moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470267326 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) لانظمه التعبيه والتغليف المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع مواد بلاستكيه وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م بثمن اجمالي قدره (48,760.24) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وستون ريال و اربعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م بمبلغ قدره (48,760.24) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وستون ريال واربعه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (48,760.24) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وستون ريال و ربعه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه رصيد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها،ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق ايميل الدايره: (...)، وذلك نظرا للتعميم الوارد من مكتب وكاله الشؤون القضاييه الوارد بما نصه: "اشاره الي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه، واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، علي ان يكون تبادل المذكرات في ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وعليه جري تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في 1444/04/28 ه وملخصها: ان المدعي عليه سبق له الاقرار بصحه الرصيد المستحقه في ذمته لصالح المدعي بتاريخ 08/09/1440ه الموافق 13/05/2019م بموجب خطاب مصادقه الرصيد حين اقرا باستحقاق المدعي مبلغ (52,760.24)اثنان وخمسون الفا وسبعمايه وستون ريال واربع وعشرون هلله. وقد سدد بتاريخ 22/11/1440ه الموافق 25/07/2019م مبلغا قدره (4000) اربعه الاف ريال وتبقي في ذمته مبلغا وقدره (48,760.24) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وستون ريال واربع وعشرون هلله، ولم يلتزم المدعي عليه بسدادها حتي تاريخه عليه جري تقديم الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (48,760.24)ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وستون ريال واربع وعشرون هلله، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله اجاب قايلا لقد ارفقته في النظام هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الطلب المقدم من وكيل المدعي في تاريخ 28/ 04/ 1444ه تبين اضافه طلب من المدعي وهو الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي، لذا وبناء علي الماده مايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه، فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بعدم قبول طلب اتعاب التقاضي، وبسؤاله عن البينات علي الدعوي اجاب قايلا بينتي هي ورقه المصادقه المرفقه في الطلب المقدم سابقا، وبالاطلاع عليها وعلي ترجمتها وجدتها صادره علي مطبوعات المدعي ومذيله بختم منسوب للمدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في تسليم الثمن وقدره (48,760.24) ثمانيه واربعون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مصادقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انه قد تبلغ عن طريق نظام ابشر، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439ه المبني علي الامر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعي مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تسلم المدعيه مبلغا قدره (48,760.24) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وستون ريالا واربع وعشرون هلله لقاء بيع مواد بلاستكيه.وبالله التوفيق