tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430216659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-10 document_type=ruling entity=document_number:6cff7b1b-082a-4b7f-ba67-3e717e656a63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 41831342 لعام 1444ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه في انه ورد للمدعي عليه اغناما بمبلغ قدره (1.012.700) مليون واثني عشر الفا وسبعمايه ريال، وان المدعي عليه لم يسلمه ثمن الاغنام، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بثمنها، فطلبت الدايره منه بيناته علي الدعوي فذكر بانها تتمثل في اتفاقيه جدوله سداد ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه يقر فيها باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، فحكمت الدايره: "بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1.012.700) مليون واثنا عشر الفا وسبعمايه ريال"، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه التماس استند فيها علي حصوله علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، اضافه الي وقوع غش من شانه التاثير في الحكم، وقد تضمنت لايحه التماسه دفعه بان الشيك الذي ابرزه المدعي برقم (131) بقيمه (1,020,000) مليون وعشرون الفا والذي يخص ثلاثه الاف راس غنم بسعر (340) ثلاثمايه واربعون ريالا للراس موقع لامر (...) وليس كما ذكر في الدعوي، وان المدعي عليه قد سدده كاملا بموجب حوالات بنكيه وان المدعو (...) وهو ابن المدعي لم يقم بتسليم المدعي عليه اصل الشيك، كما اشار الي ان الكشف المقدم من المدعي خال من اي توقيع او ختم، كما اشار الي ان سند الامانه الموقع من قبل المدعي عليه جري بناء علي خطا في الحسابات حسب الكشف المرفق، وفيه عدد من المواشي مسجله في كشف المدعي غير صحيحه، وذكر ان المدعي افاده بانه سيقوم بتعديل الخطا وتمزيق السند، وارفق اسانيده. 2/ 11/ 1443ه حضر طرفا النزاع، واشار وكيل الملتمس الي لايحه التماسه، وبعرضها علي الملتمس ضده طلب مهله للرد. وفي 10/ 11/ 1443ه وردت مذكره من المدعي وكاله ذكر فيها ان المدعي عليه اشتري من المدعي جمال وابقار واغنام علي فترات منذ تاريخ 2/ 4/ 1995م وحتي 27/ 4/ 1997م، بجمله مشتريات بلغت (4,635,300) اربعه ملايين وستمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، سدد منها مبلغ (3,622,600) ثلاثه ملايين وستمايه واثنين وعشرون الفا وستمايه ريال وذلك حتي تاريخ 30/ 4/ 1999م، ولم يسدد شيء بعدها، وان المدعي عليه قد حرر ورقه عاديه مكتوبه بتاريخ 22/ 8/ 1999م يتعهد فيها بسداد المبلغ المتبقي علي دفعات، وارفق اقرار مدون علي اوراق مؤسسه (...) اقر فيه المدعي عليه بسداد مبلغ (900,000) تسعمايه الف ريال من اصل مبلغ (1,012,700) مليون واثني عشر الفا وسبعمايه ريال علي دفعات وانه في حال سداده يتم خصم المبلغ المتبقي، ممهوره بتوقيع المدعي عليه. وبجلسه 27/ 12/ 1443ه حضر الملتمس اصاله ووكيله، وبسؤالهما هل اطلع الملتمس علي مذكره الملتمس ضده المرفقه في تاريخ 10/ 11/ 1443؟ فاجابا بانهما اطلعا عليها، فافهمت الدايره الملتمس بالرد عليها خلال ثلاثه ايام، وانه اذا لم يتقدم برده خلالها ستجري الدايره في طلبه المقتضي الشرعي والنظامي ففهم ذلك. وفي 29/ 12/ 1443ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله اشار فيها الي ان موكله لم يستلم المواشي الاخيره ولم يوقع كمبيالتها لانها مواشي مترديه وتم رفضها من قبل المدعي عليه، كما اشار الي ان طول المده التي لم يطالبه فيها المدعي دليل علي عدم صحه دعواه. وبجلسه 18/ 1/ 1444ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليهما وكاله واصاله، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله ان كان هنالك اي سداد من موكله بعد اتفاقيه جدوله المديونيه؟ فافاد بانه بعد الرجوع لموكله تبين بانه لا يتذكر لطول الفتره، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب:
ولما كان المدعي عليه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه الدعوي، ولاختصاص الدايره بنظر الالتماس استنادا للماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها (يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم)، ولان الاصل في الاحكام القضاييه انها اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان طالب الالتماس قد استند في طلبه علي الفقره (1/ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، والفقره (1/ج) والتي نصت علي انه: (ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم في التماسه ما يؤثر علي حكم الدايره النهايي المذكور اعلاه، حيث ان الحوالات وسندات الايداع المرفقه من قبله مودعه بتاريخ سابق لتاريخ اتفاقيه جدوله المديونيه المقدمه من المدعي والممهوره بتوقيع المدعي عليه، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت سداده لهذا المبلغ بعد تاريخ توقيع الاتفاقيه وقرر بانه لا يتذكر ان كان قد قام بالسداد، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في الذمه وعدم البراءه منها، الامر الذي يجعل الدايره تنتهي الي صحه حكمها السابق وتقضي معه برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الالتماس رقم (433253446) المقدم في القضيه رقم (41831342)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 41831342 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده النظر في القضيه الماثله مؤسسا طلبه علي الفقرتين (ب، ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الالتماس رقم (433253446) المقدم في القضيه رقم (41831342)"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في صحه كشف الحساب المقدم من المدعي والذي استندت اليه الدايره الابتداييه في حكمها، وعدم صحه الحسابات الجاريه في سند الامانه التي وقع عليها موكله، وان موكله لم يستلم المواشي الاخيره ولم يوقع علي استلامها لانها مترديه وغير سليمه، وان المدعي لم يطالب موكله اكثر من (23) عاما، وهذا دليل علي عدم صحه دعواه، وطلب اعاده النظر، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي اللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في لايحه استينافه، كما تمسك المستانف ضده بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 9 / 2 / 1444 ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (41831342) القاضي: (برفض الالتماس رقم (433253446) المقدم في القضيه رقم (41831342))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.