tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530570808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-01 date_hijri=1445-06-19 document_type=ruling entity=document_number:3b8fdc1a-858c-4ffd-8348-00b175d3d106 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٤٠٧٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٨٥٢٢٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه والمنظوره لدي (الدايره العاشره) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه عن قيمه توريد مبيعات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالاتي :اولا: الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٣,٩٢١.٧٨) ريال ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله .ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠,٣١٨) عشره الاف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا، وذلك حسب الصك بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: مطل المدعي عليها في سداد قيمه ما تسلمت من مبيع مما ادي الي (تكبد سداد اتعاب المحاماه من ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الي ١٤٤٤/١١/١٠ه وطالبت: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤,٠٧٤) اربعه وعشرون الفا واربعه وسبعون ريال . وقدمت سندا لطلبها : محرر عادي يتمثل في صك حكم رقم (٤٤٣٠٩١٠٤٣٤) بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه .وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٠٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بالنظام وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه قدم جوابه تاسيسا علي ما يلي من اسباب :اولا: صحيح ما جاء بلايحه الدعوي من انه قد سبق اقامه دعوي برقم (٤٤٧٠٨٥٢٢٣٧) وتاريخ ٢٩:٨:١٤٤٤ من المدعيه ضد المدعي عليها و تم نظرها امام الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر فيها الحكم لصالح المدعيه بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩١٠٤٣٤) وتاريخ ١٠:١١:١٤٤٤ و قضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ٣٤٣,٩٢١.٧٨) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله بالاضافه الي مبلغ قدره( ١٠,٣١٨ ) عشره الاف وثلاثه ميه وثمانيه عشره ريال كاتعاب محاماه .ثانيا: لم تكن المدعيه قد طلبت من موكلته سداد المطالبه عبر ايا من الطرق العاديه و لجات مباشره و من تلقاء نفسها الي تقديم مطالبتها عن طريق المحكمه وقامت بقيد الدعوي المشار اليها في البند (اولا) اعلاه والتي صدر فيها الحكم بموجب الصك المشار اليه بالتالي فليس لموكلتي علاقه بالسبب الذي حدا بالمدعيه لتكليف محامي للترافع عنها في الدعوي المشار اليها في (اولا) اعلاه اذ لم تكن موكلته هي من الجات المدعيه للتقاضي و لم تكن قد مطلتها فهي (اي المدعيه ) لم تكن قد طلبت من موكلتي سداد المستحقات قبل لجويها للمحكمه حتي يقال عن موكلته بانها قد امتنعت عن السداد .ثالثا: المطالبه بالتعويض عن الضرر تستوجب كما هو معروف توافر عناصر ثلاثه و هي حدوث الضرر و الفعل المسبب للضرر و علاقه السببيه بينهما ، و علي ذلك فان الضرر المدعي بحدوثه و المتمثل فيما غرمته المدعيه من اتعاب محاماه لم يحدث بسبب فعل قامت به موكلتي وفقا لما ذكرناه في (ثانيا) اعلاه ، فهي لم تمتنع عن سداد المستحقات و بالتالي لم تكن سببا في تكبد المدعيه مبلغ (٢٤,٠٧٤ ) اربعه وعشرون الف واربعه وسبعون ريال المتمثله في اتعاب المحاماه المطالب بها في هذه الدعوي .رابعا: فضلا عن ان المدعيه و من وجهه نظرنا لا تستحق ما تطالب به من اتعاب محاماه فان مطالبتها بهذا المبلغ الكبير ٢٤.٠٧٤ ريال كاتعاب محاماه لا شك يعتبر مبلغا كبيرا و مبالغا فيه بالنظر الي قيمه الدعوي و بالنظر كذلك الي المجهود الذي بذله محامي المدعيه ، اذ ان موكلته كانت قد بادرت الي الاقرار بمطالبه المدعيه في الجلسه الاولي التي انعقدت لنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٥٢٢٣٧) ،اذ ان نظر الدعوي لم يستغرق سوي جلسه وحيده علما انه و كما ذكرنا بعاليه فان موكلته ما كانت لتمتنع عن سداد تلك المطالبه خارج اطار المحكمه في حال كانت المدعيه قد طلبت ذلك لكنها اختارت طريق التقاضي من تلقاء نفسها ، لذلك فانه من غير المعقول و علي فرض ان المدعيه تستحق الحكم لها باتعاب المحاماه من حيث المبدا فليس من المعقول ان تطلب الحكم لها بمبلغ يفوق كثيرا المبلغ المناسب الذي يحق لها المطالبه به فضلا عن كونها لا تستحق الحكم لها باتعاب المحاماه من الاساس وفقا لما ذكرناه بعاليه ، وعلي ذلك فاننا نعتقد بان مبلغ (١٠,٣١٨) عشره الف وثلاثه ميه وثمانيه عشره ريال الذي حكم به للمدعيه كاتعاب محاماه يعتبر عادلا و كافيا وتطلب موكلتي من الدايره الموقره الاكتفاء به ).وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بما نصه: (غير صحيح ما جاء برد وكيل المدعي عليها من عدم المماطله في سداد دين المدعيه والصحيح انه ماطل في ذلك حيث ان الدين ثابت في ذمه موكلته منذ ٢٠١٦/٠٥/٢٦م والمدعيه منذ ذلك التاريخ وهي تطالب موكلته بسداد ما عليها وظلت الاخيره تماطل في السداد مما اضطر المدعيه لاقامه الدعوي بالرقم ( ٤٤٧٠٨٥٢٢٣٧) وكانت قبله قد سلكت طريق المصالح وعلي الرغم من ذلك فان قيمه اتعاب المحاماه محل عقد الاتعاب لم يتجاوز ١٠% من قيمه الدعوي اما عن سبق الحكم فان الدايره حكمت بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الف ريال وهو عباره عن المقدم المدفوع بحسب العقد، وحيث ان عقد الاتعاب نص علي ان استحقاق باقي الاتعاب يكون بعد اكتساب الحكم القطعيه لم يحكم به للمدعي، وحيث ان الحكم قد اكتسب القطعيه وسددت المدعيه تكون قد استحقت متبقي الاتعاب ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٤,٠٧٤) اربعه وعشرون الفا واربعه وسبعون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه التعويض المستحقه لموكلها عن القضيه السابقه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بجواب مفاده بان موكلته لم تماطل في سداد المبلغ المستحق للمدعيه، والدفع بان مبلغ الاتعاب المطالب به مبالغ فيه، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وحيث ان الدايره حكمت بجزء من هذه النسبه في حكمها السابق، وذلك لكون عقد الاتعاب نص علي ان النسبه المتبقيه تستحق بعد اكتساب الحكم القطعيه، وحيث اكتسب الحكم القطعيه وعليه فان تري وجاهه هذا الطلب، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٢٤,٠٧٤) اربعه وعشرون الفا واربعه وسبعون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، ولجميع ما سبق فقد.

نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٢٤,٠٧٤) اربعه وعشرون الفا واربعه وسبعون ريالا .والله الموفق.