tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2321 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1441-05-11 document_type=ruling entity=document_number:411027533 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2321 لعام 1442 ه
المقامه من/ صيدليات زهره الروضه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ هيفاء زهير عبد ﷲ البريكان البريكان هويه وطنيه (...)
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان تركي بن محمد بن عبدﷲ البسام، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن عبدالاله عبدﷲ بن ابراهيم ال سلطان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه، برقم 411027533 وتاريخ 11/ 5/ 1441ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تعمل المدعي عليها معها بشكل حقيقي ك: (موظفه) مقابل راتب شهري، وفي نفس الوقت اتفقت معها صوريا علي ان تكون مالكه في الشركه، وفق اتفاق امانه وحمايه الاصيل بين الطرفين الموقعه في عام 2014م وعدد صفحاتها (17) وعدد فقراتها (21) وقد ثبتت صحه اتفاقيه الامانه المذكوره، واعتبارها، واعتبار ما تضمنته شرعا، بناء علي الحكم النهايي رقم 9081/ ق/ 1440ه المتعلق بشركه كواكب المالكه لنسبه 97% من شركه زهره الروضه والتي اعتمدت عليها المدعي عليها للاستيلاء علي الشركه وكذلك الحكم النهايي رقم 3094 لعام 1440 المتعلق بنسبه 1.5% من شركه زهره واكد ذلك الحكم النهايي رقم 2509 لعام 1440ه من الدايره (20) في المحكمه التجاريه بالرياض الذي الزم المدعي عليها باعاده عشره ملايين ريال قامت بتحويلها لحسابها وقد استندت هذه الاحكام علي هذه الاتفاقيه وعلي بنودها، وحيث تضمنت هذه الاتفاقيه ان الصلاحيات الحقيقيه للمدعي عليها ما يلي: جاء في الجزييه (1) من الفقره (4) ما نصه: [من المفهوم والمتفق عليه بين الاطراف المتعاقده ان الامين لن يقوم باداء اي دور ولن يسعي او يحاول القيام باي دور فيما يتعلق بالاداره اليوميه للشركه واعمالها فيما عدا وباستثناء ما نصت عليه الماده (6) من العقد (التزامات الامين). يتحمل الامين وحده المسؤوليه الكامله عن اي التزام ناتج عن تصرف الامين بمخالفه الصلاحيات الممنوحه له بموجب هذا العقد]. جاء في الجزء (2) من الفقره (7) والتي هي بعنوان (العلاقه بين اطراف العقد) ما نصه: [يتعهد الامين بالا يعرف نفسه بكونه مفوضا لقبول طلبيات نيابه عن الشركه او تحمل ايه مسؤوليه باسم او نيابه عن الشركه دون تفويض كتابي من الاصيل او باي شكل من الاشكال القيام بتحميل او محاوله تحميل حسابات الشركه اي عبء او قبول او تقديم اي عطاء او ابرام اي عقد باسم او نيابه عن الشركه او تقديم اي وعود او اقرارات او ضمانات باسم او نيابه عن الشركه]. وقد حاولت المدعي عليها اثناء ترافعها في القضايا التي صدرت بها الاحكام القطعيه المشار اليها سابقا ان تطعن في عقد الامانه هذا وتدعي عدم صحه توقيعها عليه، الا ان الجهات المصدره للاحكام القطعيه المذكوره ردت جميع ذلك لتمسك المدعي عليها ببعض بنود اتفاقيه الامانه والاحتجاج بها. الطلبات: الزام المدعي عليها بما يلي: (1) باعاده جميع الاموال التي قامت بتحويلها من حساب موكلتي الي حسابها الشخصي، وقدرها مجتمعه خمسه ملايين وثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا (5.335.487) وذلك بناء علي ما ورد في (?/ا) من الوقايع. (2) باعاده جميع الاموال التي قامت بسحبها نقدا من حساب موكلتي، وقدرها ثلاثمايه الف ريال (300.000) وذلك بناء علي ما ورد في (?/ا) من الوقايع. (4) باعاده جميع الاموال التي قامت بتحويلها من حساب موكلتي الي حسابها الشخصي بصفتها (حافز) مقابل ادارتها لموكلتي، وقدرها مايتان وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال (249.731) وذلك بناء علي ما ورد في (?/ت) من الوقايع. (5) باعاده جميع الاموال التي قامت بتحويلها من حساب موكلتي الي حساب بعض الموظفين العاملين في موكلتي سواء اثناء عملهم او بعد تركهم للعمل كاضافه علي مستحقاتهم المنصوص عليها في عقودهم، وتعيين بعض الموظفين بحكم القرابه وليس لمصلحه الشركه وانهاء خدمتهم ليحصلوا علي كامل الحقوق دون اداء عمل حقيقي لموكلتي، وقدرها مليون وتسعمايه وثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا (1.943.446) وذلك بناء علي ما ورد في (?/ث-ج-ح) من الوقايع. (6) بدفع جميع الاموال التي قامت موكلتي بدفعها كمصاريف قضاييه واستشارات قانونيه وتحكيم، وكذلك الخساير التي قامت موكلتي بدفعها للاحكام القضاييه الصادره ضد موكلتي بسبب استيلاء المدعي عليها علي موكلتي واموالها واملاكها، وقدرها تسعه عشر مليونا وتسعمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا (19.932.647) وذلك بناء علي ما ورد في (?/خ-س-ص-ض-ط-غ) من الوقايع. (7) بدفع جميع الاموال التي خسرتها موكلتي بسبب تصرفات المدعي عليها التي ادت لوجود عجز في مخزون الشركه، وركود في تصريف وبيع بعض البضاعه العايده لموكلتي وعدم القدره علي اعادتها للمزود بها بسبب تعطيل حركه مخزون الشركه، واتلاف البضايع الخاصه بموكلتي رغم انه كان بالامكان نظاما اعاده هذه البضايع بعد انتهاء تاريخها واسترداد المبالغ المباعه بها، وعدم تسديد فواتير الكهرباء لبعض الصيدليات الامر الذي ادي لتلف البضاعه الموجوده فيها، وبيع البضايع الخاصه بموكلتي باقل من قيمتها حتي تحصل علي اكبر قدر ممكن من السيوله النقديه قبل ان تسحب منها السلطه الماليه والاداريه، وتعطيل برنامج الشركه الالكتروني الذي تعتمد عليه كافه عمليات البيع مده خمسه عشر يوما، وقدرها اربعه عشر مليونا وواحد وستون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون ريالا (14.061.789) وذلك بناء علي ما ورد في (?/د-ذ-ر-ز) من الوقايع. (8) بدفع جميع الاموال التي خسرتها موكلتي بسبب توقيع غرامات من مصلحه الزكاه والدخل علي موكلتي، وقدرها مليون وثمانمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وخمسه ريالات (1.843.605) وذلك بناء علي ما ورد في (5/ش) من الوقايع. (9) بدفع جميع الاموال التي خسرتها موكلتي بسبب ما انفقته اثناء سفرها من حساب موكلتي، وقدرها مايتان وتسعه عشر الفا وخمسمايه وريالان (219.502) وذلك بناء علي ما ورد في (5/ظ) من الوقايع. (10) بدفع جميع الاموال التي امرت بدفعها من حساب موكلتي مقابل اجره مستودع، وقدرها مايتا الف ريال (200.000) وذلك بناء علي ما ورد في (5/ع) من الوقايع. (11) بدفع قيمه ما دفعته موكلتي لشركات الحراسه الامنيه وقدره مليون ومايتان وواحد وخمسون الفا ومايتان وثلاثه وستون ريالا (1.251.263) وذلك بناء علي ما ورد في (5/ك) من الوقايع. (12) بدفع ما فقدته الشركه موكلتي من ارباح اثناء غصب المدعي عليها وقت ادارتها لها 2018 – 2019) وقدره تسعه وثلاثون مليونا واثنان وخمسون الف ريال (39.052.000) وذلك عند حساب متوسط الربح للسنوات الاربع الماضيه (2014- 2017) فيكون قدر المتوسط هنا: (19.526.250) واذا كان لسنتين فالمجموع (39.052.000) وذلك بناء علي ما ورد في (3 و4) من الوقايع. (13) بدفع الخساير التي حصلت للشركه موكلتي اثناء غصب المدعي عليها وقت ادارتها لها 2018- 2019 وقدرها ثلاثه واربعون مليونا وستمايه وتسعه واربعون الف ريال (43.649.000) وذلك بناء علي ما ورد في (?) من الوقايع. حيث بلغت الخساره عام 2018 (- 1%) وكان قدرها (2.745.000) وبلغت الخساره عام 2019 (- 29%) وكان قدرها (40.904.000) وكل ذلك مترتب علي كون المدعي عليها غاصبه لملك الشركه وادارتها، وعلي كونها ايضا قامت بطرد وابعاد مدراء الادارات بالشركه ظلما واصدار الاوامر الاداريه من تلقاء نفسها. مما جعل هؤلاء المدراء يقيمون عددا من الدعاوي العماليه علي الشركه اثناء استيلاء المدعي عليها علي اداره الشركه. (14) بدفع ما سيقرره الخبير حال الموافقه علي تعيينه تعويضا عن الضرر المادي الواقع علي الشركه موكلتي من الخساره الواقعه عليها في قيمتها السوقيه. (15) بدفع ما سيقرره الخبير حال الموافقه علي تعيينه تعويضا عن الضرر المعنوي الواقع علي الشركه موكلتي وسمعتها بسبب ما قامت به المدعي عليها الغاصبه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم 14/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي وكاله تركي البسام السابق تعريفه كما حضر المدعي عليه وكاله خالد بن محمد بن فايز الشهري، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق / سامي عوض سالم الحربي المرخص له من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم 835/ 38، برقم 41170134 وتاريخ 24/ 1/ 1441ه وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فذكر بانها وفق لايحه الدعوي وذكر بانه صدر حكمان نهاييان باثبات ملكيه الشركه الاماراتيه شركه بلانيت فارميسيز للحصص المسجله باسم المدعي عليها في شركتي كواكب الصيدليات وصيدليات زهره الروضه وان ملكيه المدعي عليها كانت صوريه وان هذه الدعوي لمحاسبه المدعي عليها علي تصرفاتها الاداريه في شركه صيدليات زهره الروضه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بشرط التحكيم حيث ورد في البند 21 من اتفاقيه امانه وحمايه الاصيل والتي استندت اليها الاحكام القضاييه في اثبات ملكيه الشركه الاماراتيه للحصص ورد ان الخلاف يحال الي هييه تحكيم، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان المدعي عليها دخلت في موضوع الدعوي في الدعاوي السابقه ولم تدفع بشرط التحكيم، وباطلاع الدايره علي البند 21 من الاتفاقيه وكذلك الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من نظام التحكيم التي تنص علي انه: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي" رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
 لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي محاسبه المدعي عليها عن تصرفاتها الاداريه التي تمت خلال فتره ادارتها لشركه صيدليات زهره الروضه المحدوده، فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق حكم الفقره (4) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه. وعن قبول الدعوي: فلما كان وكيل المدعي عليها قد دفع في اول دفع له بوجود شرط التحكيم في البند 21 من اتفاقيه امانه وحمايه الاصيل والتي استندت اليها الاحكام القضاييه في اثبات ملكيه الشركه الاماراتيه للحصص المسجله باسم المدعي عليها، ولما كان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وهو ما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام التحكيم علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، ولما كان وكيل المدعي عليها قد ابدي هذا الدفع في اول جواب له عن هذه الدعوي وتمسك به، وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الحاديه عشره) من نظام التحكيم علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي قبول هذا الدفع والحكم بموجبه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي وكاله من ان المدعي عليها دخلت في موضوع الدعوي في الدعاوي السابقه، لان موضوع الدعاوي السابقه يتناول ملكيه الحصص، بخلاف موضوع هذه الدعوي المتعلق بالمحاسبه عن التصرفات الاداريه، والموضوعان مختلفان ولا رابط بينهما.
 (منطوق الحكم)
 حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبﷲ التوفيق.
عضو 
 محمد بن علي السلطان
 عضو 
 علي بن خالد بن علي المشيقح
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3044 لعام 1442 ه
المقامه من/ صيدليات زهره الروضه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ هيفاء زهير عبد ﷲ البريكان البريكان هويه وطنيه (...)
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14/ 5/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 2321لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 خالد بن صالح الثويني
 عضو 
 فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري