tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430740730 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

date_gregorian=2023-04-01 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:188661ac-3274-4bc1-8ec0-4a9b039543f4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٦٣٢٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ١- بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١ دخلت موكلته في شراكه مع المدعي عليها في شركه (...) لتقديم الوجبات علي ان تكون حصه موكلته ٤٠من راس مال الشركه، فيما تكون حصه المدعي عليها ٦٠من راس مال الشركه، وذلك وفق عقد التاسيس الصادر من وزاره التجاره. ٢- بناء علي الماده الثامنه من عقد التاسيس التي نصت علي ان: يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير... فقد عرضت موكلته علي المدعي عليها شراء حصتها لوجود طرف ثالث يرغب بالشراء، الا ان المدعي عليها لم تتقدم بطلب استرداد الحصه بالرغم من امهالها ثلاثين يوما- حسب ما نص عليه عقد التاسيس- ما دفع موكلته الي بيعها الي طرف خارج ايطار الشراكه. ٣- تم تعديل عقد التاسيس بدخول وخروج شريك، وتمت الموفقه عليه من قبل موكلته والمشتري، الا ان المدعي عليها امتنعت عن الموافقه علي التعديل، بالرغم من اشعارها بذلك عبر البريد الالكتروني بعده رسايل. ٤- تضررت موكلته من بقاء اسمها في سجلات الشركه طوال الفتره الماضيه ما دفعها الي اقامه دعواها ضد المدعي عليها. ثانيا: الطلبات. ١- الزام المدعي عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التاسيس واخراج موكلته منه ومقدار الحصص المتنازل عنها (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف حصه، بناء الماده الثامنه من عقد التاسيس الموقع بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٦/٤/١٤٤٤ه واستوضحت الدايره من المدعي وكاله عن دعوي موكلته فقال اني موكلتي شريك (...)لتقديم الوجبات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وانها قامت ببيع حصتها لصالح: (...) سجل رقم (...)، بسبب بيع الحصص. وان نقل الحصص توقف بسبب المدعي عليه حيث رفضت التوقيع علي اثبات التخارج في وزاره التجاره، ويطلب الزامها بذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبتاريخ ١١/٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: من الناحيه الشكليه ا-ان الدعوي غير محرره ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبولها. ب- تقدمت المدعيه بدعوي قيدت برقم ٤٤٧٠٠٦٧٣٦٤ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧ه لدي من الدايره التجاريه السادسه، وصدر حكم برقم الصك ٤٤٣٠١٦٠٠٠١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه، في نفس موضوع هذه الدعوي، ويظهر بان المدعيه تقدمت باعتراضها حيث مازال يظهر في نظام ناجز ان الدعوي لم تكتسب القطعيه، عليه فالمدعيه تقدمت بدعويين في نفس الموضوع مما يتعين عدم قبول الدعوي. ت- ان وزاره التجاره احالت مدير الشركه الي دايره الجرايم الاقتصاديه بالنيابه العامه وقد قيدت القضيه لدي فرع النيابه العامه بمنطقه الرياض ويحقق بها فضيله المحقق (...) وقد استدعي مدير الشركه للتحقيق (مع العلم ان مدير الشركه هو شريك رييس في الشركه المدعيه) وذلك لوجود شبهه جريمه اقتصاديه ومخالفات لنظام الشركات عليه وحيث انه من المعلوم لفضيلتكم ان الدعاوي الجناييه توقف الدعاوي المدنيه نلتمس من فضيلتكم الحكم بوقف الدعوي. من الناحيه الموضوعيه ا ان الاتفاقيه التي ابرمتها المدعيه مع موكلتي والتي علي اثرها دخلت المدعي عليها شريكه في الشركه قامت علي شراكه العمل، فجاء في الاتفاقيه ما نصه -۲- رصيد بشركه تاسيس التابعه للطرف الثاني بمبلغ ۱۸۰ الف ريال مقابل خدمات تشغيليه ومحاسبيه وتسويقيه يقدمها للمطعم ويتم توثيقها بعقد مستقل وعليه فالشراكه قامت علي عمل تقدمه المدعيه الا انها لم تقدم هذا العمل، فكيف لها ان تبيع حصه لم توفي بها. علاوه علي ان المدعيه ملتزمه بالقيام بعمل لمده سنه من تاريخ اتفاقيه الشراكه وتنتهي السنه في شهر ٣ من العام ٢٠٢٢م ووفقا للمرفق الذي قدمته المدعيه (مع عدم تسليمنا بصحه التبليغ كما ستوضح لاحقا) فان تاريخ الاشعار كان في شهر ١٢ من العام ٢٠٢١م ثم ابرمت اتفاقيه مع مشتري لا وجود له بتاريخ ١ من العام ٢٠٢٢م اي قبل ٣ اشهر من اكمال المدعيه اعمالها التي تعهدت بها مقابل الشراكه!! فهذا دليل جلي علي عدم صحه البيع وانه بيع باطل يقصد منه التهرب من مسؤوليات المدير علاوه علي ان المدعيه لم تفي بالتزاماتها لتملك الحصص ابتداء بل ولم تتملك الحصص بشكل نظامي حتي تاريخ هذه المذكره فقد جاء في اتفاقيه الشراكه في الفقره الثانيه بان المدعيه ستقوم بتقديم خدمات تشغيليه وتسويقيه يتم توثيقها بعقد مستقل، ولم يتم توثيق هذا العقد وتحديد الخدمات، فكيف لها ان تبيع حصه لم تكمل اركان امتلاكها. وما تم في هذا الشان هو من اخطاء المدير ومسؤوليته الذي كان واجب عليه مقاضاه الشركه والزامها باداء التزاماتها، وهذا مما سيتم مقاضاته بشانه اي المدير بدعوي مستقله باذن الله تعالي. ب. جاء في مذكره المدعيه ما نصه فقد عرضت موكلتنا علي المدعي عليها شراء حصتها لوجود طرف ثالث. الخ وبعد الاطلاع علي ما قدمته المدعيه من مستندات للتبليغ فان دفعنا هو الطعن بصحه التبليغ وعدم سريان اثاره النظاميه، حيث يتضح ان مستند التبليغ المرفق مخالف لما نص عليه عقد تاسيس الشركه في الماده السابعه عشر التبليغات تكون التبليغات التي توجهها الشركه الي الشركاء عن طريق عناوينهم المسجله في سجل الحصص لدي الشركه والمنوه عنه بالماده ٤ من هذا العقد عليه فان مدير الشركه لم يقم بتبليغ موكلتي حسب ما هو منصوص عليه نظاما ت ان واقع هذا البيع - في حال وجوده حقيقه هو هروب للمدعيه من التزاماتها المنعقده في اتفاق الشراكه الموقع بين المدعيه وبين موكلتي والذي نص علي قيام المدعيه بدفع مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ريال سعودي لحساب الشركه تستخدم للتطوير ودفع كافه التزامات المنشاه وقت التعاقد بالاضافه الي رصد رصيد بمبلغ ۱۸۰,۰۰۰ ریال سعودي بشركه اسمها (...) مقابل خدمات تشغيليه وتسويقيه للمنشاه. ث صدر في مواجهه مدير الشركه (وهو شريك رييس في الشركه المدعيه قرار من لجنه النظر في مخالفه احكام نظام الشركات نقضي بثبوت مسؤوليه المدير ب ١ عدم الدعوي للجمعيه العامه العاديه للسنه الماليه ۲۰۲۱ ۲- عدم تزويد القوايم الماليه عن السنه الماليه ۲۰۲۱م) وقد صدر بحقه غرامه قدرها ١٥ الف (مرفق - ٤ صوره القرار عليه واستنادا علي ذلك، فان مدير الشركه لم يعد او يقدم القوايم الماليه للشركه لتعلم موكلتي كم تبلغ قيمه الحصص بل ولم يقدم القوايم الماليه لوزاره التجاره وقد صدر قرار برقم (١٤٤٣/٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه يثبت هذه المخالفه من قبل لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات من ج- ان عدم تقديم القوايم الماليه لموكلتي سبب لجهالتها في قيمه الحصص ومن المعلوم لفضيلتكم ان الجهاله سبب اسباب تحريم البيوع فهل تشتري موكلتي حصص المدعيه دون علمها بقيمتها السوقيه وقد ذكر في الماده الثامنه من عقد التاسيس (يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العدله) وعدم معرفه موكلتي عن قيمه الحصه العادله بسبب خارج عن ارادتها. ان الماده التاسعه من عقد التاسيس وضحت طريقه انتقال الحصص ولم تشترط توقيع موكلتي علي التعديل لعقد. التاسيس لنقل الحصص وما هذه الدعوي الا محاوله بايسه لتغطيه الاخفاقات والمخالفات التي تسبب بها مدير الشركه علما بان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي بعد احاله مدير الشركه الي النيابه وقد طلبت موكلتي في عام ٢٠٢١ من الشركاء والمدير عقد جمعيه عامه ولم يستجيبوا لها وقد ثبت ذلك بالقرار المذكور انفا. ومن جانب اخر، فاننا بعد صدور قرارين وزاره التجاره بانتظار توجيه الاتهام من قبل النيابه العامه ضد مدير الشركه الشريك في الشركه المدعيه ونعمل في الوقت الحالي علي تقديم الدعاوي اللازمه لمقاضاه المدير. الطلبات ٣- الحكم برد الدعوي كطلب اصلي ٢ الحكم بوقف الدعوي لوجود دعوي جناييه كطلب احتياطي.. وفي جلسه ١١/٥/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر طرفا الدعوي، وبطلب ما استمهل من اجله وكيل المدعيه قدم مذكره (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا وكلاء عن المدعيه: شركه (...) المحدوده في القضيه المقامه ضد المدعي عليها/ (...)، فاننا نتقدم بجوابنا علي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في ١١/٠٤/١٤٤٤ بالاتي: اولا: ان المدعي عليها تحاول تشتيت الدايره بادخال قضايا خارج موضوع القضيه الاساسي، ومحاوله لحرف مسار القضيه بذكر ادعاءات ومزاعم ليس لموكلتنا صفه فيها؛ ومن ذلك ما تطرقت اليه من مخالفات صادره من مدير الشركه، وكما هو معلوم فان ذمه الشركه لها استقلاليه عن ذمه الشركاء فيها، استنادا الي الماده الحاديه والخمسين من نظام الشركات التي نصت علي: ...وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها... . ثانيا: ما اشارت اليه المدعي عليها من وجود دعوي سابقه اقيمت من موكلتنا غير صحيح، فالصحيح بان الحكم الذي صدر من الدايره هو حكم شكلي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، وعليه فتكون موكلتنا قد اقامت دعواها هذه بشكل صحيح. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من ان الشراكه بين الطرفين قايمه علي شراكه العمل! فغير صحيح، اذ هي قايمه علي المال من كلا الطرفين كما في الاتفاقيه التي استشهدت بها المدعي عليها هذا من جهه، ومن جهه اخري فقد تضمن عقد التاسيس علي ان موكلتنا دفعت قيمه حصتها، واساس الشراكه هو عقد التاسيس دون اي مستند اخر، ولم ينص عقد التاسيس علي اعتبار اي عقود او مستندات داخله في عقد الشراكه. رابعا: ان اساس الدعوي الماثله امام فضيلتكم متعلقه بتعديل عقد التاسيس وعدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها المنوطه بها نظاما، فمن غير المعقول ان تصل رموز التحقق للمدعي عليها عن طريق ابشر اكثر من مره ثم تتجاهلها او تتهرب منها فالمطلوب نظاما قد تحقق بارسال الطلب لها، وقد امتنعت عن ذلك بالرغم من اشعارها عده مرات عبر البريد الالكتروني وقد سبق ذلك اعمال الماده الثامنه من عقد التاسيس التي نصت علي ان: يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير... ؛ حيث عرضت موكلتنا علي المدعي عليها شراء حصتها قبل بيعها علي المشتري، الا ان المدعي عليها لم تتقدم بطلب استرداد الحصه بالرغم من امهالها ثلاثين يوما- حسب ما نص عليه عقد التاسيس- وبالتالي فقد اسقطت المدعي عليها حقها في شراء الحصه. خامسا: الطلبات: الزام المدعي عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التاسيس واخراج موكلتنا منه، بناء الماده الثامنه من عقد التاسيس الموقع بين الطرفين. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال) وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاطلاع علي المرفقات والاجابه فافهمتها الدايره بتقديم مذكره ختاميه. وفي جلسه ٣/٦/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره جاء فيها: اولا: فضيله رييس واعضاء الدايره الوقره حفظه الله، نفيد فضيلتكم بان المدعي تعمد تجاهل الرد موضوعيا علي عدد من الدفوع التي اوردناها في لايحتنا الجوابيه وهي ١- عدم صحه التبليغ وانعدام اثاره النظاميه. ٢- عدم وجود قوايم ماليه للشركه بسبب الشريك في الشركه المدعيه وهو مدير هذه الشركه وقد صدرت عدت غرامات في مواجهته من وزاره التجاره. ٣- جهاله مركز الشركه المالي وجهاله قيمه الحصص بسبب القوايم الماليه. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه في الفقره الثالثه من لايحته الوارده في ضبط الجلسه الماضيه ما نصه ما ذكرته المدعي عليها من ان الشراكه بين الطرفين قايمه علي شراكه العمل! فغير صحيح اذ هي قايمه علي المال من كلا الطرفين كما في الاتفاقيه التي استشهدت بها المدعي عليها....الخ . نفيد فضيلتكم باننا لم نذكر بان الشراكه قايمه علي العمل بمفرده بل ذكرنا ان اساس اتفاقيه الشراكه هو مبلغ ٣٠٠ الف ريال تدفع وعمل بقيمه ١٨٠ الف وهذا ذكرناه في مذكرتنا الجوابيه رقم ١ المؤرخه في ١١/٤/١٤٤٤ه في الفقره ا والفقره ت من الناحيه الموضوعيه. ثالثا: ذكر وكيل المدعيه في الفقره الثالثه من لايحته الوارده في ضبط الجلسه الماضيه يان المدعيه دفعت كامل قيمه حصتها وان اساس الشراكه هو عقد التاسيس دون اي مستند اخر فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث تم توقيع اتفاقيه بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١م علي اثرها دخلت المدعيه شراكه في شركه (...)لتقديم الوجبات (مقابل)مبلغ وقدره ٤٨٠ الف ريال مقسمه علي ان تدفع ٣٠٠ الف ريال لحساب الشركه ورصيد ١٨٠ الف ريال قيمه الخدمات التشغيليه والتسويقيه ومحاسبيه للشركه، حيث قامت موكلتي بارسال بريد الكتروني بتاريخ ١/٣/٢٠٢١ ما نصه وعليه فانه انتهي النقاش يوم الاثنين ١/٣/٢٠٢١م بتحديد مبلغ ٤٨٠ الف مقابل شراكه ٤٠ بمطعم بقشه مقسمه كالتالي:٣٠٠ الف تودع بحساب المطعم – ١٨٠ الف رصيد في شركه تاسيس مقابل خدمات يقدمها للمطعم لمده سنه وعليه قامت المدعيه برد علي بريد الالكتروني ما نصه الله يجعلها شراكه خير وبركه ويكتب ما فيه خير لنا ولكم . رابعا: طالبت موكلتي المدعيه عده مرات بطريقه شفهيه وكتابيه من خلال الواتساب وباخطارها عبر البريد الالكتروني بتسديد راس المال الشركه وذلك بتحويل مبلغ الشراكه مع ايصال الحواله الا انها اكثرت من التسويف والمماطله. خامسا: قامت المدعيه بارسال اتفاقيه الشراكه مترجمه باللغه الانجليزيه بتاريخ ٨/٣/٢٠٢٢م لجميع الموظفين بحجه انتهاء عقدها مع موكلتي مما تسبب ذلك تشتت وارباك جميع الموظفين مما يدل علي تهرب المدعيه من مسؤوليتها ببنود عقد الشراكه القايم بتقديم بخدمات تشغيليه وتسويقيه وليست اداريه واخطاء اخري متراكمه ومذكوره بمذكرتنا الجوابيه المقدمه بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢ه. سادسا: ذكرت المدعيه ما نصه: بعد استكمال كافه الاجراءات النظاميه بتبليغ المخالف بشروط البيع واستكمال المده النظميه لحق الاسترداد المقيده بعقد التاسيس في الماده الثامنه وهذا كلام مردود عليه؛ فقد نصت الماده التاسعه من عقد التاسيس علي تعد الشركه سجل باسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم والتصرفات التي ترد علي الحصص. ولا ينفذ انتقال الملكيه في مواجهه الشركه او الغير الا بقيد السبب الناقل للملكيه في السجل المذكور. وعلي الشركه ابلاغ الوزاره لاثباته في سجل الشركه. ، كما نصت الماده السابعه عشر من عقد التاسيس والخاصه بالتبليغات علي تكون التبليغات التي توجهها الشركه الي الشركاء عن طريق عناوينهم المسجله في سجل الحصص لدي الشركه والمنوه عنه بالماده (٩) من هذا العقد. عليه، فهل قام المدير باعداد سجل الحصص؟ وهل في سجل الحصص وما اتفق عليه الشركاء تبليغ الشركاء الكترونيا؟ فالمدير الشريك في الشركه المدعيه لم يقم بدوره ولا بالتزاماته واخذ بالتخبط وارسال رسايل ليست نظاميه. ومن ناحيه اخري؛ فان موكلتي لم يتسني لها الاطلاع علي بنود عقد التاسيس ولا الموافقه عليه، وكيف قام المدير برفع الطلب علي النظام وتعيين المشتري -المحتمل- كمدير للشركه؟ فالاتفاق وتعيين المدير يتم بموافقه الطرفين وهو الامر الذي لم يقم به المدير الشريك في الشركه المدعيه. عليه فليس من الصحيح ان ترسل المدعيه طلبا ويصر علي موكلتي بالقبول وهي لا تعلم ما هو مذكور فيه ولم توافق عليه. فاعتراضها هنا ليس علي الشريك الجديد بحد ذاته - بل اعتراضها علي بنود العقد، التي لم يدع المدير الي جمعيه. بخصوصها وموافقه الشريكين علي تفاصيلها. فالمدير الجديد لا تعرفه موكلتي اطلاقا. وعلاوه علي عدم ثقتها بالمدير علي العيسي وتجاهله لطالبات سابقه لموكلتي وقيامه بتصرفات غير مهنيه سابقه معها كشريك مؤسس. ومن جانب اخر، ففي الوضع الحالي مقر الشركه مغلق ولا يمارس اعماله بسبب المدير واخفاقات التشغيل التي قامت بها المدعيه فقد تهرب من اخفاقاته وتوقف عن ادارته للشركه مما سبب بتهرب الموظفين وتوقف الكهرباء عن المحل ومطالبات المالك بالخلاء الموقع رغما بلاغاتنا للمدعي كونه شريك وللمدير الا انم تجاهلوا بحجه بيعهم للحصه. سابعا: لم يقم مدير المدعيه وشريكها وهو المدير في هذه الشركه علي العيسي من اعداد القوايم الماليه وقد اشرنا في مذكرتنا السابقه لعدد من النقاط المؤثره التي نلتمس من فضيلتكم الاخذ بها وهي كالتالي: ١- ان الاتفاقيه التي ابرمتها المدعيه مع موكلتي والتي علي اثرها دخلت المدعي عليها شريكه في الشركه قامت علي شراكه العمل، فجاء في الاتفاقيه ما نصه ٣- رصيد بشركه تاسيس التابعه للطرف الثاني بمبلغ ١٨٠ الف مقابل خدمات تشغيليه ومحاسبيه وتسويقيه يقدمها للمطعم ويتم توثيقها بعقد مستقل وعليه فالشراكه قامت علي عمل تقدمه المدعيه الا انها لم تقدم هاذا العمل, فكيف لها ان تبيع حصه لم توفي بها!!. علاوه علي ان المدعيه ملتزمه بالقيام بعمل لمده سنه من تاريخ اتفاقيه الشراكه وتنتهي السنه في شهر ٣ من العام ٢٠٢٢م ووفقا للمرفق الذي قدمته المدعيه (مع عدم تسليمنا بصحه التبليغ كما سنوضح لاحقا) فان التاريخ الاشعار كان في شهر ١٢ من العام ٢٠٢١م ثم ابرمت اتفاقيه مع مشتري لا وجود له بتاريخ ١ من العام ٢٠٢٢م اي قبل ٣ اشهر من اكمال المدعيه اعمالها التي تعهدت بها مقابل الشراكه!! فهذا دليل جلي علي عدم صحه البيع وانه بيع باطل يقصد منه التهرب من مسؤوليات المدير. علاوه علي ان المدعيه لم تفي بالتزاماتها لتملك الحصص ابتداء بل ولم تتملك الحصص بشكل نظامي حتي تاريخ هذه المذكره فقد جاء في اتفاقيه الشراكه في الفقره الثانيه بان المدعيه ستقوم بتقديم خدمات تشغيليه وتسويقيه يتم توثيقها بعقد مستقل، ولم يتم توثيق هذا العقد وتحديد الخدمات، فكيف لها ان تبيع حصه لم تكمل اركان امتلاكها! وما تم في هذا الشان ومن اخطاء المدير ومسؤوليته الذي كان واجب عليه مقاضاه الشركه والزامها باداء التزاماتها. ٢- جاء في مذكره المدعيه ما نصه فقد عرضت موكلتنا علي المدعي عليها شراء حصتها لوجود طرف ثالث...الخ وبعد الاطلاع علي ما قدمته المدعيه من مستندات للتبليغ فان دفعنا هو طعن بصحه التبليغ وعدم سريان اثاره النظاميه، حيث اتضح ان مستند التبليغ المرفق مخالف لما نص عليه عقد تاسيس الشركه فالماده السابعه عشر التبليغات/ تكون التبليغات التي توجها الشركه الي الشركاء عن طريق عنوانيهم المسجله في سجل الحصص لدي الشركه ومنوه عنه بالماده التاسعه من هذا العقد عليه فان مدير الشركه لم يقم بتبليغ موكلتي حسب ما هو منصوص عليه نظاميا. ٣- ان واقع هذا البيع – في حال وجود حقيقه – هو هروب للمدعيه من التزاماتها المنعقده في اتفاق الشراكه الموقع بين المدعيه وبين موكلتي، والذي نص علي قيام المدعيه بدفع مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ الف ريال سعودي لحساب الشركه تستخدم للتطوير ودفع كافه التزامات المنشيه وقت التعاقد. بالاضافه الي رصد رصيد بمبلغ ١٨٠,٠٠٠ الف ريال سعودي بشركه تاسيس مقابل خدمات تشغيليه وتسويقيه للمنشاه. ٤- صدر في مواجهه مدير الشركه (وهو شريك رييس في شركه المدعيه) قرار من لجنه النظر في مخالفه احكام نظام الشركات تقضي بثبوت مسؤوليه المدير ب ١- عدم الدعوه للجمعيه العامه العاديه للسنه الماليه ٢٠٢١م ٢- عدم تزويد القوايم الماليه عن السنه الماليه ٢٠٢١م وقد صدر قرار (٥٣٠/١٤٤٣) وتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه يثبت هذه المخالفه من قبل اللجنه النظر في المخالفات نظام الشركات. ٥- ان عدم تقديم القوايم الماليه لموكلتي سبب لجهالتها في قيمه الحصص ومن المعلوم لفضيلتكم ان الجهاله سبب من اسباب تحريم البيوع فهل تشتري موكلتي حصص المدعيه دون علمها بقيمتها السوقيه وقد ذكر في الماده الثامنه من عقد التاسيس (يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله) وعدم معرفه موكلتي عن قيمه الحصه العادله بسبب خارج عن ارادتها. ٦- ان الماده التاسعه من عقد التاسيس وضحت طريقه انتقال الحصص ولم تشترط توقيع موكلتي علي التعديل لعقد التاسيس لنقل الحصص وما هذه الدعوي الا محاوله بايسه لتغطيه الاخفاقات والمخالفات التي تسبب بها مدير الشركه علما بان المدعيه تقدمت بهذه الدعوي بعد احاله المدير الشركه الي النيابه وقد طلبت موكلتي في عام ٢٠٢١م من الشركاء والمدير عقد جمعيه عامه ولم يستجيبوا لها وقد ثبت ذلك بالقرار المذكور. ٧- ومن جانب اخر فاننا بعد صدور قرارين وزاره التجاره بانتظار توجيه الاتهام من قبل النيابه العامه ضد المدير الشركه (الشريك في الشركه) وتعمل في الوقت الحالي علي تقديم الدعاوي اللازمه لمقاضاه المدير. الطلبات: الحكم برد الدعوي كطلب اصيل. الحكم بوقف الدعوي لوجود دعوي جناييه كطلب احتياطي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؟ اجاب بانه لا جديد فيما قدمته المدعي عليها ونتمسك بالماده الثامنه من عقد التاسيس في جواز بيع الحصص الي الغير وقرر الاطراف الاكتفاء. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسه ١٥/٧/١٤٤٤ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه بشكل مفصل عما اورده المدعي عليه من دفوع. وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ قدم مذكره جاء فيها:(اولا. تفنيد دفوع المدعي عليها: ١.ان موكلتنا قد امهلت المدعي عليها ثلاثون يوما قبل ان تبيع حصتها، الا ان المدعي عليها لم تتقدم بطلب الاسترداد خلال تلك الفتره، وهذا اساس الدعوي؛ ومن ثم وبالنظر الي دفوع المدعي عليها نجد بانها لم تتضمن جوابا عن سبب سكوتها في تلك الفتره؛ وما ذكرته من دفوع في هذه القضيه- مع عدم تسليمنا بصحتها- كان بامكانها طرح مناقشتها مع موكلتنا ومدير الشركه بشانها، الا انها فضلت السكوت علي الرد، والسكوت في معرض الحاجه الي بيان دليل موافقه؛ والا كان تفريطا منها؛ والمفرط اولي بالخساره؛ وبالتالي فقد اسقطت المدعي عليها حقها في استرداد الحصه. ٢.ما اشارت اليه المدعي عليها من مخالفات علي مدير شركه (...)؛ فنجيب بانه لا علاقه لموكلتنا بذلك ولا صفه لها في الجواب عنه، كما انه خارج موضوع القضيه، وبالتالي فلا اعتبار له. ٣.استندت المدعي عليها علي اتفاقيه اوليه فيما بينها وبين موكلتنا، واخذت تستدل بما تضمنته من التزامات كان علي موكلتنا ان تؤديها حسب زعمها، وفسرت ما تضمنته لصالحها واولتها بتاويلات لتتماشي مع ادعاءاتها، ونجيب بان ذلك كله غير صحيح جمله وتفصيلا؛ لان تاريخ الاتفاقيه سابق لتاريخ عقد التاسيس وبالتالي فتعد منسوخه لا يصح الاستناد عليها، ومن جهه اخري وعلي فرض صحه ما ذكرته المدعي عليها؛ فان الصفه لا تنعقد لها اساسا- لكونها شريك- بمسايله موكلتنا هل دفعت قيمه حصصها في الشركه ام لا؛ ذلك ان الاتفاقيه الاوليه كانت قبل ان يتم تاسيس الشركه شركه (...)لتقيد الوجبات - وهي محل الشراكه- حيث تضمنت الاتفاقيه الاوليه ما نصه وقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما بتحويل المطعم الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بحيث يملك ٦٠لصالح الطرف الاول و٤٠لصالح الطرف الثاني وتقييده بعقد مستقل في وزاره التجاره مقابل التالي.... وبالتالي وبما ان الشركه قد قامت وتاسست واصبح لها ذمه مستقله وكيان مستقل؛ فانه لا يقبل طلب المدعي عليها بمسايله موكلتنا عن وفاء الحصه من عدمها؛ بل ان ذلك انما يصدر من قبل الشركه- شركه (...)لتقديم الوجبات- استنادا الي ما اشارت اليه الماده السابعه من نظام الشركات، وقد اقامت المدعي عليها دعوي في هذا الطلب خصوصا، وقيدت برقم (٤٤٧٠٣٨٩٤١٢) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤ وصدر الحكم فيها بعدم قبول الدعوي لاقاماتها من غير ذي صفه، وان علي الشركه- شركه (...)- ان تقيم الدعوي لا ان يقيمها الشريك الذي فيها (مرفق١)، وعليه فتكون مطالبه المدعي عليها قد سبق الحكم فيها، ومن جهه اخري فان سكوت المدعي عليها عن ذلك طوال فتره الشراكه دليل علي عدم صحه هذا الدفع، بل هو دفع مصطنع غايته تعطيل عمليه البيع، بالاضافه الي انها لم تعترض بذلك خلال المده النظاميه وفق ما اوضحناه في الفقره ١ من هذه المذكره. ٤.بخصوص ما دفعت به المدعي عليها من عدم صحه التبليغات؛ فنجيب بان ذلك غير صحيح؛ اذ ان البيانات المسجله للمدعي عليها هي البريد الالكتروني الذي يتم التواصل عليه وهو المعتمد في المراسلات، ومن ثم فمحاوله المدعي عليها التملص من ذلك هي محاوله غير صحيحه؛ بدليل ان كافه المراسلات التي تمت بينها وبين اداره الشركه بالاضافه الي الاخطار القضايي المتعلق بهذه القضيه؛ كانت عبر بريد الكتروني واحد فقط، وان كانت المدعي عليها تدعي وجود عنوان اخر معتمد فعليها البينه، عدا عن ذلك فان موكلتنا قد ادت ما توجب عليها- نظاما- من ابلاغ مدير الشركه، والذي اشعر المدعي عليها- بدوره- بوجود المشتري، والاشعارات التي تمت من قبل مدير الشركه لا مجال للطعن فيها لكونه المسؤول عن ذلك والاعلم به. ٥.ما اشارت اليه المدعي عليها من عدم نفاذ انتقال الحصص، استناد في غير محله؛ لان ذلك انما يكون حال تعديل عقد التاسيس والتي هي ممتنعه عن تعديله؛ ولو صح ما تستند اليه لما اضطرت موكلتنا لاقامه الدعوي. ٦.بخصوص تشكيك المدعي عليها بالمركز المالي للشركه وزعمها الجهل بالقوايم الماليه؛ فنجيب بان ذلك غير صحيح، كما انه دفع فات علي المدعي عليها ابداؤه خلال المده النظاميه ٣٠ يوما؛ والا فما الفايده من اعطاء المدعي عليها تلك الفتره الطويله الا من اجل الحفاظ علي مصالح اطراف الشراكه؛ وبما ان المدعي عليها لم تبد ذلك حين عرضت موكلتنا رغبتها في بيع حصتها، علي الرغم من الرسايل الموجهه اليها في تلك الفتره، ولم تبد موافقتها من عدمها او الاسباب التي تمنعها من استرداد الحصه خلال المده التي حددها النظام وعقد التاسيس، وانما سكتت عن ذلك فيكون سكوتها دليل موافقه؛ ونحيل في ذلك الي ما اوضحناه في الفقره ١ من هذه المذكره. ٧.ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلتنا ملزمه بتقديم خدمات تشغيليه وتسويقيه واعمال تطوير لمده سنه بناء علي الاتفاقيه الاوليه فغير صحيح؛ لان الاتفاقيه منسوخه بعقد التاسيس كما اوضحنا في الفقره ٣ من هذه المذكره، اذ ان عقد التاسيس نص علي ان مده الشركه هي خمس سنوات مع احقيه كل شريك في بيع حصته من الشركه بعد اتخاذه خطوات سبق وان اتبعتها موكلتنا وفق ما اوضحناه في لايحه الدعوي، وقد ادت موكلتنا كافه التزاماتها وسددت قيمه حصتها ثم باعتها لاحقا بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، وقد اتفق الطرفان علي جواز بيع الحصص استنادا الي الماده الثامنه من عقد التاسيس. ثانيا. الطلبات: ١-الزام المدعي عليها باتخاذ اجراء نظامي بتعديل عقد التاسيس واخراج موكلتنا منه، بناء الماده الثامنه من عقد التاسيس الموقع بين الطرفين). ...وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما تضمنه من بيانات ومرفقات ودفوع , وذكر وكيل المدعيه بانه يكتفي بما جري تقديمه فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر المحادثه الجانبيه نصها: (فضيله الشيخ لم تجب المدعيه باجابه موضوعيه ملاقيه، وقد سبق لفضلتكم بان الزماها بالرد علي دفوعنا الا انها قدمت ردا ظاهره اجابه وعند تامله يتضح عدم ملاقاته لدفاعنا، هذا من وجه. ومن وجه اخر، نتقدم بمزيد من الدفوع التي لم يسبق تقديمها ونطلب من اعضاء الدايره الكرام مناقشته والاطلاع عليها ودراستها وفقكم الله لاحقاق الحق والحكم به.١-لم تقدم المدعيه ما يثبت سداد حصه الشراكه.٢- تضمن اتفاق الشراكه قيام شركه تابعه للمدعيه (وهي شركه تاسيس) برصد مبلغ وقدره ١٨٠ الف ريال لديها لصالح شركتنا، لتقوم شركه تاسيس بخدمات تسويقيه وتشغيليه، وطالب موكلتي مرارا تقديم ما قامت به هذه الشركه والذي يعد قيمه تعهدت بها شركه (...) كقيمه للشراكه.٣- تضمن اتفاق الشراكه ان تقوم شركه (...) بدفع مبلغ ٣٠٠ الف ريال لحساب الشركه بالاضافه الي رصد المبلغ الوارد في النقطه ٢ اعلاه وهو ما لم تقم به المدعيه. بالرغم من ان المدعيه عند دخولها في الشراكه كان المطعم يعمل وبشكل متزن وكانت موكلتي قد دفعت ما يقارب المليون ونصف. والمدعيه دخلت للمنشاه وهي جاهزه، وبعد دخولها قامت المدعيه بتدمير الشركه.٤- ذكر وكيل المدعيه كلاما طريفا من ان اتفاق الشراكه نسخه عقد التاسيس، اي ان موكلته تستطيع دخول اي شركه بايهامها باتفاق، وبعد توقيع عقد التاسيس، ترفض دفع ما تم الاتفاق عليه او القيام بالعمل المتفق عليه بحجه ان ذلك غير موجود في عقد التاسيس. ٥- دخلت المدعيه للمنشاه ودمرتها تدميرا كاملا حتي تم اغلاق مقرها الان (المطعم)، والان وبعد انتهايها من تدميرها تريد الخروج بدون ان تدفع التزاماتها. فموكلتي لم تكن لها اي علاقه في اعمال الشركه ومن كان يسير الشركه هو المدعيه وممثليها.٦- لم تجب المدعيه بالسند النظامي لعدم التزامها بالتبليغ الوارد في عقد التاسيس. ٧- لم تجب المدعيه علي جهاله المركز المالي للشركه وكيف باعت حصه لا تعلم قيمتها وكيف قيمت الحصه ومدي حق موكلتي بالاسترداد من عدمه.٨- يوجد دعوي جناييه ضد مدير الشركه (وهو المسؤول الاول والمالك للشركه المدعيه) بسبب مخالفاته التي قام بها في الشركه والتي اوصلها الي الخساره والاغلاق، وهي لدي النيابه العامه، وما هذه الدعوي الا تنصل من المدعيه من مسؤوليتها. علاوه علي ذلك، نفيد فضيلتكم: ١- ان موكلتنا حضرت الجمعيه العامه بناء علي طلبيها للاطلاع علي المركز المالي للشركه في تاريخ ٢٢-٨-٢٠٢١ ولم يحضر المدير ولا الشريك (...) وقامت بمراسلات متعدد تطلب الاطلاع عليها ولم يتجاوب المدير معها.٢- بتاريخ ٢-١١-٢٠٢١ طلبت تصفيه الشركه حتي لا نقع بالتزامات ماليه وجهاله المركز المالي ولم يتجاوب المدير.٣- نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتقديم ما يثبت انها قامت بسداد حصه الشراكه، وقد قامت موكلتنا بارسال خطاب للمدير نستفسر منه ولم يتجاوب حيث انه شريك في (...) و قام بتفضيل مصلحه (...) التي هو شريك فيها علي شركه (...).٤- قيامه ببيع الحصه التي هو شريك فيها ما هو الا هروب من وضع الشركه المالي بسبب اخطاءه حيث اتضح لنا وقوعها بالتزامات ماليه من المؤجر والموارد البشريه و رواتب الموظفين.٥- المدعيه ووكيلها مره يذكرون ان اتفاق الشراكه منسوخ ومره يذكرون ان الاتفاق موجود، فعلي سبيل المثال نرفق لك بريدا الكترونيا من مدير الشركه وهو تابع وشريك ومعين من المدعيه يفيد باستناده علي اتفاق الشراكه، حسب بريده الالكتروني المرفق.٦- هل قام المدير بالدعوي للجمعيه لمناقشه عقد التاسيس مع الشريك الاخر؟ عليه ولجميع ما سبق، ونظر لاعاده تشكيل الدايره نلتمس من فضيلتكم دراسه القضيه، وقبول طلباتنا.. وفقكم الله لاحقاق الحق والحكم به، انتهي نص مذكره وكيل المدعي عليها وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بانه لم يرد فيها جديد واحال الي ما ورد في محضر جلسه ٢٢/٧/١٤٤٤ ثم عقب وكيل المدعي عليها بما نصه: نظام الشركات وضع قاعده امره وعقد التاسيس جاءت مادته السابعه عشر بشروط الاعتداد بصحه التبليغ وتحقق صحته ونفاذ اثاره النظاميه، فهل تحققت المحكمه من ذلك وهل الشروط الشكليه الوارده في الماده السابعه عشر من عقد التاسيس شروط لا حاجه لها وتعتبر شروط ليست علي باب الالزام؟ النظام الزم بشرط شكلي للاعتبار بصحه التبليغات، فهل تحققت المحكمه من ذلك؟ والمدعيه لم تجيب علي هذا الدفع الجوهري والمؤثر وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم.

الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب اثبات تخارج موكلته من شركه شركه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، بمقدر (٤٠٠٠) اربعه الاف حصه، التي تمثل (٤٠%) من الحصص في الشركه، المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، وذلك بمبلغ (١٤٠,٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليها دفعت بعدم صحه البيع وانه بيع باطل يقصد منه التهرب من مسؤوليات المدير (الشريك في الشركه المدعيه) وان المدعيه لم تفي بالتزاماتها لتملك الحصص ابتداء، وانها لم تلتزم بابلاغ المدعي عليها حسب ما هو منصوص عليه نظاما، وبما ان المفقره ٢ من الماده ١٧٨ من نظام الشركات علي: يجب علي الشريك اذا اراد التنازل عن حصته لغير احد الشركاء في الشركه -بعوض او دونه- ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه باسم المتنازل له او المشتري وبشروط التنازل او البيع، وعلي المدير ان يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الابلاغ اليه. ويجوز لكل شريك ان يطلب استرداد تلك الحصه وسداد قيمتها او قيام الشركه بشرايها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. واذا طلب استرداد هذه الحصه او الحصص اكثر من شريك قسمت بينهم بنسبه حصه كل منهم في راس المال. وفي حال الاختلاف علي قيمه الحصه تقدر قيمتها علي نفقه طالب الاسترداد او الشركه -بحسب الاحوال- من مقيم معتمد او اكثر يعد تقريرا يبين فيه القيمه العادله لحصه الشريك الراغب في التنازل. واذا انقضت المده المحدده لممارسه حق الاسترداد دون ان يطلب اي من الشركاء استرداد الحصه او اذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها او اذا لم تقم الشركه بشرايها خلال تلك المده، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. وبما ان وكيل المدعيه ذكر بانه جري ابلاغ مدير الشركه بالبيع وانه ابلغ المدعي عليها ووكيلها عبر البريد الالكتروني وقدم نسخه منه المتضمن: نفيدكم بانه تم بيع حصه شركه (...) المحدوده الي الاستاذ:(...) بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وذلك بعد استكمال المده النظاميه المنصوص عليها بعقد التاسيس فيما يخص حق الاسترداد الامر الذي يكون معه طلب وكيل المدعيه اثبات تخارج موكلته حري بالقبول، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تتبلغ بالبيع اذ لم تبد المدعي عليها اي رغبه باسترداد الحصص امام الدايره، ولا يغير من ذلك وجود دعوي جناييه علي مدير الشركه لعدم ارتباط ذلك بالحصص محل الدعوي، واما ما يتعلق بجهاله قيمه الحصه فان هذه المساله عالجها المنظم في الفقره ٢ من الماده ١٧٨ سالفه الذكر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: ثبوت تخارج المدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) من شركه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) عن اربعه الاف حصه -٤٠٠٠- ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.