moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8368 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكرت فيها (اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي انجاز اعمال البريكاست. في كليه الطب البشري (...) بموجب عقد موقع بينهما حيث موكلتي مقاول من الباطن تاريخ العقد 13/10/2010 وقد انجزت موكلتي الاعمال المتفق عليها واستحقت المتبقي من قيمه اعمالها مبلغ وقدره مليون وميتي الف ريال . تاريخ نشوء الحق هو 21/1/2018 حيث ان حجم العمل المتفق عليه لاعمال بريكاست لكليه الطب البشري واجهات كامله للمبني بقيمه (12.792.000) اثني عشر مليون وسبعمايه واثنان وتسعون الف ريال ، قدر العمل / تم تنفيذ العمل كاملا ، وتاريخ البدء بالعمل 1/5/2010 ، مده العقد / 12 شهر تاخر التنفيذ بسبب تاخر المدعي عليها في الدفعات المستحقه)؛ انتهي فيها الي طلب : ان تدفع المدعي عليها باقي المستحقات للمدعيه بمبلغ وقدره مليون وميتي الف ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد الاتفاق مع المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في25/11/1442ه ، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 03/12/1442ه وفيها تبين حضور وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما يظهر من نظام ابشر, وعليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا, وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما تضمنه من مرفقات, قررت الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه بالحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي وفق ما اشترطته الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري بما نصه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف, وموضوع النزاع, والطلبات, ومستند المطالبه), وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي, منعا من تجاوز ما اشترطته الماده وبسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.