gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-987) القرار رقم | (ZIW-2019-10914) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي - فروقات الاستيرادات - صافي الربح - مصاريف غير جايزه الحسم - الحصه في ارباح الشروكات السعوديه - الداينين التجاريين - مبالغ مستحقه لجهات منسبه جاري شركاء - واعاء زكي - الاستثمارات - الاستثمارات طويله الاجل - دفعات مقدمه لشراء اصول وقطع الغيار - الخطا المادي في الاصول الثابته. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٣ م الي ٢٠١٥ م، ويتمثل اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠١٣ م الي ٢٠١٥ م: تعترض المدينه علي اضافه البند الي صافي الربح باعتبارها صاريف غير جايزه الحسم. البند الثاني: الحصه في ارباح الشركات السعوديه للاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م: تعترض المدعيه علي اضافه البند الي الوعاء الزكي. البند الثالث: الداينين التجاريين لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م: تعترض المدينه علي اضافه ارسده البند ذلك ان الدانون التجاريون لا يمثلون قروضا. البند الرابع: مبالغ مستحده لجوات منسبه جاري شركاء لعام ٢٠١٥ م: تعترض المدينه علي اضافه البند، لعدم معرفتها الاساس الذي اتبعته الهييه اضافه: البند الخامس: الاستثمارات للاعوام من ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م تعترض المدينه علي اضافه البند لمواعه الزكي ذلك ان الهييه سمحت فقط بخم الاستثمارات طويله الاجل من وعاء الزكاه في شركه تابعه واحده. البند السادس: دفعات مقدمه لشراء اصول وقطع الغيار للاعوام من ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٦ م المدعيه علي اضافه البند لمواعه الزكي، ذلك ان الهييه لم توضح اسباب عدم حسم البند حيث انها ليست لفرض البيع واجايزه الحسم نظاما. البند السابع: الخطا المادي في الاصول الثابته عام ٢٠١٤ م - اجابت الهييه في البند الاول: تبين ان المشتريات الخارجيه الوارده بالاقرارات اكبر من بيانات الهييه العامه للمبارك الوارده من مركز المعلومات بالهييه وتم مطابه الشركه بالاسباب والMBRARات لذلك، وقد افادت الشركه بان السيسه المتبعه هي تسجيل كافه المشتريات دون التفره كونها داخليه او خارجيه وقد تم الفصل لاغراض الاقرار، وحيث لم تقدم الشركه المستندات المؤيده لذلك تم رفض الاعتراض، وتم اضافه هذه الفروقات مباشره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الي طافي الربح المعدل باعتبارها تكلفه استيراديه محمله بالزياده علي الحسابات. البند الثالث: تمت اضافه رصيد البند بعد الالطلاع علي حركه البند والتوصل الي ما حال عليه الدول طبقا للبيانات المقدمه من الشركه اثناء الفحص الميداني. البند الرابع: تم اضافه رصيد البند الدولن حول عليه طبقا لايضاد القوايم الماليه. البند الخامس: تبين ان الشركه ... الاولي للتشغيل والصيانه تمتلك حصه بواقع (٧٤٠) في شركه ... للتشغيل والصيانه المحدوده بصوره غير مباشره، وحيث ان الاستثمارات الوارده بالقوايم الماليه تخص شركات خارج المملكه بعض النظر عن مساهمتها في شركات سعوديه ولغرض حسم الاستثمارات في شركات انجبيه يلزم المحاسبه الزكويه عن حصه الشركه في هذه الشركات المستثمر فيها وذلك عن کامل انشطتها واستثماراتها، وحيث لم تقدم الشركه القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها للمحاسبه عنها واما بخصوص معالجه الاستثمار في شركه ... للتشغيل والصيانه بطريق حقوق الملكيه فلا مانع من ذلك بحسم حصه الشركه من ناتج الاستثمار تعديل لطفي الربح مع حسم الاستثمار بعد استبعاد الحصه في نتايج الشركه التابعه منعا للثني وذلك بعد صور قرار نهايي من قبل اللجنه. البند السادس: لم يتم اعتماد حسم البند لعدم تقديم المكلف العود والمستندات المهيده والقيود المحاسبه. البند السابع: استقترت الهييه في معالجه الاصل athيه كالميزانيه فسيتم تعديل الخطا المادي عام ١٤٠ ل تكون طفي قيمه الاصول الثابعه (١٤٧،١٦،١٥٧) ريالا بمدلا من (١٥،٩٥،٧٧) ريالا ويراعي التعديل بعد صدور القرار النهايي - ثبت للدايره في البنود الاول والثالث والرابع والسادس: ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لصحه اعتراضها،})( البند الثاني: عدم رد وffي البند الثاني: عدم رد وffi دليل علي انها قبلت الاعتراض،})( البند الخامس: ان المدعيه لم تقدم القوايم الماليه الخاصه بالشركه المستثمر فيها خارج المملكه من محاسب قانوني معتمد - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في البنود الاول والثالث والرابع والسادس، وقبل اعتراض المدعيه في البند الثاني، واثبات اتجاه الخلاف في البند السابع، } \) } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده (٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠١١٤٣٥٠١/٢٢ واتريخ - الماده (١٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العمل رقم (٢٩٩٣) وتاريخ (١٧٠) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ .١٤٣/٠٦/٠١ - القاعده الفقهيه: «البييه علي من ادعي». - القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤١٤٦ - التعميم رقم: (٢٠٣٠) الصادر في عام ١٤٣٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠١/٠٨/١٩ معدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريده الدخل في مظفطه جد، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١/١٠٥ وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٧٤) وتاريخ: (٢٥٣/١٢/٢٣) ه تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته وكيلا للمدعيه شركه الوطنيه الاولي الي الوعاء الزكوي وتطالب بحسموها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: الحصه في ارباح الشركات الداييون التجاريون ذلك ان الداييون التجاريون لا يمثلون قروضا كما ان الفتوي رقم العامي (٢٦٦٦٥) والتي عالجات الزكاه علي الفروض التي يحصل عليها مكلفو الزكاه ولم شر الفتوي رقم (٢٦٦٦٥) الي الداييون التجاريون الناشيه عن الانشطه التجاريه العاديه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: مبالغ مستحقه لجوات منسبه عام ٢٠١٣ تعترضsdعيه علي اجراء ادعيه علي عيها باضافه مبالغ مستحقه لجوات منسبه جاري شركاء لعام ٢٠١٣ م ذلك انها لا توافق علي اضافه مساعده متحقه لجوات منسبه، نظرا لعدم معرفتها الاساس الذي اتبعته الهييه باضفتها. وفيما يتعلق بالبند الخامسريه: الاستثمارات للاعوام من ٢٠١٣ م الي ٢٠١٦ م تعترض sdعيه علي اجراءsdعيه عليها باضافه الاستثمارات للاعوام من ٢٠١٧ م الي ٢٠١٦ م لوعاء الزكوي ذلك ان الهييه سمحت فقط بخصم الاستثمارات طويله الاول من وعاء الزكاه في شركه تابعه واحده وهي شركه (...) علاوه علي ذلك، اخذت الهييه الرصيد الختامي للاستثمارات في شركه (...) طبقا للقوايم الماليه مدقه كخصم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لاغراض الزكاه من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٦ الي ٢٠١٦ والذي يعتبر مختلفا عن المبلغ المخصوم من قبل عملاينا في الاقرار الزكوي. علما بان الهييه لم تسمح بخص المتبقي من الاستثمارات طويله لاجل في الشركات التابعه. وفيما يتعلق بالبند السادس: دفعيات مقدمه لشراء اصول وقطع الغبار للاعوام من ١٤٥ م اي ٢٠١٦ م تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها اياضه دفعات مقدمه لشراء اصول وقطع الغبار للوعاء الزكوي ذلك ان الهييه لم توضح اسباب عدم قسم الدفعات المقدمه لشراء اصول ثابته ومخزون قطع غيار حيث انها ليست لغيرض البيع وجايزه الحسم نظاما. وفيما يتعلق بالبند السابع: الخطا المادي في الاصول الثابته عام ٢٠١٤ وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت: فيما يتعلق بالبند الاول فروقات الاستيرادات للاعوام من ١٣٢٠ م ١٥٦٩/٦٩ ه، حيث تبين ان المشتريات الخارجيه الواره الميداني للشركه بتاريخ ١٤٣٩/٦٩ ه، حيث تبين ان المشتريات الخارجيه الواره بالاقرارات اكبر من بيانات الهييه العامه للجمارك الوارده من مركز المعلومات بالهييه وتم مطالبه الشركه بالاسابب والمبررات ذلك، وقد اfasد شركه بان السياسه المتبعه هي تسجيل كافه المشتريات دون التفرقه كونها دايله او خارجيه wed تم الفعلst الغراض الاقرار، كما اfasدت بان هناك مشتريات خارجيه تتم لصالح عمله الشركه التي تقوم بتقدم خدمات ومشروعات لهم باعتبارها تقوم باعمال الصيانه والتشغيل، wed تم تسجيلها بالخطا ضمن المشتريات الخارجيه وحيث لم تقدم الشركه المستندات المؤيده لذلك تم رفض الاعتراض، وتم اضافه هذه الفروقات مباشره الي صافي الربح معدل باعتبارها تكلفه استيراديه محله بالزياده علي الحسابات. وفيما يتعلق بالبند الثاني: الداييون التجاريون لعامي ٢٠١٣ (١,١٩٠,٨٥) مودهم وحيفه انده تمت اضافه رصيد البند لعام ١٣٠١ م (٢٠١٥) ربالا وعام ٢٠١٥ م بمبلغ (٢٠٧,٨٧٧) ربالا بعد الاطلاع علي حركه البند والتوصل الي ما حال عليه الحول طبقا للبيانات المقدمه من الشركه اثناء الفحص الميداني، ولقد ادت علي ذلك الماده (الرابععه) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الزاري (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) وقيما يتعلق بالبنف الثالث: (٥) . وفيمما يتعلق بالبنف الثالث: (٢٠١٢) تم اضافه لعام ٢٠١٢ وقيما ستحقه لجوات منسبه جاري شركه عام ٢٠١٢ (٢٤٤,٥٧١) ربالا لحولان (٢٤٤,٥٧١) وبمبلغ (٢٠١٢) مبلغ (٢٠١٢) وقيما يتحقق بالبنف الرابع: الاستثمارات (٢٠١٢) وقيما يتحقق بالبنف الرابع: الاستثمارات (٢٠١٢) وقيما يتحقق (٢٠١٢) وقيما يتحقق (٢٠١٢) وقيما يتحقق (٢٠١٢) وقيما ي تحقق (٢٠١٢) وقيما ي تحقق (٢٠١٢) وقيما ي تحقق (٢٠١٢) وقيما ycibee (٢٠١٢) وقيما ycibee (٢٠١٢) وقيما ycibee (٢٠١٢) وقي ما (٢٠١٢) وقي ما (٢٠١٢) وقي ما (٢٠١٢) وقي ما (٢٠١٢) وqiibee (٢٠١٢) وqiibee (٢٠١٢) وqiibee (٢٠١٢) وqiibee (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١٢) وqiibee (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibee (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١٢) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibre (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١۲) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١٢) وqiibree (٢٠١۲) قرارات النجان العربيه لسنه 2021 عن حصه الشركه في هذه الشركات المستثمر فيها وذلك عن كامل انشطتها واستثماراتها، وحبث لم تقدم الشركه القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها للمحاسبه عنها تطبيقا للماده (الرابعه) البند (ثانيا) (فقره ٤، ب. ج) من لايحه جابله الزكاه واما بخصوص معالكه الاستثمار في شركه .... للتشغيل والحيانيه بطريق حقوق الملكيه فلا مانع من ذلك بحسم حصه الشركه من ناتج الاستثمار تعديلا لصافي الربح مع حسم الاستثمار بعد استبعاد الحصه في نتايج الشركه التابعه منعا للثني وذلك بعد صدور قرار نهايي من قبل اللجنه. وفيما يتعلق بالبند الخامس: دفعات مقدمه لشراء اصول وقطع الغيار للاعوام من ١٥٦ ام الي ٢٠١٦ توضح الهييه لم يتم اعتماد حسم الدفعات المقدمه للاصول وقطع الغيار لعدم تقديم المكلف العقود والمستندات المهيده والقيدود المحاسبه وعليه تم رفض الاعتراض وذلك تطبيقا للماده (الرابععه) اللابند (ثانيا) الفقره (١)، لما تمسك الهييه بصحه اجراها. وفيما يتعلق بالبند السادس: الخطا المادي في الاصول الثابنه في العوده والمستندات المهيده في معالجه الاصول الثابنه كالميزانيه فسيتم تعديل الخطا المادي عام ١٤٠١م لتكون طفي قيمه الاصول الثابنه (١٤،٦٦٨،٥٤٧) ريالا بدلا من (١٤،٦٦٨،٥٤٧) يالا ويراعي التعديل بعد صور القرار النهايي. وفي يوم الخميس الموافق: ٢١/٠٨/٠٠ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، وضطر مثل المديعه (....) بموجب وكاله رقم (....) وضطر مثل المدعي عليها (....) وضيها طلب مثل المدعي عليهيا مزيدا من الاجل لتقدمي الرد علي المدكره المقدمه من المديعه، حيث ان الفتره الماضيه تخلتها اجازه العيد الاضحي المبارك، وعليه طبعت الدايره اراقها علي موقع الامانه العامه للجان الصربيه خلال (١٤) يومن تاريخ الجلسه. وعليه قارت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ل悼ه حددت في يوم الخميس بتاريخ ١٩/٨/١٩ تمام الساعه السادسه مساء، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الخامسه والنصف مساء. وفي يوم الخميس الموافق: ٢١/٠٨/١٩ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحفر مثل العديه (... بموجب وكاله رقم (... وحضر مثل المدعي عليها (... وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقييه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم بالتاريخ ١٨٧٧/٠٦١ واتعليم (١٨) واتعليم (١٨) واتعليم (١٨) واتعليم (١٨) واتعليم (١٨) واتعفيم (١٨) واتعفيم (١٨) واتعفيم (١٨) واتعفيم (١٨) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) وातعيم (١٩) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١١٨) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) واتعفيم (١٩) بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاریخ (٢٠٨١١ ه، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١) واتالیه رقم (٢٠٨١١) واتالیه الصادره بالامر الملكي رقم بتبارج ١٤٨٨٧، ٦٦/١٠١) واتالیه الصادره بالامر الملكي رقم بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) واتالیه الصادره بمرا ر الماليه رقم (١٥٣٥) واتالیه صادره بمرا ر الماليه رقم (١٥٣٥) واتالیه صادره بمرا ر الماليه رقم (١٥٣٣٥) واتالیه صادره بمرا ر الماليه رقم (١٥٣٣٥) واتالیه صادره ب مرا ر الماليه رقم (١٥٣٣٥) واتالیه صادره ب مرا ر الماليه رقم (١٥٣٣٥) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م \[ من حيث الشكل: لما كانت المعيه تهدف من دعوها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكيضي للاعوام من ٢٠١٢ م الي ٢٠١٢ م، وحيث ان هذا النزاع من الزناعات الضريبيه، فانه يعد من الزناعات الداخله ضمن اخصاح لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقدره نظاما، مما يتبين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الرصد الزكوي الاضيب للاعوام من ٢٠١٣ الي ٢٠١٦ يبحث اعتراض المدعيه علي البند الاتيه: البند الاول: فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠١٣ الي ٢٠١٦: حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها ابضافه فروقات الاستيرادات الي صافي الربع باعتبارها مصاريغ غير جايزه الحسم، فيما دفعت المدعي عليها بانه تم اضافه هذه الفروقات مباشره الي صافي الربع المعدل باعتبارها تكلفه استيراديه محمله بالزياده علي الحسابات. وحيث نصت الفقره (١/١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتخدا علي التعميم رقم: (٢٠٣) الصادر في عام ١٤٣٠ انه: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبويه لتكلفه الاستيرادات ظهور فروق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدهاتر المكلف اقل مما هو وارد ببيانات مصلحه الجمارك، فهدا يعني اعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حسابياته يتم الاخذ بيانات الاستيرادات الوارده من مملحه الجمارك ومحاسبه المكلف عن فروق الاستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه، وعلي نص الفقره رقم: (٣) من الماده (العشرين) من اللايه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٧/١ ه التي نعت علي ان: « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكafي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تفيديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات vitihحه لها»; حيث يتم الاعتماد علي الكشف الصادر من الهيثه العامه للجمارك باعتباره قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد; بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات; واستناد علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م المستندات المؤيده لصحه اعتراضها: رات الدايره رفض اعتراض المعتعه علي بند فروقات الاستيرادات للاعوام من ١٠١٢ م الي ٢٠١٢ م. وفيما يتعلق بالبند الثاني: الحده في ارباح الشركات السعوديه للاعوام من ٢٠١٢ م: تعترض المعديه علي اجراء المهدي عليها بالضحه الحبه في ارباح الشركات السعوديه للاعوام من ٢٠١٢ م ٢٠١٢ م لوعاء الزكوي وتطالب بحسمها، فيما دفعت المهدي عليها بانه تم اضافه رصيد البند لعام ٢٠١٢ م بمبلغ: (١,١٩٠٠٨٥) : (١,١٩٠٠٨٥) ريالا وعام ٢٠١٥ م بمبلغ: (٢,٠٧,٨٧٧) : (٢,٠٧,٨٧٧) : (٢,٠٧,٨٧) : (٢,٠٧,٨٧) : (٢,٠٧,٨٧) : (٢,٠٣) : (٢,٠٧,٨٧) : (٢,٠٧,٨٧) : (٢,٠٧, ما حال عليه الدول طبقا للبيانات المقدمه من الشركه اثناء الفحص الميداني. وعطفا علي ان عدم الرد من قبل المدعي عليها علي هذا البند المعترض عليه، يعد قرينه علي ان المدعي عليها قبلت ضمنيا اعتراض المديعه، ودليل ذلك نص الفقره رقم: (٢) من الماده رقم (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨) وتاريخ ١٤١٥٥٢٨ ه الموافق ٢٠١٧ م الموضمنه علي: «تدرس الهييه الاعتراض، واذا اقتنعت بصته وفق لما قدم لها من مبررات ومستندات فلها ان تقبل الاعتراض او جزءا منه وتشعر المكلف بالتعديد علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والهييه فان الهييه ترفع الاعتراض الي اللجنه التبادييه». وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمن هذا البند، دليل علي انها قبلت اعتراضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعيه علي بند الحصه في ارباح الشركات السعوديه لابعام من ١٥١٢٥ م. وفيما يتعلق بالبند الثالث: الداييون التجاريون لعامي ٢٠١٥ م; ٢٠١٥ تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه ارسده الداييون التجاريون وتطالب بحسموها، فيمها دفعت المدعي عليها بصحه قرارها تطبيقا للماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه. و حيث نعت الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريح ١٤٣٨١ ه علي ان: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: - القروض الحكوميه والثابره وما في حكمها من صادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. - ما استخدم منها التمويل ما يعد للقنيه. ج - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». واستنادا علي نص الفقره (٢) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي ما يلي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقدمي وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، تعد الخمم التجاريه الذاينه احد مكونات الوعاء الزكي بشرط حولان الدول عليها او استخدامها في تمويل الاصل الممسوما من الوعاء الزكي، وبالالطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدينه لم تقدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الحركه التفصيله والمستندات الثبويه المؤيده للدمم الداينه لاثبات عدم حولان الحول علي المبالغ المعترض عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند الداينين التجاريين لعامي ٢٠١٠ م ١٥٠٥ م وفيما يتعلق بالبند الرباع: مبالغ مستحقه لجهات منسبه جاري شركاء لعام ٢٠١٣: تعترض المدييه علي اجراء المدييه منسبه جاري شركاء للوعاء الزكوي وتطالب بحسما فيما دفعت المدييه بانه تم اضافه رصيد بند مبالغ مستحقه لجهات منسبه للوعاء الزكوي عام ٢٠١٣ بمبلغ (٢٢٤,٥٧١) ريال لحولان الدول عليه طبقا ايضاح القوايم الماليه. وحيث نصت الفقره (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه اصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -0- القيود الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما يبقي منها نقدا وحال عليها الحول. - ما استخدم منها لمويل ما بعد للقنيه. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وعلي الفقره (٢) من الماده (٢٠) منها التي نشت علي ان: «يقع عربيه اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي سبق، يعد المستق لilsطرات ذات العلاقه مصدرا من مصادر التمويل ويعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وال巴لاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدينه لم تقدم الحره التفصيليه وال مستندات الثبوتيه المؤيده لحساب اطراف ذات علاقه لاشراب ما يدعيه بشان عدم حولان الحول علي تلك المبالغ، ولعدم توفر الحره التفصيليه وال مستندات الثبوتيه المؤيده لحساب اطراف ذات علاقه فان ما يضاف لوعاء الزكاه هو رصيد اول المده او اخر المده ايهما اقل، و هذا ما قامت به المدعي عليها في الربط الزكوي للعام محل الاعتراض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند مبالغ مستحقه لجهات منسبه جاري شركه لعام ٢٠١٣ م. وفيما يتعلق بالبند الخامس: الاستثمارات للاعوام من ٢٠١٣ الي ٢٠١٣ م: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه الاستثمارات للاعوام من ٢٠١٣ م الي ٢٠١٣ م لوعاء الزكوي وتطالب بحسموها، فيما دععت المدعي عليها ان ما يتعلق بالاستثمارات الخارجيه لم تقدم المدينه القوايم الماليه للشركات المستثمر فيها للمحاسبه عنها تطبيقا للماده (الرابع (البند (ثانيا) (فقره ٤، ب، ج) من لايحه جبايه الزكاه واما بخصوص معالجه الاستثمار في شركه ... للتشغيل والصيانه بطريق حقوق الملكيه فلا مانع من ذلك بحسم حصه الشركه من ناتج الاستثمار تعديلا لصافي الربح مع حسم الاستثمار بعد استبعاد الحصه في نتايج الشركه التابعه منعا قرارات اللجان العربيه لسنه 2021 للثني وذلك بعد صدور قرار نهايي من قبل اللجنه. وحيث انه ما يتعلق بالاستثمارات الخارجيه انه بالاستثناد علي القرار الوزاري رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤١٨١ ه علي: «ثانيا: يسم من الوعاء الزكي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه -مشاركه مع اخرين -، بشرا او نقدم المكلف للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم سم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكي للشركه السعوديه المستثمره تثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم تقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايه الزكي. واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ الي ١٤٣٨/٦١ (٢٠٨١) الي اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والعلومات المتاحه لها». فانه يفق للمدعيه حسم الاستثمار الخارجي من وعايها الزكي وذلك بشرط ان تلتزم بما ورد فيه وهو ان تقدم لل-edيي عليهها حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وTouبعدها لل-edيي عليهها، او تقدمي ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من وعاء الشركه المستثمره تجنيا لثني الزكاه، فان لم تقدم ما اshire اليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاء الزكوي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع لمستندات الدعوي اتضح ان المدعيه لم تقدم القوايم الماليه الخاصه بالشركه المستثمر فيها خارج المملكه من محاسب قانوني معتمد، كما لم تقدم ما يثبت سداد الزكاه عن ذلك الاستثمارات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات الخارجيه للاعوام من ١٣٠١ م الي ١٥٠١ م. وفيما يتعلق بالاستثمارات المحليه، وحيث نعتت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ ١٣٥٠/٠١٢١ ه ان: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليهها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار ذلك بذلك، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ١٥٠/٠١ ه ان: «اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الالتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الالتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وعليه تبين للدايره اتجاه الخلاف ببلول المدعي عليها لطلبات المدعيه فيما يتعلق بالاستثمارات في شركات سعوديه (شركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للتشغيل والصيانه (الامر الذي يتقدر معه لدي الدايره اثبات انتهاه الخلاف حول بند الاستثمارات المحليه. وفيما يتعلق بالبند السادس: دفعات مقدمه لشراء اصول وقطع الغيار للاعوام من ٢٠١٥ م اي ٢٠١٥ م حبت تعترض المعنيه علي اجراء المدعي عليها اضافه دفعات مقدمه لشراء اصول وقطع الغيار لوعاء الزكوي وتطالب بحسما، فيما دفعت المدعي عليها انه لم يتم اعتماد حسم الدفعات المقدمه للاصول وقطع الغيار لعدم تقديم المدعيه العقود والمستندات المؤيدده والقيود المحاسبيه. وحيث نصت الفقره ( ثانيا ) من الماده (١) من اللازكه (٤) من اللازكه (٤) من اللازكه (٤) من اللازكه (٤) من اللازكه (٤) من الالازكه (٤) من اللازكه (٤) من اللازكه (٤) من اللازكه (٤) من اللازكه (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول نطال ما ياتي: طافي قيمه الاصول الثالثه (اصول القنيه) واي دفعات لشراء اصول نطال ما ياتي: طافي قيمه الاصول الثالثه (اصول القنيه). و偃ي الفقره (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الابحث عن اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من امن من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي من اي منها التي تنش علي: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقوق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، تعد قطع الغيار مع العده لبيع والدفعات المقدمه لشراء الاصول الثابيه من البنود التي تسهم من الوعاء الزكوي بشرط اثبات طبيعتها وانها مستخده لصيانه الاصول الثابيه وليست بغرض البيع، وحيث ان الظلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، بالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين ان المعديه لم تقدم المستندات التي توضح طبعه قطع الغيار والدفعات المقدمه التي تطالب بحسمها حيث قدمت فاتورتين واحده لعام ٢٠١٥ م والاخری لعام ٢٠١٥ م لا تساوي المبلغ الذي تطالب بحسمه ولا تعيد كافيه لقبول اعتراها، الامر الذي يتقمر معه لدي الدايره رفض اعتراض المعديه علي بند دفعات مقدمه لشراء اصول وقطع الغيار للاعوام من ٢٠١٦ م الي ٢٠١٥ م. وفيمما يتعلق بالبند السابع: تعديل الخطا المادي في الاصول الثابته عام ٢٠١٥ م, حيث نصت الماده (٧٠) من نظام المراعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧١) وتاريخ ١٣٥٠١١٢٣٥٠١١٢٣ رقم علمها الحيي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او سطح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المكمه اصدار صك بذلك، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من الاليحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٣٣) وثاريا (٢٩٥٠٥٩) وثاريا (٢٩٥٠٥) وثاريا (٢٩٥٠٥) وثاريا (٢٩٥٠٥) وثاريا (٢٩٠٥) وثاريا (٢٩٥٠٥) وثاريا (٢٩٥٠٥) وثاريا (٤٩٥٠٥) وثاريا (٢٩٥٠٥) وثاريا (٢٩٥٠٥) v قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه المتضمن علي: «حيث استقترت الهييه في معالجه الاصل athيه كالميزانيه فسيتم تعديل الخطا المادي عام ٢٠١٤ للكن تواضي قيعه الاصل athيه (١٥,٩٦,٧٧) (١٤,٦٦,٨٥٧) (١٤,٦٦,٧٧) (١٤,٦٦,٧٧) (١٤,٦٦,٧٧) (١٤, ويراعي التعديل بعد صدور القرار النهايي. «الامر الذي يتقدر معه لدي الدايره انتها الخلاف حول بند تعديل الخطا المادي في الاصل athيه عام ١٥. م.٢٠١٥ القرا: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المديعه علي بند فروقات الاستيرادات للاعوام من ٢٠١٣ م.م.٢٠١٦ ثانيا: قبول اعتراض المديعه علي بند الحصه في ارباح الشركات السعوديه للاعوام من ١٣٠١٦ م.م. ثالثا: رفض اعتراض المديعه علي بند الدانيتين التجاريين لعامي ٢٠١٥ م.م. رابعا: رفض اعتراض المديعه علي بند مبالغ مستحقه لجوات منسبه جاري شركاء لعام ١٣٠١ م. خامسا: انتها الخلاف حول بند الاستثمارات المحليه، ورفض اعتراض المديعه علي بند الاستثمارات الخارجيه للاعوام من ١٣٠١ م.م. سادسا: رفض اعتراض المديعه علي بند دفعات مقدمه لشراء اصول وقطع الغيار للاعوام من ١٤١ م.م. سابعا: انتهاه الخلاف حول بند تعديل الخطا المادي في الاصول الثابته لعام ٢٠١٥ م. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثين يوما معودا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.