moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 4445 لعام 1439ه المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 25/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 15/08/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي: حاصلها: انها ابرمت (4) عقود مقاولات مع المدعي عليها علي اراض مملوك منفعتها للمدعي عليها (مستاجره)، لتنفيذ عده مشاريع، وانه تم الانتهاء من كافه الاعمال الا ان المدعي عليها لم تدفع المستحق لها وقدره (710.000) سبعميه وعشره الاف ريال، وتطلب الزامها به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسات 29/08/1439ه،، تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبليغها عن طريق ابشر، وفي جلستي 15/09/1439ه، و19/09/1439ه، سالت الدايره المدعيه عن الدعوي فاحالت الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وفي جلسه 12/11/1439ه، سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي لايحتها المتضمنه انها ابرمت (4) عقود مقاولات مع المدعي عليها علي اراض مملوك منفعتها للمدعي عليها (مستاجره)، لتنفيذ عده مشاريع، وانه تم الانتهاء من كافه الاعمال الا ان المدعي عليها لم تدفع المستحق لها وقدره (710.000) ريال، وتطلب الزامها به، فطلبت منها الدايره تقديم البينات علي الدعوي فطلبت مهله اضافيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 25/11/1439ه، طلبت الدايره من وكيله المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) تقديم البينات علي الدعوي فقدمت مذكره تضمنت: انه بتاريخ 27/12/1436ه، تم ابرام العقد رقم (1) وملحقه بين موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات العامه وشركه (...) المحدوده علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه للشبكه الرييسيه للموقع العام للمجمع السكني للعماله وذلك علي ارض (...) الذي تعود منفعته لشركه (...) المحدوده وتم تنفيذ العقد بالمواصفات والبنود المذكوره به وبملحقه؛ عملا بقاعده العقد شريعه المتعاقدين ولما امرنا به المولي عز وجل في قوله (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ايه 1 سوره المايده، وكانت قيمه العقد رقم (1) تقدر ب (4.259.885) ريال سعودي وتم تعديل المبلغ في ملحق العقد رقم (1) بتاريخ 14/02/1437ه، لزياده الاعمال المطلوبه كما ذكر في بنود ملحق العقد رقم (1) فاصبحت قيمه العقد (5.440.968) ريال سعودي (خمسه مليون واربعمايه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال)، وتم طلب اعمال اضافيه وحذف بعض الاعمال؛ بناء علي الموافقه علي امر التغيير رقم (1) واصبح اجمالي المبلغ المطلوب هو: (5.501.168 ريال سعودي)؛ وتم دفع ما يقدر ب (95%) من قيمه العقد وملحقه، هو: (مبلغ وقدره 5.228.985.77 ريال سعودي) علي ان يتم دفع ال (5%) المتبقيه (مبلغ وقدره 272.182 ريال سعودي) بعد سته اشهر من تسلمهم المشروع كضمان حسن الاعمال والعيوب حتي موعد تسليمها، ولم يتم السداد حتي الان وبعد ذلك تم ابرام عقد رقم (2ا) بتاريخ 20/01/1437ه، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه لدورات مياه المباني الخمسه بالمجمع السكني للعماله وكانت قيمه العقد رقم (2ا) تقدر ب (756.750 ريال سعودي) وتم دفع (95%) من قيمه العقد (تقدر ب 718.487 ريال سعودي) علي ان يتم دفع ال (5%) المتبقيه (38.263 ريال سعودي) بعد سته اشهر من تمام التنفيذ كضمان حسن الاعمال والعيوب حتي موعد تسليمها النهايي، ولم يتم السداد حتي الان، وابرم بعد ذلك العقد رقم (2ب) بتاريخ 01/02/1438ه، بان تقوم موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات بتنفيذ زياده الاعمال الكهرباييه والصحيه لدورات مياه الخمسه مباني المذكوره سابقا وتم الاتفاق علي مبلغ وقدره (375.990 ريال سعودي)، ولم يتم السداد، وابرم عقد رقم (3) بتاريخ 08/04/1437ه، بموجبه تقوم موكلتي بتنفيذ وانشاء شبكه كابلات الكهرباء وكابلات المعلومات لنظام الكاميرات المراقبه وشبكه صرف المكيفات والاعمال الميكانيكيه لعدد (12) كبينه اضافيه لمشروع سكن العماله وذلك علي الارض المملوك منفعتها لشركه (...) المحدوده بمبلغ وقدره: (500.000 ريال سعودي) تم سداد ما يقدر ب (95%) من قيمه العقد (مبلغ وقدره (474.999 ريال سعودي) متبقي من قيمه العقد (5%) (تقدر ب 25.000 ريال سعودي) يتم تسليمها بعد سته اشهر من تسليم المشروع لضمان حسن الاعمال والعيوب حتي موعد تسليمها، ولم يتم السداد حتي الان، تم الانتهاء من المشروع وتسليمه كاملا والتاكد من دقه جميع الاعمال المطلوبه من قبل مهندسي شركه (...) المحدوده وعند مطالبتهم بما تبقي بعد مرور المده المذكوره تم التهرب من سداد بقيمه مستحقات المؤسسه والتي تقدر ب (711.435.23 ريال سعودي) (سبعمايه واحدي عشر الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله). الاسانيد: اولا: العقد المبرم بتاريخ 27/12/1436ه، وملحق العقد. ثانيا: امر التغيير قيمه العقد رقم (1) بتاريخ 16/03/1437ه. ثالثا: العقد المبرم بتاريخ 20/01/1437ه. رابعا: العقد المبرم بتاريخ 01/02/1438ه. خامسا: العقد المبرم بتاريخ 08/4/1437ه. سادسا: كشف الحساب المرفق بالمستحقات الماليه التي لم يوف بها. وبذلك اطلت من فضيلتكم: اولا: الحكم علي شركه (...) المحدوده باداء مستحقاتي لديها والتي تقدر ب 711.435.23 ريال سعودي (سبعمايه واحدي عشر الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله). ثانيا: الحكم بالتعويض عن حبس المبالغ المتبقيه لديهم دون وجه حق بما تراه فضيلتكم، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ثم طلبت الدايره من المدعيه اداء اليمين المتممه لدعواها فحلفت بالله قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني المدعيه (...) تعاقد مع المدعي عليها شركه (...) المحدوده علي تنفيذ اعمال كهرباييه وميكانيكيه، وان المدعي عليه لم تدفع لي مستحقاتي وقدرها (711.435.23) ريال، وانني استحق هذا المبلغ، وان مؤسستي قامت بالتنفيذ علي اكمل وجه بدون ملاحظات او نقصان، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تبتغي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (711.435.23) سبعمايه واحدي عشر الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله، نظير اعمال مقاولات بناء علي العقد المبرم بتاريخ 27/12/1436ه، وملحق العقد، وامر التغيير قيمه العقد رقم (1) بتاريخ 16/03/1437ه، والعقد المبرم بتاريخ 20/01/1437ه، والعقد المبرم بتاريخ 01/02/1438ه، والعقد المبرم بتاريخ 08/04/1437ه، وكشف الحساب المرفق بالمستحقات الماليه التي لم يوف بها، وحيث اخذت الدايره مع بينات المدعيه اليمين المتممه لها لتعضد دعواها وتقويها، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ وحيث ان الاصل عدم السداد لقيمه اعمال المقاولات حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي تخلفت عن سداده وقدره (711.435.23) سبعمايه واحدي عشر الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وعشرون هلله. واما عن طلب المدعيه التعويض عن الضرر وحيث انه وبالنظر في طلب المدعيه، اتضح منه عدم وجود بينه صحيحه صريحه علي تحقق الضرر، بل انه لم تحدد قيمه الضرر رقما، ولم تقدم دليلا ماديا ملموسا تتكي عليه الدايره في قضايها، وحيث انه واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، وحيث تبين ركن الخطا في حق المدعي عليها، الا انه ومع ذلك لابد من تحقق الضرر، حيث اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار التي تدعيها المدعيه، بسبب تصرفات المدعي عليها، اذ لم تجد الدايره مستندا قدمته المدعيه في سبيل ارتكازها لطلباتها، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات، فضلا عن انعدام اي مستند ترتكن فيه علي طلبها التعويض، بل انها لم تقدر الضرر الذي زعمته وادعته، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وحيث ان ما احتوته طلبات المدعيه في لايحه دعواها لا تعدو ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات، وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي)، ولما كانت المدعيه لم تقدم اثبات ما تدعيه من اضرار فعليه متحققه موجبه للتعويض، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض طلبها التعويض. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (711.435.23) سبعمايه واحد عشر الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري عضو عبد الله بن محمد الغامدي عضو عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 1187 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/28 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره(710.000) ريال، قيمه اعمال مقاوله، الذي اصبح نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه، ثم تقدم الملتمس بطلب اعاده نظر, فاصدرت فيه الدايره حكمها بجلسه 24/5/1440ه برفض الالتماس فتقدم الملتمس باعتراضه علي الحكم . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4445 لعام 1439ه القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو محمد بن بخيت بن سعد القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري