tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8427 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:c7c87f4e-551e-4e71-bf7e-87d261748f23 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8427 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليهم والمثبته بياناتهم بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 30/6/1441ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليهم بارجاع مبلغ قدره 200 الف يمثل الدفعه المقدمه مقابل شراء 300 كرتون ماء بالاضافه الي الزامهم بدفع قيمه الشرط الجزايي بالاضافه الي الزامهم بدفع قيمه ايجار مستودعين رقم (...) و(...) بالاضافه الي الزامهم باسترداد اصول السندي لامر المحرر مقابل تامين الدفعه المذكوره اعلاه حيث ان المبلغ الاجمالي قدره 697 الف ريال شامل الدفعه والشرط الجزايي واتعاب المحاماه وايجار المستودعات بالاضافه الي تعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء ايقاف خدماته وحساباته البنكيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني، وفي جلسه 16/3/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن لايحه المدعي وطلبه العاجل خلال يومين من تاريخه كما علي المدعي الجواب عن لايحه المدعي عليها في حال تقديمها خلال يومين من تاريخ تقديمه.
وفي جلسه 15/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي والمدعي عليها (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه الثاني، وسالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي واشارت الدايره الي ان المدعي عليهما لم يجيبا علي الدعوي رغم تبلغهما بها قبل شهر من تاريخه في الترافع الكتابي، وبطلب الجواب عن الدعوي منها في هذه الجلسه طلبت مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي اصاله حصر دعواه في المطالبه علي النحو الوارد بلايحه الدعوي اعلاه، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بعقد من العقود التجاريه الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها انعقاد العلاقه بين كل من المدعي والمدعي عليها مؤسسه (...) والتي تمثلها صاحبتها (...) وذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين رقم 7/8/2018م والمؤرخ في 25/11/1439ه والممهور بختم كل من الطرفين مما يجعل الصفه منعقده بين الطرفين المذكورين اعلاه وعدم انعقاد الصفه المعتبره شرعا ونظاما في مواجهه المدعي عليه الثاني (...)، حيث لا يربطه بالمدعي اي علاقه بخصوص العقد محل الدعوي، وعلي فرض كونه قد وقع علي العقد او تفاوض مع المدعي فان ذلك كان بصفته ممثلا عن المدعي عليها (...) بدليل ابرام العقد علي اوراق مؤسستها الرسميه وتذييله بختم مؤسستها، كما ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه (200.000) ريال وذلك بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ 25/11/1439ه الممهور بختم المدعي عليها، وحيث ان الدايره سبق ان طلبت من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي قبل هذه الجلسه بشهر من خلال بوابه الترافع الالكتروني، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بذلك حسب ما هو مثبت بالنظام الا انها لم تقدم جوابا، كما انها لم تقدم اعتذارا تقبله الدايره، ثم بعد حضورها لجلسه اليوم طلبت مهله للجواب، مما يتبين معه قصد المماطله، وتعده الدايره نكولا عن الجواب رغم وضوح البينه، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رقم ( 13/ت/8159 ) وتاريخ 1/11/1441ه علي انه " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب " ولما ذكر اعلاه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها في موضوع الدعوي في مواجهه المدعي عليها، واما فيما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب المحاماه فان المدعي عليها هي من الجاته الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقه، وماطلت في الاجابه، وحيث ان القاعده الشرعيه نصت علي ان (الضرر يزال)، وزواله يكون بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه التي اضطرته المدعي عليها لها، وحيث ان تقديرها منوط بالدايره فان الدايره تقدرها بمبلغ (20.000) ريال، واما فيما يتعلق بطلبات المدعي الاخري، فان هذه الطلبات لم تحرر علي النحو الواضح الذي من خلاله يبني عليه النظر في هذه الطلبات من عدمه، فلم يحدد قيمه استيجار المستودعين ومده الايجار، كما انه لم يبين رقم سندي الامر ولا مبلغهما ولم يرفق صورهما، ولم يبين مقدار الشرط الجزايي ولا مقدار ايام التاخير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الطلبات لعدم تحريرها وبيان تفصيلها وارفاق مستنداتها وارقامها وتواريخها
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثاني (...) 
ثانيا/ الزام (...) رقم الهويه: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال. والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال. 
ثالثا/ عدم قبول الدعوي فيما عدا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق.
عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي 
عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره
 يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2845 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (200000) ريال تمثل الدفعه المقدمه لشراء 300 كرتون ماء، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثاني (...). ثانيا/ الزام (...) رقم الهويه: (...)صاحبه مؤسسه (...) للتجاره رقم السجل التجاري (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...)مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال. والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال. ثالثا/ عدم قبول الدعوي فيما عدا ذلك من طلبات)، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها حضرت المستانفه وذكرت انها ليست محاميه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
 حجاب بن عايض العتيبي