moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470618165 لعام 1444 ه المدعي: عواد عبدالمحسن عبدالله العواد المدعي عليه: شركه طرف الاغر المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان محمد بن خريف بالوكاله رقم (442853115) عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: انه بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٣ه جري الاتفاق بين المدعي ومدير المدعي عليها: محمد المطوع شفهيا علي ان يسلم الشركه مبلغا قدره مليون ريال لتقوم بالمضاربه به علي نسبه ربح (٢٠٪) للمدعي ولمده سنه، وان المدعي دفع المبلغ بموجب حوالتين علي مصرف الانماء بمبلغ خمسميه الف ريال الاولي بتاريخ 1/ 12/ 2021م والثانيه بتاريخ 2/ 12/ 2021م ونشاط المضاربه متعلق بالانشطه العقاريه والماليه والزراعيه والاداريه وغيرها من الخدمات والانشطه حسب ما هو مدون في عقد التاسيس، وبما ان راس المال مضي عليه سنه وهو في يد المدعي عليها ولم ترده حتي هذه اللحظه، فاننا نطلب الزامها برد راس المال وقدره مليون ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 11/ 7/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ الشركه المدعي عليها لعدم وجود جوال مسجل لها في نظام ابشر، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. فطلبت الدايره منه ترجمه الحوالتين وتوضيح ما يثبت انها محوله من حساب المدعي لحساب المدعي عليها برقم سجلها التجاري مع تقديم اشعار من مصرف الانماء بذلك. وباطلاع الدايره علي عقد التاسيس المرفق للمدعي عليها تبين انها كانت مملوكه لمحمد بن احمد بن عبدالله المطوع سجله المدني (...) ثم تنازل بجميع حصصها بتاريخ 22/ 3/ 1444ه لشركه الشرق الاقصي للاستثمار شركه شخص واحد سجل تجاري (...)، وبعد الاستعلام برقم سجل شركه الاقصي تبين ان مديرها: محمد المطوع، فطلب المدعي وكاله ادخال محمد بن احمد بن عبدالله المطوع سجله المدني (...) بصفته مدير الشركه ومن الاتفاق معه علي استثمار المبلغ في الشركه. فقررت الدايره ادخاله مع المدعي عليها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 7/ 1444ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم تتبلغ المدعي عليها ومديرها المدخل؛ لعدم وجود جوال مسجل لهما في ابشر، وتشير الدايره الي ان الادخال كان لمصلحه التبليغ، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا طبقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وارفق الحاضر نسخه من كشف حساب موكله صادره علي مطبوعات البنك السعودي للاستثمار وممهوره بختم البنك مبين فيها الحوالتان المشار اليهما في الجلسه الماضيه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي قد حول للمدعي عليها مليون ريال بموجب حوالتين علي مصرف الانماء كل حواله بمبلغ خمسميه الف ريال، الاولي بتاريخ 1/ 12/ 2021م والثانيه بتاريخ 2/ 12/ 2021م، مدعيا ان سبب تحويل المبلغ المضاربه به لمده سنه في انشطه الشركه، طالبا الزامها برد راس المال لانتهاء مده المضاربه، ولما كان ممثل المدعي عليها قد غاب عن الجلسه الاولي والثانيه ولم يتبلغ بهما بسبب عدم وجود جوال مسجل له في نظام ابشر، وبناء علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وبما انه ثبت للدايره من كشف الحساب المختم من مصرف الانماء دخول المبلغ لحساب الشركه، ولما كان الاصل ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ما لم تقدم بينه تشهد بخلاف ذلك، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه طرف الاغر المحدوده شركه شخص واحد سجلها التجاري (...) بان تدفع لعواد بن عبدالمحسن بن عبدالله العواد سجله المدني (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470618165 لعام 1444 ه المدعي: عواد عبدالمحسن عبدالله العواد المدعي عليه: شركه طرف الاغر المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430617156) وتاريخ 21/ 07/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره مليون ريال يمثل راس مال موكله الذي حوله للمدعي عليها للمضاربه به في الانشطه العقاريه والماليه والزراعيه والاداريه وغيرها من الخدمات، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض غيابيا القاضي (بالزام شركه طرف الاغر المحدوده شركه شخص واحد سجلها التجاري (...) بان تدفع لعواد بن عبدالمحسن بن عبدالله العواد سجله المدني (...) مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال) وبعد رفع الحكم لدايره الاستيناف لتدقيقه وجوبا اصدرت فيه الدايره بعد النظر حكمها رقم (4430682504) وتاريخ 13/ 08/ 1444ه القاضي ب ( تاييد الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430617156 وتاريخ 21 /07 /1444ه )،ثم تقدم وكيل الملتمس (المدعي عليها) محمد احمد عبد الله المطوع هويه وطنيه رقم: (...) بهذا الالتماس رقم: (4510381099) وتاريخ 02/ 03/ 1445ه طالبا اعاده النظر في القضيه؛ لان الحكم صدر غيابيا، وللنظر في هذا الالتماس عقدت الدايره جلستها هذا اليوم الموافق 12/ 03/ 1445ه عبر الاتصال المريي وحضر فيها الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه، ثم جري نظر القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه الطلب المقدم من الملتمس والاطلاع علي ملف القضيه وبما ارفق فيها من مذكرات جوابيه ودفوع ومستندات،وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده(200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01/ 1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201)من ذات النظام وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم او تاريخ الابلاغ بالحكم، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ما يلي: اولا- لم يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه اشتملت علي بيان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه ورقمه وتاريخه واسباب الالتماس.ثانيا- ظهر من بيانات الطلب بان الملتمس تقدم بطلبه احدهما بتاريخ 17/ 10/ 1444ه وبين تاريخ علمه بالمستندات في 21/ 09/ 1444ه، والثاني بتاريخ01/ 01/ 1445ه وبين تاريخ علمه بالمستندات في 13/ 12/ 1444ه،وبما ان طلبه متعلق بحكم غيابي تم تاييده من هذه الدايره بتاريخ 13/ 08/ 1444ه وتقدم به في 02/ 03/ 1445ه،وبالتالي قد مضت عليه المهله النظاميه المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه ؛الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.