tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430035682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1444-01-09 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٤١٠٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي المستعجله في ان وكيل المدعي تقدم بدعواه المقيده بتاريخ ٩/١/١٤٤٤ه والتي ذكر فيها ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه علاقه مالك مع مقاول بموجب عقد مقاوله، وانه بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه تم حصر اعمال المقاوله المنفذه، ويطلب الخروج لاثبات حاله الاعمال المنجزه في الوقت الحالي. وقدم مستندا لدعواه العقد المبرم وصوره من خطاب موجه للمدعي عليه بشان الاعمال. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعواها فاستعدت بذلك. وفي الجلسه التاليه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه مالك مع مقاول وانه بتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه تم حصر اعمال مقاوله انشاء معرض السيارات التابع لموكلها، والواقع في (...) حي (...)، وتطلب الخروج علي قدر الاعمال المنجزه واثبات الحاله في الوقت الحالي. وبعرض علي ذلك المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري تم عقدها عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن رده ذكر انه لم يجد شييا في الدعوي، ثم قال هل الدعوي دعوي حصر؟ فافهمته الدايره بتحرير رده علي لايحه الدعوي وعلي محضر الجلسه السابقه والا عد ناكلا، كما قررت الدايره ندب منصه خبره للوقوف علي الاعمال التي تنفيذها والاعمال التي لم تنفذ وتقييمها وفقا للعقد واعداد تقرير بذلك، وافهمت الطرفين التعاون مع الخبير وتقديم المستندات المطلوبه. وفي الجلسه حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله (...)... جري اثبات حضور المدعي عليه في ضبط الجلسه، ثم اشارت الدايره الي انها وبعد دراسه ملف القضيه، ودراسه مبررات حاله الاستعجال قررت الدايره العدول عن ندب الخبره، وافهمت منصه خبره بان عليها الغاء فاتوره الخبير، واعاده اتعاب الخبير الي من دفعها في حال كان قد تم دفع الاتعاب.

الاسباب: 
بما ان مدي توافر شروط الدعوي المستعجله يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه،والتي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعيه وكاله اثبات حاله المشروع الذي اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذه، وبيان الاعمال المنفذه وغير المنفذه، وبعد مطالعه مرفقات الدعوي، وسماع طلب المدعيه وكاله تبين انتفاء احد اركان الطلب المستعجل وهو ركن الاستعجال عن دعوي المدعيه، لانه لا يوجد تهديد بزوال منفعه يتعذر مع فواتها تداركها لاحقا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، لذا فان للمدعيه ان رغبت التقدم بدعوي موضوعيه لبحث مدي التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه من عدمه، وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه.

نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض المقيده برقم ٤٤٩٠١٤١٠٨ لعام ١٤٤٤ه لما هو موضح بالاسباب.