعقول والمعتاد علما بان موكلتنا اقرت بالمبلغ في الجلسه الاولي وتمسكت بحقها بالتعويض عن التلفيات، ثم صدر الحكم في الجلسه الثانيه والتزمت موكلتنا بتنفيذ الحكم الصادر مباشره دون مماطله او تاخير.
وبناء علي ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. هكذا اجاب.
وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: لقد تم التواصل مع المدعي عليها قبل قيد الدعوي، ولم يتم التجاوب معنا، كذلك تم اللجوء الي المصالحه، وتعذر ايضا الصلح، هكذا اجاب.
وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: لقد حضرنا المصالحه ولكن طلبنا الفواتير، هكذا اجاب.
واستنادا علي الماده (٦٩) والماده (٨٩) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، جري سؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فاجابا بقولهما: لا هكذا اجابا، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار حكمها الماثل في منطوقها.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٦,٨٠٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وثمان ميه ريال، يمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم: (٤٣٩٣٤٩٤٩٨)؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي التي نظرت امام الدايره برقم: (٤٣٩٣٤٩٤٩٨) والتي صدر بها صك الحكم رقم: (٤٤٧٢٥٣١٨٤) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤ه، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعي عليها لمنفعه العين المؤجره وعدم تسليم المتبقي من الثمن للمؤجر استنادا علي ما ورد في صك الحكم المشار اليه في اعلاه، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، ويستحق المدعي عليها بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان ولان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار للمذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١٠٠٠,٠٠) احدي عشر الفا لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.