moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570429224 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/27ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بلاط بورسلان، بثمن اجمالي قدره (193,354) مايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سدد منه (65,900) تسعه وستون الفا وتسع مايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم الدفع مما ادي الي اضطرار الشركه لتوكيل محامي 3- خطا المدعي عليه المتسبب في اضرار بالغه وخساير متراكمه سببتها المدعيه نتيجه المماطله، وذلك بتاريخ 1444/03/09ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (123,454.56) مايه وثلاثه وعشرون الفا واربع مايه واربعه وخمسون ريال وسته وخمسون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. 3- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/07ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وتشير المحكمه الي ورود مذكره من المدعي وكاله نصها: بيان الضرر الذي طلبت المحكمه توضيحه، ان تصرفات المدعي عليه الحقت بالمدعيه خساره بحبس المبالغ المستحقه عليه لفتره طويله امتدت لاكثر من عام ليس ذلك فحسب بل ان حبس المبلغ لهذه الفتره الطويله تسبب بعدم تمكن المدعيه من استخدام المبلغ المستحق لها وادخاله في الدوره الاقتصاديه للشركه وهي تمارس اعمالها التجاريه وهذا يعني انه قد فاتها كسب محقق لانه كان بمقدورها ان تحقق هذا الكسب لو كان المبلغ بيدها، وتفويت الكسب من المسايل المستقر علي التعويض عنها لانها وان كان الكسب امر محتمل فان تفويته امر محققا خاصه وانه لا يمكن للمدعيه تفادي الضرر في هذه الحاله لان الامر يتطلب توافر السيوله لديها وهو ما حبسه المدعي عليه عنها وكان ذلك فعلا ضارا من جانبها تسبب في فوات الكسب عن المدعيه المتضرره ومن هنا تظهر العلاقه السببيه بين فعل المدعيه الضار والضرر الذي نتج عنه وتسبب في الحاق الخساره بالمدعيه وتفويت فرصه الكسب لها، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي اجاب: ما ذكره المدعي وكاله من وجود علاقه تعاقديه فصحيح وما ذكره بخصوص مبلغ المطالبه فغير صحيح والصحيح مبلغ قدره (119,654) مايه وتسعه عشره الف وستمايه واربعه وخمسون ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله حصر مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (119,654) مايه وتسعه عشره الف وستمايه واربعه وخمسون ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (119,654) مايه وتسعه عشره الف وستمايه واربعه وخمسون ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (30000) ثلاثون الف ريال. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، وحيث اقر المدعي عليه في الجلسه بمبلغ المطالبه، ولما تضمنته الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه، واما عن طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال وذلك مقابل خطا المدعي عليه المتسبب في اضرار بالغه وخساير متراكمه سببتها المدعيه نتيجه المماطله وبما انه لا يمكن التعويض الا عند توفر اركانه، وهي (الخطا - الضرر - العلاقه السببيه بينهما)، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعي، نجد انه لم يوضح الضرر الذي لحق به - كما ادعي بذلك - ولم يقدم ما يثبته، ولعدم توفر ركن الضرر سقط الركنين الاخرين، واما عن طلب اتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه، وقد ثبت ذلك للدايره، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (11500) احدي عشره الفا وخمسايه ريال، وتنتهي معه الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (119654) ميه وتسعه عشره الف وستمايه واربعه وخمسون ريال. ثانيا: الزام (...)رقم الهويه (...) ان يدفع ل/شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (11500) احدي عشره الفا وخمسايه ريال مقابل اتعاب المحاماه. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. والله الموفق.