tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

80 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2012 entity=legal_basis:royal_order:2641/441 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه القيمه المضافه
(VI-80-2020) القرار رقم
( V-5984-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - بدع احتساب غرامه التاخر في السداد.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد - استت المدعيه اعتراضها علي رفعها اقرار شهر يوليو، وقد صدرت فاتوره بالسالب (لا ينطبق عليها السداد) وتم تعديل الاقرار لادق ما من قبل الهييه ولم تصلها فاتوره السداد،})(م ١٩/٠١/٢٢ م وردها رساله نصيه بفاتوره سداد، وهي اول اشعار يصلها - اجابت الهييه بوجود فروقات بين الاقرارthrيري لشهر يوليو عام ٢٠١٨/١٢/١٠ م - دت النصوص النظاميه علي ان عدم سداد المكلف ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما، يوجت توقيع غرامه عدم سداد ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره مخالفه المعييه الالتزام بسداد مبلغ الضربه خلال المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (٢٤١/٨٨) باند
- الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤٤١) باتري (٢٨٤١/٤٤١) و
- الماده (٩٥/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٠٩/١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جد، وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممتلا للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بالغه دعوي تضمنت الاعتراض علي (٢٩,٦١٧,٤٩) بملغ قدره (٢٩,٦١٧,٤٩) بملغ قدره (٢٩,٦١٧,٤٩)
فرض غرامه التاخر في السداد الخاصه باقرار شهر يوليو ١٨ م، بملغ قدره (٢٩,٦١٧,٤٩) بمالغ قدره (٢٩,٦١٧,٤٩) بمالغ قدره (٢٩,٦١٧,٥٩) بمالغ قدره (٢٩,٦١٧,٥٩) بمالغ قدره (٢٩,٥١٧,٥٩) بمالغ قدره (٢٩,٥١٧,٥٩) بمالغ قدره (٤٩,٦١٧,٥٩) بمالغ قدره (٢٩,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٩,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٩,٥١٧,٥٩) بمالغ قدره (٢٩,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٨,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٩,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٢,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٩,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٩,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٣,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٣,٥١٧,٥٩) ب马里غ (٢٣,
٢- بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفتره الضريبيه (يوليو ١٨ م) تبين للهبه عدم صحته،
وهذا ما استوتب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي، واصدار اشعار تقييم نهاي في
تاريخ ١٨١/١٢/١٠، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، والتي
لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن
الاشهر الالحققه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام
الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «يعاقب
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٢٢٢ امتت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه
من شركه (...) (حذ الهيه العامه للزكه والدخل، والماناده علي طريقي الدعي حذر
بموجب التفويض الصادر عن الهيه العامه للزكه والدخل، ويسؤال وكيل المدعيه عن
 دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجمان الضريبه، واضاف انه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
كان يقترض علي المدعي المدعي ان تحتسب تاريخ التاخر في السداد من تاريخ اصدار فاتوره اعاده التقييم وليس من تاريخ استحقاق سداد الضريبيه، وفقا لاحكام الماده (٣٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، كما اضاف وكيل المديعه ان سبب الخطا في الاقرار كان
بعود الي تحلق السجل التجاري للمدعيه من مؤسسه الي شركه، وما ترب علي ذلك
من اختلاط للتوريدات نتج عنه الخطا في الاقرار، وتم اعفاء موكلته من غرامه الخطا في
الاقرار من قبل المدعي عليها، وسبال مثل المدعي عليها عن رده، اجب وفقا لما
باء في مذكره الرد، واضاف ان قرار المدعي عليها جاء صحيا وموافقا لاحكام النظام
واللايحه.
وبسؤال الطرقين عما يودان اضافه، قررا الكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت
الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥) وتاريخ ١٥١/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم اللجان الضريب الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٥) اللجان الضريب الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٥) اللجان الضريب الصابره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٥) اللجان الضريب الصابره بالامر الملكيرقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٥) اللجان الضريب الصابره بالامر الملكيرقم (٢٦.٥) وتاريخ ١٥٥.٥) اللجان الضريب الصابره بالامر الملكيرقم (٢٦.٥) وتاريخ ١٥٥.٥)
والبوايج ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكلا: لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من النزاعات الحاخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٢٠١٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ممن تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت
مشروط بالاتعارض علي القرار خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت
من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالفارر في تاريخ ١٩/٠١/٢٣ م، وقدمت
اعتزاضها في تاريخ ١٩/٠٢/٠٩ م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في
الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر ضده
قرار بالفقوبه التظلم منه امام الجهه القاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ فان الدعوي
بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بناقل الدايره في اوراق الدعوي واجابعه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في السداد بمبلغ قدره (٢٩,٦١٧,٤٩) ريال، وذلك لوجود فروقات بين الاقرار الضريبي لشهر يوليو لعام ٢٠١٨ م، واعاده التقييم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ب تاريخ ١٨/١٢/١٠ م: استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصل علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». وحيث نعت الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه».
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ثبت للدايره مخالفه المده medيعيه الالتزام بسداد مبلغ الضريبه خلال المده المحدده نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في السداد استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما تري معه dالذره حصه قرار المدعي عليها.

القرار:
لهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
- رفض اعتراض المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه التاخر
في السداد بمبلغ قدره (٢٩,٦١٧,٤٩) ريالا.
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.