moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471062516 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اجهزه وادوات منزليه، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن اجمالي قدره (46,970) سته واربعون الف وتسعمايه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (46,970) سته واربعون الف وتسعمايه وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,742) احد عشر الف وسبعمايه واثنان واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه فتح حساب علي مطبوعات المدعيه مبرمه بين المدعيه ومركز (...) مذيله بتوقيع صاحب المحل وختم مركز (...). 2-مصادقه علي صحه الرصيد باسم العميل (مركز (...)) بمبلغ اجمالي قدره (113,333.69) مايه وثلاثه عشر الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله، ومذيله بختم مطابقه الرصيد وختم (...) التجاريه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 10 / 11 / 1444ه تضمنت: (المطالبه بقبول طلب ترك الخصومه كما نص عليه النظام من الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه)ا.ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11 / 11 / 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...)كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر انه تقدم بمذكره بتاريخ (10/11/1444ه) طلب فيها اثبات ترك الخصومه، وذلك قبل انعقاد الجلسه بيوم حتي لا تلحق موكلته التكاليف القضاييه، وقد اطلعت الدايره علي المذكره فظهر لها صحه ما ذكره وكيل المدعيه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب ترك الخصومه في هذه الدعوي وفق احكام الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، فقد نصت الماده المشار اليها علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله ا.ه وما نصت عليه الماده (92/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ان: ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت ا.ه كما نصت الماده (93) من نظام المرافعات علي انه: يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به ا.ه وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي عليها لم تبدي دفوعها في القضيه فان الدايره تقرر اثبات هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن الدعوي وفق احكام ترك الخصومه الوارده في الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه، والله الموفق.