gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **ضريبه القيمه المضافه** القرار رقم (VR-2021-343) الصادر في الدعوي رقم (V-32310-2020) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **المفاتيح:** ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه - المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - نشاط خيري - توثيق العقود والتسجيل لقطاع العقارات - ايرادات العقود - رفض دعوي المدعيه - انتهاء الخلاف **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر يونيو لعام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه اتضح لها من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المفصح عنها في الاقرارات الضريبيه وجود ايرادات لم يتم الافصاح عنها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره لاثبات صحه بيانات المبيعات الصفريه الخاصه بنشاطها بمطابقتها لما اقرت عنه واستيفاء المتطلبات النظاميه الواجب توفرها - وان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - ولم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها الممارسه احقيه الخصم لهذا المصروف - انتهاء الخلاف بشان بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اثبات الغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (1)، والفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (١٤)، والفقره (١) من الماده (٤٩)، والفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستند: - الماده (١)، والفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه - الماده (١٤)، والفقره (١) من الماده (٤٩)، والفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ١٩٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٩ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م. تتلخص هذه الدعوي في ان المدعيه ..... تضمنت دعواها الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر يونيو لعام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه بمبلغ ( ١٥٩,٥٠٦,٠١) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (۱۳۹٫۸۰) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٣,٦٣٤,٧٤) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «تفيد الهييه بانها قامت باعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.»، بالاضافه الي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي « للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره.». وفيما يلي تبين الهييه دفوعها في البنود محل الاعتراض. ١- استبعاد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مبيعات من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷ (ب) ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.»، حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عملايه ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالمايه، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط مجتمعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه : قامت الهييه باضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدعي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المفصح عنها في الاقرارات الضريبيه وجود ايرادات لم يتم الافصاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بتحصيل هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطاع العقارات، تاسيسا علي ذلك، تعد هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي دون الاخلال احكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...». ۳- استبعاد المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري : قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه بنشاط المدعي الخيري كما افاد، حيث ان المدعي يقوم بخصم ضريبه المشتريات عن نشاطه الخيري في الاقرارات الضريبيه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خصم ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه وذلك وفقا للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نصت علي « ١ . يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه.»، والفقره (1) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي « ۱ - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (ب) التوريدات البينيه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه.»، حيث يتعين ان يقابل المشتريات المراد خصمها ايراد خاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه. وبحسب تحليل المشتريات وافاده المدعي فان المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال تقديم برامج وخدمات متنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المدعي الخيريه. ٤- اعاده احتساب الخصم النسبي: قامت الهييه باعاده احتساب الخصم النسبي نظرا لقيام المدعي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشتركه للانشطه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لذا ووفقا للماده (٤٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها «٢. تكون الضرايب التي يتحملها شخص خاضع للضريبه علي السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. ٣. في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبه ضريبه المدخلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معفاه او لا يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنديذ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده.»، لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاضعه للضريبه». وختم ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... سجل تجاري رقم (...). نهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يونيو لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ١٥٩,٥٠٦,٠١ ) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (١۳۹,۸۰) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٣,٦٣٤,٧٤) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه فيما يتعلق باعاده تقييم شهر يونيو لعام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي التفصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدعيه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغايها. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافته ؟ تمسك وكيل الشركه بما سبق تقديمه، مع الالتزام بتقديم ما طلبته الدايره من مستندات. وتمسك ممثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقديم نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقديم ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ توثيق العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه مهله لتقديم ما لديه من مستندات بهذا الشهر. وبناء عليه قررت الدايره اجابه طلب وكيل المدعيه وامهاله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لمده اسبوع لتقديم ما لديه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩م في تمام الساعه ٣:٠٠ مساء. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل من اجله في الجلسه السابقه؟ ذكر وكيل المدعيه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان موكلته تستدعي نظرا اللجان بان الدعوي تتعلق بالتظلم من قرار اعاده تقييم المدعي عليها للضريبه للشهر المذكور في الدعوي للبنود المذكوره فيها علي النحو المفصل فيها بدون خصم تلك البنود من الايرادات التي يحتسب علي اساسها مقدار الضريبه وما اضافته من ايرادات اخري، واكتفي بما ذكر وقدم سابقا وما ارفق بها من مستندات. وتمسك واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر يونيو لعام ٢٠١٨م، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي لشهر يونيو لعام ٢٠١٨م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وباطلاع الدايره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الصفريه، مستنده الي ان تلك العقود مبرمه قبل ( ٢٠١٧/٠٥/٣٠م)، وانها متعلقه بعملاء يمارسون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النشاط التجاري ولما ان المدعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره لاثبات صحه بيانات المبيعات الصفريه الخاصه بنشاطها بمطابقتها لما اقرت عنه واستيفاء المتطلبات النظاميه الواجب توفرها، ولما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه.»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷ . ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.»؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها. ثانيا : بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد خصم ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضريبه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت باجرايها بكون المشتريات متعلقه بنشاط المدعي الخيري، ولما ان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم لهذا المصروف، وحيث نص علي تعريف الضريبه القابله للخصم في الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: "ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التوريدات لكل فتره ضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي.»، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه : " يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه.»، كما نصت الفقره ( ١ ) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البينيه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها. ثالثا: بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد: تبين للدايره انتهاء الخلاف في هذين البندين وذلك حسب افاده ممثل الهييه في جلسه الدايره الاولي بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه ..... بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يونيو لعام ٢٠١٨م ، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه بمبلغ: (١٥٩,٥٠٦,٠١) ريال. اثبات الغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (۱۳۹,۸۰) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ ( ٣,٦٣٤,٧٤) ريال من قبل الهييه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.