moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٥٤٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٦ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل بصيانه سيارات خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (٢١١,٤٤١) ميتان واحد عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١١,٤٤١) ميتان واحد عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه محررات عاديه متمثله ب: ١- كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م المتضمن مبلغ قدره (٢١١,٤٤١.٩٥) ميتان واحد عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله ممهوره بختم المدعي. ٢- مجموعه صور محادثات عن طريق البريد الالكتروني بين اطراف الدعوي من الفتره ٢٠٢٣/٠٥/٢٦م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م، المتضمن: (عروض السعر من المدعي، وبقبول المدعي عليها بعدم ممانعتها) . وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت المحكمه وكيل المدعي عن سبب المطالبه بقيمه صيانه مجموعه من السيارات وعدم افراد كل سياره بدعوي فقال: ان المدعي قام بصيانه سيارات المدعي عليها بموجب فواتير، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب قدم مذكره عبر الدردشه ونص ما جاء فيها: (اولا: لا صحه تماما لما ذكره المدعي من وجود تعاقد بينه وبين المدعي عليها حيث ان المدعي عليها لم تتعاقد مع المدعي مطلقا. ثانيا: بالاطلاع علي الدعوي وما يستند عليه المدعي في دعواه نجد ان الدعوي قد خلت من وجود العقد الموقع بين الاطراف وننكر هذه المطالبه لعدم استنادها علي ادله. وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لعدم اثبات العلاقه) .، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح والصحيح ما جاء في دعوي المدعي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عليها عن الايميلات المرفقه من قبل وكيل المدعي عليها المشار لها الي عرض سعر فقال: تنكر المدعي عليها صدور الايميلات من جهه مخوله. ووردت مذكره من (المدعي) في ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه مفادها ارفق فيها عقد بيع عدد (٦) سيارات محرر علي اوراق شركه (...)/ المدعي عليها في تاريخ ١٦ /٠١ /٢٠٢٣م وكشف حساب بنكي بالحوالات السابقه من حساب المدعي عليها مقابل اعمال الصيانه التي قامت بها الشركه المدعيه للسيارات التابعه للمدعي عليها كما وردت مذكره من (المدعي عليها) في ١٤٤٥/٠٨/٢٥ه مفادها الايميلات صدرت من المدعي عليها واما بخصوص المطالبه الموجوده في رسايل الايميل بمبلغ اجمالي (٧,٥٧٠) ريال فهو غير صحيح وندفع بعدم استحقاق المدعي لهذه المطالبه حيث ان المدعيه قد سددتها للمدعي كامله والمدعي عليها تنكره جمله وتفصيلا ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه لهذا المبلغ وان ما قدمه من كشف حساب عميل صادر من مركز (...) هو دليل اصطنعه المدعي لنفسه ولا يثبت استحقاقه لهذه المبالغ وارفق كشف بمبالغ مستحقه للمدعي وهو مبلغ (٩٩,٨٦٧) ريال (غير شامل للضريبه المضافه) وعليه فان المدعي عليها تقر بهذا المبلغ للمدعي وتنكر اي مطالبه بمبلغ زايد عنها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٥ه وفيها: سالت المحكمه وكيل المدعي بانه اشار في جوابه الي عقد بيع وما هو علاقته بالدعوي اجاب قايلا: بان عقد البيع ليس له اي علاقه في هذه القضيه ولكن جري الاشاره اليه لتوضيح تناقض وكيل المدعي عليها بوجود علاقات بين الطرفين قد انكرها وقد سبق انكر الايميلات ثم اقرها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عليه هل لديهما كشف حساب يعارض كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي فقال: اطلب مهله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٧ه وفيها: افادت المحكمه الطرفين بانها ستندب خبيرا للاطلاع علي المستندات بين الطرفين بما فيها كشوفات الحسابات والايميلات والتعامل بين الطرفين والنظر في استحقاق كل طرف علي ان يتحمل الرسوم في بادي الامر المدعي ثم يتحملها خاسر القضيه وافهمتهما بمتابعه منصه خبره. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٢ه وفيها: تشير المحكمه الي انها اصدرت قرارهم رقم ٤٥٦٠٤٥٧٤٦٩ وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥ه وعين الخبير شركه (...) للاستشارات المهنيه وسدد رسومه بالمنصه من قبل المدعي وقدرها (٧,٩٠٠.٥) ريال بتاريخ ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ ه وكلف الخبير بالاطلاع علي اوراق القضيه محل النزاع بين طرفي الدعوي وعلي المستندات التي لدي طرفي القضيه والاطلاع علي ما بين الطرفين من تعاملات وحوالات وما يقرره كل طرف من تعاملات لصالح الطرف الاخر وما يثبت كل تعامل ودراسه المبالغ المدفوعه والغير مدفوعه بين الطرفين، واعداد تقرير مفصل يلخص كل ذلك للمحكمه وبيان المستندات التي لدي الطرفين وما زال التقرير قيد الاعداد ورفعت الجلسه لمتابعه صدوره. وتشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره برقم (...) عبر المنصه ونص الحاجه منه (اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي باعمال صيانه سيارات للمدعي عليه مقابل مبالغ ماليه متفق عليها، وقد قام المدعي بالاعمال الموكله له ولم يقم المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه كامله، وعليه قام المدعي برفع دعواه. راي الخبير المبلغ غير المسدد بلغ ١١,٤٤١,٩٥ ريال سعودي. ملاحظات تم اعتماد المبلغ المسدد والمذكور في كشف الحساب المستلم من المدعي حيث ان قيمه السدادات فيه اعلي من قيمه قيمه الحوالات المستلمه من المدعي عليه، كما ان التحويلات البنكيه المستلمه من المدعي عليه لم تبين الغرض منها) . ووردت مذكره من (المدعي عليها) في ١٤٤٥/١١/١٨ه مفادها لا رابط لطلبات المدعي يجب علي المدعي ان يحصر دعواه في طلب واحد اتقدم باعتراضنا علي تقرير الخبير للاسباب الاتيه قمنا بارسال التحويلات البنكيه توضح المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعي اعتمد الخبير المنتدب في قراره علي اقرار المدعي بهذا المبلغ وقام ببناء تقريره علي كشف الحساب المقدم من المدعي وتجاوز ما ارفقناه من كشف الكتروني صادر من المدعي عليها الرسايل المتبادله عبر الايميل لا يمكن ان يعتد الخبير بها او ان يصححها دون عرضها علينا لم يقم الخبير بتاديه عمله بدقه وباقرار الخبير فالمراسلات كثيره يستحيل معه الاطلاع عليها جميعها او تقنيطها ولم يزودنا بها عن طريق منصه خبره الخبير قام بحرمان المدعي عليها من الاطلاع علي ما قام المدعي من ارفاقه فاطلب رد دعوي المدعي والغاء قرار الخبير وندب خبير اخر احتياطا وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٨ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد صيانه بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه وقد طالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١١,٤٤١) ميتان واحد عشر الفا واربعمايه وواحد واربعون ريال مقابل تنفيذ خدمات صيانه سيارات خلال سنتين لم يسدد منه شيء وقدم في سبيل اثبات طلبه كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣٠م متضمن مبلغ قدره (٢١١,٤٤١.٩٥) ممهوره بختم المدعي ومجموعه صور ومحادثات عن طريق البريد الالكتروني بين اطراف الدعوي من الفتره ٢٠٢٣/٠٥/٢٦م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٦/٠٨م، تضمنت عروض سعر من المدعي، وقبول المدعي عليها بعدم ممانعتها واجملت المدعي عليها بصحه التعاقد والمراسلات مع عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به وان ما تستحقه هو مبلغ (٩٩,٨٦٧) ريال فقط غير شامل الضريبه وقد توالت مذكرات الطرفين وردودهما واختلفا علي قيمه الاستحقاق ولمست الدايره حاجه القضيه لندب خبيرا للاطلاع علي المستندات بين الطرفين بما فيها كشوفات الحسابات والايميلات والتعامل بين الطرفين والنظر في استحقاق كل طرف استنادا علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات حيث نصت: (١. للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ٢. يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. ٣. اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم) . فاصدرت الدايره قرارها رقم ٤٥٦٠٤٥٧٤٦٩ وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٥ه وعين الخبير شركه (...) للاستشارات المهنيه وسدد رسومه بالمنصه من قبل المدعي وقدرها (٧,٩٠٠.٥) ريال بتاريخ ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ ه وكلف الخبير بالاطلاع علي اوراق القضيه محل النزاع بين طرفي الدعوي وعلي المستندات التي لدي طرفي القضيه والاطلاع علي ما بين الطرفين من تعاملات وحوالات وما يقرره كل طرف من تعاملات لصالح الطرف الاخر وما يثبت كل تعامل ودراسه المبالغ المدفوعه والغير مدفوعه بين الطرفين، واعداد تقرير مفصل يلخص كل ذلك للمحكمه وبيان المستندات التي لدي الطرفين واصدر الخبير تقريره برقم (...) عبر المنصه وتوصل الي نتيجه قد قام المدعي بالاعمال الموكله له ولم يقم المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه كامله، والمبلغ غير المسدد بلغ٢١١,٤٤١,٩٥ ريال وملاحظات تم اعتماد المبلغ المسدد والمذكور في كشف الحساب المستلم من المدعي حيث ان قيمه السدادات فيه اعلي من قيمه الحوالات المستلمه من المدعي عليه، كما ان التحويلات البنكيه المستلمه من المدعي عليه لم تبين الغرض منها كما اطلعت علي ردود الخبير علي الاعتراضات المقدمه من المدعي عليه وبناء علي ما ورد في تقرير الخبير بان اجمالي المستحق للمدعي مبلغ وقدره (٢١١,٤٤١.٩٥) مايتين واحدي عشر الفا واربعمايه وواحد واربعين ريال وخمسه وتسعين هلله، واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا علي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات حيث نصت: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) . مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ، ان تسلم للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) ، مبلغا وقدره (٢١١,٤٤١.٩٥) مايتين واحدي عشر الفا واربعمايه وواحد واربعين ريال وخمسه وتسعين هلله، اضافه لاتعاب الخبير مبلغا وقدره (٧,٩٠٠.٥) سبعه الف وتسعمايه ريال وخمس هللات، وبالله التوفيق.