tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 430822124 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-05-18 date_hijri=1437-08-08 document_type=ruling entity=document_number:7076e3af-42e9-4990-a538-bc77bebbb300 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٧٨٤٦٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، تعاقد موكلي بصفته صاحب مؤسسه (...) مع المدعي عليها بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٣٧ ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م علي ان يقوم موكلي بتاجير المدعي عليها طايرتين (...) بثمن اجمالي قدره (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال ويكون المبلغ مستحق كاملا بتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٣٧ ه الموافق ١٦/ ٥/ ٢٠١٦م، وبما ان المدعي عليها ابلغت موكلي بالغاء العقد قبل موعد الرحله المحدد باقل من ٢٤ ساعه وبما ان البند ت من العقد نص علي انه في حال الغاء او فسخ العقد خلال (٢٤) ساعه قبل تاريخ المغادره المقرر فيتم دفع (١٠٠%) من قيمه العقد، بناء لما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها اخلت بالبنود الجوهريه في العقد المبرم بين الطرفين، مما يستوجب دفع (١٠٠%) من قيمه العقد وذلك حسب ما جاء في العقد، لذا فان موكلي يطلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بدفع (١٠٠%) من قيمه العقد باجمالي مبلغ وقدره (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٨٨,٠٠٠) ريال.وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر ملاك العلاوي بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وافهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه. ثم استوضحت الدايره من المدعيه وكاله عن التاريخ المحدد للرحله وهل قام موكلها بتوفير الطايره ام لا فاجابت بان التاريخ المحدد للرحله هو نفس تاريخ توقيع العقد الموافق ٨/ ٨/ ١٤٣٧ ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م، اما عن توفير موكلها للطايره فلا تعلم ذلك ولكن المدعي عليها اخلت بالعقد بابلاغها موكلي بالغاء العقد. ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله حصر بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٣٧ ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م. ٢- بينات اخري تحتاج الي ترجمه واطلب مهله لتقديمها. فطلبت منها الدايره تحديد هذه البينات التي تحتاج الي ترجمه فذكرت بانه لا يمكن تحديدها الا بعد ترجمتها، فسالتها الدايره هل تكتفي بالبينات المحدده عند قيد الدعوي فاجابت بانها تكتفي بها وتطلب الحكم بموجبها، ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال يمثل كامل قيمه العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها المؤرخ في ٨/ ٨/ ١٤٣٧ ه الموافق ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م والمتمثل بتاجير المدعيه للمدعي عليها طايرتين (...) بثمن اجمالي قدره (١,٤٢٥,٠٠٠) ريال وذلك لالغاء المدعيه للعقد في اقل من (٢٤) ساعه من الرحله استنادا علي البند (ت) من العقد ونصه انه في حال الغاء او فسخ العقد خلال (٢٤) ساعه قبل تاريخ المغادره المقرر فيتم دفع (١٠٠%) من قيمه العقد، كما تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٨٨,٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه ولم تحضر وبناء علي الماده ٣٠/ ١ من نظام المحاكم التجاريه فان الخصومه تعد حضوريه بحقه، وبما ان المدعيه لم تقدم الاسانيد الداعمه لدعوها اذ ان استنادها علي الفقره (ت) من العقد وحده لا يكفي لثبوت استحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الغاء المدعي عليها للعقد، وانما ادعت ذلك بكلام مرسل من دون تقديم اسانيد عليه، كما ان العقد نص علي نسبه تحمل المدعي عليها لقيمه تاجير الطايرتين في حاله الالغاء في ثلاث حالات تتمثل في: "١- ٤٠% من قيمه تاجير الطايره في حاله الغاء بعد تنفيذ الاتفاقيه. ٢- ٨٠% من قيمه تاجير الطايره في حال فسخ او الغاء العقد خلال ١٠ ايام قبل تاريخ المغادره المقرر. ٣- ١٠٠% من قيمه تاجير الطايره في حال فسخ او الغاء العقد خلال ٢٤ ساعه قبل تاريخ المغادره المقرر"، وبما انه لا يمكن ان يكون تاريخ الرحله هو نفس تاريخ العقد وفق ما تضمنته الحالات السابقه مما يضعف دعوي المدعيه وما استندت عليه من بنود، كما ان العقد لم يشتمل علي ختم الشركه المدعي عليها ولم يبين صفه وصلاحيه الموقع علي العقد من قبل المدعي عليها، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت قيامها بتوفير الطايرتين او ترتب خساير عليها بسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)