moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439521916 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت ما نصه:"نيابه عن موكلتي نتقدم لفضيلتكم بشكوي تقليد ضد المدعي عليها شركه(...) وذلك لمخالفتها نظام العلامات التجاريه والبيانات التجاريه والغش التجاري ببيع وتوزيع منتج مقلد واكياس تحمل العلامه التجاريه مشابه لموكلتي، والتي لا يستطيع المستهلك او العامل العادي ان يفرق بين الكيس الاصلي والمقلد، وتاسيس شكوي موكلتي علي ما يلي: اولا: تم تقديم اعتراض علي تسجيل العلامه التجاريه رقم (...) المنشوره بتاريخ: 03/10/2021، من الفيه رقم (2) وذلك لمشابهتها ومطابقتها للعلامه التجاريه المسجله لموكلتي لارقامها التاليه: الفيه رقم (1)، رقم (...). الفيه رقم (2)، رقم (...). الفيه رقم (19)، رقم (...). حيث تم قبول الاعتراض المقدم من موكلتي ورفض تسجيل العلامه الخاصه بالمدعي عليها بتاريخ: 03/06/1443ه، ولم يتم الاستيناف من قبل المدعي عليها خلال المده المحدده للاعتراض، الا ان المدعي عليها للاسف ضربت بعرض الحايط بقرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه ولا زالت تقوم ببيع منتجاتها في السوق حتي تاريخه." وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسحب منتجاته المقلده من السوق، وتعهد المدعي عليها بعدم التكرار، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المدافعه والمرافعه وقدرها (15000) ريال سعودي. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (167684277)، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يدعي اعتداء المدعي عليه علي علامات المدعيه المسجله، ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسحب منتجاته المقلده من السوق، وتعهد المدعي عليها بعدم التكرار، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المدافعه والمرافعه وقدرها (15000) ريال سعودي. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. و فيما يتعلق بموضوع الدعوي، وبما ان الدايره اطلعت علي علامات المدعيه المسجله وعلي استعمالها، كما اطلعت علي علامه المدعي عليها وعلي استعمالها فظهر لها وجود تشابه مضلل بين العلامتين يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور،حيث استعملت المدعي عليها في علامتها وطريقه استعمالها ذات الالوان والشكل والرسم المكونه منه علامه المدعيه، كما ان المدعي عليها قامت بتوظيف العلامه علي سلعها بمثل توظيف المدعيه لعلامتها، وقامت اضافه الي ما سبق بكتابه البيانات علي سلعها بنفس طريقه كتابه المدعيه للبيانات علي سلعها، ولا يتصور عقلا توارد الخواطر في ذلك الي هذه الدرجه في التطابق بين سلع المدعيه والمدعي عليها والوانها وطريقه توظيف العلامه وترتيب البيانات التي عليها، مما يثبت للدايره سوء نيه المدعي عليها، وبناء علي الماده (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه نصت علي ان: " لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه." لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي علامه المدعيه، ومنع المدعي عليها من استعمال العلامه المشابهه لعلامات المدعيه. وبما انه فيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه بمبلغ وقدره (15.000) ريال، مقابل اتعاب المرافعه والمدافعه، وبما ان طلب المدعيه من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الثابت خطا المدعي عليها بتقليد علامات المدعيه -وفق ماهو موضح بعاليه-، والجايه للمحكمه وتوكيل من يترافع عنه في القضيه، كما ان الضرر اللاحق بالمدعيه ظاهر باستعانتها بمحام، وبما ان الضرر اللاحق بالمدعي سببه خطا المدعي عليها، ولقول الرسول -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر من ان الضرر يزال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي تعويضا قدره (15.000) ريال، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت تعدي المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، علي علامات المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، وفق ما هو مبين في اسباب الحكم. ثانيا: منع المدعي عليها من استعمال العلامه المشابهه لعلامات المدعيه محل الدعوي. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (15.000) ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.