moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
المقامه من المدعيه: شركه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، في يوم الاحد الموافق 7/11/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (....) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 5/7/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبتاريخ 26/1/1438ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليها بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 18/8/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 2/3/1438ه، صادره من كتابه العدل بالاحساء، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه للقيام باعمال تخليص جمركي لصالح موكلته، وتم تسليم المدعي عليه دفعه مقدمه علي ان يتم حساب تكلفه الاعمال من المبلغ المسدد الي المدعي عليه، واجراء المحاسبه النهاييه بين الطرفين بعد التسليم، وانه بعد الانتهاء من اعمال التخليص الجمركي المتفق عليها، واجراء الحسابات بين الطرفين اصبح المبلغ المتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليه (188.235) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، وعند مطالبه المدعي عليه بارجاع المبلغ المتبقي من قيمه المبالغ التي استلمها من موكلته وقع علي مطابقه رصيد بمبلغ (188.235) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، ممهوره بتوقيعه وختمه بتاريخ 21/2/2017، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (188.235) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، مع الزام المدعي عليه بان يدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، وبعرضها علي المدعي عليه استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 29/10/1438ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 24/10/1438ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان موكله يقر بوجود تعامل مع المدعيه، وان المبلغ الذي تم مطابقته غير صحيح نهاييا، حيث ان المحاسب المسؤول عن ادخال الفواتير وسندات القبض والصرف قد سافر بتاشيره نهاييه، وقد ادي ذلك الي فقدان بعض المستندات والفواتير والحوالات البنكيه، وقد تم التوقيع علي هذه المطابقه عن طريق الموظف دون الرجوع الي موكله، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، وقدم اصل مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه مؤرخ في 26/5/1438ه، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 7/11/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (188.235) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، نظير قيامه باعمال تخليص جمركي لصالح المدعيه، ولم يسدد المبلغ المتبقي؛ وحيث ان وكيل المدعي عليه اجاب بصحه تعامل موكله مع المدعيه؛ الا انه دفع بكون المحاسب المسؤول لدي موكله قام بادخال الفواتير وسندات القبض والصرف وقد سافر بتاشيره نهاييه، وادي ذلك الي فقدان بعض المستندات والفواتير والحوالات البنكيه؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم المستندات المثبته لمبلغ المطالبه تتمثل باصل مطابقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه مؤرخه في 21/2/2017م، ممهوره بتوقيعهما وختمهما؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها، ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (188.235) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من كون المصادقه علي مبلغ المطالبه تمت عن طريق الموظف دون الرجوع الي موكله، والتي نشا عنها المبلغ المدعي به؛ حيث ان المصادقه قد اشتملت علي ختم المدعي عليها، فهي بذلك استوفت ما تضمنه عجز الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه باعتبار الورقه العاديه متي ما اشتملت علي توقيع من صدرت منه او ختمه؛ وحيث ان الاصل في المستندات الصحه والسلامه؛ الا ان ينهضها برهان ينقض هذا الاصل، وهو ما خلا منه دفوع المدعي عليها؛ ولذا فان اليقين لا يزول بالشك، الامر الذي تعتد الدايره بصحه هذه المصادقه بحسبان ما نصت عليه الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بكون التعامل مع المدعيه كان عن طريق عامله؛ حيث انه من المقرر قضاء وفقها ان العامل في المنشاه، انما يعمل ويتعامل باسم ولحساب رب العمل الذي يلتزم بما يجريه العامل من تصرفات يستلزمها القيام بعمله باعتباره نايبا عنه؛ وحينما يكون العامل نايبا عن رب العمل فيما يجريه من تصرفات يستلزمها القيام بعمله، يترتب علي ذلك التزام رب العمل بما يجريه الاول من تصرفات؛ وعليه فيكون صاحب المؤسسه مسؤول عن اعمال متبوعه؛ امام الاشخاص حسن النيه، كما ان الاستقرار التجاري داب انه لا تتم المصادقه علي اي حساب او مخالصه الا بعد الانتهاء من التسليم والاستلام؛ وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها لقيمه هذه المطالبه؛ وبالتالي تنتهي الدايره الي طرح دفوع وكيل المدعي عليها، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (188.235) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتخليص الجمركي – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (188.235) مايه وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وثلاثون ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به؛ فيما قرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 22/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 8399/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (…) التجاريه ضد/ (…) صاحب مؤسسه (…) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/11/1438ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 5/2/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 6/1/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (188.235) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي