tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437930926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ff7baf40-1410-4f60-8273-496f411267e5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥٣٤٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي نصها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه تعاقدت مع المؤسسه المدعي عليها لتوريد حوايط حامله (...) معده للبناء بقيمه خمس مايه وسبعه وثمانين الف وتسع مايه واثنين وسبعون ريال (٥٨٧,٩٧٢) ريال، ومده العقد حتي انتهاء المشروع شريطه الا تزيد المده عن تسعه اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد الاساسي، ولم تلتزم المؤسسه بالمخططات والمواصفات والمقاييس المعتمده وبنود عقد، وفسخ العقد بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٢م ومن هنا نشا الحق وذلك لوقف الخساير الفادحه في الوقت والمجهود والتكلفه بناء علي توصيه استشاري الموضوع، ونزل استشاري المشروع المعتمد من طرفي العقد الي الموقع لحصر وتقدير الاعمال المنفذه من المؤسسه في الموقع، الا ان المؤسسه المدعي عليها لم تتعاون في تسليم الموقع والمستحقات المترتبه عليها، وعليه اطلب اعتماد حصر وتقدير استشاري المشروع، والتاكد من الاعمال المنفذه من قبل المؤسسه في الموقع واثبات الحاله في الوقت الحالي لاتمكن من اكمال المشروع وعدم تعطيل المنافع، فافهمت الدايره الطرفين بابلاغ الاستشاري بالحضور في الجلسه القادمه فذكر وكيل المدعي ان الطرفان قد اتفقا بملحق العقد علي تحكيم الاستشاري في حصر الاعمال حال فسخ العقد، ثم جري الاطلاع علي البند الرابع عشر من ملحق العقد والذي نص علي تولي الاستشاري لحصر الاعمال حال فسخ العقد، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعي يهدف من طلبها العاجل الي اثبات حاله الفيلا محل الدعوي وفق ما ورد بوقايع الطلب؛ فان الفصل في ذلك مما تختص به المحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان دايره الطلبات والاوامر تختص بنظر الطلبات المستعجله وفق احكام الباب السادس من النظام فقد ثبت للدايره اختصاصها بهذا الطلب، وحيث ان قررت القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع وفقا للفقره الثالثه للماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعي تقدمت بهذا الطلب حفاظا علي حقها باثبات الحاله لاستكمال الاعمال مع مقاول اخر خشيه تغير المعالم مما يتبين به توفر ركن الاستعجال في الطلب مما يجعله مندرجا بالحاله الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الخبره الهندسيه هي التي تتطلبها طبيعه الطلب باثبات المعاينه لموقع المشروع محل المقاوله، وبما ان الطرفين اتفقا علي تولي الاستشاري لحصر الاعمال حال فسخ العقد، ولما اصدر الاستشاري تقرير المعاينه واثبات الحاله بحصر الاعمال المنجزه وحساب قيمتها حسب العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه، وحيث ان اثبات المعاينه اجراء وقتي مبناه ظاهر المستندات ومطابقتها علي ارض الواقع ولا يمس اصل الحق ولا يعد فاصلا فيه، فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله المبني وفقا لتقرير الاستشاري،، واعمال الحصر يمكن استدراكها بالاعتراض علي ما انتهي اليه التقرير مع ارفاق ما يثبت مخالفه النتيجه للواقع عند نظر النزاع موضوعا، ولما سبق فان الدايره تقضي بالوارد في منطوقه.
نص الحكم:
قررت الدايره اثبات حاله الفيلا محل الدعوي والكاينه بحي (...) برقم الصك ٣٦٠٠٠١٠٢٣٩٨٢، حسب تقرير مكتب الاستشاري (...) الصادر بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٢م.