ncar · law · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (421) وتاريخ 12/ 2 /1439ه ان وزاره العدل. بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واشاره الي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، والذي ينص في الماده الاربعين بعد المايتين منه علي ان: " تعد اللوايح التنفيذيه لهذا النظام من وزاره العدل والمجلس الاعلي للقضاء، وتشارك وزاره الداخليه في الاحكام ذات الصله بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مده لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام. ولا يجري تعديلها الا بنفس الطريقه التي تم بها اصدارها ". وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 5/19/ 1435ه، الصادر باعتماد اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد الاطلاع علي ما عرضه فضيله رييس اللجنه المشكله بالقرار الوزاري رقم (7527) وتاريخ 8/ 4 /1437ه، لدراسه التعديلات المقترحه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبعد التنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء. يقرر ما يلي: اولا: تعدل الماده رقم (9/ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه لتكون بالنص التالي: " يكون تقديم طلب اقامه الناظر او الولي او الوصي او الحجر علي السفهاء لدي المحكمه التي يكون في حدود ولايتها الوقف او القاصر او المطلوب الحجر عليه، واذا تعددت اعيان الوقف الواحد فيكون طلب اقامه الناظر لدي المحكمه التي يقع في حدود ولايتها اكثر الاعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم الي اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها اي من اعيان الوقف". ثانيا: تضاف ماده للايحه برقم (6/ ) بالنص التالي: "اذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضيه". ثالثا: تعدل الماده (1/ ) من اللايحه لتكون بالنص التالي: "اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ا- اذا رات عدم اختصاصها الولايي بنظر القضيه فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوي بعد اكتساب الحكم القطعيه، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للماده السابعه والعشرين من نظام القضاء. ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض، او تاييده من محكمه الاستيناف– فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه، واذا رات الاخيره عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد اكتساب الحكم القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما". ج- اذا كان التدافع بين المحكمه وكتابه العدل، فترفع الاوراق الي المحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما". رابعا: تضاف ماده للايحه برقم (2/ ) بالنص التالي: "مع عدم الاخلال بما يصدره المجلس الاعلي للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دواير المحكمه الواحده؛ اذا احيلت القضيه للدايره ورات انها من اختصاص دايره اخري في المحكمه ذاتها فيفصل في ذلك رييس المحكمه، وما يقرره يكون ملزما". خامسا: تعدل الماده رقم (2/ ) من اللايحه لتكون بالنص التالي: " في حال انتهت ولايه قاض الدايره او قضايها او بعضهم فيتولي من يحل محلهم اجراء ما ورد في الماده بما في ذلك تعديل الحكم ان ظهر ما يوجب ذلك". سادسا: تعدل الماده رقم (4/ ) من اللايحه لتكون بالنص التالي: "المعارضه علي الانهاء بعد اكتسابه القطعيه تكون بدعوي مستقله ترفع لمحكمه الدرجه الاولي وفقا للاحكام العامه للاختصاص النوعي والمكاني المبينه في النظام". سابعا: تعدل الماده رقم (3/ ) من اللايحه لتكون بالنص التالي: " اذا مضت سنه من تاييد محكمه الاستيناف علي اذن البيع ولم يبع العقار، فتعيد الدايره تقييم العقار دون بقيه الاجراءات، وتدون ذلك في ضبط الانهاء وتلحقه الصك، فان تضمن التقييم الجديد زياده او نقصا في القيمه قررت الدايره ما تراه، ويخضع ما تقرره للتدقيق لدي محكمه الاستيناف، وان لم يتضمن زياده او نقصا فلا يخضع للتدقيق". ثامنا: تعدل الماده رقم (4/ ) من اللايحه لتكون بالنص التالي: "يعاد تقييم العقار كل سنه وفق الاجراءات المنصوص عليها في الماده (3/ ) من هذه اللايحه، ما لم تر الدايره اعاده التقييم في مده اقل من ذلك". تاسعا: تعدل الماده رقم (6/ ) من اللايحه لتكون بالنص التالي: "نقل الوقف من بلد الي اخر داخل المملكه يقتضي اذن محكمه بلد الوقف واكتسابه القطعيه، وشراء بدله يكون لدي محكمه البلد المنقول اليه الوقف او المحكمه التي اذنت بالنقل بعد تحقق الغبطه والمصلحه من اهل الخبره في الحالين". عاشرا: تعدل الماده رقم (8/ ) لتكون بالنص التالي: "تتولي كتابه العدل توثيق التصرف بالبيع او الشراء او الرهن في نصيب الوقف واصدار صكوك التجزيه او الفرز او الدمج بعد اذن المحكمه المختصه ولو كانت صكوك العقار صادره عن المحكمه". حادي عشر: تضاف ماده للايحه برقم (10/ ) بالنص التالي: " للدايره الاذن ببيع نصيب عقار الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء او من يمثلهم علي ان تحدد الحد الادني لقيمه نصيب الوقف". ثاني عشر: تعدل الماده رقم (4/ ) من اللايحه لتكون بالنص التالي " تتولي كتابه العدل توثيق التصرف بالبيع او الشراء او الرهن في نصيب القاصر او الغايب واصدار صكوك التجزيه او الفرز او الدمج بعد اذن المحكمه المختصه ولو كانت صكوك العقار صادره عن المحكمه ". ثالث عشر: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. والله الموفق،، وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني