tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430148512 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-07 date_hijri=1444-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5e2cef0e-6a06-436b-b740-0025f7c97941 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٤٢٧٤ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في انشاء كباين اتصالات فايبر تابعه لشركه (...) وشركه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢١/١١/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٧٣,٣٠٩.٠٠) ثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,١٨٤,٤١٢.٠٠) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣١١,١٠٣.٠٠) ثلاث ميه واحد عشر الفا ومايه وثلاثه ريال، والمتبقي (٨٧٣,٣٠٩.٠٠) ثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,١٨٤,٤١٢.٠٠) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٣,٣٠٩.٠٠) ثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه صلح مؤرخه في ١٦/١١/٢٠٢١م، المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات مؤسسه (...)، والممهوره بختمهما وتوقيعهما. ٢- مصادقه علي صحه الرصيد مؤرخه في ١٦/١٢/٢٠٢٠م باجمالي قدره (١,١٨٤,٤١٢.١٩) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا وتسع عشره هلله علي مطبوعات مؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بصحه التعامل وبصحه المبلغ المطالب به، حيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٧٣,٣٠٩) ثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال ويطالب الزام المدعي عليها بسدادها، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين ان له حق الاقرار، وطلب وكيل المدعيه الحكم باتعاب المحاماه، فافهمته الدايره بانه حصر دعواه في لايحه الدعوي في مبلغ المطالبه، وعليه تقديم دعوي مستقله بالمطالبه باتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٣,٣٠٩.٠٠) ثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال نظير قيام موكلته باعمال مقاوله للمدعي عليها، . واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الافاده بصحه التعامل وبصحه المبلغ المطالب به. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل مع المدعي وصحه المبلغ المدعي به، وبما ان الاقرار حجه وبينه، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه؛ اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين ومصادقه علي صحه الرصيد والتي تثبت مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار صدر من وكيل المدعي عليها امام الدايره وهو مخول له ذلك بموجب الوكاله الممنوحه له، فيكون اقرارا قضاييا معتبرا وحجه علي موكلته، وذلك وفقا لما ورد في نص الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، والتي جاء نصها: ( ١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، وللبينات المقدمه المشار اليها، عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما اقر به وكيلها، وبخصوص اتعاب المحاماه فان وكيل المدعيه لم يقدم هذا الطلب من ضمن طلباته في لايحه الدعوي، عليه فان الدايره تلتفت عن هذا الطلب، ويحق له تقديمه بدعوي مستقله، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٨٧٣.٣٠٩ ريال لما هو موضح بالاسباب .