tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630394192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-11-19 date_hijri=1446-04-28 document_type=ruling entity=document_number:24b2081d-5364-4347-a4d4-2bc2752503e0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670286247 لعام 1446 ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/11/28ه الموافق 2024/06/05م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (لحوم دجاج طازجه منزوعه العظم) عدد ( 3200 كيلو)، بثمن اجمالي قدره (67,200.00) سبعه وستون الفا وميتان ريال لم يسدد منه شيء، موضحه في الفاتورتين المرفقه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله باضطرار المدعي للجوء الي التقاضي مما ادي الي (تحمل مصاريف توكيل المحامي). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (67,200.00) سبعه وستون الفا وميتان ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,080.00) عشره الاف وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه فاتوره عدد (2) بمبلغ قدره (67,200.00) سبعه وستون الفا وميتان ريال الممهوره بختم المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 28/04/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (67,200.00) سبعه وستون الفا وميتان ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,080.00) عشره الاف وثمانون ريال. وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور مع عدم تقديمه لعذر ، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغا لشخص المدعي عليه، وحيث قدم وكيل المدعيه من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي فاتورتين مختومه من قبل المدعي عليها، ولما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها للمدعيه، مما احوج المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه.

 

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه(...) بهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (67,200.00) سبعه وستون الفا وميتان ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال لقاء مصاريف التقاضي ، ورفض ما زاد علي ذلك وبالله التوفيق.