uqn_gov_sa · rules · processed · 201 chunks
الباب الاولمقدمهالماده الاولي:الغرض والنطاقا- تهدف هذه القواعد الي تحديد متطلبات الكفايه الماليه لمؤسسات السوق الماليه.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط او اكثر من انشطه التعامل او الحفظ او اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق ان تستوفي متطلبات الحد الادني لكفايه راس المال المنصوص عليها في الماده الثالثه من هذه القواعد، وان تلتزم بالاحكام الاخري الوارده في هذه القواعد.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط اداره الاستثمارات -ما لم يكن مرخصا لها في ممارسه اي من الانشطه المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده- ان تحتفظ في جميع الاوقات بقاعده راس مال لا تقل عما نسبته (50%) من متطلبات راس المال المبنيه علي النفقات وفقا لاحكام الباب الرابع من هذه القواعد، وان تلتزم بالاحكام الاخري الوارده في الباب الاول والثاني والسادس والسابع والثامن من هذه القواعد.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته علي نشاط الترتيب او تقديم المشوره او الجمع بينهما فقط ان تحتفظ في جميع الاوقات بقاعده راس مال لا تقل عما نسبته (25%) من متطلبات راس المال المبنيه علي النفقات وفقا لاحكام الباب الرابع من هذه القواعد، وان تلتزم بالاحكام الاخري الوارده في الباب الاول والثاني والسادس والسابع والثامن من هذه القواعد.ه- يجوز للهييه -اذا ما رات ذلك ضروريا- فرض اي متطلبات كفايه ماليه اضافيه علي مؤسسات السوق الماليه.و- لا تخل هذه القواعد باحكام النظام او لوايحه التنفيذيه.الماده الثانيه:التعريفاتا- يقصد بكلمه (النظام) -اينما وردت في هذه القواعد- نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه.ب- يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه القواعد المعاني الموضحه لها في نظام السوق الماليه، وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.ج- لغرض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الماده الثالثه:متطلبات الحد الادني لكفايه راس المالا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه المرخص لها في ممارسه نشاط او اكثر من انشطه التعامل او الحفظ او اداره الاستثمارات وتشغيل الصناديق ان تستوفي متطلبات الحد الادني لكفايه راس المال في جميع الاوقات، وفقا للاتي:1- نسبه (6%) للشريحه الاولي لراس المال، تحسب بقسمه الشريحه الاولي لراس المال علي الاصول المرجحه بالمخاطر.2- نسبه (8%) لاجمالي راس المال، تحسب بقسمه قاعده راس المال علي الاصول المرجحه بالمخاطر.ب- تتكون قاعده راس المال من المكونات المحدده في الماده الرابعه من هذه القواعد.ج- تحتسب الاصول المرجحه بالمخاطر وفقا لما هو محدد في الباب الثالث من هذه القواعد.الباب الثانيقاعده راس المالالماده الرابعه:مكونات قاعده راس المالتتكون قاعده راس المال لمؤسسه السوق الماليه من مجموع ما يلي:1- الشريحه الاولي لراس المال؛ كما هو منصوص عليه في الماده الخامسه من هذه القواعد.2- الشريحه الثانيه لراس المال؛ كما هو منصوص عليه في الماده السادسه من هذه القواعد.الماده الخامسه:مكونات الشريحه الاولي لراس المالتتكون الشريحه الاولي لراس المال من الاتي:1- راس المال المدفوع.2- راس المال المدفوع كعلاوه الاسهم.3- الارباح المبقاه.4- الدخل الشامل الاخر المتراكم والاحتياطات الاخري المفصح عنها.5- حصص حقوق الملكيه غير المسيطره.6- التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال وفقا للمادتين العاشره والحاديه عشره من هذه القواعد.الماده السادسه:مكونات الشريحه الثانيه لراس المالا- تتكون الشريحه الثانيه لراس المال من الادوات المصدره من مؤسسه السوق الماليه، والتي تستوفي معايير الضم الي الشريحه الثانيه لراس المال وفقا للماده السابعه من هذه القواعد. ويقصد بادوات الشريحه الثانيه القروض الثانويه محدده المده او غيرها من السندات لامر محدده المده المشابهه.ب- اذا كانت الشروط الخاصه باداه راس المال لا تستوفي المعايير المنصوص عليها في الماده السابعه من هذه القواعد، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه عدم تضمين اداه راس المال في الشريحه الثانيه لراس المال.الماده السابعه:معايير الضم الي الشريحه الثانيه لراس المالا- لا تكون الاداه مؤهله للضم الي الشريحه الثانيه لراس المال الا اذا استوفت المعايير الاتيه:1- ان تكون مصدره بشكل مباشر من مؤسسه السوق الماليه، ومدفوعه بالكامل.2- ان تمثل -قبل اي تحويل الي اسهم عاديه- الالتزام ذا الاولويه الاقل في المطالبات بعد فيه الاسهم، وذلك عند تصفيه مؤسسه السوق الماليه.3- ان تكون غير مضمونه بضمان من مؤسسه السوق الماليه المصدره او منشاه مرتبطه بها، او اي ترتيب اخر من شانه ان يعزز قانونيا او اقتصاديا اولويه صاحب المطالبه.4- ان يكون الاستحقاق الاصلي لمبلغها الاساسي خمس سنوات بحد ادني.5- ان لا تكون قابله لاعاده السداد او الاستدعاء بمبادره من مؤسسه السوق الماليه الا بعد سنه بحد ادني، ويجب علي مؤسسه السوق الماليه الحصول علي موافقه الهييه قبل اعاده السداد او ممارسه خيار الاستدعاء، علي ان لا تقوم باعاده السداد او بممارسه خيار الاستدعاء الا في حال اثبات مؤسسه السوق الماليه استمرار نسبه كفايه راس مالها -بعد اعاده السداد او ممارسه خيار الاستدعاء- بمستوي اعلي من الحد الادني المطلوب لنسبه كفايه راس المال، وان تعد تلك النسبه مرضيه علي المدي الطويل.6- ان لا تتضمن اي تدرجات للفوايد او اي محفزات اخري للاسترداد، كذلك يجب تحديد معدل الفايده -او معادلات احتساب دفعات الفوايد- بشكل مسبق في وثايق الاصدار، وان لا تتضمن الاداه دفع فوايد اعلي في حال التاخر عن السداد، او فوايد اقل عند الوفاء بالسداد في الوقت المحدد.7- ان لا تكون مؤسسه السوق الماليه -او اي طرف ذي علاقه تسيطر عليه او تؤثر فيه بشكل جوهري- قد مولت او اشترت بشكل مباشر او غير مباشر تلك الاداه.8- ان تتضمن احكاما تنظم استيعاب الخساير عند عدم القدره علي الاستمرار (الحدث المسبب)، والتي تتطلب -وفقا لما تحدده الهييه- شطب المبلغ الاساس لتلك الاداه او تحويله فورا ونهاييا الي اسهم عاديه. والحدث المسبب هو اشعار تتلقاه مؤسسه السوق الماليه من الهييه يتضمن ضروره تحويل او شطب تلك الاداه، ودونه تصبح مؤسسه السوق الماليه غير قادره علي الاستمرار. ويجب ان يصل المبلغ الاجمالي لادوات الشريحه الثانيه لراس المال المطلوب تحويلها او شطبها الي الحد الضروري الذي يمكن الهييهمن الاقتناع بقدره مؤسسه السوق الماليه علي الاستمرار.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا دون تاخير عند اصدار ادوات الشريحه الثانيه لراس المال، ويجب ان يكون الاشعار مصحوبا بنسخه من المستندات ذات العلاقه بذلك الاصدار.الماده الثامنه:تحويل ادوات الشريحه الثانيه لراس المال وشطبهاا- فيما يتعلق بتحويل ادوات الشريحه الثانيه الي اسهم عاديه -وفقا لما هو مشار اليه في الفقره الفرعيه (8) من الفقره (ا) من الماده السابعه من هذه القواعد-، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ضمان الاتي:1- ان تحدد وثايق اصدار تلك الاداه عدد الاسهم العاديه المتحصله عند التحويل او معادلات احتسابها.2- الحصول علي التراخيص اللازمه كافه عند تاريخ اصدار ادوات الشريحه الثانيه والمحافظه عليها في جميع الاوقات.3- ان يخلو التحويل المشار اليه من اي عقبات اجراييه او قانونيه نتيجه لعقد تاسيس او نظام اساسي او ترتيبات تعاقديه.ب- فيما يتعلق بشطب ادوات الشريحه الثانيه وفقا لما هو مشار اليه في الفقره الفرعيه (8) من الفقره (ا) من الماده السابعه من هذه القواعد، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق اليه الشطب لضمان الاتي:1- تخفيض المطالبه بتلك الاداه في حال تصفيه مؤسسه السوق الماليه.2- تخفيض التوزيعات والمدفوعات المستحقه الدفع علي تلك الاداه بصفه دايمه.الماده التاسعه:اطفاء ادوات الشريحه الثانيه لراس المالا- يجب اطفاء قيمه ادوات الشريحه الثانيه لراس المال علي اساس القسط الثابت وبمعدل (20%) سنويا علي مدي السنوات الاربع السابقه لتاريخ الاستحقاق. ويوضح الجدول رقم (1) ادناه قيمه الاداه المؤهلهللضم الي الشريحه الثانيه لراس المال:
الجدول رقم (1)
ب- لمؤسسه السوق الماليه ان تسدد لحاملي ادوات الشريحه الثانيه لراس المال بناء علي المبلغ الاساسي المطفا للاداه.
الماده العاشره:التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال فيما يتعلق بالارباحا- يجوز لمؤسسه السوق الماليه ضم ارباح السنه الماليه الحاليه الي الشريحه الاولي لراس المال اذا تحقق مراجع الحسابات الخارجي من ارباح مؤسسه السوق الماليه.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه التي تحقق لاحقا ارباحا اقل -عن تلك التي تحقق منها مراجع الحسابات الخارجي مؤخرا- ان تدرج ذلك الربح الاقل فقط ضمن الشريحه الاولي لراس المال.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه استقطاع الخساير من الشريحه الاولي لراس المال، وان لم يتحقق مراجع الحسابات الخارجي من تلك الخساير.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تستقطع توزيعات الارباح النقديه السنويه او اي مخصصات اخري مشابهه لها من الشريحه الاولي لراس المال عند صدور موافقه الجمعيه العامه علي تلك التوزيعات او المخصصات.الماده الحاديه عشره:التعديلات التنظيميه علي الشريحه الاولي لراس المال للبنود الاخريا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تستقطع من الشريحه الاولي لراس المال البنود الاخري التاليه:1- الشهره والاصول غير الملموسه، بما في ذلك الشهره المدرجه في استثماراتها وفقا لطريقه حقوق الملكيه، ولا يجوز اجراء تقاص لشهره سالبه مقابل شهره موجبه.2- اصول الزكاه او الضرايب المؤجله المسجله في قايمه المركز المالي.3- اصول اجور التقاعد المسجله في قايمه المركز المالي.4- اسهم الخزينه، سواء اتم الاحتفاظ بها بشكل مباشر او غير مباشر.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تستبعد من الشريحه الاولي لراس المال ما يلي:1- مبلغ احتياطي تحوط التدفق النقدي المرتبط بتحوط البنود التي لم تقيم بالقيمه العادله في قايمه المركز المالي، بما في ذلك التدفقات النقديه المتوقعه.2- الارباح والخساير غير المحققه التي نتجت عن التغيرات في القيمه العادله للخصوم الناتجه عن التغيرات في مخاطر الايتمان الخاصه بمؤسسه السوق الماليه.الباب الثالثالاصول المرجحه بالمخاطرالفصل الاول:مخاطر الايتمانالقسم الاول:عامالماده الثانيه عشره:النطاقيجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب الاصول المرجحه بالمخاطر لمخاطر الايتمان لجميع التعرضات في قايمه المركز المالي وخارج قايمه المركز المالي، باستثناء الاتي:1- التعرضات المستقطعه من قاعده راس المال وفقا للتعديلات التنظيميه المنصوص عليها في المادتين العاشره والحاديه عشره من هذه القواعد.2- التعرضات الخاضعه لمتطلبات راس المال لمخاطر السوق المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب، ولا يشمل ذلك التعرضات لصفقات عقود المشتقات.الماده الثالثه عشره:احتساب الاصول المرجحه بالمخاطر لمخاطر الايتمانا- يجب احتساب قيمه التعرض المرجح بالمخاطر لكل تعرض بضرب قيمه التعرض -المحتسبه وفقا للماده الرابعه عشره من هذه القواعد- في وزن المخاطر الذي ينطبق علي ذلك التعرض، وذلك وفقا لما هو محدد في هذا الفصل.ب- اذا استخدم تصنيف ايتماني لتحديد وزن مخاطر التعرض، فيجب تحديد وزن المخاطر استنادا الي درجه جوده ايتمان التعرض وفقا لقواعد استخدام التصنيفات الايتمانيه المحدده في القسم الثاني من هذا الفصل.الماده الرابعه عشره:احتساب قيم التعرضا- يجب ان تكون قيمه التعرض للبنود المدرجه في قايمه المركز المالي هي القيمه الدفتريه الحاليه (اي بعد خصم المخصصات المعدومه والاستهلاك والمخصصات المحدده).ب- يجب ان تكون قيمه التعرضات خارج قايمه المركز المالي هي القيمه الاسميه مضروبه في معامل تحويل الايتمان كما هو محدد في القسم الرابع من هذا الفصل.ج- يجب احتساب قيمه التعرض لمخاطر ايتمان الطرف النظير في جميع صفقات عقود المشتقات وفقا للقسم الخامس من هذا الفصل.د- يجب احتساب قيمه التعرض لصفقات تمويل الاوراق الماليه باستخدام الطريقه البسيطه او الطريقه الشامله وفقا للقسم السابع من هذا الفصل.ه- يجوز لمؤسسه السوق الماليه عند احتساب قيمه التعرض ان تستخدم ايا من ادوات الحد من مخاطر الايتمان وفقا للقسم السابع من هذا الفصل.القسم الثاني:التصنيفات الايتمانيهالماده الخامسه عشره:استخدام التصنيف الايتمانيا- يجوز لمؤسسه السوق الماليه استخدام التصنيفات الايتمانيه المقدمه من وكالات التصنيف الايتماني الوارده في الملحقين (1) و(2) من هذه القواعد في تحديد درجه جوده الايتمان المقابله للتعرض.ب- يجوز لمؤسسه السوق الماليه استخدام تصنيفات ايتمانيه مقدمه من وكالات تصنيف ايتماني مرخص لها او من وكالات تصنيف ايتماني خاضعه لتنظيم جهه اجنبيه مكافيه للهييه، بخلاف وكالات التصنيف الايتماني الوارده في الملحقين (1) و(2) من هذه القواعد، شريطه ان تزود مؤسسه السوق الماليه الهييه بالمستندات التي توضح تحديد التصنيفات الايتمانيه التي تستخدمها وكالات التصنيف الايتماني تلك مقابل درجات جوده الايتمان.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان لا تستخدم سوي التصنيفات الايتمانيه المقدمه من وكالات تصنيف ايتماني مرخص لها او من وكالات تصنيف ايتماني خاضعه لتنظيم جهه اجنبيه مكافيه للهييه.د- يجب علي مؤسسه السوق الماليه استخدام التصنيفات الايتمانيه بشكل متسق ودايم ودون انتقاييه عند تحديد وزن مخاطر التعرض. واذا كانت مؤسسه السوق الماليه تستخدم التصنيفات الايتمانيه لفيه معينه من التعرضات، فيجب عليها استخدام تلك التصنيفات الايتمانيه باستمرار لجميع التعرضات المنتميه الي تلك الفيه.الماده السادسه عشره:التصنيفات المتعددهاذا توافر اكثر من تصنيف ايتماني لتعرض واحد، وقابلها درجات مختلفه من جوده الايتمان، فيجب اعتماد الدرجه المقابله لوزن المخاطر الاعلي.الماده السابعه عشره:التصنيفات الخاصه بالاداه المصدره وتصنيفات الجهه المصدرها- اذا وجد تصنيف ايتماني لاصدار معين يخص التعرض، فيجب استخدام ذلك التصنيف الايتماني لتحديد درجه جوده ايتمان التعرض.ب- لا يجوز استخدام التصنيف الايتماني لجهه مصدره ضمن مجموعه كتصنيف ايتماني لجهه مصدره اخري ضمن المجموعه ذاتها.الماده الثامنه عشره:تصنيفات العمله المحليه والاجنبيهلا يجوز استخدام تصنيف ايتماني لتعرض مقيم بالعمله المحليه للجهه المصدره لتحديد درجه جوده الايتمان لتعرض اخر - للجهه المصدره ذاتها- مقيم بعمله اخري.الماده التاسعه عشره:التصنيفات قصيره الاجلا- لا يجوز استخدام التصنيفات الايتمانيه قصيره الاجل الا للتعرضات قصيره الاجل للبنوك ومؤسسات السوق الماليه والشركات التي يكون تاريخ استحقاقها الاصلي ثلاثه اشهر او اقل.ب- لا يجوز استخدام تصنيف ايتماني قصير الاجل الا للتعرض الخاص به، كذلك لا يجوز استخدام التصنيف الايتماني لتحديد درجه جوده الايتمان لتعرضات اخري.القسم الثالث:فيات التعرض واوزان المخاطرالماده العشرون:فيات التعرضاتيجب تصنيف التعرض للنشاطات غير المتعلقه بالتداول ضمن احدي فيات التعرضات الاتيه:1- الحكومات او البنوك المركزيه.2- كيانات القطاع العام.3- البنوك او مؤسسات السوق الماليه.4- الشركات.5- التجزيه.6- بنود مضي موعد استحقاقها.7- بنود عاليه المخاطر.8- مراكز التوريق واعاده التوريق.9- الصناديق الاستثماريه.10- الاستثمارات العقاريه.11- البنود الاخري.الماده الحاديه والعشرون:التعرضات للحكومات او البنوك المركزيها- تشمل التعرضات للحكومات او البنوك المركزيه جميع انواع الاوراق الماليه المصدره او المضمونه بالكامل من قبلها.ب- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (0%) للتعرضات لحكومه المملكه او البنك المركزي السعودي.ج- يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للحكومات او البنوك المركزيه الاخري وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (2) ادناه.
الجدول رقم (2)
الماده الثانيه والعشرون:التعرضات لكيانات القطاع العاما- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (20%) للتعرضات لكيانات القطاع العام المحليه.ب- يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات لكيانات القطاع العام خارج المملكه بناء علي درجه جوده الايتمان لحكومه الدوله التي تاسست فيها وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (3) ادناه.
الجدول رقم (3)
ج- يجوز -بعد الحصول علي موافقه الهييه- ان يحدد للتعرضات لكيانات القطاع العام وزن مخاطر مماثل لاوزان المخاطر للتعرضات للحكومات او البنوك المركزيه المنصوص عليها في الجدول رقم (2) من هذه القواعد.الماده الثالثه والعشرون:التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليها- يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه والكيانات الاجنبيه المكافيه لها وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (4) ادناه.
الجدول رقم (4)
ب- يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه والكيانات الاجنبيه المكافيه لها التي يكون استحقاقها الاصلي ثلاثه اشهر او اقل وفقا لما هو محدد في الجدول رقم (5) ادناه.
الجدول رقم (5)
ج- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (0%) للنقد المودع لدي البنوك المحليه.د- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (100%) للتعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه والكيانات الاجنبيه المكافيه لها في الدول التي لا تتوافر فيها تصنيفات ايتمانيه للحكومه.الماده الرابعه والعشرون:التعرضات للشركاتا- يقصد بالتعرضات للشركات التعرضات للشركات الخاضعه لنظام الشركات في المملكه او لاي نظام مكافي لدي دول اخري باستثناء الكيانات التي تعامل وفقا للمواد الحاديه والعشرين والثانيه والعشرين والثالثه والعشرين من هذه القواعد.ب- يجب تحديد وزن مخاطر التعرضات للشركات وفقا للجدول رقم (6) ادناه.
الجدول رقم (6)
الماده الخامسه والعشرون:التعرضات للتجزيهيقصد بالتعرضات للتجزيه التعرضات للاشخاص الطبيعيين ولاي منشات اخري لا تعد ضمن الشركات المحدده في الماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبته (300%) لهذه التعرضات.الماده السادسه والعشرون:التعرضات لبنود مضي موعد استحقاقهايقصد بالبنود التي مضي موعد استحقاقها التعرضات التي مضي علي موعد استحقاقها اكثر من تسعين يوما محتسبه من تاريخ السداد الاصلي المتفق عليه، ويجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) لهذه التعرضات.الماده السابعه والعشرون:التعرضات للبنود عاليه المخاطرا- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) للتعرضات المرتبطه بمخاطر عاليه كاستثمارات حقوق الملكيه الخاصه وراس المال الجريء وصناديق التحوط.ب- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (250%) لاستثمارات الاسهم غير المدرجه الاخري.الماده الثامنه والعشرون:التعرضات لمراكز التوريق واعاده التوريقيجب تحديد وزن المخاطر لمراكز التوريق واعاده التوريق بناء علي درجه جوده ايتمان المركز وفقا للجدول رقم (7) ادناه.
الجدول رقم (7)
الماده التاسعه والعشرون:التعرضات لصناديق الاستثمارا- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (150%) للتعرضات لصناديق الاستثمار المدرجه كالصناديق العقاريه المتداوله وصناديق المؤشرات المتداوله وصناديق الاستثمار المغلقه المتداوله.ب- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (150%) للتعرضات لصناديق الاستثمار المفتوحه غير المدرجه، او معاملتها باستخدام احدي الطرق المحدده في الماده الثلاثين او الحاديه والثلاثين من هذه القواعد.ج- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (300%) للتعرضات لصناديق الاستثمار المغلقه غير المدرجه.الماده الثلاثون:طريقه النظره المفصلها- عندما تكون مؤسسه السوق الماليه علي درايه بجميع التعرضات الاساسيه لصندوق الاستثمار، فيجوز استخدام طريقه النظره المفصله للتعرضات لصندوق الاستثمار وتحديد وزن مخاطر لكل تعرض اساسي كما لو كانت مؤسسه السوق الماليه تحتفظ بتلك التعرضات بشكل مباشر.ب- لغرض تحديد وزن المخاطر لصندوق الاستثمار وفقا للفقره (ا) من هذه الماده، يجب استيفاء الشروط الاتيه:1- ان يكون صندوق الاستثمار مدارا من قبل بنك، او مؤسسه سوق ماليه، او كيان اجنبي مكافي لهما خاضع لاشراف هييه مختصه.2- استيفاء الافصاح المقدم من صندوق الاستثمار او مدير الصندوق الي مؤسسه السوق الماليه للاتي:ا- الافصاح عن التعرضات في صندوق الاستثمار بوتيره مماثله -علي الاقل- للتعرضات الخاصه بمؤسسه السوق الماليه.ب- كفايه تفاصيل المعلومات الماليه بما يسمح لمؤسسه السوق الماليه باحتساب قيمه التعرض المرجح بالمخاطر لصندوق الاستثمار.
الماده الحاديه والثلاثون:الطريقه المبنيه علي مستندات التاسيسا- اذا لم يكن لدي مؤسسه السوق الماليه المعلومات الكافيه حيال التعرضات الاساسيه لصندوق الاستثمار بما يمكنها من استخدام طريقه النظره المفصله، فانه يجوز ان تعامل التعرضات لصندوق الاستثمار باستخدام الطريقه المبنيه علي مستندات التاسيس، بحيث تحدد التعرضات الاساسيه وفقا للحدود المنصوص عليها في مستندات تاسيس صندوق الاستثمار والانظمه ذات العلاقه، شريطه ان يكون لمؤسسه السوق الماليه امكانيه الوصول الي الاسعار اليوميه للصندوق ومعرفه مستندات تاسيس صندوق الاستثمار والانظمه ذات العلاقه.ب- بموجب هذه الطريقه يتحمل صندوق الاستثمار التعرضات الي الحد الاعلي المسموح به حسب مستندات التاسيس للصندوق والانظمه ذات العلاقه ابتداء من فيه التعرض ذي وزن المخاطر الاعلي، ومن ثم يستمر في تحمل التعرضات بشكل تنازلي لفيات التعرضات المتبقيه الي ان يصل اجمالي التعرضات الي الحد الاعلي، بحيث يطبق الصندوق الرافعه الماليه الي الحد الاعلي الذي تسمح به مستندات التاسيس للصندوق والانظمه ذات العلاقه، حيثما ينطبق.الماده الثانيه والثلاثون:التعرضات للاستثمارات العقاريها- يقصد بالاستثمارات العقاريه الاستثمارات في العقارات من اراض ومبان بشكل مباشر لتحصيل الايجارات وتنميه راس المال، ولا يتضمن ذلك الاراضي والمباني المعده للاحتياجات التشغيليه والتي تعد اصولا ملموسه وفقا للفقره (ا) من الماده الثالثه والثلاثين من هذه القواعد.ب- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) للتعرضات للاستثمارات العقاريه.الماده الثالثه والثلاثون:التعرضات للبنود الاخريا- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (100%) للاصول الملموسه، عدا الاستثمارات العقاريه المشار اليها في الماده الثانيه والثلاثين من هذه القواعد.ب- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (300%) للمدفوعات المسبقه والدخل المستحق، وذلك عندما لا تتمكن مؤسسه السوق الماليه من تحديد الطرف النظير او عندما يشكل تحديده عبيا غير معقول.ج- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (150%) للاسهم المدرجه.د- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (0%) للنقد المحتفظ به من قبل مؤسسه السوق الماليه.ه- باستثناء التعرضات للصفقات والضمانات والمساهمات في صندوق التعثر المحدده معاملتها في القسم السادس من هذا الفصل، يجب تحديد وزن المخاطر للتعرضات لمركز المقاصه وفقا للاتي:1- وزن مخاطر التعرضات للبنوك ومؤسسات السوق الماليه وفقا للماده الثالثه والعشرين من هذه القواعد، وذلك فيما يتعلق بالتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل.2- وزن مخاطر التعرضات للشركات وفقا للماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد، وذلك فيما يتعلق بالتعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل.و- يجب تحديد وزن مخاطر للتعرضات للاسواق الماليه ومراكز الايداع المعترف بها بشكل مماثل لوزن التعرضات للشركات وفقا للماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد.ز- يجب تحديد وزن مخاطر نسبته (400%) للتعرضات لاي شكل اخر من البنود التي لم ترد في القواعد المتعلقه بقيم التعرضات المرجحه بالمخاطر ضمن هذا الفصل.القسم الرابع:البنود خارج قايمه المركز الماليالماده الرابعه والثلاثون:احتساب قيم التعرضات والاصول المرجحه بالمخاطرا- لتحديد القيم المكافيه لتعرضات الايتمان للبنود خارج قايمه المركز المالي، يجب ضرب تلك البنود في معامل تحويل الايتمان المناسب وفقا لما هو محدد في الماده الخامسه والثلاثين من هذه القواعد.ب- يجب تحديد وزن المخاطر المناسب للقيم المكافيه الناتجه لتعرضات الايتمان المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده وفقا لما هو محدد في القسم الثالث من هذا الفصل.الماده الخامسه والثلاثون:معامل تحويل الايتمانا- يطبق معامل تحويل ايتمان نسبته (100%) علي ما يلي من البنود خارج قايمه المركز المالي:1- الضمانات.2- الالتزامات المرتبطه بسحوبات مؤكده، كالمشاركه في بناء سجل الاوامر، والاوراق الماليه المدفوعه جزييا، ويجب حينها احتساب وزن المخاطر وفقا لنوع الاصل.3- اقراض الاوراق الماليه او ايداعها كضمان.4- اي بند اخر يكون بديلا ايتمانيا مباشرا ولم تتضمنه الفقرتان (ب) و(ج) من هذه الماده.ب- يطبق معامل تحويل ايتمان نسبته (50%) علي ما يلي من البنود خارج قايمه المركز المالي:1- البنود المحتمله المتعلقه بالصفقات، كسندات الاداء وسندات المناقصات والكفالات والتعويضات وخطابات الاعتماد الاحتياطيه.2- الالتزامات التي يزيد استحقاقها الاصلي علي سنه واحده باستثناء الالتزامات الوارده في الفقره الفرعيه (2) من الفقره (ا) من هذه الماده.ج- يطبق معامل تحويل ايتمان نسبته (20%) للالتزامات خارج قايمه المركز المالي التي لا يزيد استحقاقها الاصلي علي سنه واحده باستثناء الالتزامات الوارده في الفقره الفرعيه (2) من الفقره (ا) من هذه الماده.د- يطبق معامل تحويل ايتمان نسبته (10%) للالتزامات خارج قايمه المركز المالي التي يمكن الغاؤها من قبل مؤسسه السوق الماليه في اي وقت دون شرط او اشعار سابق.القسم الخامس:مخاطر ايتمان الطرف النظيرالماده السادسه والثلاثون:احكام عامها- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب قيمه التعرض لمخاطر ايتمان الطرف النظير في جميع صفقات عقود المشتقات المحتفظ بها في سجل التداول او في النشاطات غير المتعلقه بالتداول وفقا لهذا القسم.ب- يجوز لمؤسسه السوق الماليه احتساب قيمه تعرض واحد علي مستوي مجموعه التقاص لجميع صفقات عقود المشتقات التي تتداول خارج المنصه وتكون مغطاه باتفاقيه تقاص ثناييه، شريطه ان تستوفي متطلبات اتفاقيات التقاص الثناييه المنصوص عليها في المواد الثالثه والستين والرابعه والستين والخامسه والستين من هذه القواعد. وفي حال عدم استيفاء تلك المتطلبات، يجب علي مؤسسه السوق الماليه التعامل مع كل صفقه عقود مشتقات كما لو كانت في مجموعه تقاص خاصه بها.الماده السابعه والثلاثون:قيم التعرضات لعقود المشتقاتا- باستثناء فيات عقود المشتقات المذكوره في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب احتساب قيمه التعرض (E) لجميع صفقات عقود المشتقات في مجموعه تقاص مع طرف نظير وفقا للمعادله الاتيه:E = 1.4 x (RC + PFE)حيث يكون:1- (RC): هو تكلفه الاستبدال محتسبه وفقا للماده الثامنه والثلاثين من هذه القواعد.2- (PFE): هو تعرض مستقبلي محتمل محتسب وفقا للماده التاسعه والثلاثين من هذه القواعد.ب- يجب احتساب قيم التعرضات لفيات عقود المشتقات التاليه وفقا للطريقه التاليه:1- فيما يتعلق بعقود مبادله معدل الفايده التي يكون فيها كلا الجانبين مقيمين بالعمله ذاتها ومعتمدين علي اسعار فايده متغيره، يجب ان تشتمل قيمه التعرض علي قيمه تكلفه الاستبدال فقط مضروبه في (1.4).2- فيما يتعلق بعقود الخيار المباعه التي لا تكون جزءا من اي اتفاقيات تقاص او اتفاقيات هامش، فانه يجوز احتساب قيمه تعرض مقدارها صفر، شريطه ان تتسلم جميع تكاليف عقد الخيار بشكل مسبق.3- فيما يتعلق بعقود المشتقات الايتمانيه التي تكون فيها مؤسسه السوق الماليه بايعا للحمايه، والتي تكون فيها صفقه عقود المشتقات ليست جزءا من اي اتفاقيات تقاص او اتفاقيات هامش، يمكن تحديد قيمه التعرض لتكون قيمه التكاليف غير المدفوعه.الماده الثامنه والثلاثون:تكلفه الاستبدالا- يجب احتساب تكلفه الاستبدال (RC) لمجموعه التقاص او لصفقه عقود مشتقات منفرده علي النحو الاتي:RC = max {CMV -VM - NICA; 0}حيث يكون:1- (CMV): صافي القيمه السوقيه الحاليه لصفقات عقود المشتقات في مجموعه التقاص.2- (VM): قيمه التقلب المعدله لصافي هامش التباين المستلم والمقدم للطرف النظير.3- (NICA): قيمه التقلب المعدله لصافي قيمه الضمان المستقل المستلم من الطرف النظير والمقدم اليه بخلاف هامش التباين او الضمان المقدم الي الطرف النظير والمحتفظ به علي نحو يخرجه عن نطاق الافلاس.ب- اذا كانت عقود المشتقات متداوله في السوق بشكل منتظم، فيجب ان تكون قيمتها السوقيه الحاليه هي سعرها السوقي الحالي، اما اذا كانت عقود المشتقات غير متداوله في السوق بشكل منتظم وسعرها السوقي الحالي غير متاح، فيجب ان تكون قيمتها السوقيه الحاليه هي القيمه الحاليه. كذلك يجب احتساب القيمه الحاليه باستخدام معدلات الفايده واسعار الصرف السوقيه الحاليه للعملات واستحقاقات الصفقه.ج- يجب تعديل قيم التقلب (VM) و(NICA) باستخدام معاملات التقلب وفقا للمادتين الستين والحاديه والستين من هذه القواعد.
الماده التاسعه والثلاثون:التعرض المستقبلي المحتملا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب التعرض المستقبلي المحتمل (PFE) لمجموعه التقاص كمجموع التعرضات المستقبليه المحتمله لكل صفقه عقود مشتقات (حتي للصفقات ذات القيمه السوقيه السالبه) من خلال ضرب القيمه الاسميه لكل صفقه في معامل المخاطر كما هو محدد في الجدول رقم (8) ادناه. ويجب ان تعامل صفقات المشتقات التي لا تندرج ضمن فيات الاصول المحدده في الجدول رقم (8) ادناه علي انها صفقات متعلقه بالذهب والسلع الاخري.
الجدول رقم (8)
ب- فيما يتعلق بصفقه عقود المشتقات التي يتم تسويه تعرضاتها القايمه بشكل دوري، بحيث يعاد تحديد القيمه السوقيه للصفقه لتصبح صفرا في كل حاله علي حده، يجب ان يكون الاستحقاق المتبقي لها مساويا للفتره التي تمتد حتي التاريخ القادم لاعاده تحديد القيمه السوقيه.ج- عند تحديد القيمه الاسميه لصفقه مقومه بعمله اجنبيه، يجب احتساب القيمه الاسميه وفقا لاسعار الصرف الحاليه المطبقه في تاريخ الاحتساب. وعندما يكون للصفقه جانبان للدفع، يجب ان تكون القيمه الاسميه هي القيمه الاعلي بين القيمتين بعد التحويل الي عمله الريال السعودي.القسم السادس:التعرضات لمركز المقاصهالماده الاربعون:النطاقيغطي هذا القسم متطلبات مخاطر ايتمان الطرف النظير الناشيه عن تعرضات مؤسسه السوق الماليه لمراكز المقاصه فيما يتعلق بعقود المشتقات التي تتداول خارج المنصه وصفقات عقود المشتقات التي يتم تداولهافي السوق ومقاصتها عن طريق مركز مقاصه.الماده الحاديه والاربعون:احتساب قيم التعرضاتا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب قيم التعرضات لصفقات عقود المشتقات باستخدام الطريقه المحدده في القسم الخامس من هذا الفصل.ب- تحدد قيمه التعرضات للضمانات المقدمه لمركز المقاصه في صفقات عقود المشتقات بناء علي القيمه السوقيه للضمانات.ج- قيمه التعرضات للمساهمات في صندوق التعثر هي المبالغ المدفوعه مسبقا للتعرضات للطرف المقابل المركزي المؤهل، والمبالغ المدفوعه مسبقا وغير المدفوعه للتعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهل.الماده الثانيه والاربعون:التعرضات لصفقات المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهلا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو تطبيق اوزان المخاطر التاليه علي صفقات عقود المشتقات التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ وذلك لاحتساب قيم التعرض المرجحه بالمخاطر:1- وزن مخاطر نسبته (2%) لتعرضات صفقاتها بصفه اصيل وتعرضات صفقات العملاء عندما تكون مؤسسه السوق الماليه العضو ملزمه بتعويض العميل عن اي خساير ناتجه عن التغير في قيمه تلك الصفقه نتيجه تعثر الطرف المقابل المركزي المؤهل.2- وزن مخاطر نسبته (0%) لتعرضات صفقات العملاء عندما تكون مؤسسه السوق الماليه العضو غير ملزمه بتعويض العميل عن اي خساير ناتجه عن التغير في قيمه تلك الصفقه نتيجه تعثر الطرف المقابل المركزي المؤهل.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق وزن مخاطر نسبته (2%) علي صفقات عقود المشتقات الخاصه بها التي تتم مقاصتها عن طريق الطرف المقابل المركزي المؤهل؛ وذلك لاحتساب قيم التعرض المرجح بالمخاطر عند تحقق جميع الشروط التاليه:1- ان يصنف الطرف المقابل المركزي المؤهل صفقات التقاص لعضو المقاصه العام مع الطرف المقابل المركزي المؤهل علي انها صفقات مؤسسه السوق الماليه العميل.2- ان يحتفظ الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام بالضمان تحت ترتيبات ملزمه قانونيا تمنع وقوع اي خساير لمؤسسه السوق الماليه العميل نتيجه تعثر او افلاس عضو المقاصه العام وعملايه او اي منهما.3- ان تكون مؤسسه السوق الماليه العميل قد اجرت المراجعه القانونيه اللازمه، وان تجري مراجعه مستمره -حيثما يلزم- لضمان نفاذ الترتيبات القانونيه علي اساس مستمر، مع الاستناد في المراجعه الي درجه معقوله لضمان قانونيه وفاعليه هذه الترتيبات -المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقره (ب) من هذه الماده- وانها ملزمه وقابله للتنفيذ بناء علي الانظمه المشابهه في الدول ذات الصله.4- ان تتضمن الانظمه او اللوايح او القواعد او الترتيبات التعاقديه او الاداريه ذات العلاقه انه من المرجح ان تستمر صفقات التقاص مع عضو المقاصه العام المتعثر او المفلس بشكل غير مباشر من خلال الطرف المقابل المركزي المؤهل او بشكل مباشر عن طريقه، وذلك في حال تعثر عضو المقاصه العام او افلاسه. وفي مثل هذه الحالات يجب تحويل مراكز وضمانات مؤسسه السوق الماليه العميل التي لدي الطرف المقابل المركزي المؤهل بالقيمه السوقيه الا في حاله طلب مؤسسه السوق الماليه العميل اغلاق المراكز بالقيمه السوقيه.ج- في حاله عدم استيفاء اي من الشروط الوارده في الفقرات الفرعيه (1) و(2) و(3) من الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق وزن مخاطر نسبته (4%) علي صفقات المشتقات الخاصه بها.د- في جميع الحالات الاخري، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق اوزان مخاطر التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه علي صفقات المشتقات الخاصه بها وفقا للقسم الثالث من هذا الفصل.الماده الثالثه والاربعون:الضمان المقدم الي الطرف المقابل المركزي المؤهلا- يقصد بالضمان المقدم من مؤسسه السوق الماليه الي الطرف المقابل المركزي المؤهل النقد والاوراق الماليه، ويشمل الهامش المبديي وهامش التباين، ولا يشمل ذلك المساهمات في صندوق التعثر.ب- مع مراعاه متطلبات احتساب مخاطر الايتمان ومخاطر السوق وفقا لهذا الفصل والفصل الثاني من هذه القواعد، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو ومؤسسه السوق الماليه العميل احتساب مخاطر ايتمان الطرف النظير علي الضمان المقدم الي الطرف المقابل المركزي المؤهل.ج- لغرض احتساب قيم التعرضات المرجحه بالمخاطر للضمان المقدم الي الطرف المقابل المركزي المؤهل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العضو تطبيق اوزان المخاطر التاليه:1- وزن مخاطر نسبته (0%) علي الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدي الطرف المقابل المركزي المؤهل عندما يحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق افلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل.2- وزن مخاطر نسبته (2%) علي الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدي الطرف المقابل المركزي المؤهل عندما لا يحتفظ بهذا الضمان خارج نطاق افلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل.د- لغرض احتساب قيم التعرض المرجح بالمخاطر للضمان المقدم الي عضو المقاصه العام او الطرف المقابل المركزي المؤهل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق اوزان المخاطر التاليه:1- وزن مخاطر نسبته (0%) علي الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدي الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام او اي منهما عندما يكون هذا الضمان خارج نطاق افلاس الطرف المقابل المركزي المؤهل، وعضو المقاصه العام وعملايه.2- وزن مخاطر نسبته (2%) علي الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدي الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام او اي منهما عند استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الثانيه والاربعين من هذه القواعد.3- وزن مخاطر نسبته (4%) علي الضمان المقدم الذي يحتفظ به لدي الطرف المقابل المركزي المؤهل وعضو المقاصه العام او اي منهما عند عدم استيفاء اي من الشروط المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (1) او (2) او (3) من الفقره (ب) من الماده الثانيه والاربعين من هذه القواعد.4- في جميع الحالات الاخري، يجب علي مؤسسه السوق الماليه العميل تطبيق اوزان مخاطر التعرضات للبنوك او مؤسسات السوق الماليه علي الضمان المقدم الخاص بها وفقا للقسم الثالث من هذا الفصل.الماده الرابعه والاربعون:المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهلا- يجب تطبيق وزن مخاطر نسبته (0%) علي المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل التي تغطي الصفقات النقديه فقط.ب- يجب ان تستوفي المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل التي تغطي صفقات عقود المشتقات -بما في ذلك المساهمه التي تضم كلا من الصفقات النقديه وصفقات عقود المشتقات- المتطلبات المشار اليها في الفقرات (ج) و(د) و(ه) من هذه الماده.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب الاصول المرجحه بالمخاطر في مساهمتها المدفوعه الي صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل علي النحو الاتي:
ب- يجب ان تستوفي المساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل التي تغطي صفقات عقود المشتقات -بما في ذلك المساهمه التي تضم كلا من الصفقات النقديه وصفقات عقود المشتقات- المتطلبات المشار اليها في الفقرات (ج) و(د) و(ه) من هذه الماده.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب الاصول المرجحه بالمخاطر في مساهمتها المدفوعه الي صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل علي النحو الاتي:حيث يكون:1- (Kdf): الاصول المرجحه بالمخاطر للمساهمه المدفوعه الي صندوق التعثر.2- (Kccp): راس المال الافتراضي للطرف المقابل المركزي المؤهل الذي يتم ابلاغ الاعضاء عنه بواسطه الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقا لقواعده واجراءاته.3- (DFi): مساهمه مؤسسه السوق الماليه المدفوعه لصندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل.4- (DFccp): مساهمه الطرف المقابل المركزي المؤهل المدفوعه لصندوق التعثر التي يتم ابلاغ الاعضاء عنها بواسطه الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقا لقواعده واجراءاته.5- (DFcm): مجموع المساهمات المدفوعه في صندوق التعثر من قبل جميع اعضاء الطرف المقابل المركزي المؤهل التي يتم ابلاغ الاعضاء عنها بواسطه الطرف المقابل المركزي المؤهل وفقا لقواعده واجراءاته.د- يجب ان تكون (DFi) -المشار اليها في الفقره (ج) من هذه الماده- هي المبلغ المدفوع او القيمه السوقيه للاصول التي سلمتها مؤسسه السوق الماليه، وذلك بعد خصم اي مبلغ استخدمه الطرف المقابل المركزي المؤهل لاستيعاب خسايره بعد تعثر عضو او اكثر من اعضاء المقاصه.ه- يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق وزن مخاطر بنسبه (0%) علي مساهمتها غير المدفوعه لصندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي المؤهل.الماده الخامسه والاربعون:التعرضات للطرف المقابل المركزي غير المؤهلا- فيما يتعلق بالتعرضات لصفقات عقود المشتقات التي تمت مقاصتها عن طريق طرف مقابل مركزي غير مؤهل والضمان المقدم لطرف مقابل مركزي غير مؤهل، يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تعامل هذه التعرضات كتعرضات للشركات وان تطبق اوزان المخاطر وفقا للماده الرابعه والعشرين من هذه القواعد لاحتساب قيم التعرضات المرجحه بالمخاطر.ب- فيما يتعلق بالمساهمه في صندوق التعثر الخاص بالطرف المقابل المركزي غير المؤهل والتي تغطي صفقات عقود المشتقات -بما في ذلك المساهمه التي تضم كلا من الصفقات النقديه وصفقات عقود المشتقات-، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تطبيق وزن مخاطر بنسبه (1250%) علي كل من المساهمات المدفوعه مسبقا والمساهمات غير المدفوعه التي تعد التزاما واجب الدفع عند طلب الطرف المقابل المركزي غير المؤهل.القسم السابع:الحد من مخاطر الايتمانالماده السادسه والاربعون:الاعتراف باثر ادوات الحد من مخاطر الايتمانا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان لا تطبق تاثير ادوات الحد من مخاطر الايتمان عند احتساب التعرض المرجح بالمخاطر الا اذا كانت تلك الادوات معترفا بها.ب- يعترف بادوات الحد من مخاطر الايتمان اذا كان نوع الحمايه الايتمانيه مؤهلا واستوفت مؤسسه السوق الماليه المتطلبات المحدده ذات العلاقه باداره كل نوع من انواع الحمايه الايتمانيه.ج- اذا كان للتعرض المنفرد اكثر من نوع واحد من انواع الحمايه الايتمانيه المعترف بها، فانه يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان توزع التعرض علي مختلف انواع الحمايه الايتمانيه، ويجب احتساب قيمه التعرض المرجح بالمخاطر بشكل منفصل لكل مكون من تلك المكونات.د- يجب تطبيق وزن مخاطر علي جزء التعرض المحمي مماثل لوزن مخاطر مقدم الحمايه، كذلك يجب تطبيق وزن مخاطر علي جزء التعرض غير المغطي مماثل لوزن مخاطر الطرف النظير الاساسي.ه- يجب تخفيض قيمه الحمايه الايتمانيه وفقا للتعديلات المحدده في الماده التاسعه والاربعين من هذه القواعد.الماده السابعه والاربعون:التاكيد القانونيا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه الوفاء بجميع المتطلبات النظاميه والتعاقديه واتخاذ الخطوات اللازمه كافه لضمان نفاذ ترتيبات الحمايه الايتمانيه بموجب الانظمه ذات العلاقه بالحمايه الايتمانيه.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه اجراء مراجعه قانونيه كافيه تؤكد نفاذ حمايتها الايتمانيه في الدول ذات العلاقه كافه، وتكرار ذلك حسب الحاجه لضمان استمراريه ذلك النفاذ.الماده الثامنه والاربعون:تباين الاستحقاقاتا- لا يجوز ان تكون المده المتبقيه للحمايه الايتمانيه اقل من الاستحقاق المتبقي للتعرض المحمي.
ب- يحدد الاستحقاق المتبقي لكل من التعرضات المحميه والحمايه الايتمانيه كما يلي:1- للتعرض المحمي، هو المده المتبقيه علي موعد وفاء الجهه الملتزمه بالتزاماتها.2- للحمايه الايتمانيه، هو المده المتبقيه لانتهاء تلك الحمايه او الغايها بناء علي حقوق الالغاء المنصوص عليها في الاتفاقيه، ايهما اسبق.الماده التاسعه والاربعون:تباين العملاتا- في حال تباين العملات عند تقييم الحمايه الايتمانيه بعمله غير عمله التعرض، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تخفيض قيمه الحمايه الايتمانيه باستخدام المعادله ادناه:Ga=G × (1-Hfx)حيث تكون:1- (GA): قيمه الحمايه الايتمانيه بعد تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.2- (G): قيمه الحمايه الايتمانيه قبل تطبيق معامل تقلب سعر الصرف.
3- (Hfx): معامل تقلب سعر الصرف كما هو مشار اليه في الفقره (ب) من هذه الماده.ب- يوضح الجدول رقم (9) ادناه معاملات تقلب سعر الصرف التي تنطبق علي الضمان الخاضع للتقييم اليومي وفقا لاسعار السوق.
الجدول رقم (9)
ج- اذا لم تجر مؤسسه السوق الماليه تقييما وفقا لاسعار السوق للضمان بشكل يومي، فيجب تعديل قيم معاملات تقلب سعر الصرف او تغطيه الهامش حسب وتيره تقييم السوق وفقا للماده الحاديه والستين من هذه القواعد.الماده الخمسون:الضمانات وعقود المشتقات الايتمانيها- يعترف بالضمانات وعقود المشتقات الايتمانيه اذا كانت مصدره من قبل مقدم حمايه مؤهل وفقا للماده الحاديه والخمسين من هذه القواعد، واذا استوفت مؤسسه السوق الماليه المتطلبات ذات العلاقه المحدده في المواد الثانيه والخمسين والثالثه والخمسين والرابعه والخمسين من هذه القواعد.ب- اذا كان للتعرض ضمان او عقد مشتقات ايتمانيه معترف به، فيمكن استبدال وزن مخاطر الطرف الملتزم بوزن مخاطر مقدم الحمايه للتعرض المحمي.ج- اذا كان لدي مؤسسه السوق الماليه ضمانات وعقود مشتقات ايتمانيه للالتزامات خارج قايمه المركز المالي، فيجب استخدام تاثير هذه الضمانات والحمايه الايتمانيه المعترف بها قبل تطبيق مؤسسه السوق الماليه لمعامل التحويل ذي الصله.الماده الحاديه والخمسون:الجهات المؤهله لاصدار ضمانات وعقود المشتقات الايتمانيهالجهات المؤهله لاصدار ضمانات وعقود مشتقات ايتمانيه -متي ما كان لها وزن مخاطر اقل من وزن مخاطر الطرف الملتزم- هي الجهات الاتيه:1- الحكومات والبنوك المركزيه.2- كيانات القطاع العام.3- البنوك ومؤسسات السوق الماليه.4- الطرف المقابل المركزي المؤهل.5- الشركات ذات جوده الايتمان من الدرجه الثانيه او افضل.الماده الثانيه والخمسون:المتطلبات المشتركه بين الضمانات وعقود المشتقات الايتمانيها- لكي تعد الحمايه الايتمانيه التي يوفرها الضمان او عقد المشتقات الايتمانيه حمايه مؤهله، يجب استيفاء المتطلبات الاتيه:1- ان تكون الحمايه الايتمانيه مباشره.2- تحديد نطاق الحمايه الايتمانيه بشكل واضح وقاطع.3- ان تكون اتفاقيه الحمايه الايتمانيه نافذه قانونيا وقابله للتنفيذ في الدول ذات الصله كافه.4- ان لا تشتمل اتفاقيه الحمايه الايتمانيه علي اي شروط يكون اداؤها خارجا عن السيطره المباشره من مؤسسه السوق الماليه وتقتضي ايا مما يلي:ا- ان يكون للجهه المصدره للضمان او عقد المشتقات الايتمانيه حق الغاء الحمايه من جانب واحد.ب- زياده تكلفه الحمايه نتيجه تردي جوده ايتمان التعرضات المحميه.
ج- ان لا تلتزم الجهه المصدره للضمان او عقد المشتقات الايتمانيه بالسداد في وقت محدد اذا لم يسدد الطرف الملتزم الدفعات المستحقه.د- ان يمكن للجهه المصدره للضمان او عقد المشتقات الايتمانيه تقصير مده استحقاق الضمان او عقد المشتقات الايتمانيه.ب- يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه ارشادات ذات صله باستراتيجيتها العامه في اداره المخاطر فيما يتعلق باستخدام الضمانات وعقود المشتقات الايتمانيه.ج- يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه اجراءات ونظم لاداره التركزات المحتمله لمخاطر الايتمان الناشيه عن استخدام الضمانات وعقود المشتقات الايتمانيه.الماده الثالثه والخمسون:المتطلبات التشغيليه الخاصه بالضماناتاضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين من هذه القواعد، يشترط للاعتراف بالضمان استيفاء الشروط الاتيه:1- ان يكون لمؤسسه السوق الماليه في حال التعثر المؤهل او عدم السداد من قبل الطرف الملتزم الحق في مطالبه الضامن -دون اي تاخير غير مبرر- باي اموال مستحقه بموجب المستندات التي تنظم المعامله مع ذلك الضامن، ودون ان يتطلب ذلك اتخاذ اجراءات قانونيه او اقامه دعوي علي الطرف الملتزم.2- ان يوثق الضمان بشكل واضح ما يتحمله الضامن من التزامات.الماده الرابعه والخمسون:المتطلبات التشغيليه الخاصه بعقود المشتقات الايتمانيهاضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والخمسين من هذه القواعد، يشترط للاعتراف بعقود المشتقات الايتمانيه ان يمثل عقد المشتقات الايتمانيه احد الانواع الاتيه:1- عقد مبادله التعثر الايتماني.2- عقد مبادله اجمالي العايد.3- اذن مرتبط بالايتمان ممول نقدا.الماده الخامسه والخمسون:الضمان الماليا- يعترف بالضمان المالي اذا كان مؤهلا وفقا للماده السادسه والخمسين من هذه القواعد، واذا استوفت مؤسسه السوق الماليه المتطلبات الاداريه المحدده في الماده السابعه والخمسين من هذه القواعد.ب- يجوز لمؤسسه السوق الماليه عند تحديد قيم التعرض المرجح بالمخاطر استخدام ضمان مالي معترف به من خلال استخدام الطريقه البسيطه وفقا للماده الثامنه والخمسين من هذه القواعد، او الطريقه الشامله وفقا للمواد التاسعه والخمسين والستين والحاديه والستين من هذه القواعد.الماده السادسه والخمسون:الضمان المالي المؤهلتعد الضمانات الماليه التاليه مؤهله:1- النقد المودع لدي البنوك المحليه.2- الادوات المصدره المكافيه للنقد، وهي شهادات الودايع او ادوات سوق النقد الاخري المصدره من قبل البنوك المحليه او مؤسسات السوق الماليه.3- ادوات الدين الاتيه:ا- المصدره من قبل الحكومات والبنوك المركزيه، والتي يكون التصنيف الايتماني لاوراقها الماليه يقابل الدرجه الرابعه لجوده الايتمان او افضل، او المصدره من قبل كيانات القطاع العام التي تعامل كحكومات حسب الفقره (ج) من الماده الثانيه والعشرين.ب- المصدره من قبل منشات قانونيه اخري، والتي يكون التصنيف الايتماني لاوراقها الماليه يقابل الدرجه الثالثه لجوده الايتمان او افضل.4- الاسهم وصناديق الاستثمار والسندات القابله للتحويل المدرجه في السوق.5- صناديق الاستثمار المفتوحه غير المدرجه، التي تستوفي الشروط الاتيه:ا- ان تكون اسعار الوحدات في صندوق الاستثمار معلنه بشكل يومي.ب- ان تقتصر صناديق الاستثمار -بموجب شروطها واحكامها- علي الاستثمار في الادوات المحدده في الفقرات الفرعيه (1) و(2) و(3) و(4) من هذه الماده.الماده السابعه والخمسون:المتطلبات الاداريه للضمان المالييمكن اعتبار الضمان المالي حمايه ايتمانيه مؤهله عند استيفاء المتطلبات الاتيه:1- ان لا يكون هناك معامل ارتباط موجب جوهري بين الجداره الايتمانيه للطرف النظير وقيمه الضمان، ولا تعد الاوراق الماليه المصدره من قبل الطرف النظير او من قبل الشركات الاخري ضمن مجموعه ذلك الطرف النظير ضمانا ماليا مؤهلا.2- يجب ان يكون هناك اتفاق تعاقدي رسمي مكتوب فيما يتعلق بمنح الضمان بين مؤسسه السوق الماليه والطرف النظير مقدم الضمان، يحدد حق مؤسسه السوق الماليه المباشر والصريح وغير القابل للالغاء وغير المشروط في اللجوء الي الضمان، وان يكون هذا الاتفاق ملزما قانونا في جميع الدول ذات العلاقه. واذا احتفظ طرف ثالث بالضمان، فيجب علي مؤسسه السوق الماليه اتخاذ الخطوات الضروريه كافه لضمان انه تم اشعار الطرف الثالث بمنح الضمان لمؤسسه السوق الماليه، وقيام الطرف الثالث بفصل الضمان عن الاصول الخاصه به.الماده الثامنه والخمسون:الطريقه البسيطه – قيمه الضمان واوزان المخاطرا- يجب ان تكون قيمه الضمان المالي في الطريقه البسيطه هي القيمه السوقيه. واذا لم يكن سعر السوق المنشور متاحا، فيجب اعاده تقييم الضمان كل سته اشهر بحد ادني، او في اي وقت يكون لدي مؤسسه السوق الماليه او الهييه سبب للاعتقاد بحدوث انخفاض جوهري في القيمه السوقيه للضمان.ب- اذا كان للتعرض ضمان مالي معترف به، فيجوز استبدال وزن مخاطر الطرف النظير بوزن مخاطر اداه الضمان للجزء الذي يغطيه الضمان.ج- اذا كان لدي مؤسسه السوق الماليه ضمانات ماليه للالتزامات خارج قايمه المركز المالي، فيجب استخدام تاثير الضمان المالي المعترف به قبل تطبيق مؤسسه السوق الماليه لمعامل التحويل ذي الصله.د- يجب ان يحدد للجزء المتبقي من التعرض غير المغطي بقيمه الضمان وزن مخاطر الطرف النظير.الماده التاسعه والخمسون:الطريقه الشامله – احتساب القيمه المعدله لصافي التعرضا- في الطريقه الشامله، يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب القيمه المعدله لصافي التعرض (Eunsec) لتحديد قيمه التعرض التي لا تعد محميه بالضمان بعد تطبيق معاملات التقلب علي التعرض والضمان باستخدام المعادله الاتيه:Eunsec = max {0.(EVA – CVA)}حيث يكون:1- ( Eunsec): القيمه المعدله لصافي التعرض بعد تطبيق معاملات التقلب علي التعرضات والضمان.2- (EVA)= E× (1+HE): قيمه التعرض المعدله بناء علي التقلب.3- (CVA)= C× (1-HC - Hfx): قيمه الضمان المعدله بناء علي التقلب.4- (E): القيمه الاصليه للتعرض.5- (HE): معامل التقلب للتعرض فيما يتعلق بالتغيرات في اسعار السوق كما هو منصوص عليه في الماده الستين من هذه القواعد.6- (C): القيمه السوقيه للضمان.7- (HC): معامل التقلب للضمان فيما يتعلق بالتغيرات في اسعار السوق، كما هو منصوص عليه في الماده الستين من هذه القواعد.8- (Hfx): معامل التقلب للضمان فيما يتعلق بالتغيرات في اسعار الصرف (تباين العملات)، كما هو منصوص عليه في الماده التاسعه والاربعين من هذه القواعد.ب- يجب تحديد وزن المخاطر للقيمه المعدله لصافي التعرض ( Eunsec) وفقا لوزن مخاطر الطرف النظير الاصلي للحصول علي قيمه التعرض المرجح بالمخاطر للصفقه المضمونه.الماده الستون:الطريقه الشامله - معاملات التقلبا- تطبق معاملات التقلب -المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه الماده- علي التعرضات والضمان الخاضع للتقييم او لتغطيه الهامش بشكل يومي وفقا لاسعار السوق.ب- يجب تعديل قيم التعرضات والضمان الذي يتخذ شكل ادوات الدين المعترف بها -المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (3) من الماده السادسه والخمسين من هذه القواعد- لتقلب اسعار السوق، ويكون ذلك بتطبيق معاملات التقلب المنصوص عليها في الجدول رقم (10) ادناه.
الجدول رقم (10)
د- يجب تعديل قيمه الضمانات الاخري المعترف بها وفقا للماده السادسه والخمسين من هذه القواعد والتعرضات الاخري لتقلب اسعار السوق، ويكون ذلك بتطبيق معاملات التقلب المنصوص عليها في الجدول رقم (12) ادناه.
الجدول رقم (12)
ه- اذا تضمنت مجموعه التقاص بنودا لانواع مختلفه من الصفقات، فانه يجب استخدام معاملات التقلب الاعلي لكل نوع من انواع التعرضات او الضمان.و- فيما يتعلق بصفقات المشتقات التي تتداول خارج المنصه، يجب تطبيق معامل التقلب للتغيرات في اسعار الصرف (Hfx) متي ما كانت عمله الضمان مختلفه عن عمله التسويه. واذا كان لدي مؤسسه السوق الماليه اتفاقيه تقاص معترف بها، فيجب تطبيق تعديل تقلب واحد فقط وان تضمنت اتفاقيه التقاص صفقات بعملات متعدده.
الماده الحاديه والستون:الطريقه الشامله – تعديل معاملات التقلبا- اذا لم يجر تقييم للتعرضات والضمان وفقا لاسعار السوق بشكل يومي، فيجب رفع معاملات التقلب -المشار اليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من الماده الستين من هذه القواعد- تصاعديا حسب وتيره تقييم السوق او تغطيه الهامش وفقا للمعادله ادناه:
الجدول رقم (13)
الماده الثانيه والستون:اتفاقيات التقاص الثناييها- يعترف باتفاقيات التقاص الثناييه اذا كانت مؤهله وفقا للماده الخامسه والستين من هذه القواعد واستوفت مؤسسه السوق الماليه متطلبات اداره تلك الاتفاقيات كما هو وارد في الماده الرابعه والستين من هذه القواعد.ب- تستخدم اتفاقيات التقاص لصفقات تمويل الاوراق الماليه وفقا لما هو منصوص عليه في الماده السادسه والستين من هذه القواعد، فيما تستخدم اتفاقيات التقاص لعقود المشتقات وفقا لما هو منصوص عليه في القسم الخامس من هذا الفصل.الماده الثالثه والستون:الاراء القانونيه لاتفاقيات التقاص الثناييها- يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه اراء قانونيه مستقله ومكتوبه ومسببه تبرهن ان التقاص المتفق عليه معترف به من قبل المحاكم والسلطات الاداريه ذات العلاقه في الدول ذات الصله.ب- يجب ان تبين الاراء القانونيه انه وان انهيت اتفاقيه التقاص نتيجه لتعثر الطرف النظير -بما في ذلك افلاسه او اعساره-، فان المراجعه القانونيه التي تجريها المحاكم والسلطات الاداريه ذات العلاقه ستظهر -في الاحتمالات المعقوله كافه- ان اتفاقيه التقاص الثناييه ترتب التزاما قانونيا واحدا يغطي جميع العقود والصفقات والاصول والخصوم التي سيكون لمؤسسه السوق الماليه حق الحصول عليها او ان تكون ملزمه فقط بدفع صافي مجموع القيم -الموجب او السالب- وفقا لاسعار السوق، وذلك لكل العقود والصفقات والاصول والخصوم المضمنه في الاتفاقيه والمغطاه بالتقاص.ج- يجب ان تستند مخرجات المراجعه القانونيه الي ما يلي:1- القوانين الحاكمه في الدول المسجل بها مكاتب الاطراف، واذا عقدت التزامات الطرف النظير او مؤسسه السوق الماليه من خلال مكتب فرع اجنبي، فان القانون الحاكم هو قانون الدوله الموجود فيها ذلك المكتب.2- القانون الحاكم الذي ينظم العقود المنفرده والصفقات والاصول والخصوم المغطاه بموجب الاتفاقيه.3- القانون الحاكم الذي ينظم كل عقد او صفقه او اتفاقيه ضروريه لابرام اتفاقيه التقاص.د- يجب ان يشتمل الراي القانوني علي الاتي:1- قرار ينص علي ان اتفاقيه التقاص والعقود والصفقات والاصول والخصوم المغطاه بالاتفاقيه لا تخالف القوانين او قرارات المحاكم في الدول ذات الصله.2- اشاره الي اتفاقيات التقاص الحاليه والي احكام التقاص المشموله في كل اتفاقيه علي حده.3- قرار ينص علي ان اتفاقيه التقاص تعد ملزمه قانونا في حاله التعثر -بما في ذلك الافلاس او الاعسار- في الدول ذات الصله اذا اتخذ اجراء من قبل جهه اداريه او مصفيه او متسلمه او جهه مكافيه لها في الدول الاخري.ه- يجب ان يصدر الراي القانوني من قبل محام -او شركه محاماه- مستقل ومرخص وله خبره معقوله في هذا المجال. ويجوز تقديم الراي القانوني بشكل مباشر الي مؤسسه السوق الماليه او الي الكيان الذي يمثل الطرف الاخر في اتفاقيه التقاص المستخدمه من قبل مؤسسه السوق الماليه، كذلك يجوز ان يكون الراي القانوني مشتركا لاتفاقيه تقاص محدده بين عده مؤسسات سوق ماليه او لكيان يمثل مؤسسه السوق الماليه، ايضا يجوز اعداد الراي القانوني لانواع مختلفه من اتفاقيات التقاص.
الماده الرابعه والستون:المتطلبات الاداريه لاتفاقيات التقاص الثناييها- يجب علي مؤسسه السوق الماليه اشعار الهييه كتابيا بتوافر اتفاقيه تقاص ملزمه قانونا قبل ان تؤثر اتفاقيه التقاص الثناييه في احتساب القيمه المرجحه بالمخاطر لاول مره.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تقر للهييه كتابه بالاتي:1- استيفاء شروط الاهليه كافه وفقا للماده الخامسه والستين من هذه القواعد.2- ان لديها اراء قانونيه وفقا للماده الثالثه والستين من هذه القواعد.3- ان لديها سياسه تقاص موافقا عليها من الجهاز الاداري.4- ان لديها النظم والضوابط اللازمه للمراقبه والابلاغ عن صفقات التقاص علي الاساس الصافي والاجمالي ولاحتساب المخاطر الناشيه في حال ايقاف عقود الطرف النظير او التزاماته.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تتحقق بشكل مستمر من الاتي:1- ان اتفاقيات التقاص الخاصه بها لها اعتبار قانوني.2- ان مخرجات الاراء القانونيه صالحه قانونيا ولم يمض عليها اكثر من سنه.الماده الخامسه والستون:متطلبات الاهليه لاتفاقيات التقاص الثناييهيجب استيفاء الشروط الاتيه للاعتراف باثار اتفاقيات التقاص الثناييه:1- ان تكون اتفاقيه التقاص ملزمه قانونا وفعاله في جميع الدول ذات العلاقه.2- ان توفر اتفاقيه التقاص للطرف غير المتعثر حق انهاء جميع الصفقات المغطاه باتفاقيه التقاص والغايها في الوقت المناسب عند حدوث التعثر بما في ذلك اعسار الطرف النظير او افلاسه.3- ان توفر اتفاقيه التقاص مقاصه مكاسب وخساير الصفقات -بما في ذلك قيمه الضمانات- المنهاه والملغاه بموجبها، بحيث يترتب لاحد الطرفين مبلغ واحد صاف علي الطرف الاخر.4- ان تسمح اتفاقيه التقاص بالتسييل او المقاصه الفوريه للضمان عند حدوث التعثر بما في ذلك اعسار الطرف النظير او افلاسه.الماده السادسه والستون:صفقات تمويل الاوراق الماليه المغطاه باتفاقيه تقاص ثناييه رييسها- يجوز لمؤسسه السوق الماليه التي تعامل الضمان المالي وفقا للطريقه الشامله احتساب القيمه المعدله لصافي التعرض لصفقات تمويل الاوراق الماليه وفقا للفقره (ب) من هذه الماده، شريطه استيفاء اتفاقيه التقاص للمتطلبات الاداريه المنصوص عليها في الماده الرابعه والستين من هذه القواعد، ومعايير الاهليه المنصوص عليها في الماده الخامسه والستين من هذه القواعد، وان يكون الضمان مؤهلا وفقا للماده السادسه والخمسين من هذه القواعد.ب- يجب احتساب القيمه المعدله لصافي التعرض لصفقات تمويل الاوراق الماليه (E) لمجموعه التقاص وفقا للمعادله الاتيه: E=max{0.ΣE- ΣC+ Σ(ES xHS )+ Σ(Efxx Hfx)}حيث يكون:1- (*E): هو القيمه المعدله لصافي التعرض بعد التقاص ومعاملات التقلب.2- (E): هو قيمه التعرض الحاليه، اي القيم العادله الحاليه لكل نوع اداه وللذهب وللنقد الذي اقرضته مؤسسه السوق الماليه، او باعته لاعاده الشراء، او قدمته كضمان الي طرف نظير بموجب الصفقه او مجموعه التقاص.3- (C): هو قيمه الضمان الحاليه، اي القيم العادله الحاليه لكل نوع اداه وللذهب وللنقد الذي اقترضته مؤسسه السوق الماليه، او اشترته لاعاده البيع، او اخذ كضمان من الطرف النظير بموجب الصفقه او مجموعه التقاص.4- (ES): هو القيمه المطلقه لصافي المراكز في كل نوع اداه او الذهب (اي القيمه الحاليه للتعرض مخصوما منها القيمه الحاليه للضمان).5- (HS): هو معامل التقلب المناسب لكل نوع اداه او الذهب وفقا للماده الستين من هذه القواعد.6- (Efx): هو القيمه المطلقه لصافي المراكز في كل عمله عدا عمله التسويه (اي القيمه الحاليه للتعرض مخصوما منها القيمه الحاليه للضمان).7- (Hfx): هو معامل التقلب لتباين العملات وفقا للماده التاسعه والاربعين من هذه القواعد.ج- لاغراض الفقره الفرعيه (4) من الفقره (ب) من هذه الماده، يقصد بنوع الاداه الادوات المصدره من قبل ذات المنشاه، وبذات وقت الاصدار والاستحقاق، وتخضع لذات الشروط والاحكام ومده التسييل.القسم الثامن:مخاطر التسويهالماده السابعه والستون:النطاقا- متطلبات راس المال لمخاطر التسويه هي حساب ما تتعرض له مؤسسه السوق الماليه من مخاطر خساير للصفقات النقديه التي لا تكتمل تسويتها في تاريخ التسويه المحدد، ويجب ان تشتمل عمليه الاحتساب
علي مراكز الصفقات النقديه في كل من سجل التداول والانشطه غير المتعلقه بالتداول، الي جانب متطلبات مخاطر السوق او مخاطر الايتمان الموجوده والمنطبقه علي تلك المراكز.ب- حينما لا تظهر مراكز الصفقات النقديه في قايمه المركز المالي لمؤسسه السوق الماليه نتيجه لاستخدام تاريخ التسويه المحاسبي، فانه يجب تحديد معامل تحويل ايتمان نسبته (100%) علي الصفقات التي لم يتم تسويتها في تاريخ التسويه المحدد؛ وذلك لتحديد قيمتها الايتمانيه المكافيه.ج- تستثني الصفقات الخاضعه لمخاطر ايتمان الطرف النظير -اي صفقات عقود المشتقات وصفقات تمويل الاوراق الماليه- من متطلبات هذا القسم.الماده الثامنه والستون:التعرض المرجح بالمخاطر لصفقات التسليم مقابل الدفعا- فيما يتعلق بالصفقات النقديه التي يكون فيها التسليم مقابل الدفع، والتي لم يتم تسويتها في تاريخ التسويه المحدد، يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب التعرض الموجب الحالي للصفقه، وهو مخاطر تعرض مؤسسه السوق الماليه للخساره المحتسبه بناء علي الفرق بين سعر التسويه المتفق عليه للصفقه والقيمه السوقيه الحاليه لها.ب- اذا اشتريت الاداه الماليه، وكانت القيمه السوقيه الحاليه للاداه تفوق سعر التسويه المتفق عليه، فانه ينشا عن ذلك تعرض موجب حالي. واذا بيعت الاداه الماليه، وكانت القيمه السوقيه الحاليه للاداه تقل عن سعر التسويه المتفق عليه، فانه ينشا عن ذلك تعرض موجب حالي.ج- تحتسب الاصول المرجحه بالمخاطر لمخاطر التسويه من خلال تطبيق وزن المخاطر -وفقا للجدول رقم (14) ادناه- علي قيمه التعرض الموجب الحالي.
الجدول رقم (14)
الماده التاسعه والستون:التعرضات المرجحه بالمخاطر للصفقات التي لا يكون فيها التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني)ا- فيما يتعلق بالصفقات النقديه التي لا يكون فيها التسليم مقابل الدفع، يجب علي مؤسسه السوق الماليه معامله التعرض كقرض اذا دفعت قيمه الصفقه قبل تسلمها، او اذا سلمت الاوراق الماليه قبل تسلم الدفعات.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابتداء من تاريخ دفعها او تسليمها وحتي نهايه اليوم الرابع بعد تاريخ التسويه المحدد لدفع الطرف النظير او تسليمه ان تحتسب التعرض المرجح بالمخاطر للصفقه التي لم يف الطرف النظير بتسليمها او دفعها، وذلك بتطبيق وزن مخاطر الطرف النظير ذي العلاقه والمنصوص عليه في القسم الثالث من هذا الفصل علي القيمه المدفوعه او التي تم تسليمها الي الطرف النظير. وفيما يتعلق بالصفقات عبر الحدود، يبدا التعرض في اليوم الذي يلي التاريخ الذي دفعت فيه مؤسسه السوق الماليه او سلمت.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ابتداء من اليوم الخامس بعد تاريخ التسويه المحدد لدفع الطرف النظير او تسليمه وحتي انتهاء الصفقه ان تطبق وزن مخاطر نسبته (1250%) علي الدفعات المدفوعه او القيمه المستلمه من قبل الطرف النظير، اضافه الي التعرض الموجب الحالي (ان وجد).الفصل الثاني:مخاطر السوقالقسم الاول:عامالماده السبعون:النطاقا- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب مجموع متطلبات راس المال الاتيه:1- متطلبات راس المال لمخاطر معدل الفايده للتعرضات للادوات الماليه المرتبطه بمعدل الفايده والمدرجه في سجل التداول المشار اليها في القسم الثاني من هذا الفصل.
2- متطلبات راس المال لمخاطر اسعار الاسهم للتعرضات للادوات الماليه المرتبطه بالاسهم والمدرجه في سجل التداول المشار اليها في القسم الثالث من هذا الفصل.3- متطلبات راس المال لمخاطر التعهد بالتغطيه المشار اليها في القسم الخامس من هذا الفصل.4- متطلبات راس المال لمخاطر سعر الصرف المشار اليها في القسم السادس من هذا الفصل، وذلك للمراكز في سجل التداول والانشطه غير المتعلقه بالتداول.5- متطلبات راس المال لمخاطر السلع المشار اليها في القسم السابع من هذا الفصل، وذلك للمراكز في سجل التداول والانشطه غير المتعلقه بالتداول.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب قيمه التعرض المرجح بالمخاطر لمخاطر السوق علي انه حاصل ضرب (12.5) في مجموع متطلبات راس المال المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده.ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ايضا احتساب مخاطر ايتمان الطرف النظير للتعرضات لعقود المشتقات المدرجه في سجل التداول وفقا للقسم الخامس من الفصل الاول من هذا الباب من هذه القواعد، اضافه الي متطلبات راس المال لمخاطر السوق ذات العلاقه المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده.الماده الحاديه والسبعون:معايير تصنيف الادوات ضمن سجل التداولا- باستثناء التعرضات المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مؤسسه السوق الماليه تصنيف اي تعرض تحتفظ به علي انه تابع لسجل التداول اذا كان لاي من الاغراض الاتيه:1- اعاده البيع قصير الاجل.2- تامين الارباح من فروقات الاسعار في سوقين او اكثر للتعرض ذاته.3- التحوط من المخاطر الناشيه عن التعرضات لاي من الاغراض المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و(2) من الفقره (ا) من هذه الماده.ب- يجب تصنيف التعرضات التي لم تصنف ضمن سجل التداول -وفقا لما ورد في الفقره (ا) من هذه الماده- علي انها تعرضات للانشطه غير المتعلقه بالتداول، اضافه الي التعرضات للبنود الاتيه:1- الاسهم غير المدرجه.2- الادوات التي تجمع لغرض التوريق.3- الملكيات المباشره للعقارات.4- الذمم المدينه للتجزيه.5- صناديق الاستثمار المغلقه غير المدرجه.6- صناديق الاستثمار المفتوحه غير المدرجه، عندما تكون مؤسسه السوق الماليه غير قادره علي استخدام طريقه النظره المفصله المنصوص عليها في الماده الثلاثين من هذه القواعد او طريقه مستندات التاسيس المنصوص عليها في الماده الحاديه والثلاثين من هذه القواعد.7- عقود المشتقات التي تكون اصولها الاساسيه ايا من التعرضات المشار اليها في الفقرات الفرعيه (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من هذه الفقره.8- ادوات محتفظ بها لغرض التحوط من مخاطر معينه للتعرضات المشار اليها في الفقرات الفرعيه (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من هذه الفقره.ج- لا يجوز تصنيف الاداه الماليه المنفرده او السلعه ضمن سجل التداول والانشطه غير المتعلقه بالتداول في ان واحد، ولكن يجوز ان يظهر ذات النوع من انواع الادوات الماليه او السلع في كل من سجل التداول والانشطه غير المتعلقه بالتداول.الماده الثانيه والسبعون:تصنيف التعرضات في سجل التداول او الانشطه غير المتعلقه بالتداوليجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه سياسات واجراءات مكتوبه واضحه ومحدده موافق عليها من الجهاز الاداري لتحديد ما اذا كانت التعرضات تصنف ضمن سجل التداول ام الانشطه غير المتعلقه بالتداول.الماده الثالثه والسبعون:سياسات سجل التداولا- يجب ان يكون لدي مؤسسه السوق الماليه سياسه مكتوبه لعمليات سجل التداول علي ان تتضمن استراتيجيه للتداول واجراءات تقييم لمراكز سجل التداول.ب- يجب الحصول علي موافقه الجهاز الاداري لمؤسسه السوق الماليه علي السياسات المكتوبه لعمليات سجل التداول المنصوص عليها في هذه الماده.القسم الثاني:مخاطر معدل الفايدهالماده الرابعه والسبعون:احكام عامها- يجب احتساب مخاطر معدل الفايده للمراكز في الادوات الماليه المرتبطه بمعدل الفايده والمشموله في سجل تداول مؤسسه السوق الماليه.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب متطلبات راس المال لمخاطر معدل الفايده المحدده والعامه علي اساس صافي المراكز في الادوات الماليه المرتبطه بمعدل الفايده وفقا لهذا القسم، عدا عقود الخيار التي يتم التعامل معها وفقا للقسم الرابع من هذا الفصل.
ج- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب متطلبات راس المال لمخاطر معدل الفايده المحدده والعامه بشكل منفصل لكل عمله منفرده يحتفظ بمراكز فيها علي حده، اما بالنسبه الي المراكز المقيمه بعمله اجنبيه فتحول العملات الاجنبيه الي عمله الريال السعودي قبل احتساب متطلبات راس المال.الماده الخامسه والسبعون:صافي مراكز معدل الفايدها- صافي المركز لاداه ماليه مرتبطه بمعدل الفايده هو الفرق ما بين المراكز طويله الاجل والمراكز قصيره الاجل في اداه ماليه مطابقه.ب- الادوات الماليه المطابقه هي ادوات من النوع ذاته ومصدره من قبل الجهه المصدره ذاتها، وفقا للاتي:1- يقصد بالجهه المصدره ذاتها اي الكيان القانوني ذاته.2- يقصد بالنوع ذاته اي ادوات ماليه مقيمه بالعمله ذاتها، ولها الاستحقاقات ذاتها ومعدلات الكوبون ذاتها.ج- يجوز لمؤسسه السوق الماليه استقطاع المركز المطابق في عقود مستقبليه او اجله، والاوراق الماليه الاساسيه المرتبطه بها، واستبعادها من احتساب مخاطر معدل الفايده المحدده والعامه، ويقصد بالمركز المطابق هو العقود المقيمه بالعمله ذاتها ولها ذات الاداه الاساسيه ومعدلات الكوبون والاستحقاقات.د- فيما يتعلق بالعقود المستقبليه او الاجله علي اساس تسليم الارخص، يجوز لمؤسسه السوق الماليه استقطاع المركز الاسمي قصير الاجل في الورقه الماليه الارخص للتسليم، والناشيه عن عقد مستقبلي او اجل قصير الاجل يحق فيه لمؤسسه السوق الماليه البايعه اختيار اداه الدين المستخدمه في تسويه التزاماتها مقابل مركز طويل الاجل في ورقه ماليه بذات العمله.الماده السادسه والسبعون:المخاطر المحدده لادوات الدينا- تحتسب متطلبات راس المال لمخاطر معدل الفايده المحدده لاداه الدين في سجل التداول من خلال تحديد نسبه المخاطر المطبقه للقيمه المطلقه لصافي المراكز.ب- نسبه المخاطر المطبقه علي اداه الدين تحدد بناء علي فيه الجهه المصدره والاستحقاق المتبقي ودرجه جوده الايتمان (حيثما ينطبق) كما هو موضح في الجدول رقم (15) ادناه.
الجدول رقم (15)
ج- تشمل فيه «الحكومات والبنوك المركزيه» المشار اليها في الجدول رقم (15) اعلاه جميع اشكال الاوراق الماليه المصدره من قبل الحكومات او البنوك المركزيه، او المضمونه بالكامل من قبلها. ويجب تحديد نسبه مخاطر قدرها (0%) لاي اوراق ماليه مصدره من حكومه المملكه او البنك المركزي السعودي، او مضمونه بالكامل من قبل اي منهما.د- تشمل فيه «المصدر المؤهل» الاوراق المصدره من قبل كيانات القطاع العام المحليه والاوراق الاخري ذات جوده ايتمان (3) او افضل بناء علي تصنيف وكالتين علي الاقل من وكالات التصنيف الايتماني المعترف بها لدي الهييه.ه- تشمل فيه «اخري» الاوراق التي لا تندرج ضمن الفيات المذكوره في الفقرتين (ج) و(د) من هذه الماده.
الماده السابعه والسبعون:المخاطر المحدده لمراكز التوريق واعاده التوريقتحدد نسبه المخاطر بناء علي درجه جوده ايتمان مراكز التوريق او مراكز اعاده التوريق كما هو موضح في الجدول رقم (16) ادناه.
الجدول رقم (16)
الماده الثامنه والسبعون:المخاطر العامه لمعدل الفايدها- يجب علي مؤسسه السوق الماليه احتساب متطلب راس المال للمخاطر العامه لمعدل الفايده لادوات الدين والادوات الماليه الاخري المرتبطه بمعدل الفايده (باستثناء مراكز التوريق واعاده التوريق) كما هو موضح في الفقره (ب) من هذه الماده.ب- يجب علي مؤسسه السوق الماليه ان تخصص صافي مراكز معدل الفايده استنادا الي مجموعه استحقاق معدل الفايده، واتباع الخطوات الاتيه:1- تخصيص صافي المراكز الطويله والقصيره في كل اداه ماليه منفرده مرتبطه بمعدل الفايده لواحده من مجموعات الاستحقاق الوارده في الجدول رقم (17) ادناه، بناء علي الاستحقاق المتبقي للاداه.وللادوات الماليه ذات معدلات الفايده المتغيره، يشير الاستحقاق المتبقي الي الوقت المتبقي حتي التاريخ القادم لتعديل معدل الفايده.
الجدول رقم (17)
2- ترجيح صافي المراكز الطويله والقصيره بشكل منفصل في كل اداه ماليه منفرده -اي دون اجراء تقاص بين صافي المراكز الطويله والقصيره للادوات الماليه المختلفه- بالوزن الذي ينطبق علي مجموعه الاستحقاق وفقا للجدول رقم (17) اعلاه.3- تجميع المراكز المرجحه الطويله والقصيره الاجل في كل مجموعه استحقاق علي حده -اي دون اجراء تقاص بين صافي المراكز الطويله والقصيره للادوات الماليه المختلفه- لاشتقاق مجموع صافي المراكز الطويله المرجحه ومجموع صافي المراكز القصيره المرجحه في كل مجموعه استحقاق.4- احتساب صافي المراكز المتطابقه في كل مجموعه استحقاق، وهو يشكل جزء مجموع صافي المراكز المرجحه الطويله الذي يقابل مجموع صافي المراكز المرجحه القصيره في كل مجموعه استحقاق.5- احتساب متطلبات راس المال للمر
…(36,227 more chars)